1 -
أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثنى بنص خاص.
- عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
القواعد القانونية
الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 من أنه: " مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ-.... ح- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد.... ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع." وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 في هذا الشأن أن: " المشرع كان قد أضاف بنداً جديداً برقم ح للمادة 216 من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته وذلك بمقتضي المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر الأمر الذي أدى إلى قيام اختلافات وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية- وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه..."، ومفاد ذلك أن مما قصده المشرع بهذا التعديل أن يحسم ما قام من اختلاف في ظل النص السابق حول ما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية وقت التعديل حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية، ورأي في هذا الخصوص ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع حتى يحظر الحجز عليه، ومن ثم فإنها إذ زادت عن ذلك ارتفع الحظر وجاز الحجز على البيت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته من أنه: "ولما كان التعديل المشار إليه (للفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989) قد حدد نطاق السكن الخاص بألف متر، فإذا ما جاوز تلك المساحة انحسر مجال الحظر المتقدم على ذلك المسكن وبات من الجائز توقيع الحجز عليه. " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه.
- إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002)
3 -
الأصل هو سريان القانون الجديد على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه والآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء: بقاء آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. المادة 3من القانون المدني. مثال.
- الأثر المباشر للقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية. أنه بدءاً من تاريخ صدوره لا يجوز التصرف في البيوت الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصّر. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أنه: " 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. " مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يطبق منذ نفاذه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ولا يستثنى من ذلك إلا آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن البيت موضوع الدعوى كان من البيوت الحكومية، وأن مورث الطرفين عدا الطاعنة الأولى كان قد خصص له نصف هذا البيت وللطاعنة الأولى النصف الآخر، وقد استفادا من الإعفاء من أقساط القرض العقاري المقدم لهما من بنك التسليف والادخار، وإذ كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعمول به من تاريخ صدوره في 14/4/1992 تنص على أنه: " في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان."، وكان مقتضى إعمال الأثر المباشر لهذا القانون أنه منذ تاريخ صدوره أصبح التصرف في البيت موضوع الدعوى غير جائز دون موافقة الهيئة العامة للإسكان طالما من بين أولاد المورث من لم يبلغ سن الرشد، ولا عبرة في هذا الشأن بانتقال ملكية البيت إلى الطاعنة الأولى وشريكها المورث وإقامتها الدعوى عليه قبل وفاته إذ العبرة هى بتاريخ التصرف الذي يكون بصدور الحكم بالبيع، فإذا كان ذلك حال حياة الشريك كان جائزاً بغير حاجة إلى الموافقة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، أما إذا كان بعد وفاته وكان من أبنائه من لم يبلغ سن الرشد يصبح غير جائز إلا بعد تلك الموافقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة الأولى لم تقدم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإسكان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، على بيع عقـار التداعـي بالمزاد العلني رغم عدم بلوغ أصغر أبناء شريكها المتوفى سن الرشد -وهو ما ليس محل منازعة من الطاعنين- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
4 -
حظر المشرع -في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية- التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان. م4 ق20 لسنة 1992.
- مطالبة الدائن بحقه في التزام معلق على شرط واقف. غير جائز طالما لم يتحقق الشرط. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه حماية للقُصّر في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية، حظر المشرع التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وأن مفاد نص المادتين 323، 326 من القانون المدني أن الالتزام إذا كان معلقاً على شرط واقف، فلا يجوز للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه مادام لم يتحقق الشرط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع البيت موضوع النزاع بالمزاد العلني باعتباره بيتاً حكومياً مملوكاً للمورث تم إعفائه من سداد ثمنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه ويخضع للحظر الوارد بنص المادة الرابعة منه بعدم جواز التصرف فيه لوجود قُصَّر بين الورثة إلا بموافقة الهيئة العامة للرعاية السكنية وأن الهيئة المذكورة قد أبدت موافقتها بتاريخ 5/10/99 ببيع بيت النزاع وكان البين من هذه الموافقة أنها معلقة على شرط واقف مؤداه موافقة أرملتي المورث.... بعدم مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأية رعاية سكنية للأسرة مستقبلاً وقد خلت الأوراق من هذه الموافقة بما يترتب عليه عدم تحقق شرط موافقة الهيئة المذكورة على البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعون 88، 95، 97/2000 مدني جلسة 3/11/2003)
5 -
التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له.
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملاً، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه " إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. " يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992، وأن الهيئة العامة للإسكان - الجهة البائعة - لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عينا مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملاً بحق السكنى لصاحب هذا الحق ما دام قائماً، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
6 -
القرارات الصادرة من الجهة الإدارية. ليست بحكم اللزوم قرارات إدارية مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه. علة ذلك وأثره: القرار الصادر بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً.
- البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص لا يكون قراراً إدارياً، صريحاً كان أم ضمنياً، إيجابياً كان أو سلبياً، وكان المقرر كذلك أن البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل بشأنها على نسق ما يجري بين الأفراد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تعديل وثيقة تملك عقار النزاع بإضافة اسمها مع الطاعن بوصفها كانت زوجة له وتخصص لهما هذا العقار مناصفة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهى بذلك تتعلق بملكية أموال خاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون الخاص، تنفي عن إصدار الوثيقة وصف القرار الإداري وبالتالي ينحسر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الاختصاص بنظرها، ويضحى النعي بهذا السبب -بشقيه- على غير أساس.
(الطعن 419/2001 مدني جلسة 22/9/2003)
7 -
تخصيص البيوت الحكومية. لا يكسب المخُصص له سوى حق السكن. عدم انتقال الملكية إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية. وجوب التقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وموافقة الجهة الإدارية المختصة.
- إتمام الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكن، وعدم تحمل صاحب حق السكن بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة سوى التكاليف المعتادة ونفقات أعمال الصيانة. وإثبات الخبير المنتدب في الدعوى أن الأعمال التي تمت بالعقار لم تكن ضرورية لحفظه وبالتالي عدم تحمل المستأنف ضدهما بغير رضاهما هذه النفقات. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. وجوب تأييده.
القواعد القانونية
إذ كان مفاد المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية أن تخصيص البيوت الحكومية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة- لا يكسب المخصص له سوى حق السكن وأن الملكية لا تنتقل إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وأن توافق الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب بما يمكنه من تسجيل الوثيقة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري. وكان الثابت من تقرير الخبير الأخير ومرفقاته أن ملكية العقار محل النزاع لم تنتقل من الدولة إلى المستأنفة والمستأنف ضدهما إلا بموجب الوثيقة رقم 13461 المؤرخة في 5/11/2001 وإن كان قد تم تخصيصها لكل من المستأنفة والمستأنف ضده الأول ابتداء من 1/1/1977 وآخرين وتم تعديل التخصيص عدة مرات إلى أن استقر على المستأنفة والمستأنف ضدهما بتاريخ 15/5/2001، ومن ثم فإن التخصيص السابق على نقل الملكية في 5/11/2001 لا يكسب المخصص له سوى حق السكنى، وإذ كانت الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع قد تمت وبإقرار المستأنفة في سنوات 1977، وسنة 1983، وسنة 1997، وقبل انتقال ملكية العقار إلى كل من المستأنفة والمستأنف ضدهما أي في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكنى، وكان صاحب حق السكنى لا يتحمل بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة، وعلى ما تقضى به المواد 826، 948، 957 من القانون المدني سوى ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة والنفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن أن الأعمال التي تمت بالعقار محل النزاع أغلبها إضافات للمبنى ولم تكن ضرورية لحفظه سوى أعمال دهانات وتغيير سيراميك الأرضيات وأجهزة الحمامات، ومن ثم ترى المحكمة أن النفقات التي صرفت على هذه الأعمال لم تكن ضرورية لحفظ المال الشائع وبالتالي لا يتحملها المستأنف ضدهما بغير رضاهما وتكون دعوى المستأنفة بالرجوع عليهما بها بحسب حصتهما في المال الشائع على غير أساس وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه يتعين تأييده.
(الطعن 707/2004 تجاري جلسة 16/5/2006)
8 -
ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى. قصور يبطله.
- الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها.
- البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
9 -
انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة.
- المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط وللمستحقين الفعليين لها انتقلت ملكية المسكن إليهم، وأما إذا كانت الوثيقة قد صدرت غير صحيحة وعلى خلاف ما هو مقرر في القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية فيتعين إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وصحيح أحكام هذه القوانين والنظم والقرارات.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/93 أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين- وفقاً لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن.ومفاد ذلك أن المطلقة ليست لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع ينحصر في مدى أحقية الزوجة المطلقة بملكية البيت الحكومي مع سائر أفراد الأسرة المنتفعين به، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد طلقت من زوجها...... في 28/4/1999 وأن الزوج المذكور قد توفى في 7/5/2002 وانحصر إرثه في والدته- الطاعنة- وابنتيه.... و.... من طليقته المذكورة، ولما كان الطلاق قد تم قبل وفاة المورث المذكور، فإن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة التملك رقم 12421 في 19/9/2004 باسم والدة المتوفى وابنتيه وطليقته المطعون ضدها الثالثة دون أن تشير إلى أن للأخيرة فقط حق السكن كحاضنة للبنتين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقر هذا التصرف وقضى للمذكورة بأحقيتها بمشاركة الورثة المذكورين في ملكية العقار النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 807/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
10 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان (1) و(4) من المرسوم بق 20/1992.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 – بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية- على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.