1 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة. حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أن " يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد " وفي المادة 273 من ذات القانون على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. " وفي الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره." مفاده أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار ومراقبة سلامتها وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع أخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة وأن البيانات التي نصت عليها المادة 276 من قانون المرافعات وهى تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار وفي الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. هى وحسب التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
2 -
ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية. ميعاد تنظيمي. مؤدي ذلك: لا بطلان على مخالفته.
- تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع. يتحقق به الغاية المقصودة من المناداة.
القواعد القانونية
من المقرر أن المواعيد التي حددها الشارع للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وإيداعها ملف القضية هى من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تحقق به الغاية المقصودة من المناداة بأخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ. كما أن البين من الحكم الصادر من قاضي البيوع بجلسة 1/2/2000 الذي تمت على أساسه إجراءات المزايدة والمناداة على البيع أن القاضي قد قدر مصروفات إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة بمبلغ 200 ديناراً وبالتالي فقد تم مراعاة هذا الإجراء. هذا وانه بفرض صحة ما تتمسك به الطاعنة عدم إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره فان عدم مراعاة هذا الميعاد لا يترتب عليه بطلان حكم مرسى المزاد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المزايدة قد تمت بإجراءات صحيحة وأن حكم البيوع قد صدر مبرئاً من ثمة عيوب في الشكل ولا تتوافر في شأنه إحدى حالات الوقف الوجوبي وانتهى إلى أن ما ساقته الطاعنة من أسباب لبطلان إجراءات المزايدة أو بطلان حكم البيوع لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي تصلح سبباً لبطلان حكم مرسى المزاد فإنه يكون قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بأوجه الطعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
3 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
4 -
رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً إذ يستمد حقه من محضر البيع الذي اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع وهو ما يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجري توزيعها وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أقامت الشركة المستأنفة دعواها المطروحة على الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بما كان لها من دين قِبل الشركة الأولى وكانت المستأنف ضدها التي يمثلها المشتري بالمزاد -وليد....- لا شأن لها بهذا الدين على النحو السالف بيانه، فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض والمستأنفة وشأنها في توقيع الحجز على ما يتبقى من حصيلة التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن الشركة المستأنف ضدها تحمل ذات اسم الشركة الأولى إذ أنه عنصر ضمن المقومات المعنوية التي بيعت جبراً، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
5 -
مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وإجراء المزايدة. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. تكليف سكرتير الجلسة به. تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة ولا أثر له على صحة إجراءات المزايدة.
القواعد القانونية
النص في المادة 273 مرافعات على أن "يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمنـاداة من تندبه إدارة التنفيذ..."مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وهو الذي يتولى إجراء المزايدة وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة بإخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ وبالتالي تصح به إجراءات المزايدة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن تكليف المحكمة لسكرتير الجلسة بالمناداة على البيع لا أثر له على صحة إجراء المزايدة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
6 -
تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد.
- المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 272 تقضي بأن يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. إلا أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على السبب الأول- أن المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات، وكان قاضي البيوع وفقاً لما هو وارد بمحضر جلسة إيقاع البيع قد كلف سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تحت إشرافه وأناط به تلاوة الإعلان عن البيع المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد 568 بتاريخ 9/6/2002 والذي اشتمل على شروط البيع والثمن الأساسي للعقار المبيع ومصروفات إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت طبقاً للقانون ويكون حكم رسو المزاد صحيح بصحة إجراءاته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن المبين بوجه النعي باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
7 -
- المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.
- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادة 190 مرافعات "أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً..."يــدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب) وجود عيب في شكل الحكم كان يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد ادعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير. ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على عقد موثق وهو لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه وكذا بطلان إعلانه بالسند التنفيذي على نحو ما ورد بوجه النعي وأطرحه استناداً إلى أن هذا الدفاع لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي لا تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
8 -
المحررات الموثقة. سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها. م 190 مرافعات.
- استئناف حكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حاله يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- للقانون أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
9 -
استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
- الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانوناً، وكان ما ساقه الطاعن بهذا السبب نعيا على حكم مرسى المزاد من ورود خطأ في اسمه في الإعلان عن البيع سبيل التمسك به وعلى ما جاء بنص المادة 271 من قانون المرافعات إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل بحيث ينغلق بانقضائها باب إثارتها ولا يقبل حكم قاضي البيوع فيها الطعن بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد آنفة الذكر. وإذ كان الثابت من الأوراق أن حكم القسمة النهائي مقدم ضمن مستندات الدعوى وأن الطاعن مثل بوكيل عنه في الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم المشار إليه بهذا السبب مما لا يلزم إعلانه به، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جنسية الراسي عليه المزاد دفاع قانوني يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 457/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
10 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
11 -
الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات.
- الوقف الإجباري للبيع. حالاته. مجرد الطعن بالتمييز لا يعد سبباً لذلك. م 275 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولايجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي هو الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته بالطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بطريق الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر، كما "يكون وقف البيع إجبارياً- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 275 من القانون المشار إليه آنفاً- إذا توافر سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع، كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القوة التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به كما لو صدر حكم من دائرة التمييز ومن محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً". لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه لم يثبت زوال قوته التنفيذية بوقف تنفيذه مؤقتاً لم يقض بإلغائه، وظل نهائياً حتى وقت حلول يوم بيع عقار النزاع جبرياً مما لا يتوافر في الأوراق سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بسبب الطعن من أنه طعن على الحكم المنفذ بمقتضاه بطريق التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم رسو المزاد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.