1 -
عقد البيع. عقد رضائي. انعقاده بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين على البيع والمبيع والثمن. عدم استلزام شكل معين لانعقاده. شرطه. عدم مخالفة محل البيع للقانون أو النظام العام والآداب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
2 -
عقد البيع. عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص. تمامه بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
أركان عقد البيع: الثمن:
1 -
استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك. شرطه.
القواعد القانونية
الاتفاق على التقابل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقابل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتاً منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاماً على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
2 -
عدم ذكر الثمن في عقد البيع. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدى البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن- إن كان قد نفذ- وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان المقرر إعمالاً لما تقضي به المادة 144/3 من قانون المرافعات أنه يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1064 لسنة 2004 تجاري المقام من الطاعن وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم له على المطعون ضدها الأولى بما أسفر عنه تقرير الخبرة كأداء معادل وللإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن سوى تغيير لسبب الدعوى مما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، فإن الحكم بقضائه بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى منتهياً إلى القضاء ببطلان ذلك العقد دون أن يفصل في طلب الطاعن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع المشار إليه وهو ما كان يتوجب عليه أخذاً بالمنهج الذي انتهجه الحكم في القضاء ببطلان ذلك العقد -وأياً كان وجه الرأي- في مدى صحة هذا القضاء- فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
1 -
حالة مرض الموت. شروط توافرها.
- استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
- التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني.
- التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
القواعد القانونية
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقـع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وإن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقة ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنة لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه(*).
1 -
الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك.
- العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه، يجب أن يكون صريحاً في معناه باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، أما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال فإنه لا يفيد في ذلك، إذ أن العقد المسجل يفضل على العقد غير المسجل حتى ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول. والقول بعلم المشترى الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة على صورية البيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية تملكت النصف في الشقة محل النزاع بموجب عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثالث، إعمالاً لأحكام القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وتم تسجيلها باسمها بموجب الوثيقة رقم 8560- في 23/6/99. كما تملكت النصف الآخر بشرائه من زوجها المطعون ضده الأول وأصبح من غير الممكن للمطعون ضده الأول- البائع للطاعنة- نقل الملكية إليها، ويكون الحكم بصحة ونفاذ عقدها منه لا أثر له في نقل الملكية، ولا يغير من ذلك ما ادعته بصورية البيع في النصف المملوك للمطعون ضده الأول، ذلك أنها أقامت دفاعها في هذا الخصوص على أن البيع تم بطريق التواطؤ بقصد حرمانها من تسجيل عقدها- مستندة في ذلك إلى أن البيع تم بين زوجين، وأن المشترية تعلم ببيع الشقة لها، وهى التي قامت بإخلائها وتسليمها لها، ولم تدفع بعدم وجود هذا البيع في الحقيقة، وكان ثبوت التواطؤ وعلم المشترية بالبيع السابق لا يفيدان في إثبات صوريته، وأن ما أوردته في سبب النعي من أن البيع لم يدُفع فيه ثمن، لم يسبق لها القول به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولهذه المحكمة أن تصحح أسبابه المخالفة دون أن تميزه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
وراجع: القاعدة رقم 54.
آثار عقد البيع: حقوق والتزامات البائع والمشتري: - التزام البائع بنقل الملكية والتسليم:
1 -
التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني.
- إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع.
- التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه.
- تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك، وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكاً للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه، وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ 100 دينار- ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة –المطعون ضده– بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص بأسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور بأسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لأسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لأسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع، ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
وراجع: القواعد أرقام 18، 19، 28، 59.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
1 -
دعوي صحة ونفاذ عقد البيع. دعوي موضوعية تمتد إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه. اتساعها لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وما يثار بشأن ملكية البائع للمبيع.
القواعد القانونية
من المقرر أن دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، وإذ قضي الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
طلب صحة ونفاذ عقد البيع. مقصوده: الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية استنادًا لعقد البيع الغير مسجل.
- طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأة دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
3 -
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع.
- الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
وراجع: القواعد أرقام 27، 28، 29، 31.
التزام البائع بضمان الاستحقاق:
1 -
ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن.
- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز أن تصوب التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تميزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
وراجع: القاعدة رقم 37.
الالتزام بضمان العيوب الخفية
1 -
ضمان العيوب الخفية. شروط قيامه.
- الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع. شرطه. إخطار المشترى للبائع بهذا العيب عند اكتشافه. وجوب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة طبقاً للمألوف في التعامل. عدم الإخطار في الوقت الملائم. أثره. اعتبار المبيع غير معيب أو اعتبار المشترى راضياً بالعيب الذي وجده وسقوط حقه في الضمان. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له "والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "1- إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان. "يدل على أن ضمان العيوب الخفية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يستلزم لقيامه توافر شروط ثلاثة: الأول: أن يكون مؤثراً، وهو معيار موضوعي محض إذ يجب أن يكون من شأن العيب أن ينقص من قيمة الشيء المادية أو نفعه المادي، والثاني أن يكون موجوداً في المبيع وقت أن يتسلمه المشترى من البائع، والثالث: أن يكون خفياً ويعتبر كذلك متى كان غير معلوم للمشترى ولا يستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، وأنه يجب على المشترى حتى يستطيع الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع أن يخطره بهذا العيب عندما يكتشفه، ويجب أن يكون الإخطار دون إبطاء أو في مدة معقولة يحددها المألوف في التعامل حسب الأحوال، فإذا لم يقع الإخطار في الوقت الملائم اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبر المشترى راضياً بالعيب الذي وجده به وسقط حقه في الضمان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى أن الطاعنين استلما السيارة موضوع التداعي بتاريخ 14/10/1998 وأدخلاها ورشة الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/11/1998 لخدمة الصيانة الأولى، ثم توالى إدخال السيارة الورشة في 20/2/1999، 4/4/1999، 3/7/1999 و 24/8/1999 وذلك لوجود عيوب فنية، وأنه بفحص تلك السيارة وجد بها عيوب فنية في صناعتها على نحو يحول دون استعمالها بطريقة ميسرة لما يعتريها من اهتزاز ورجفة عند مجاوزة سرعتها المائة كيلو متر وهو عيب لا يمكن إصلاحه ولا يستطيع الشخص العادي الوقوف عليه عند الشراء بالفحص المعتاد، وهو ما يتوافر به شروط العيب الخفي الموجب لضمان البائع وكان المطعون ضده الأول- البائع- قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنين وقد تسلما السيارة بتاريخ 14/10/1998 لم يخطراه بالعيب الموجود بها بمجرد كشفه حتى تاريخ رفع الدعوى رغم حيازتهما للسيارة واستعمالها واكتشافهما العيب بها بما يسقط حقهما في الضمان، وكان الطاعنان لا يماريان في أنهما لم يخطرا المطعون ضده الأول- البائع- بالعيب الذي يقولان إنهما اكتشفاه بالسيارة حتى تاريخ رفع الدعوى في 18/9/1999 وبما يسقط حقهما في الضمان، ولا يغنيهما عن الإخطار التردد على ورشة المطعون ضده الثاني لعيوب فنية بالسيارة وتكون دعواهما على غير سند من القانون متعينة الرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها أن اهتزاز السيارة عند مجاوزة السرعة لمسافة 140 كيلو متر ليس عيباً خفياً في السيارة يحول دون الانتفاع بها وإنما هو ميزة في صنعتها لأنه يساعد في الحفاظ على الأموال والأرواح وأن الطاعنين لم يلحق بهما ضرر يُوجب التعويض، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه الآنف البيان دون أن تقضى بتمييزه وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون غير منتج وغير مقبول.
(الطعن 457/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)
2 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً.
- العيب الذي يضمنه البائع. شرطه. أن يكون مؤثراً وخفياً.
- العيب الخفي. ماهيته ومعيار تحديده.
- تقدير ما إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء. واقع لقاضي الموضوع وله الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأن إليه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة (209) من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد وأن تقرير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن العيب الذي يضمنه البائع وفقاً لأحكام المواد 489، 491، 492 من القانون المدني _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي– وقت استلام المشترى له أن يكون خفياً ويُعَدُ كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع وهو يختلف باختلاف المبيع وهو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك وكون العيب يُعَدُ جسيماً بحيث لو علم به المشترى لما أقدم على الشراء موكول أمره لقاضى الموضوع باعتباره من مسائل الواقع وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وجود عقد بيع السيارة موضوع التداعي مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتمويل من الشركة المطعون ضدها الثانية كما استخلص أخذاً من تقرير لجنة الخبراء وجود عيب خفي ومصنعي برأس محرك السيارة موضوع التداعي وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل بأن هذا العيب الخفي مرجعه استعمال وقود غير مطابق للمواصفات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد البيع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكانت الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة دفاع بغير خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
3 -
ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
القواعد القانونية
النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "وفى المادة 498 منه على أن "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف - وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
4 -
ضمان العيب الخفي. العلم الذي ينتفي به هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع النافية للجهالة. غير كاف للدلالة عليه. مثال.
القواعد القانونية
العلم الذي ينتفي به ضمان العيب الخفي هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، وهو ما لا يكفي للدلالة عليه مجرد إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع المعاينة النافية للجهالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما قدمه الطاعن من مستندات تأييداً لدفاعه وانتهى صحيحاً إلى أنها لا تصلح لنفي الدليل القائم على وجود مخالفات فنية في العقار موضوع النزاع لأنها ليست من المحررات المعدة لإثبات مخالفات البناء أو دليلاً على أنها وقعت بعد تسليمه العقار، وأطرح ما قاله الخبير المندوب في الدعوى في هذا الصدد لعدم اشتمال تقريريه على وصف لحالة الأعمال المخالفة وبيان المظاهر التي تدل على أن المطعون ضده الأول هو الذي استحدثها بعد استلامه العقار، ثم أحال الاستئناف للتحقيق، وخلص بأسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت في الأوراق إلى أن العيب الذي وجد في العقار كان سابقاً على تسليمه للمطعون ضده المذكور ومن فعل الطاعن، وأنه كان خفياً على المطعون ضدهما الأول والثاني وأنهما لم يكتشفاه إلا حين طلبت البلدية إزالة الأعمال المخالفة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سقوط الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف ذكره من أوجه - وهي تدور حول عدم سلامة هذا الاستخلاص - ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويتعين عدم قبوله.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
5 -
عقد البيع غير المسجل. الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. التزام البائع بضمان العيوب الخفية وللمشتري دعوى مباشرة قبل البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما.
القواعد القانونية
عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن باع العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بعقد بيع استثماري بالأجل مؤرخ 2/12/1996 اتفق فيه على المبيع والثمن، وعلى أن ما لم يذكر فيه يكمل بالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الكويت، وأن الطاعن لم يكن وسيطاً في عملية البيع، وإنما كان طرفاً في العقد، فإنه يكون ملتزماً بالضمان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تثريب عليه إن لم يرد على ذلك الدفاع الذي لا يقوم على سند من القانون، ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
6 -
العيب الذي يضمنه البائع. ماهيته.
- العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره.
- تسلم المشترى المبيع ولو كان به عيب. لا يعتبر قابلاً لذلك العيب. علة ذلك. اكتشاف المشترى عيباً مما يضمنه البائع يُوجب عليه إخطاره به.
- تقدير المدة التي يتم فيها إخطار البائع بالعيب. لقاضي الموضوع.
- جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع والغرض الذي أعد له". والنص في المادة 491 مدني على أن "لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية..." والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع- وجب عليه أن يبادر بإخطاره فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان". يدل على أن العيب الذي يضمنه البائع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي وقت استلام المشتري له، أن يكون خفياً، وهو يعتبر كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع، وهو يختلف باختلاف المبيع، ومعيار معرفة العيب هو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك موكول أمره لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، فإذا تسلم المشتري المبيع تسلماً فعلياً ولو كان به عيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد لم يعتبر المشتري بمجرد التسلم قابلاً للعيب فقد منحه المشرع مهلة هي المدة المألوفة في التعامل أوجب عليه فيها أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته وهذا الفحص يكون في العادة أكثر دقة من الفحص الذي يجريه المشتري وقت الشراء، إذ يكون المبيع تحت تصرفه ولديه متسع من الوقت بحيث يتمكن من فحصه كما يريد، فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع تعين عليه أن يبادر بإخطاره به، وتقدير المدة التي يتم فيها الإخطار هو من المسائل الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ظروف كل حالة على حدة، كما أن الإخطار المذكور لم يحدد له المشرع شكلاً خاصاً فيصح أن يكون بأية وسيلة ولو شفوياً، ويمكن إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن باعتباره واقعة مادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه طبقاً لأحكام ضمانها للعيب الخفي في السيارة المبيعة على أنه وإن تسلمها في غضون شهر يناير 2001 وتكشفه لعطل بها في غضون شهر مارس 2001 بمجرد الفحص العادي، إلا أنه لم يتحقق من أن هذا العيب صناعي وخفي إلا في 5/5/2002 عند فحصها بمعرفة المتخصصين لدى الإدارة العامة للمرور، وأن الطاعنة تعهدت بتدارك هذا العيب في 12/5/2002 ورتب الحكم على ذلك أن تعهدها بالإصلاح في التاريخ الأخير يعد إخطاراً لها بالعيب الخفي الذي لم يتيقن منه المشتري إلاّ في التاريخ الأول، بما يكون إخطارها به قد تم في خلال الشهر المحدد قانوناً وأن إقامة المذكور لدعواه بتاريخ 24/6/2002 يكون قد تم في خلال الستة أشهر المحددة قانوناً لإقامتها، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في شأن رفضه للدفع المذكور سلفاً فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
7 -
دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه.
- قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "مؤداه أن المشرع أوجب على المشترى المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم فيها سنة واحدة من وقت تسلم المشترى للمبيع وهى مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى ولو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج خبرة فنية خاصة وذلك كله طالما لم يتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عاين العقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شراءه بحالته في 28/7/2001 وأقام دعواه بضمان العيوب الخفية التي اكتشفها في هذا العقار وهى وجود خرير بتمديدات المياه والحمامات في 26/1/2004 بعد أكثر من عامين على استلامه العقار خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب غشاً منها وعجز الطاعن عن إثبات ذلك وأنه لم يتم الاتفاق مع المطعون ضدها على مدة أطول من السنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
8 -
أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط.
- ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل.
- تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضرباً من ضروب الاتفاق على زيادة أسباب الضمان أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وفي هذه الحالة يكون الضمان شاملاً لأي نوع من الخلل في المبيع حتى ولم يكن هذا عيباً فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً حتى يتحقق الضمان، ويجب في هذه الحالة على المشترى أن يخطر البائع بالخلل في خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع دعوى الضمان في مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، ويتعين حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان أن يثبت رفضه القيام بإصلاح الخلل، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بداءة قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر تأسيساً على مسئوليتها باعتبار أن إحدى السيارتين شب بهما الحريق- والخاصة بالطاعن الأول- وامتد منها إلى الأخرى مازالت تحت كفالة تلك الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت للمحكمة على سبيل القطع أن هناك عيب خفي أدى إلى احتراق السيارة المشار إليها وأن الماس الكهربائي الذي حدث بمؤخرتها يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد ودون أن يلتفت إلى أن ضمان البائع لصلاحية المبيع مدة معينة يجعل الضمان شاملاً لأي خلل في السيارة ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور وهو ما يكفى لتحققه وجود هذا الماس والذي أشار تقريري إدارة الإطفاء ومسرح الجريمة وشاطرهما تقرير لجنة الخبراء فإنه هو سبب الحريق خاصة مع ما يرتبه عجز المطعون ضدها الأولى عن تدارك آثاره، وإذ كانت هذه المسألة باعتبارها عنصراً من عناصر الدعوى مطروحة على المحكمة ويجب عليها التصدي لها لتحديد أساس المسئولية بجميع شروطها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض هو السبب المباشر للدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص واقع الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1149/2005 تجاري جلسة 12/11/2006)
الالتزام بضمان الوصف
1 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
وراجع: القاعدة رقم 15.
الالتزام بضمان التعرض
1 -
التزام البائع بضمان تعرض الغير للمشتري المؤسس على سبب قانوني. حالاته: ادعاء الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من بائع البائع على المبيع. ويُحتج به على المشتري. للأخير حق استرداد الثمن من البائع إذا استحق المبيع.
- جواز الاتفاق على تعديل أو إسقاط أحكام الضمان. شرطه: أن يكون ذلك صراحة وواضحاً. علة ذلك أن أحكام الضمان ليست من النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن "يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع...." وفى المادة 484 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كله كان للمشترى أن يسترد الثمن من البائع". وفى المادة 487 مدني على أنه "يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه" يدل -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن البائع يلتزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، وأن أحكام الضمان ليست من النظام العام ولذلك يجوز الاتفاق على تعديلها على أن يكون صريحاً واضحاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أن ثمة اتفاق صريح على إسقاط الضمان المقرر للمشترى وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حق المطعون ضده الأول في أن يعود على الطاعن بصفته بضماني الاستحقاق لخروج المبيع عن ملك البائع له ودون أن يحاج بإهماله في سداد باقي الثمن لأن ضمان التعرض والاستحقاق يبقى قائماً بذمة البائع.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
2 -
التزام البائع بضمان التعرض القانوني من الغير للمشترى سواء نشأ هذا التعرض وقت البيع أو بعده. أثره. للمشترى استرداد الثمن من البائع. شرط ذلك: استحقاق المبيع. م482 مدني.
- الرجوع بضمان الاستحقاق. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 482 من القانون المدني على أن "يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع.." وفي المادة 484 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كله للمشترى أن يسترد الثمن من البائع "يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون على أن البائع يلزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، فيكفى للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشترى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 434 لسنة 1999 تجاري والمقدم صورة من كل منهما ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن السيارة محل النزاع أبلغ عن سرقتها من إيطاليا بتاريخ 21/5/1994 وحرر عن ذلك المحضر رقم 419 لسنة 1995 جنح النقرة بما يتضمن إدعاء الغير حقاً على السيارة يحتج به على المشترى- المطعون ضده- ومن شأنه أن يحول دون حيازته لها والانتفاع بها بما يتوافر به ضمان الاستحقاق ويحق معه للمطعون ضده الرجوع على البائع له- الطاعن- بالضمان فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
بعض أنواع البيوع: - بيع الأسهم:
1 -
المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
- بيع المحل التجاري ( بيع المتجر):
1 -
كل من تسلم شيئاً غير مستحق يلتزم برده. لا يغير منه رجوع عدم الاستحقاق إلى الواقع نفسه أو عن اعتبار قانوني.
- تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن "لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية" يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
المتجر. اشتماله على عناصر مادية وغير مادية. ماهيتها. اقتصار بيع المتجر على بعض هذه العناصر. اعتباره بيعاً للمحل التجاري. شرطه. شمول البيع العناصر الرئيسية وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار متى كان الموقع هو الأساس للشهرة وكثرة العملاء. قصر البيع على العناصر غير الجوهرية. لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري. لا يغير منه ذكر المتعاقدين أن البيع وقع على المتجر.
- الفصل فيما إذا كانت العناصر التي انصب عليها بيع المتجر جوهرية من عدمه. لمحكمة الموضوع. لها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة واستخلاص ما تقتنع به. شرط ذلك.
- تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
- الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفه أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المتجر يشتمل على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر وفي هذه الحالة يجب لاعتبار العقد بيعاً للمحل التجاري أن يكون شاملاً للعناصر الرئيسية للمحل التجاري وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار إذ كان موقع المتجر هو الأساس لشهرته وكثرة عملائه أما إذا أحتفظ البائع بهذه العناصر الجوهرية وقصر البيع على بعض العناصر غير الجوهرية كالبضائع والمهمات فإن هذا البيع لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري ولو ذكر المتعاقدان أن البيع وقع على المتجر ولمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.
1 -
الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً.
- الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع.
- إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 466 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا كان ثمة أحوال لا تنتقل فيها الملكية بمجرد البيع، فإنه يكون على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها إلى المشترى وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً، فيكون عليه القيام بتقديم مستندات الملكية حتى يتمكن المشترى من تسجيل العقد إذا كان المبيع عقاراً، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل...... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن" مفاده أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا لم يتم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبـة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/8/2000 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم العقار المبين به، وأن الأخيرين رغم قيامهم ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لنقل الملكية قد تخلفوا عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي مما حدا بالطاعن إلى إنذارهم بتاريخ 5/6/2001 بضرورة قيامهم بنقل ملكية العقار المبيع إليه واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في غضون خمسة أيام من هذا التاريخ، وأنه إزاء تخلفهم عن الحضور أقام دعواه الراهنة. لما كان ذلك، وكانت ملكية العقار المبيع موضوع التداعي –وعلى ما سلف بيانه– لا تنتقل إلا بالتسجيل وأنه يتعين على المطعون ضدهم أن يقوموا بكل ما هو ضروري لذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن، يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
2 -
نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين.
- تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقاً على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين، فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن، من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
3 -
التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري هو نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي المالكة الأصلية لأرض النزاع، وقد قضى في الدعوى رقم 497/2000 مدني ببطـلان عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الثالثة (عالية...) المؤرخ 18/3/96 والمسجل برقم 2858 وبذلك بقيت الملكية للمطعون ضدها الأولى وزال عن المطعون ضدها الثالثة صفة المالك، كما قضى في الاستئناف رقم 756/2002 مدني بشطب ومحو الوثيقة رقم 7522/2000- وهى عن بيع ذات العقار موضوع العقد السابق من المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الخامس- وبذلك زال سند ملكية العقار عن الأخير وتبقى الملكية للمطعون ضدها الأولى ويصبح البيع الصادر من المطعون ضده الخامس إلى الطاعنين صادراً من غير مالك، وتبقى المطعون ضدها الأولى التي لم تقر ذلك العقد مالكة للعقار دون غيرها، ولا يغير من ذلك أن الطاعنين سجلا عقد شرائهما للعقار أو كانا حسنا النية لا يعرفان أنه مملوك لغير البائع ذلك أن الحماية المقررة لحسن النية تُوجب أن يكون قد تلقى حقه من شخص يكون هو نفسه قد تلقاه بمقتضى عقد قائم وهو ما لم يتوفر بالنسبة للطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 40، 41، 48، 56، 61، 65.
بيع العقار الذي نزعت ملكيته
1 -
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
(والطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
- البيع بالمزايدة
1 -
رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً إذ يستمد حقه من محضر البيع الذي اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع وهو ما يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجري توزيعها وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أقامت الشركة المستأنفة دعواها المطروحة على الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بما كان لها من دين قِبل الشركة الأولى وكانت المستأنف ضدها التي يمثلها المشتري بالمزاد -وليد....- لا شأن لها بهذا الدين على النحو السالف بيانه، فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض والمستأنفة وشأنها في توقيع الحجز على ما يتبقى من حصيلة التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن الشركة المستأنف ضدها تحمل ذات اسم الشركة الأولى إذ أنه عنصر ضمن المقومات المعنوية التي بيعت جبراً، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
2 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
- البيع بالعربون
1 -
البيع بالعربون. القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول. قواعد مكملة لإرادتهما. عدم جواز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود قواعد خاصة تخالفها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع وإن نظم في المادة 75 من القانون المدني القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع بالعربون بالنص على أن "إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر" إلا أن هذه القواعد -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني في التعليق على النص سالف البيان -قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين لا يلجأ إليها إلا عند عدم اتفاقهما على قواعد خاصة تخالفها سواء بالتشديد أو التخفيف من الالتزامات المترتبة على العدول عن العقد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع موضوع النزاع أن طرفيه اتفقا في البند خامساً منه على أنه إذا عدل البائع عن إتمام العقد فإنه يرد للمشتري كل ما قبضه من عربون وخمسة آلاف دينار، وإذا عدل المشتري يرد إليه البائع ما قبضه من عربون مخصوماً منه خمسة آلاف دينار. مما مؤداه إنهما بهذا الاتفاق ارتضيا قواعد خاصة لتنظيم الالتزامات المترتبة عن استعمال خيار العدول عن العقد أخف من تلك الواردة في المادة 75 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم هذا النظر، ولم يطبق أحكام هذا الاتفاق واعتبره شرطاً جزائياً يسري في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، وليس مقابلاً لخيار العدول عنه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
2 -
الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطريق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات.
- الوقوف الإجباري للبيع. حالاته. مجرد الطعن بالتمييز لا يُعد سبباً لذلك. م 275 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولايجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي هو الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته بالطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بطريق الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر، كما "يكون وقف البيع إجبارياً- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 275 من القانون المشار إليه آنفاً- إذا توافر سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع، كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القوة التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به كما لو صدر حكم من دائرة التمييز ومن محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً". لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه لم يثبت زوال قوته التنفيذية بوقف تنفيذه مؤقتاً لم يقض بإلغائه، وظل نهائياً حتى وقت حلول يوم بيع عقار النزاع جبرياً مما لا يتوافر في الأوراق سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بسبب الطعن من أنه طعن على الحكم المنفذ بمقتضاه بطريق التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم رسو المزاد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 3.
بيع ملك الغير
1 -
بيع ملك الغير. عقد قابل للإبطال. إقرار المالك الحقيقي له شرط لنفاذه في مواجهته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أن "إذا باع شخص مالاً للغير فإن ملكيته لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن بيع ملك الغير هو عقد قابل للإبطال ولا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا إذا أقره. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إجازة المطعون ضدها الأولى لعقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن بخصوص عقار النزاع ومن ثم فإن ما تجريه من تصرفات ولو سجلت لا تنفذ في حق المالكة الأصلية وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى عدم نفاذ عقد البيع في مواجهة المطعون ضدها الأولى مالكة عقار النزاع وشطب ومحو التسجيلات الخاصة به فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا النعي وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 505/2002 مدني جلسة 29/12/2003)
2 -
عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمشترى بعد انحلال عقد البيع حق حبس العين المبيعة حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيساً على أن التزامه بتسليم العين في هذه الحالة يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن، وينقضي حق المشترى في الحبس بوفاء البائع بالتزامه، وفي حالة بيع ملك الغير يقوم هذا الحق في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. لما كان ذلك، وكان ما تمسكت به الطاعنة الأولى ممثلة في الطاعن الثاني أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين محل النزاع حتى يقوم البائع لها -المطعون ضده -برد ما تسلمه من الثمن هو استعمال لحقها الذي ترتب على التقايل عن عقد البيع وهو ليس موجهاً للمالك الحقيقي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابتها لهذا الدفع بحجة أنه لا يجوز التمسك به في بيع ملك الغير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 139/2002 مدني جلسة 8/11/2004)
3 -
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال أنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
4 -
بيع ملك الغير. غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أنه: "إذا باع شخص مالاً للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقرَّ المالك البيع. "مفاده أن بيع ملك الغير لا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا إذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع، ومن ثم يبقى المالك الحقيقي مالكاً للمبيع إذا لم يقر البيع.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
- البيع سيف (البيع عند الشحن البحري):
1 -
البيع (سى آند إف) هو بيع عند الشحن تطبق عليه قواعد البيع سيف cif عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى فيتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يجتاز حاجز السفينة منذ نقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها. تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه. أثره. لا يصدق عليه ما خلعه عليه العاقدان من وصف (سى آند إف) ولا يكون لهذا الوصف معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان البيع سى آند إف هو بيع عند الشحن تطبق بشأنه قواعد البيع سيف CIF- عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى- بحيث يتحمل البائع وعلى ما قضت به المادة 144 من قانون التجارة تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يتم شحنها، أي اجتيازها أثناء الشحن حاجز السفينة، ومنذ تلك اللحظة تنتقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها وبالتالي تقع على كاهل المشترى تبعة ما قد يصيبها أثناء الرحلة البحرية من هلاك أو نقص أو تلف بسبب الحوادث البحرية أو بسبب أخطاء الناقل إلا أن هذا البيع سى آند اف يفقد صفته هذه إذ تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه، ولا يصدق عليه في هذه الحالة ما خلعه عليه العاقدان من وصف سى آند اف، ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه وإن كان عرض الأسعار عن البضاعة مدار الطعن والموجه من المستأنفة (الشركة البائعة) في 22/10/1997 إلى المستأنف ضدها الأولى (الشركة المشترية) والخطاب المرسل من هذه المشترية إلى البائعة بتاريخ 23/10/1997 بقبول هذا العرض قد تضمنا أن بيع البضاعة هو سى آند إف إلا أن الخطاب اشترط وصول البضاعة إلى الكويت بنهاية ديسمبر 1997 وأن أي تأخير بعد 5/1/1998 فإنه يجب الحصول على البضاعة من مصادر أخرى وتتحمل البائعة ما يترتب على ذلك من نفقات، وخلت الأوراق مما يفيد رفض الأخيرة لهذا الشرط بما يعد معه سكوتها عن ذلك- مع مضيها في شحن البضاعة- قبولاً له، وإذ كان مقتضى هذا الشرط وأثره أن هلاك البضاعة بعد الشحن بفقدها أو عدم وصولها للكويت حتى 5/1/1998 لا يبرئ ذمة البائع من التزامه بتقديم بضاعة أخرى من نفس النوع المتفق عليه من أي مصدر آخر مع تحمله ما يترتب على ذلك من نفقات، وفى ذلك ما يتعارض تماما مع جوهر وأساس العقد سى آند إف فيكون البيع بالتالي بيعاً عند الوصول ويكون هلاك البضاعة كلياً بفقدها- وذلك بعدم وصول السفينة والبضاعة إلى دولة الكويت باتفاق أطراف الخصومة جميعاً- مؤدياً إلى فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم بما لازمه إعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد فيكون من حق المستأنف ضدها الأولى استرداد ما دفعته من ثمن من المستأنفة، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون حرياً بالتأييد في هذا الشأن ويتعين بالتالي رفض الاستئناف الماثل.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
- بيع المال الشائع
1 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك،ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمة كاملة وإنما أنصب على حصة شائعة من قسيمة وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
2 -
أحكام القوانين. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها. سريانه من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 92 لسنة 1976. ثبوت أن التصرف أبرم وأثبت تاريخه قبل صدوره. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 179 من الدستور على أن "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك" ومفاد ذلك أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبلها من تصرفات قبل هذا التاريخ إذ تبقي خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على أذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان " والذي نشر في الجريدة الرسمية في 10/11/1976 وعمل به من تاريخ نشره، فإن ما استحدثه هذا القانون من حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها يكون منحسراً عن التصرف موضوع النزاع الذي أبرام وأثبت تاريخه في 21/4/1976 قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل على عقد البيع موضوع النزاع المرسوم بقانون سالف البيان ورتب على ذلك بطلانه بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
3 -
المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن النص في المادة 836 من القانون المدني على أن: "إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات". مفاده أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن هذه القسمة من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، فإن عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
4 -
الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
القواعد القانونية
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية، وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة، وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
5 -
وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 فيما نص عليه من عدم جواز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وإلا وقع التصرف باطلاً أن البيع المحظور للحصص الشائعة في أرض فضاء لم يصدر بها قرار تقسيم هو البيع الذي من شأنه تفتيت هذه الحصص وزيادة عددها أما البيع الذي يكون من شأنه تقليل عدد الحصص الشائعة في العقار المملوك على الشيوع فإنه يخرج عن دائرة الحظر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن ببطلان تخارجه للمطعون ضده عن حصصه الشائعة في الأرض التي لم يصدر قرار بتقسيمها تأسيساً على أن المتصرف إليه يملك نصيباً شائعاً في تلك العقارات فيكون من شأن التصرف تقليل الحصص الشائعة وليس تفتيتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 349/2006 مدني جلسة 22/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 56.
- البيع بالشفعة
1 -
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون.
- اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
القواعد القانونية
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون وإذ أعتد المشرع في المادة 903/ب من القانون المدني بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ فيه بالشفعة مفترضاً بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس أنه عَلِمَ بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي به، أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه، ومن ثم فإن خفاء المشتري واستمرار ظهور البائع على العقار المبيع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد لا يعد تحايلاً لإبطال الشفعة. إذ لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع بمقتضى القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لإبداء الطلب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع المشفوع فيه فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن ومستنداته بشأن إخفاء واقعة البيع المشفوع فيه بعد تسجيل عقد البيع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
- بيع السيارة
1 -
الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
القواعد القانونية
النص في المادة 137/1 من قانون التجارة على أنه: "إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هذا المبيع من وقت تسليمه إليه." والنص في المادة 140 من ذات القانون على أن "تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان المبيع إيجاراً". ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -بأن هذه المادة خاصة بالحالة التي يعمد فيها البائع إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار فيسمي البيع إيجاراً، ويصف أقساط الثمن بأنها أجرة مقسطة، ثم يتفق مع المشتري على أنه إذا وفي بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري ويهدف البائع بذلك إلى تحصين نفسه وضمان حقه إذ هو يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً، وإذا تصرف المشتري في المبيع عُدَّ هذا منه تبديداً ولهذا رأى المشرع أن يقر الأمور في نصابها، ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد فنص على أن أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً." ومفاد ذلك أنه إذا احتفظ البائع بملكيته السيارة المبيعة حتى أداء المشتري أقساط الثمن جميعها اكتسب هذا الأخير ملكية السيارة ومن ثم تسري في هذه الحالة أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد 136ـ140 من قانون التجارة حتى ولو أطلق عليه المتعاقدان على هذا العقد بأنه عقد إيجار. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 11/7/2001 أن الشركة المستأنفة أجرَّت السيارة -محل النزاع -إلى المستأنف ضدها الأولى وبكفالة المستأنف ضده الثاني لقاء مبلغ 7908 ديناراً سُدد منه مبلغ 803 دنانير مقدم على أن يسدد الباقي أقساط شهرية بواقع -/95 ديناراً شهرياً وتكون الدفعة الأخيرة مبلغ -/1500 دينار وذلك اعتباراً من 20/8/2001 وحتى 20/7/2006، ونص في البند الرابع من العقد بأن الشركة المستأنفة تَعد المستأنف ضدها الأولى بأن تملكها تلك السيارة إذا أوفت بكامل المبلغ المتفق عليه أما إذا أخلت بالتزامها بسداد الأجرة أو جزء منها يكون العقد مفسوخاً والرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة والمطالبة بأجرة باقي مدة العقد ويبين من هذا العقد أنه وإن كان في ظاهره عقد إيجار إلا أنه في حقيقته ليس سوى عقد بيع بالتقسيط حسب التكييف القانوني الصحيح كما نصت عليه المادة 140 من قانون التجارة المشار إليها.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
2 -
انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات والعقود المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه مادام قضاؤها يستند إلى أصول ثابتة في الأوراق ويقوم على أسباب تحمله ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات تلك المحررات، ومن المقرر أيضاً أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في تكييفه للعقد سند الدعوى المؤرخ 28/6/2000 أنه عقد بيع بالتقسيط مستهدياً في ذلك بالإرادة الحقيقية للطرفين التي خلص إليها من تفسيره لشروط هذا العقد، ورتب عليه إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند التاسع منه لعدم وفاء المطعون ضده للأقساط المتفق عليها في المواعيد المحددة له، وانتهى من ذلك إلى فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المطعون ضده بأن يرد السيارة إلى الطاعنة وبأن يؤدي لها مقابل انتفاع مقداره مائة دينار شهرياً ولمدة خمسة وخمسون شهراً نهايتها في 27/1/2005 وهي المدة التي خلص الحكم من ملابسات الدعوى أنها هي المفترض أن تكون السيارة تحت يد المطعون ضدها طبقاً لاتفاق الطرفين مخصوماً منها مبلغ 2457 دينار التي سبق أن سددها الأخير للطاعنة، وإذ كان هذا التفسير، وذلك الاستخلاص من الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
- بيع الوفاء
1 -
بيع الوفاء هو احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع.
- تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي"يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع- خلال مدة معينة- بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه وآثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنود ذلك العقد وكذا بنود عقد الإيجار وملحقه المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وبتاريخ واحد فضلاً عن التعاصر الزمني بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة وأن المشتري في عقد البيع هو بذاته المؤجر في عقد الإيجار وأن العقار المبيع هو بذاته العقار المؤجر وأن الطرف البائع هو بذاته الطرف المستأجر وأن الثمن وقدره 70 ألف دينار أثبت في عقد البيع وتضمين المرفق رقم 1 من اتفاقية المستأجر التزاماً في ذمة المستأجر وهي البائع في عقد البيع بأن تدفع للمؤجر- الطرف المشتري في عقد البيع 70 ألف دينار وهو الثمن المحرر في عقد البيع الابتدائي إذا ما رغبت المستأجرة في شراء العقار المبيع- ومن ثم فإن ورقتي البيع والإيجار هما وجهان لعملة واحدة وإن بنود كل منهما تقطع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) حين باعت العقار المملوك لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/9/2001 للمستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) قد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن وهنا يعتبر العقد قرضاً بمبلغ 70 ألف دينار مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع ومؤدى ذلك أن تسري عليه أحكام الرهن بما فيها البطلان إذا اشترط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وإذ عاد الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير المتفق عليها بين الطرفين وهي سنة من 8/9/2001 وهو ما يجعل العقد صحيحاً جاعلاً رد البائع للثمن بالفعل إلى المشتري شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 من القانون المدني الذي لم يشترط ذلك وأن مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبلغ في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده تطبيقاً لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 447/2003 تجاري جلسة 12/5/2004)
- بيع الغرر
1 -
بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه.
- الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي " وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص قولها..." والأصل أن هذا البيع من بيوع الغرر، لأن وجود الحق المبيع وثبوته يتوقف على مصير النزاع القائم بشأنه، مما يجعل مشتريه مخاطراً بل ومضارباً.... لذلك كانت نظرة المشرع إلى بيع الحق المتنازع فيه نظرة ريبة لأنه ينطوي في القليل على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات..." بما مؤداه أن بيع الحق المتنازع فيه ينقل الحق كما هو- متنازعاً فيه- إلى المشتري ويتحمل الأخير تبعة مصير النزاع في شأن الحق، فإما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له وإما لا يثبت فلا ينتقل إلى المشتري شيء لأن المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يدفع فيه من ثمن ولا يضمن البائع للمشتري وجود هذا الحق ذلك أنه لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه فيكون المشتري قد اشتري ساقط الخيار وكان المقرر -وعلي ما أشار إليه النص سالف البيان- أن الحق يعتبر متنازعاً فيه إذا كانت رفعت به دعوي كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع أو قام في شأنه نزاع جدي منصباً على أصل الحق أو انقضائه.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
- بيع موجودات التفليسة
1 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
النص في المادة 369 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى على أن "حكم البيع المنعقد للملكية يعنى صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن" يدل على أن انتقال ملكية المبيع طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية وقبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 الصادر في 16 من شوال سنة 1378هـ الموافق 23 إبريل سنة 1959 يتم بمجرد العقد.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
2 -
البيع في مجلة الأحكام العدلية. هو عقد رضائي ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن. حكمه: ملكية المشترى للمبيع وملكية البائع للثمن. شرط نفاذه: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه. مثال.
القواعد القانونية
ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل وأن نص المادة 857 من مجلة الأحكام العدلية التي تحكم واقعة الدعوى تقضي لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكاً للموهب، وأن البيع في حكم المجلة -باعتبارها القانون الذي وقع التصرف محل التداعي في ظله -هو عقد رضائي ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن، وحكمه وفقاً للمادة 369 منها ملكية المشتري للمبيع عقاراً كان أو منقولاً وملكية البائع للثمن، ويشترط لنفاذه أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن ملكية مورثة المطعون ضده الأول قد استندت إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 12 ربيع الثاني 1354 هـ، وأنها تلقت ملكية هذا المبيع من مالك بسند صحيح دون أن يورد أساساً لذلك وجاء بما لا يصلح بذاته لابتناء نتيجة الحكم عليه حين أخذ من خلو الأوراق مما يفيد أن العقد قد صدر من غير مالك مدعاة للقطع بملكية البائع لعقار التداعي ثم أضاف لما تقدم أن ذلك الشراء اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية أخذاً من جماع المستندات المقدمة بالأوراق من أن أرض النزاع باعتبارها من الملكيات الخاصة الواقعة بجزيرة فيلكا والتي تبقى، وفقاً للقانون 78/86 -على ملكية أصحابها دون استلزام شروط وإجراءات معينة في دليل الملكية أو (التقيد) بنوع معين من أدلة الإثبات ومن ثم فقد أخذ الحكم من محاضر لجنة الإشراف والتحقيق في الادعاءات لملكية العقارات بموجب سندات أو بوضع اليد وما أجرته من تحقيقات وما اتخذته من إجراءات بشأن ادعاء النزاع وموافقتها عليه أساساً للحكم بثبوت الملكية دون أن يرد على إقرار المطعون ضده الأول بشأن عدم وضع اليد على أرض التداعي مهدراً أثر ذلك الإقرار القضائي بما يشوب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
3 -
الفضولي في مجلة الأحكام العدلية. ماهيته. البيع الذي يبرمه موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به. المادتان 111، 112 من المجلة.
- الفضولي ليس له ولاية شرعاً على محل العقد. فسخ العقد. أثره. رد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه ورد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه. علة ذلك. ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة بل يُوجب الرد دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 112 من المجلة قد عرفت الفضولي بأنه من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي كالبائع لملك غيره دون إذنه، وكانت المادة 111 منها تنص على أن البيع الذي يبرمه الفضولي بيع موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به، ولما هو مقرر في الفقه الإسلامي من أن الفضولي ليست له ولاية على محل العقد، فإذا فسخ يرد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه، ويرد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه، باعتبار أن ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة، بل يُوجب رد ما دفع دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ، أو الاعتداد بما إذا كان الثمن أكثر أو أقل من قيمة المبيع غاية ما في الأمر أنه إذا استحق المبيع سقط الثمن عن المشتري ووجب على البائع رده. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ضمنه أسبابه من تقريرات قانونية مغايرة.
1 -
الصورية. ماهيتها.
- صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذاً في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضماناً لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحسن النية. م 975 مدني.
- بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 975 من القانون المدني على أن "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" مفاده أن اعتصام الدائن المرتهن بحسن نيته مشروط بأن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحسن النية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقد البيع المسجل برقم 14481 في 20/10/97 سند ملكية المطعون ضده الأول طبقاً للمادة 992 من القانون المدني التي تنص على بطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين في أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي قررها القانون، وهو بطلان مطلق يجعل البيع الصادر بالمخالفة لهذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يترتب عليه عدم ملكية العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما رتبه عليه من رهن يكون قد صدر من غير مالك ويقع بدوره باطلاً دون اعتبار لحسن نية الدائن المرتهن أو سوئها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحسن نية البنك المطعون ضده الثاني ورفض طلب محو قيد الرهن المشار إليه الموقع على العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 529/2003 مدني جلسة 13/12/2004)
3 -
بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه (لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت.... ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها) يدل على أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ووردت عبارة النص واضحة وبصيغة مطلقة تنصرف إلى كل عقد بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية فيتعين آخذه على إطلاقه وعمومه، ولا محل لتقييده وقصره على نوع من البيوع، وإذ لم يعلق المشرع هذا النهى أو جزاءه على أي شرط فلا يكون نفاذه مرهوناً بصدور قرار من المجلس البلدي بتحديد الشروط اللازمة للحصول على إذن بذلك، بل يكون واجب النفاذ من تاريخ نشره ولو لم تصدر اللائحة التنفيذية له إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون- كما أن من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وطبقاً للمادة 184 من القانون المدني لا ينتج العقد الباطل أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع الصادر للهيئة الطاعنة بالعقد المؤرخ 17/11/1987 عن مساحة 3029.40 متراً مربعاً قد ورد على حصة شائعة من أرض الوثيقة الأصلية المؤرخة 15/1/1966 والبالغ مساحتها 485548 متراً مربعاً والتي لم يصدر بها قرار تقسيم ودون إذن مسبق من بلدية الكويت فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصلح لأن يكون سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 713/2004 تجاري جلسة 1/6/2005)
4 -
حجية الأمر المقضي للحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم. شرطها. وحدة المحل في الدعويين. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.
- تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم في دعوى لا تكون له حجية الأمر المقضي في دعوى تالية مرددة بين الخصوم أنفسهم بذات صفاتهم إلا إذا كان المحل في الدعويين واحداً،وهو ما لا يتوافر إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً بالحكم في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. وأن المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد بالمنطوق دون الأسباب، إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. والذي يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به. وكان من المقرر أيضاً أنه إذا عرضت المحكمة- تزيداً في بعض أسبابها- إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه0 لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني أن الطاعن أثار في أسباب طلبه بطلان بيع العقار أن الثمن المحدد بالعقد وهو مبلغ (45000) دينار فيه غبن فاحش، إذ الثمن الحقيقي يبلغ (85000) دينار، وقد رد الحكم على ذلك بقوله "وأنه فضلاً عن الغبن- وعلى ما يفيده صريح نصوص المواد من 162 حتى 166 من القانون المدني المنظمة له- ليس من شأنه بطلان العقد وإنما يقتصر أثره على تعديل التزام الطرف الآخر أو التزام المغبون بما يرفع عنه الفحش في القيمة، ويقتصر التمسك به على أشخاص محددين بنوعياتهم بشرط أن يكون الغبن نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال والمستأنف ليس من هؤلاء وغير متتحق في جانبه شيء من ذلك "وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم، أنه بفرض تحقق الغبن في ثمن العقار، على ما أثاره الطاعن، فإنه ليس من شأنه بطلان العقد، وإنما يقتصر أثره على تعديل التزامات أياً من طرفيه بما يرفع الفحش في الغبن عن الطرف المغبون وكان هذا في ذاته يكفى لحمله قضاء الحكم في رفض طلب بطلان البيع المؤسس على هذا السبب دون حاجة إلى بحث تحقق الغبن من عدمه، إذ هو غير لازم لقضاء الحكم- فيكون ما أورده بعد ذلك من تحديد للأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالغبن، وشروط تحققه زائداً عن حاجة الحكم ولا ارتباط له بمنطوقه، وبالتالي لا يكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يمنع الطاعن من إثارة عدم مناسبة الثمن لسعر السوق وقت التصرف، وخطأ المطعون ضدهما في الخروج عن حدود الوكالة في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه التي قام عليها المنطوق، أن الحكم السابق قضى ضمناً بطريق اللزوم بانتفاء الغبن وأن الثمن الوارد بالعقد هو الثمن الحقيقي، فيمتنع على الطاعن إعادة المنازعة في شأنه- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وهو ما حجبه عن بحث مناسبة الثمن لسعر السوق ومدى خطأ المطعون ضدهما في ذلك، وهو ما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه في خصوص هذا السبب.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
5 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 – بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية- على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر، ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 35، 38.
انقضاء عقد البيع وانحلاله: - هلاك الشيء المبيع:
1 -
التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني.
- إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع.
- التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه.
- تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكاً للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
- فسخ عقد البيع
1 -
حسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهدداً بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
2 -
فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته.
- بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
القواعد القانونية
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
3 -
دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 471 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الفسخ التي تسقط بمضي سنة من وقت التسليم طبقاً للمادة 471 من القانون المدني هي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع أما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد فإن مدة عدم السماع بالنسبة لها تكون خمس عشرة سنة طبقاً للقاعدة العامة في عدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المــؤرخ 23/11/1994 والتي اشترت بموجبه من الطاعنة المحل التجاري المبين بالعقد على سند من أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها الواردة به والمتمثلة في نقل الترخيص وملكية السيارات وخطوط الهاتف الخاصة بالمحل إليها فلا تسقط هذه الدعوى إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم المبيع، وكان عقد البيع موضوع النزاع محرراً بتاريخ 23/11/1994 وأودعت صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 16/9/2000 فإن الدفع بسقوطها بمضي المدة يكون غير سديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى لا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
4 -
عدم إيفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد.
- تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفى ذلك عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- فسخ العقد. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مقتضى ذلك. أن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد الفسخ يكون بغير سند.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة، وأن مؤدى فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقاً للمادة 211 من القانون المدني، ومن ثم فإن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد فسخ البيع يكون بغير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 21، 37، 53.
- الحق في حبس المبيع
1 -
عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمشترى بعد انحلال عقد البيع حق حبس العين المبيعة حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيساً على أن التزامه بتسليم العين في هذه الحالة يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن، وينقضي حق المشترى في الحبس بوفاء البائع بالتزامه، وفي حالة بيع ملك الغير يقوم هذا الحق في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. لما كان ذلك، وكان ما تمسكت به الطاعنة الأولى ممثلة في الطاعن الثاني أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين محل النزاع حتى يقوم البائع لها -المطعون ضده -برد ما تسلمه من الثمن هو استعمال لحقها الذي ترتب على التقايل عن عقد البيع وهو ليس موجهاً للمالك الحقيقي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابتها لهذا الدفع بحجة أنه لا يجوز التمسك به في بيع ملك الغير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 139/2002 مدني جلسة 8/11/2004)
التوكيل في البيع (الوكالات العقارية):
1 -
إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
- الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
القواعد القانونية
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
2 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطاً يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها،وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمناً بخساً، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني، وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالاً منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.