أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

بيـع

موجز القواعد

  • طبيعة عقد البيع
    • 1 - عقد البيع. عقد رضائي. انعقاده بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين على البيع والمبيع والثمن. عدم استلزام شكل معين لانعقاده. شرطه. عدم مخالفة محل البيع للقانون أو النظام العام والآداب.
    • 2 - عقد البيع. عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص. تمامه بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين.
  • أركان عقد البيع: الثمن:
    • 1 - استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك. شرطه.
    • 2 - عدم ذكر الثمن في عقد البيع. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
  • استتار الهبة في البيع:
    • 1 - حالة مرض الموت. شروط توافرها. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك. - التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني. - التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
  • صورية عقد البيع:
    • 1 - الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك. - العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
  • آثار عقد البيع: حقوق والتزامات البائع والمشتري: - التزام البائع بنقل الملكية والتسليم:
    • 1 - التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني. - إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع. - التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. - تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
    • 1 - دعوي صحة ونفاذ عقد البيع. دعوي موضوعية تمتد إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه. اتساعها لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وما يثار بشأن ملكية البائع للمبيع.
    • 2 - طلب صحة ونفاذ عقد البيع. مقصوده: الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية استنادًا لعقد البيع الغير مسجل. - طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
    • 3 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع. - الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
  • التزام البائع بضمان الاستحقاق:
    • 1 - ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن. - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز أن تصوب التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تميزه.
  • الالتزام بضمان العيوب الخفية
    • 1 - ضمان العيوب الخفية. شروط قيامه. - الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع. شرطه. إخطار المشترى للبائع بهذا العيب عند اكتشافه. وجوب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة طبقاً للمألوف في التعامل. عدم الإخطار في الوقت الملائم. أثره. اعتبار المبيع غير معيب أو اعتبار المشترى راضياً بالعيب الذي وجده وسقوط حقه في الضمان. مثال.
    • 2 - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً. - العيب الذي يضمنه البائع. شرطه. أن يكون مؤثراً وخفياً. - العيب الخفي. ماهيته ومعيار تحديده. - تقدير ما إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء. واقع لقاضي الموضوع وله الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأن إليه.
    • 3 - ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
    • 4 - ضمان العيب الخفي. العلم الذي ينتفي به هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع النافية للجهالة. غير كاف للدلالة عليه. مثال.
    • 5 - عقد البيع غير المسجل. الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. التزام البائع بضمان العيوب الخفية وللمشتري دعوى مباشرة قبل البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما.
    • 6 - العيب الذي يضمنه البائع. ماهيته. - العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره. - تسلم المشترى المبيع ولو كان به عيب. لا يعتبر قابلاً لذلك العيب. علة ذلك. اكتشاف المشترى عيباً مما يضمنه البائع يُوجب عليه إخطاره به. - تقدير المدة التي يتم فيها إخطار البائع بالعيب. لقاضي الموضوع. - جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
    • 7 - دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. - قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
    • 8 - أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط. - ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل. - تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
  • الالتزام بضمان الوصف
    • 1 - التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
  • الالتزام بضمان التعرض
    • 1 - التزام البائع بضمان تعرض الغير للمشتري المؤسس على سبب قانوني. حالاته: ادعاء الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من بائع البائع على المبيع. ويُحتج به على المشتري. للأخير حق استرداد الثمن من البائع إذا استحق المبيع. - جواز الاتفاق على تعديل أو إسقاط أحكام الضمان. شرطه: أن يكون ذلك صراحة وواضحاً. علة ذلك أن أحكام الضمان ليست من النظام العام.
    • 2 - التزام البائع بضمان التعرض القانوني من الغير للمشترى سواء نشأ هذا التعرض وقت البيع أو بعده. أثره. للمشترى استرداد الثمن من البائع. شرط ذلك: استحقاق المبيع. م482 مدني. - الرجوع بضمان الاستحقاق. شرطه.
  • بعض أنواع البيوع: - بيع الأسهم:
    • 1 - المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
  • - بيع المحل التجاري ( بيع المتجر):
    • 1 - كل من تسلم شيئاً غير مستحق يلتزم برده. لا يغير منه رجوع عدم الاستحقاق إلى الواقع نفسه أو عن اعتبار قانوني. - تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
    • 2 - بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
    • 3 - المتجر. اشتماله على عناصر مادية وغير مادية. ماهيتها. اقتصار بيع المتجر على بعض هذه العناصر. اعتباره بيعاً للمحل التجاري. شرطه. شمول البيع العناصر الرئيسية وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار متى كان الموقع هو الأساس للشهرة وكثرة العملاء. قصر البيع على العناصر غير الجوهرية. لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري. لا يغير منه ذكر المتعاقدين أن البيع وقع على المتجر. - الفصل فيما إذا كانت العناصر التي انصب عليها بيع المتجر جوهرية من عدمه. لمحكمة الموضوع. لها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة واستخلاص ما تقتنع به. شرط ذلك. - تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفه أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال.
  • بيع العقار
    • 1 - الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً. - الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع. - إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
    • 2 - نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين. - تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
    • 3 - التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
  • بيع العقار الذي نزعت ملكيته
    • 1 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
  • - البيع بالمزايدة
    • 1 - رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
    • 2 - مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات. - البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات. - النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
  • - البيع بالعربون
    • 1 - البيع بالعربون. القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول. قواعد مكملة لإرادتهما. عدم جواز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود قواعد خاصة تخالفها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطريق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات. - الوقوف الإجباري للبيع. حالاته. مجرد الطعن بالتمييز لا يُعد سبباً لذلك. م 275 مرافعات.
  • بيع ملك الغير
    • 1 - بيع ملك الغير. عقد قابل للإبطال. إقرار المالك الحقيقي له شرط لنفاذه في مواجهته. مثال.
    • 2 - عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 3 - إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
    • 4 - بيع ملك الغير. غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع. أثره.
  • - البيع سيف (البيع عند الشحن البحري):
    • 1 - البيع (سى آند إف) هو بيع عند الشحن تطبق عليه قواعد البيع سيف cif عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى فيتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يجتاز حاجز السفينة منذ نقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها. تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه. أثره. لا يصدق عليه ما خلعه عليه العاقدان من وصف (سى آند إف) ولا يكون لهذا الوصف معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن.
  • - بيع المال الشائع
    • 1 - بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976. - المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه. - عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
    • 2 - أحكام القوانين. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. - حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها. سريانه من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 92 لسنة 1976. ثبوت أن التصرف أبرم وأثبت تاريخه قبل صدوره. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 3 - المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
    • 4 - الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
    • 5 - وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
  • - البيع بالشفعة
    • 1 - التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون. - اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
  • - بيع السيارة
    • 1 - الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
    • 2 - انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
  • - بيع الوفاء
    • 1 - بيع الوفاء هو احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. - تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
  • - بيع الغرر
    • 1 - بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه. - الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
  • - بيع موجودات التفليسة
    • 1 - محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
  • - البيع في مجلة الأحكام العدلية
    • 1 - ملكية المبيع طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد.
    • 2 - البيع في مجلة الأحكام العدلية. هو عقد رضائي ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن. حكمه: ملكية المشترى للمبيع وملكية البائع للثمن. شرط نفاذه: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه. مثال.
    • 3 - الفضولي في مجلة الأحكام العدلية. ماهيته. البيع الذي يبرمه موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به. المادتان 111، 112 من المجلة. - الفضولي ليس له ولاية شرعاً على محل العقد. فسخ العقد. أثره. رد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه ورد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه. علة ذلك. ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة بل يُوجب الرد دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ.
  • بطلان عقد البيع وإبطاله
    • 1 - الصورية. ماهيتها. - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 2 - بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحسن النية. م 975 مدني. - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 3 - بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. - مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
    • 4 - حجية الأمر المقضي للحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم. شرطها. وحدة المحل في الدعويين. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. - تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
    • 5 - استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية.
  • انقضاء عقد البيع وانحلاله: - هلاك الشيء المبيع:
    • 1 - التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني. - إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع. - التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. - تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • - فسخ عقد البيع
    • 1 - حسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني. - فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
    • 2 - فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته. - بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
    • 3 - دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 471 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
    • 4 - عدم إيفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. - تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفى ذلك عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - فسخ العقد. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مقتضى ذلك. أن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد الفسخ يكون بغير سند.
  • - الحق في حبس المبيع
    • 1 - عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
  • التوكيل في البيع (الوكالات العقارية):
    • 1 - إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد. - الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
    • 2 - إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت