1 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يستوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناءً على التعميم الصادر من البنك المركزي في 2/7/2003 إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 المشار إليه بكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 29/6/2003 ثم أرسل البنك الطاعن كتاباً إلى بنك الكويت المركزي في 14/7/2003 مبينا به البيانات الشخصية للمطعون ضده للوصول إلى ما إذا كان هو المقصود بقرار تجميد أصوله من عدمه وجاء رد البنك المركزي في 24/11/2003 يفيد أنه بناء على كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18/11/2003 يرجى العمل على رفع التجميد عن حسابات المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أن قيام الطاعن بتجميد الحساب كان استناداً إلى كتاب البنك المركزي وإعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتي تُوجب عليه الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون وإلا تعرض للمساءلة الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطأ في حق الطاعن وتنتفي مسئولته العقدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمقولة أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط دون حاجة لبحث ركن الخطأ فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 755/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها
1 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات.
- القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أن (.... يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة – بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي القائمة قبل 2/8/1990 إلى: (1) الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة.... (2) العملاء الكويتييـن في حدود....) وما جاء في الباب التمهيدي بالمادة الأولى من ذات القانون – الخاصة بالتعريفات – من أنه (... ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي) وما أوردته المذكرة الإيضاحية لذات القانون من أنه قد ترتب على العدوان العراقي الغاشم وفترة الاحتلال تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي نتيجة للتعثر في سدادها مما أدى إلى اضطراب الأوضاع المالية لدى هذه الوحدات نظراً لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه الوحدات تواجه مشكلة تؤثر في وضعها المالي بما له من آثار جانبية سواء على علاقاتها في الداخل أو في الخارج، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بشكـل عام، وقد اقتضى ذلك معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي، فأذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات التي تتوافر فيها وفي العملاء المدينين بها الشروط المقررة في القانون، ويبين من استقراء التعداد الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه أن المديونيات التي أذن للبنك المركزي بشرائها يجمع بينها في طبيعتها أنها تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة، دون ما سواها مما ليس من شأنه إحداث هذا الأثر. من أجل ذلك حرص قرار مجلس الوزراء رقم 804 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه على النص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون وتعديلاته لا يدخل ضمن المديونيات المشتراة كل من الأرصدة الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان، والتسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي، والاعتمادات المستندية بالاطلاع.... والعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها. لما كان ذلك، وكان لا خلف في أن القرض موضوع النزاع، والذي أقر المطعون ضده الأول بتقاضيه من بنك الكويت الوطني (الطاعن) في سنة 1989 كان بمبلغ 4500د.ك سدده على أقساط شهرية بواقع 150 د.ك لكل بضمان تحويل راتبه إلى البنك المقرض حيث أكمل الوفاء به في 5/8/1991، فإنه يكون بهذه المثابة قرضاً استهلاكياً مما درجت البنوك على منحها، وتكون عادة مرتبطة في مقدارها بالراتب، مما لا يمكن معه عدها بحال من مسببات تلك الأزمة التي ما صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 والتشريعات السابقة عليه إلا لعلاج آثارها بوسائل منها الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات المترتبة عليها، فلا تستظل من ثم بأحكام هذا التشريع، ولا يشملها التزام البنك المركزي بالشراء بغرض إقالة النظام المصرفي والمالي من عثرته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وذهب في قضائه إلى شمول المديونيات بمعناها المحدد بالقانون رقم 41 لسنة 1993 لهذا القرض، ورتب على ذلك اعتبار امتناع بنك الكويت المركزي عن شرائه قراراً سلبياً وقضى بإلغائه، مما ينبو عن قواعد التفسير السليمة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 622، 637/1999 إداري جلسة 6/5/2002)
2 -
استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993.
- صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل... في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلـــي: 1- تعتبر مبالغ... أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريق السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري ومفاد هذا النص أن مبالغ التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات تستخدم فور ورودها في سداد مديونيته وتعتبر سداداً نقدياً فورياً للمديونية ويتم ذلك تلقائياً استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني بمعني أن المقاصة تتم بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروطها دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها، ومن ثم فإن مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فإنه يتعين اعتباره سداد نقدي فوري للمديونية، بمعنى يتم تحويله إلى الدولة- البنك المركزي- ويعتبر منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مال مملوك للدولة، وهو ما عبر عنه المشرع باعتبار هذا التعويض بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية، وحرصاً من المشرع على استيفاء حق الدولة من التعويضات التي تصرف للعميل فقد نصت المادة 34 من قانون المديونيات على عدم جواز صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة من البنك المركزي تفيد عدم مديونيته بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة بما لا يجوز معه صرف التعويض عن الغزو العراقي للمدين الخاضع لهذا القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما كان يتعين عدم صرف التعويض للمدين......... أو لموكلته المطعون ضدها الأولى إلا بعد أن يقدم هذه الشهادة، وهذا النص من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
إصدار القانون 41 لسنة 1993. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للمدنيين. ماهيتها.
- توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في 1/8/1990. لزومه للاستفادة من هذه التيسيرات. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم باعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل على إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً.
القواعد القانونية
المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ونهائية مع مراعاة مصلحتهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار نتيجة الغزو العراقي للبلاد، ومن بين تلك التيسيرات تخفيض الديون بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 75% من قيمة الدين ومنح العميل فترة سماح للسداد، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط تصل إلى اثنى عشر عاماً وإسقاط جزء من الفوائد والسماح للعميل بالسداد المبكر للأقساط قبل استحقاقها والاستفادة بمعامل خصم للمبالغ المسددة، وجعل استفادة المدين بهذه التيسيرات رهيناً بقبوله لأرصدة المديونية كما هى قائمة في 1/8/1990، وكان مؤدى نص المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القانون أن المدين الذي يوثق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها بغية الاستفادة من أحكام القانون المذكور مع قبوله لأرصدة المديونية المشتراة والتي تتبع بشأنها التيسيرات المشار إليها لا يقبل منه من بعد العودة إلى المنازعة في قيام هذه المديونية أو مقدارها بقصد استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة بين المدين وبين الجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه وأن الترك في هذا الخصوص لا يقتصر على التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب في دعواه الفرعية ندب خبير لتنقية مديونيته من الفوائد المشروعة وتصفية الحساب بينه وبين الجهة المشترية للديون، وكانت هذه الطلبات تتعلق بدين القروض السابق على الإقرار الذي وثقه الطاعن بتاريخ 28/3/1994 بمحض إرادته واختياره وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1943 متضمناً تحديد مديونيته دون تحفظ على أي عنصر من عناصر المديونية رغبة منه في الاستفادة من التيسيرات التي منحها القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه بما مقتضاه أن هذه المديونية قد جاءت خالية من أي عناصر غير قانونية وبريئة من أي شائبة وبما يفيد قبول الطاعن لها بمقدارها وتنازله عن أي منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع لعدم سداد مديونيته التي أقر بها رسمياً وفق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ورفض دعواه الفرعية لعدم جدوى منازعته في المديونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
4 -
التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها. علة ذلك. أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها.
- حضور ذوي الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهائهم إلى الاتفاق على التوزيع وإثبات مدير إدارة التنفيذ ذلك في محضر وقعه والموظف المختص والحاضرون. مفاده. أن لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن سداد الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 32/1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة- بشراء إجمالي- التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى 1-.... 2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1/8/1990 وقبل العمل بهذا القانون ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سداداً نقدياً فورياً وفقاً للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة، ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعداً منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات التابعة "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أرسى قاعدة عامة مقتضاها أن التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة، تخرج من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها تأسيساً على أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل، علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام تحصيله للواقع في الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق أن بنك الخليج الدائن للطاعن بالمديونية محل النزاع كان قد حصل على حكم في الدعوى رقم 2387 لسنة 1986 تجارى كلى ضد الطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى إليه مبلغ 1.101.462.096د.ك والفوائد الاتفاقية بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وأنه نفاذاً لهذا الحكم تم بتاريخ 21/5/1990 بيع أسهم مملوكة للطاعن بمبلغ 3.274045.412د.ك وبتاريخ 9/7/1990 تم إيداع حصيلة البيع إدارة التنفيذ بوزارة العدل وأوقف بنك الخليج من ذلك التاريخ عملية احتساب الفوائد وأنه بتاريخ 14/7/1990 قام بنك الخليج بتحصيل مبلغ 692.505.707د.ك من مستحقاته بموجب شيك مسحوب على البنك المركزي، وبتاريخ 1/8/1990 قام مدير إدارة التنفيذ بإجراء قائمة توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاضرين ومن بينهم بنك الخليج وكان نصيبه مبلغ 794.648.021د.ك يمثل باقي المبلغ المحكوم به بالكامل، وإذ كان مفاد نص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا حضر ذوو الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ومن ثم فإن قيام إدارة التنفيذ بإعداد قائمة توزيع بتاريخ 1/8/1990 أختص بموجبها بنك الخليج الدائن للطاعن بالدين محل النزاع بباقي المبلغ المحكوم له به بعد أن سبق لـه أن استـوفى مبلـغ (692.505.707د.ك) بتاريخ 14/7/1990 من شأنه أن يوفر لمديونية الطاعن لبنك الخليج القائمة بتاريخ 1/8/1990 المخصصات التي تقابلها بالكامل، ومن ثم تخرج هذه المديونية من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها بموجب القانون رقم 41/1993 سالف البيان ويكون قراره برفض شراء هذه المديونية سليماً صدر وفق صحيح حكم القانون بما ينتفى معه الخطأ الموجب للتعويض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها قضاءه برفض دعوى التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يعيبه ما ذهب إليه من اعتبار اختصاص الدائنين الحاجزين على مال للطاعن ومنهم بنك الخليج بحصيلة التنفيذ بمثابة وفاء بهذا الدين، إذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع في أسبابه من خطأ دون أن تميزه ومن ثم يكون النعي الموجه إليه بهذه الأسباب غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
قراراته بشأن سعر الفائدة
1 -
سعر الفائدة قانونية أو اتفاقية. عدم جواز زيادته عن 7% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية. المادتان 110، 111 ق التجارة. تعلق ذلك بالنظام العام.
- الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10% سنويا. م1 من قرار البنك المركزي رقم 1 لسنة 1977. عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية لهذا الحد الأقصى وتحدد الأسعار بالنسبة لها باتفاق الطرفين على أساس أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادتين 110، 111 من قانون التجارة الكويتي أن سعر الفائدة سواء كانت فائدة قانونية أو اتفاقية لا يجوز أن تزيد عن 7 % في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية، وأنه إذا زاد أيهما عن الحد الأقصى المتقدم ذكره وجب تخفيضه إلى هذا الحد، وأن هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها إذا توافرت شروط صحة هذا الحكم-إلا أن بنك الكويت المركزي قد أصدر في ظل المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1976 في شأن تعديل المادة 166 من قانون التجارة السابق الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1976-القرار رقم (1) لسنة 1977 في شأن تعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية-المنشور بجريدة الكويت اليـــوم العــدد (1125) السنة الثالثة والعشرون بتاريخ الأحد الموافق 2 ربيع الأول لسنة 1397 هـ، 20 فبراير (شباط) سنة 1977 م-ونصت المادة الأولى منه على "أن يكون الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية عن الدينار الكويتي 10 % سنوياً" ثم نصت المادة الثانية منه على أن "لا تخضع أسعار الفائدة عن العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، ويتم تحديد أسعار الفائدة على العملات الأجنبية باتفاق الطرفين وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على هذه العملات في الأسواق المالية الدولية" كما نصت المادة الثالثة منه على أن تسري أحكام المادتين السابقتين على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجـدد بعد العمل بأحكـام هذا القرار " يدل -وعلى ما أفصحت عنه بالمذكرة الإيضاحية للقرار- أن الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10 % سنوياً، وأن هذه النسبة هى الحد الأقصى العام لسعر الفائدة التي ينطبق على جميع معاملات الإقراض في الدولة والتي تحرر بالدينار الكويتي. وقد نص القرار في مادته الثانية على عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى، على أن يتم تحديد هذه الأسعار باتفاق الطرفين، وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على العملات الأجنبية في الأسواق المالية الدولية، كما نص القرار في مادته الثالثة على سريان الحد الأقصى الجديد لسعر الفائدة على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام القرار الحاصل في 20/2/1977.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
2 -
الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة.
- قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
- تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: "....وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. ومن المقرر أيضاً- أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة- والمقدم صورته الضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي وكان هذا العقد لم يتضمن تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.