أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

بنك مركزي

موجز القواعد

  • رقابته بشأن غسيل الأموال
    • 1 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يستوجب تمييزه.
  • نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها
    • 1 - المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات. - القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993. - صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
    • 3 - إصدار القانون 41 لسنة 1993. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للمدنيين. ماهيتها. - توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في 1/8/1990. لزومه للاستفادة من هذه التيسيرات. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم باعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل على إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً.
    • 4 - التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها. علة ذلك. أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها. - حضور ذوي الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهائهم إلى الاتفاق على التوزيع وإثبات مدير إدارة التنفيذ ذلك في محضر وقعه والموظف المختص والحاضرون. مفاده. أن لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
  • قراراته بشأن سعر الفائدة
    • 1 - سعر الفائدة قانونية أو اتفاقية. عدم جواز زيادته عن 7% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية. المادتان 110، 111 ق التجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. - الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10% سنويا. م1 من قرار البنك المركزي رقم 1 لسنة 1977. عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية لهذا الحد الأقصى وتحدد الأسعار بالنسبة لها باتفاق الطرفين على أساس أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
    • 2 - الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%. - تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت