1 -
توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه.
- إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقا للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002).
2 -
البنك التجاري. هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية. م 54 ق 32 لسنة 1968.
- بنك التسليف والادخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي. علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
- المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض.
- اعتبار الحكم أن بنك التسليف والادخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون 41 لسنة 1993 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي وتنتقل إلى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها... وفي المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما يأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي " بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، والقانون رقم 41 لسنة 1993... " وكان المقصود بالبنك التجاري كما عرفته المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968(*) بإنشاء البنك المركزي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية، وإذ كان بنك التسليف والادخار بحسب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1965 ووفقا للغرض من قيامه لا يعد بنكا تجاريا، ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف البيان، وأنه وإن كان يقوم ببعض عمليات قبول الودائع لاستثمارها إلا أنه لم ينشأ أصلا لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية، ومن ثم فإنه لا يندرج ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 سالفي الذكر، وبالتالي لا تندرج ديونه ضمن الديون المشتراة بموجب هذين القانونين. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار من إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والتجارية التي قدمها هذا البنك لهم قبل 2/8/1990 من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ، وما نصت عليه المادة الثانية على أن تحل وزارة المالية محل المستفيدين في تسوية هذه القروض المعفاة للبنك المذكور، وكان الثابت من مدونات عقد اتفاقية ترتيب حق الرهن الموثقة برقم 15141 في 21/5/90 أن دين البنك المذكور والمضمون بهذا الرهن هو عبارة عن قرض عقاري تم قبل، 2/8/1990بما يندرج ضمن القروض المعفاة بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 سالف البيان والذي بموجبه أصبحت الدولة هي المدينة وحدها لبنك التسليف والادخار، بدلاً من الطاعن ودون أن تحل محل البنك في اقتضاء دينها منه بعد حصول هذا الإعفاء. لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بصحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك الاستثمار والادخار على ما ذهب إليه من أنه قد تم تعديل ترتيب حق الرهن لصالح ذلك البنك بموجب الاتفاقية المقيدة برقم 15141/90 بجعله في المرتبة الأولى بدلاً من الشركة الكويتية للاستثمار الذي أصبحت في المرتبة الثانية، وأن دين البنك مستثنى من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات - إلا أن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعن من طلب بطلان عقد الرهن الصادر برقم 5312 في 5/6/1983 الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار - على ما ذهب إليه من أن الدولة قامت بشراء دين البنك المذكور تطبيقا للقانون رقم 41/93 وأنه انتقل إليها بذات الضمانات العينية وبذات المرتبة والحماية وفقاً لأحكام حوالة الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ورتب على ذلك قضاؤه الضمني بأحقية الدولة باعتبارها دائنة في تتبع العقار المرهون بأكمله في حين أن البنك سالف الذكر ليس من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 41/93 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها، وبالتالي فإنه لا يترتب على صحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك التسليف والادخار لاستثنائه من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات صحة عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للإستثمار والذي تمسك الطاعن ببطلانه لعدم تمتع الشركة المذكورة بذلك الاستثناء الذي يتمتع به البنك سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 693/2001 مدني جلسة 6/1/2003)
(*) صدر القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الرابع من القانون رقم 32 لسنة 1968. نشر بتاريخ 8/6/2003 الكويت اليوم العدد 619 السنة 49.