1 -
البنك التجاري. هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية. م 54 ق 32 لسنة 1968.
- بنك التسليف والادخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي. علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
- المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض.
- اعتبار الحكم بنك التسليف والادخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون 41 لسنة 1993 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي وتنتقل إلى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها... وفي المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما يأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي " بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، والقانون رقم 41 لسنة 1993... " وكان المقصود بالبنك التجاري كما عرفته المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968(*) بإنشاء البنك المركزي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية، وإذ كان بنك التسليف والادخار بحسب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1965 ووفقا للغرض من قيامه لا يعد بنكا تجاريا، ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف البيان، وأنه وإن كان يقوم ببعض عمليات قبول الودائع لاستثمارها إلا أنه لم ينشأ أصلا لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية، ومن ثم فإنه لا يندرج ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 سالفي الذكر، وبالتالي لا تندرج ديونه ضمن الديون المشتراة بموجب هذين القانونين. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار من إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والتجارية التي قدمها هذا البنك لهم قبل 2/8/1990 من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ، وما نصت عليه المادة الثانية على أن تحل وزارة المالية محل المستفيدين في تسوية هذه القروض المعفاة للبنك المذكور، وكان الثابت من مدونات عقد اتفاقية ترتيب حق الرهن الموثقة برقم 15141 في 21/5/90 أن دين البنك المذكور والمضمون بهذا الرهن هو عبارة عن قرض عقاري تم قبل، 2/8/1990بما يندرج ضمن القروض المعفاة بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 سالف البيان والذي بموجبه أصبحت الدولة هي المدينة وحدها لبنك التسليف والادخار، بدلاً من الطاعن ودون أن تحل محل البنك في اقتضاء دينها منه بعد حصول هذا الإعفاء. لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بصحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك الاستثمار والادخار على ما ذهب إليه من أنه قد تم تعديل ترتيب حق الرهن لصالح ذلك البنك بموجب الاتفاقية المقيدة برقم 15141/90 بجعله في المرتبة الأولى بدلاً من الشركة الكويتية للاستثمار الذي أصبحت في المرتبة الثانية، وأن دين البنك مستثنى من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات - إلا أن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعن من طلب بطلان عقد الرهن الصادر برقم 5312 في 5/6/1983 الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار - على ما ذهب إليه من أن الدولة قامت بشراء دين البنك المذكور تطبيقا للقانون رقم 41/93 وأنه انتقل إليها بذات الضمانات العينية وبذات المرتبة والحماية وفقاً لأحكام حوالة الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ورتب على ذلك قضاؤه الضمني بأحقية الدولة باعتبارها دائنة في تتبع العقار المرهون بأكمله في حين أن البنك سالف الذكر ليس من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 41/93 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها، وبالتالي فإنه لا يترتب على صحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك التسليف والادخار لاستثنائه من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات صحة عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للإستثمار والذي تمسك الطاعن ببطلانه لعدم تمتع الشركة المذكورة بذلك الاستثناء الذي يتمتع به البنك سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
(*) صدر القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الرابع من القانون رقم 32 لسنة 1968. نشر بتاريخ 8/6/2003 الكويت اليوم العدد 619 السنة 49.
الاكتتاب في رأسمالها
1 -
البنك الأهلي الكويتي. تفويض مجلس إدارته في تحديد كيفية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله وفي كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب. لا مخالفة لما يقوم به في هذا الشأن للقانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 111 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 على أن: "لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه و تمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. ويجوز أن يتضمن نظام الشركة نصا يقضى بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الأولوية، أو تقييد هذا الحق بأي قيد " وفي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6 لسنة 1995 بالموافقة على تعديل رأس مال البنك الأهلي الكويتي-المطعون ضده على أن: " ب-251886063 سهما تطرح للاكتتاب العام بقيمتها الاسمية مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها ثلاثون فلسا للسهم الواحد، ويكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بسهم واحد عن كل سهمين اثنين من الأسهم الأصلية التي يمتلكها والمسجلة باسمه في سجلات البنك بتاريخ 4/9/1994، وتمارس هذه الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوى المساهمين لذلك، وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ بدء الاكتتاب ومدته وتمديده وكيفية السداد والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وفقاً لما يسمح به القانون، على إلا تجاوز فترة السداد ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم" وفي المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/1995 على أن: "وتطرح زيادة رأس المال للاكتتاب العام للجمهور عن طريق البنك الأهلي الكويتي ش. م. ك عامة وبعض فروعه " وفي المادة الخامسة من هذا القرار على أن: " تكون فترة الاكتتاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/95 إلى يوم السبت الموافق 8/7/1995، مفاده أن المشرع قد فوض مجلس إدارة البنك في تحديد كيفية سداد قيمة الاكتتاب في الأسهم الجديدة والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وإذ اصدر مجلس إدارة البنك المطعون ضده نفاذا للمرسوم والقرارات المشار إليها بيان الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال البنك ونص على ما يأتي: "... (1) يفتح باب الاكتتاب للمساهمين وغيرهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/1993 "ويتم الاكتتاب على النماذج المعدة لذلك بفرع المركز الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي وبأفرعه الأخرى في السالمية وحولي ومستشفى الصباح. (3) تسدد قيمة الأسهم الاسمية البالغة مائة فلس وعلاوة الإصدار البالغة ثلاثين فلسا دفعة واحدة عند الاكتتاب..." فإن ما نص عليه هذا الإعلان من تنظيم كيفية الاكتتاب وطريقة السداد هو من قبيل ما يدخل في اختصاصه ولا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
2 -
القواعد القانونية
ضوابط تعيين أعضاء مجالس إدارتها
1 -
عضو مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون مالكاً لعدد من أسهمها يودع خلال شهر من تاريخ تعيينه أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول حتى تنتهي عضويته. عدم تقديمه لهذا الضمان. يبطل عضويته. علة ذلك: ضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة.
- التنازل عن الأسهم للغير. أثره. فقد المساهم صفته كشريك.
- أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
القواعد القانونية
النص في المادة 139 من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1975 على أنه: "يشترط في عضو مجلس الإدارة....... وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة........ ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته". يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد ابتغى من تخصيص الأسهم المذكورة إيداعها أحد البنوك لضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة، ووفاءً لهذه الغايات حظر التصرف في تلك الأسهم إلى أن تنتهي مدة عضويته ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وأنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 63 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق وما تتطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها لنفاذها ومن ثم فلكل مساهم أن يتنازل عن أسهمه للغير فيفقد صفته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم. وكان التصرف في الأسهم يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 من قانون الشركات المشار إليه إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من ذات القانون حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
عمليات البنوك: خطابات الضمان:
1 -
للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل صاحب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
- صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشأ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة المواصلات) ورفض طلب إلزام بنكي برقان والكويت الوطني بالتضامن برد قيمة خطابي الضمان ببطلان الحجز رقم 520/1998 على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن العقد المبرم بين المدعى عليها ووزارة المواصلات قد تم إلغاؤه بسبب تقصيرها وإخلالها بالعقد المبرم بينهما، وأنه لم تتم التسوية بينهما بسبب عدم إنجاز المشروع بواسطة المقاول المستكمل للأعمال،وأنه من حق وزارة المواصلات عند سحب العملية أن ترجع على المقاول الذي أخل بالتزامه معها بكافة ما تكبدته من خسائر وتعويضها عن الأضرار وذلك خصماً من أية مبالغ مستحقة قبلها وأن المبلغ الذي أظهره الخبير وهو 72880.768 د.ك لا يكون مستحقاً بل من المحتمل أن يكون محل منازعة بينهما ولم يكن مستحقاً حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن صدور خطابي الضمان بناء على طلب الشركة المدعية لا ينشئ للأخيرة حقاً على قيمتها لدى البنك لأن الأخير لم يتعهد بأداء ثمنها لها وإنما بضمانها في حدودها، كما أن البنك مصدر خطابي الضمان لا يملك الامتناع عن أداء قيمتهما للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة بالخطابين وأن الثابت أن المستفيد قام بصرف قيمتهما خلال مدة سريانهما ويكون تصرف البنكين قد تم وفق صحيح القانون وكان لا يحق للعميل المطالبة بقيمة خطابي الضمان خلال المدة المبينة به ولا يجوز للطاعنة توقيع الحجز التحفظي عليه تحت يد البنك أو لدى المستفيد ويكون الحجز رقم 520/1998 الموقع منها باطلاً، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
2 -
خطاب الضمان. ماهيته. الالتزام الناشئ عنه مستقل عن العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد. صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته وتعتبر المبالغ التي يمثلها مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد. أثر ذلك.
- الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما خالف شروط العقد. هدفها سير المرافق العامة. مؤدى ذلك. لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام. علة ذلك. ليس للمحكمة سلطة في تقدير تلك الجزاءات.
القواعد القانونية
النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن "خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذ طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله "يدل على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى كلف ذلك خلال المدة المبينة فيه وهو التزام يقوم على استقلال كل من العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد، وصدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا يمثل حقاً للعميل لدى المستفيد بما تعتبر معه المبالغ التي يمثلها الخطاب أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. وكان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها إذا ما خالف شروط العقد تستهدف أساساً سير المرافق العامة ولا تقتصر على جبر الضرر الذي يصيب الإدارة من جراء تقصير المتعاقد معها، فإنه لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام لأن ذلك الضرر يكون مفترضاً بمجرد تحقق سبب استحقاقها المنصوص عليه في العقد- لما ينطوي عليه التراخي في تنفيذ هذا العقد من إخلال بالنظم التي تضعها الإدارة وتحرص على التزامها وما في ذلك من مساس بالصالح العام الذي ينبغي أن يكون دائماً محلاً للاعتبار في العقود الإدارية، ومتى تحققت في الجزاء المالي المتفق عليه في العقد الإداري هذه الشرائط فإنه يعتبر من قبيل الغرامات التي توقع بغض النظر في وقوع الضرر والذي يمتنع معه على المحكمة أن تعمل تقديرها لتحديد مداه.
(الطعن 487/2003 تجاري جلسة 26/11/2005)
الحسابات الجارية
1 -
الحساب الجاري. ماهيته: عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما. عدم قصره علي العمليات البنكية وعدم وجوب أن يكون البنك طرفاً فيه.
- خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم.
- أهم مميزات الحساب الجاري عن الحساب البسيط. ماهيتها.
- المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
القواعد القانونية
إذ كان الحساب الجاري ورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة بعنوان عمليات البنوك في المواد من 388 إلى 404 - إلا أن العمل بهذا الحساب لا يقتصر علي العمليات البنكية كما يدل علي ذلك صريح نص المادة 388 التي عرفت الحساب الجاري بأنه "عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما...." ولم تُوجب أن يكون البنك طرفا في العقد، ولما كان الأصل في المعاملات الصحة ما لم ينص المشرع علي تحريم معاملة بين المعاملات بين الأشخاص، وإذ خلت نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك فإنه يصح أن تكون المعاملة الحسابية بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى علي أساس الحساب الجاري اتفاقاً بينهما، وأهم ما يميزه عن الحساب البسيط هو شرط تبادل المدفوعات بما يُوجب علي كل من طرفيه أن يقدم مدفوعات للآخر ليصبح دائناً أحياناً ومديناً أخرى. ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة الأثر التجديد للقيد في الحساب، وتفقد هذه المدفوعات خصائصها الذاتية وتندمج في كل لا يتجزأ إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته، تنصهر في بوتقته ويمتزج بعضها بعضا بحيث ينشأ عن هذا المرج دين واحد هو دين الرصيد، بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي.
(الطعن 737/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
2 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
- دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
القواعد القانونية
النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب" مفاده -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبه ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط إلا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشيا مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها وإذ كان حق الاسترداد أساسه القانوني هو استرداد ما دفع بغير وجه حق إعمالاً للنص الذي حرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتجاوز الفائدة لرأس المال إعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة ومن ثم فإن دعوى الاسترداد تختلف في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده فلا حجية لهذا الحكم في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها فلا يحد من هذا الاسترداد صدور حكم بالدين وفوائده وتنفيذه تنفيذاً خاطئاً.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
الحساب الجاري. ماهيته. جواز أن يكون مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد.
- استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
- قفل الحساب الجاري. المقصود به. منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. مؤداه. إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهائه. عدم جواز اعتبار الحساب منتهياً ما لم يكن قد أغلق بالفعل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388، 389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما وأنه يجوز أن يكون هذا الحساب مكشوفا لجهة الطرفين أو طرف واحد. وأن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق. ومن المقرر أيضاً أن المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإن إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهاء الحساب لا يؤدى إلى اعتباره منتهيا إذا لم يكن الحساب قد أغلق بالفعل.
(الطعن 426/2001 تجاري جلسة 3/5/2003)
4 -
دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 395 من قانون التجارة أن الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء أو للمقاصة أو للسقوط بالتقادم، فإن مفاد ذلك أن من آثار دخول الدين في الحساب الجاري صيرورته مفرداً من مفردات ذلك الحساب فيذوب فيه ويندمج في غيره من المفردات وينتج عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد أي الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
5 -
قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً مـن 22/8/2001 حتى تمام السداد على المبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وحيث إن واقع الحال في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن البين من مطالعة المحكمة لعقود التسهيلات الثلاثة المؤرخة 14/1/98، 29/4/98، 25/1/1999 - والموقع عليها من طرفي النزاع - والمقدمة من بنك الخليج المستأنف - الطاعن في الطعن الماثل - كسند له في الدعوى أنه قد أتفق مع المستأنف ضده - المطعون ضده في ذات الطعن -على أن تكون الفائدة مقدارها 2% - أثنين في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي - وذلك بالنسبة للمبالغ الثابتة بعقود التسهيلات الثلاثة - ولكن البنك المستأنف لم يقدم للمحكمة ما يفيد الاتفاق على سعر آخر للفائدة بالنسبة لدين الرصيد في الحساب الجاري من تاريخ قفله، وبالتالي تسري الفوائد القانونية بسعرها المحدد بنسبة 7% - سبعة في المائة فقط على الدين المطالب به - سالف البيان وقدره 1.074.768.556 ديناراً من تاريخ قفل الحساب الجاري وهو 22/8/2001 وحتى تمام السداد -على ما هو ثابت بأصل كشف هذا الحساب رقم - 06156929 - الخاص بالمستأنف ضده "...." - والمقدم بحافظة مستندات بنك الخليج المستأنف بجلسة 3/11/2001 - وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة السالف الإشارة إليهما - مع تعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري حتى يوافق هذا النظر وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وترفض طلب البنك احتساب الفوائد - بنسبة 11.5% - إحدى عشر ونصف في المائة - لما سلف بيانه من أسباب... " فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ذلك أنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري للمطعون ضده تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة، إلا إذا كان قد أتفق على ذلك بين المتعاقدين وهو ما خلت منه نصوص عقود التسهيلات سند الدعوى، ولا يحق له أن يطالب بفائدة تزيد على تلك النسبة قولاً منه أنه أتفق مع المطعون ضده في عقود التسهيلات المشار إليها على فائدة نسبتها 2% سنوياً بالإضافة إلى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ولا تسري على الفائدة التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنتهي بعد قفله، كما وأن عقود التسهيلات المذكورة لا تفيد الاتفاق الفعلي على فائدة تأخيرية تجاوز السبعة في المائة بعد قفل الحساب الجاري الحاصل في 22/8/2001 بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي والذي يُطالب به المطعون ضده المدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
6 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله.
- الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره.
- الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك.
- ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ومادام لا يوجد نص في القانون، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن التأخير في الدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وألا يكون الدين خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق، مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ موضوع المنازعة هو تسهيلات مصرفية منحها البنك المطعون ضده الأول للطاعن وقد تم فتح حساب جاري للأخير لدى الأول قيد فيه هذا المبلغ، وقد إتجهت إرادة الطرفين على أن تسري الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي- كما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري 3 -، ومن ثم لا يخضع في تحديده المطلق لتقدير القضاء، ويكون معلوم المقدار حين نشوء الالتزام به، ويلزم المدين - الطاعن - بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى الاتفاق عليها، ومن تاريخ الاستحقاق، ولا يعفي منها مادام أنه لا يوجد إتفاق يقضي بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وألزم الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياُ اعتباراً من تاريخ قفل الحساب الجاري في 22/8/2001حتى تمام السداد فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
7 -
مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل -وإن تعـدد -وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 479/2004 مدني جلسة 19/9/2005)
8 -
الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. م401 ق التجارة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بسريان الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب لخلو الاتفاق على سعر فائدة تستحق على دين رصيد حساب القرض بعد قفله. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" -يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري، يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلاّ احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائد قانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 18/11/2003 تاريخ قفل الحساب على ما خلص إليه من أن البين من عقد القرض أنه اتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة سنوية مقدارها 8.25% سنوياً أثناء سير الحساب وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد قفله- ومن ثم تسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ قفل الحساب- وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله مأخذه الصحيح من الأوراق-ويكفي لحمله- فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 960/2004 تجاري جلسة 9/4/2006)
القروض التجارية
1 -
أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه.
- القرض عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
- الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: "تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ تكوينها واستقلالها عن أشخاص الشركاء فيها.
- توقيع الشريك بصفته الشخصية مع البنك على عقد قرض وعدم أداء المبالغ محل هذا العقد في ميعاد استحقاقه واختصام البنك له بصفته الشخصية في دعوى صدر فيها الحكم ابتدائياً واستئنافياً بإلزامه بأداء المبلغ ثم توقيعه اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن بعد ذلك بصفته الشخصية وخلو الاتفاقية من صفته كشريك في الشركة وأن الشركة طرفاً فيها. مؤداه. انصراف أثر الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً، وأن من المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات المعدل أن جميع الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها ومستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضده كانا قد حصلا من بنك البحرين والكويت بتاريخ 17/10/1982 على قرض مقداره 8/2 مليون دينار كويتي، ووقعا على عقد القرض بصفتهما الشخصية ثم وقعا بهذه الصفة مع البنك في 23/1/1985 على اتفاقية قرض وافق البنك بموجبها على طلبهما تجديد المبالغ الغير مسددة من القرض الأصلي ومقدارها 759649 ديناراً، وإذ لم يؤد المقترضان هذا المبلغ للبنك في ميعاد استحقاقه اختصمهما الأخير بصفتهما الشخصية في الدعوى رقم 1876 لسنة 1993 تجاري كلي والتي قضى فيها بإلزامهما بأداء المبلغ سالف الذكر، وتأيد هذا القضاء في الاستئنافين رقمي 1367، 1371 لسنة 95، وبتاريخ 5/1/2000 وقع الطاعن والمطعون ضده اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن التزما في البند ثانياً منها بالسوية فيما بينهما بأن يدفعا المبلغ الذي تم التصالح عليه بين الطرفين ومقداره أربعمائة ألف دينار دفعة واحدة بشيك بنكي مقبول الدفع غير قابل للإلغاء. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية تسوية المديونية المؤرخة 5/1/2000 بمثابة القانون بالنسبة إلى عاقديها وهم بنك البحرين والكويت طرف أول دائن، والطاعن والمطعون ضده بشخصهما طرف ثان مدين، وقد خلت بنود تلك الاتفاقية من صفة المدينين كشريكين في شركة.. التجارية ومن أن هذه الشركة طرف فيها، مما مؤداه انصراف أثر تلك الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. لما كان ذلك، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة هي المدينة بالمبلغ المطالب به والذي يمثل نصف ما أوفاه الطاعن من ماله الخاص لبنك البحرين والكويت تسوية للقرض الذي حصل عليه هو والمطعون ضده بصفتهما الشخصية على القول "بأن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن القرض تم تسجيله في دفاتر وسجلات تلك الشركة ذات المسئولية المحدودة واستخدم في أغراضها وأن ذلك المبلغ يعد ديناً عليها ومتعلقاً بذمتها وليس بذمة المطعون ضده" يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
3 -
القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمـة- أن القـرض الذي يمنحه البنك -يُعد- بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك خطر استحقاق الفائدة وكان القرض محل النزاع مقدم من البنك المطعون ضده فإنه يكون عملاً تجارياً تستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
الحسابات الجارية
1 -
الحساب الجاري. ماهيته: عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما. عدم قصره علي العمليات البنكية وعدم وجوب أن يكون البنك طرفاً فيه.
- خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم.
- أهم مميزات الحساب الجاري عن الحساب البسيط. ماهيتها.
- المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
القواعد القانونية
إذ كان الحساب الجاري ورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة بعنوان عمليات البنوك في المواد من 388 إلى 404 - إلا أن العمل بهذا الحساب لا يقتصر علي العمليات البنكية كما يدل علي ذلك صريح نص المادة 388 التي عرفت الحساب الجاري بأنه "عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما...." ولم تُوجب أن يكون البنك طرفا في العقد، ولما كان الأصل في المعاملات الصحة ما لم ينص المشرع علي تحريم معاملة بين المعاملات بين الأشخاص، وإذ خلت نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك فإنه يصح أن تكون المعاملة الحسابية بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى علي أساس الحساب الجاري اتفاقاً بينهما، وأهم ما يميزه عن الحساب البسيط هو شرط تبادل المدفوعات بما يُوجب علي كل من طرفيه أن يقدم مدفوعات للآخر ليصبح دائناً أحياناً ومديناً أخرى. ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة الأثر التجديد للقيد في الحساب، وتفقد هذه المدفوعات خصائصها الذاتية وتندمج في كل لا يتجزأ إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته، تنصهر في بوتقته ويمتزج بعضها بعضا بحيث ينشأ عن هذا المرج دين واحد هو دين الرصيد، بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي.
(الطعن 737/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
2 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
- دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
القواعد القانونية
النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب" مفاده -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبه ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط إلا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشيا مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها وإذ كان حق الاسترداد أساسه القانوني هو استرداد ما دفع بغير وجه حق إعمالاً للنص الذي حرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتجاوز الفائدة لرأس المال إعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة ومن ثم فإن دعوى الاسترداد تختلف في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده فلا حجية لهذا الحكم في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها فلا يحد من هذا الاسترداد صدور حكم بالدين وفوائده وتنفيذه تنفيذاً خاطئاً.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
الحساب الجاري. ماهيته. جواز أن يكون مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد.
- استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
- قفل الحساب الجاري. المقصود به. منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. مؤداه. إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهائه. عدم جواز اعتبار الحساب منتهياً ما لم يكن قد أغلق بالفعل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388، 389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما وأنه يجوز أن يكون هذا الحساب مكشوفا لجهة الطرفين أو طرف واحد. وأن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق. ومن المقرر أيضاً أن المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإن إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهاء الحساب لا يؤدى إلى اعتباره منتهيا إذا لم يكن الحساب قد أغلق بالفعل.
(الطعن 426/2001 تجاري جلسة 3/5/2003)
4 -
دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 395 من قانون التجارة أن الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء أو للمقاصة أو للسقوط بالتقادم، فإن مفاد ذلك أن من آثار دخول الدين في الحساب الجاري صيرورته مفرداً من مفردات ذلك الحساب فيذوب فيه ويندمج في غيره من المفردات وينتج عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد أي الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
5 -
قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً مـن 22/8/2001 حتى تمام السداد على المبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وحيث إن واقع الحال في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن البين من مطالعة المحكمة لعقود التسهيلات الثلاثة المؤرخة 14/1/98، 29/4/98، 25/1/1999 - والموقع عليها من طرفي النزاع - والمقدمة من بنك الخليج المستأنف - الطاعن في الطعن الماثل - كسند له في الدعوى أنه قد أتفق مع المستأنف ضده - المطعون ضده في ذات الطعن -على أن تكون الفائدة مقدارها 2% - أثنين في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي - وذلك بالنسبة للمبالغ الثابتة بعقود التسهيلات الثلاثة - ولكن البنك المستأنف لم يقدم للمحكمة ما يفيد الاتفاق على سعر آخر للفائدة بالنسبة لدين الرصيد في الحساب الجاري من تاريخ قفله، وبالتالي تسري الفوائد القانونية بسعرها المحدد بنسبة 7% - سبعة في المائة فقط على الدين المطالب به - سالف البيان وقدره 1.074.768.556 ديناراً من تاريخ قفل الحساب الجاري وهو 22/8/2001 وحتى تمام السداد -على ما هو ثابت بأصل كشف هذا الحساب رقم - 06156929 - الخاص بالمستأنف ضده "...." - والمقدم بحافظة مستندات بنك الخليج المستأنف بجلسة 3/11/2001 - وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة السالف الإشارة إليهما - مع تعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري حتى يوافق هذا النظر وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وترفض طلب البنك احتساب الفوائد - بنسبة 11.5% - إحدى عشر ونصف في المائة - لما سلف بيانه من أسباب... " فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ذلك أنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري للمطعون ضده تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة، إلا إذا كان قد أتفق على ذلك بين المتعاقدين وهو ما خلت منه نصوص عقود التسهيلات سند الدعوى، ولا يحق له أن يطالب بفائدة تزيد على تلك النسبة قولاً منه أنه أتفق مع المطعون ضده في عقود التسهيلات المشار إليها على فائدة نسبتها 2% سنوياً بالإضافة إلى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ولا تسري على الفائدة التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنتهي بعد قفله، كما وأن عقود التسهيلات المذكورة لا تفيد الاتفاق الفعلي على فائدة تأخيرية تجاوز السبعة في المائة بعد قفل الحساب الجاري الحاصل في 22/8/2001 بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي والذي يُطالب به المطعون ضده المدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
6 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله.
- الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره.
- الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك.
- ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ومادام لا يوجد نص في القانون، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن التأخير في الدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وألا يكون الدين خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق، مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ موضوع المنازعة هو تسهيلات مصرفية منحها البنك المطعون ضده الأول للطاعن وقد تم فتح حساب جاري للأخير لدى الأول قيد فيه هذا المبلغ، وقد إتجهت إرادة الطرفين على أن تسري الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي- كما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري 3 -، ومن ثم لا يخضع في تحديده المطلق لتقدير القضاء، ويكون معلوم المقدار حين نشوء الالتزام به، ويلزم المدين - الطاعن - بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى الاتفاق عليها، ومن تاريخ الاستحقاق، ولا يعفي منها مادام أنه لا يوجد إتفاق يقضي بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وألزم الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياُ اعتباراً من تاريخ قفل الحساب الجاري في 22/8/2001حتى تمام السداد فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
7 -
مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل -وإن تعـدد -وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 479/2004 مدني جلسة 19/9/2005)
8 -
الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. م401 ق التجارة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بسريان الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب لخلو الاتفاق على سعر فائدة تستحق على دين رصيد حساب القرض بعد قفله. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" -يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري، يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلاّ احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائد قانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 18/11/2003 تاريخ قفل الحساب على ما خلص إليه من أن البين من عقد القرض أنه اتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة سنوية مقدارها 8.25% سنوياً أثناء سير الحساب وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد قفله- ومن ثم تسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ قفل الحساب- وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله مأخذه الصحيح من الأوراق-ويكفي لحمله- فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 960/2004 تجاري جلسة 9/4/2006)
القروض التجارية
1 -
أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه.
- القرض عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
- الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: "تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ تكوينها واستقلالها عن أشخاص الشركاء فيها.
- توقيع الشريك بصفته الشخصية مع البنك على عقد قرض وعدم أداء المبالغ محل هذا العقد في ميعاد استحقاقه واختصام البنك له بصفته الشخصية في دعوى صدر فيها الحكم ابتدائياً واستئنافياً بإلزامه بأداء المبلغ ثم توقيعه اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن بعد ذلك بصفته الشخصية وخلو الاتفاقية من صفته كشريك في الشركة وأن الشركة طرفاً فيها. مؤداه. انصراف أثر الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً، وأن من المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات المعدل أن جميع الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها ومستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضده كانا قد حصلا من بنك البحرين والكويت بتاريخ 17/10/1982 على قرض مقداره 8/2 مليون دينار كويتي، ووقعا على عقد القرض بصفتهما الشخصية ثم وقعا بهذه الصفة مع البنك في 23/1/1985 على اتفاقية قرض وافق البنك بموجبها على طلبهما تجديد المبالغ الغير مسددة من القرض الأصلي ومقدارها 759649 ديناراً، وإذ لم يؤد المقترضان هذا المبلغ للبنك في ميعاد استحقاقه اختصمهما الأخير بصفتهما الشخصية في الدعوى رقم 1876 لسنة 1993 تجاري كلي والتي قضى فيها بإلزامهما بأداء المبلغ سالف الذكر، وتأيد هذا القضاء في الاستئنافين رقمي 1367، 1371 لسنة 95، وبتاريخ 5/1/2000 وقع الطاعن والمطعون ضده اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن التزما في البند ثانياً منها بالسوية فيما بينهما بأن يدفعا المبلغ الذي تم التصالح عليه بين الطرفين ومقداره أربعمائة ألف دينار دفعة واحدة بشيك بنكي مقبول الدفع غير قابل للإلغاء. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية تسوية المديونية المؤرخة 5/1/2000 بمثابة القانون بالنسبة إلى عاقديها وهم بنك البحرين والكويت طرف أول دائن، والطاعن والمطعون ضده بشخصهما طرف ثان مدين، وقد خلت بنود تلك الاتفاقية من صفة المدينين كشريكين في شركة.. التجارية ومن أن هذه الشركة طرف فيها، مما مؤداه انصراف أثر تلك الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. لما كان ذلك، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة هي المدينة بالمبلغ المطالب به والذي يمثل نصف ما أوفاه الطاعن من ماله الخاص لبنك البحرين والكويت تسوية للقرض الذي حصل عليه هو والمطعون ضده بصفتهما الشخصية على القول "بأن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن القرض تم تسجيله في دفاتر وسجلات تلك الشركة ذات المسئولية المحدودة واستخدم في أغراضها وأن ذلك المبلغ يعد ديناً عليها ومتعلقاً بذمتها وليس بذمة المطعون ضده" يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
3 -
القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمـة- أن القـرض الذي يمنحه البنك -يُعد- بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك خطر استحقاق الفائدة وكان القرض محل النزاع مقدم من البنك المطعون ضده فإنه يكون عملاً تجارياً تستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
4 -
أعمال البنوك. تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. م 5 قانون التجارة. مؤدى ذلك: أن القروض التي تعقدها البنوك هي عمل تجاري بطبيعته أياً كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض.
- الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- الاتفاق على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء بالدين. أثره. احتساب الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. م 2 قانون التجارة. مثال بشأن استحقاق فائدة تأخيرية على قرض.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته "مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كان صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. كما أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني، وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون التجارة أنه إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على قالة أن القرض الذي منحه البنك الطاعن للمطعون ضده كان بغرض شراء سيارة وأثاث ولم يكن لعمل تجاري وبالتالي لا يستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص طلب الفوائد.
(الطعن 108/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
5 -
القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد منها الصرف منها في أعمال تجارية أو أعمال مدنية، ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بفوائد تأخير عن دين القرض الممنوح لهم بغرض ترميم عقار وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب الذي لم يستنزل من أصل المديونية ما كان الطاعنون قد سددوه من فوائد مستحقة أثناء سريان الحساب وأضاف إليها ما لم يسددوه منها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 409/2005 تجاري جلسة 17/6/2006)
صرف الشيكات وسندات الصرف
1 -
وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
القواعد القانونية
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مزيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
2 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
- تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة 523 من قانون التجارة بنصها على أن "1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين أسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي. "فقد دلت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنها إنما تعالج حالة ما إذا كان المتقدم للبنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمة الشيك هو المستفيد الأول، فلا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه الشيك قبل عميلة الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع مزور عليه اعتباراً بأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ومن ثم تقع تبعه الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير، وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه في الصك، وإلا تحمل هو تبعه خطئه. أما إذا كان المتقدم لاستيفاء قيمة الشيك قد تلقى هذا الشيك بتظهير ناقل للملكية فمن المقرر طبقاً للمادة 527 من قانون التجارة أن حائز الشيك القابل للتظهير يعتبر أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة، فلا يلتزم البنك في هذه الحالة إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير، ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين ومتى ثبت هذا الشرط فإن الإعفاء من التحقق من صدق التوقيعات إعفاءً عاما لا يرتبط بحالة من الحالات أو يتوقف عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بمسئولية الطاعن- بيت التمويل الكويتي- عن صرف الشيك محل النزاع لقيامه بصرف قيمته لحامله دون التحقق من صحة توقيع المظهر، والذي يحتفظ الطاعن به لديه بما يعد إخلالا منه بعمل كان يتعين عليه القيام به، ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى قيمة الشيك المشار إليه والفوائد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 128/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
3 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده.
- مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به.
- تسطير الشيك. لا يؤثر على كيفية تداوله. علة ذلك. أنه يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقروناً بشروطه.
- البنك المسحوب عليه. لا يقع عليه واجب التحقيق من صحة توقيعات المظهرين ويلتزم فقط بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم الأخير لصرفه هو المظهر إليه الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وكان مفاد نص المادتين 543، 544 من قانون التجارة أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره، يخلو ما بينهما من أي بيان أو يكتب لفظ "بنك "أو أي لفظ في هذا المعنى فيكون التسطير عاماً أو يكتب اسم بنك معين بين الخطين فيكون التسطير خاصاً. ويقصد من ذلك توجيه نظر البنك المسحوب عليه إلى وجوب عدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، وعدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه. وإذا خالف البنك المسحوب عليه ذلك كان مسئولاً عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. ولايؤثر تسطير الشيك على كيفية تداوله إذ يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به، فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقرونا بشروطه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكات موضوع التداعي هي شيكات مسطرة مسحوبة من شركة صناعات.... على البنك الطاعن والمستفيد فيها هو مؤسسة..... ومؤسسة..... والمملوكتين للمطعون ضده الأول. وقد تم تظهيرها للمطعون ضده الثاني الذي تقدم بها إلى البنك المسحوب عليه -وهو البنك الطاعن- باعتباره أحد عملائه وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه الجاري لديه. فإن البنك إذ استجاب له لا يكون قد ارتكب أي خطأ باعتبار أن الوفاء بقيمة هذه الشيكات تم عن طريق البنك إلى أحد عملائه بقيده في حسابه لديه وهو ما يتفق وأحكام القانون. ولا ينال من ذلك القول بتزوير التظهيرات الواردة على هذه الشيكات أو عدم صحة بصمة خاتم المؤسستين عليها، إذ أن البنك المسحوب عليه لا يقع عليه واجب التحقق من صحة توقيعات المظهرين وكل ما يلتزم به هو التحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تقرير مسئولية البنك الطاعن عن إيداع قيمة الشيكات محل التداعي بالحساب الجاري للمطعون ضده الثاني على سند من أنه لم يتحقق من عدم وجود مانع قانوني يشوب صفة شخص المودع الذي تقدم إليه بهذه الشيكات، وأنه قام بصرفها له رغم عدم جواز صرفها إلا عن طريق مصرف. ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول قيمة هذه الشيكات والفوائد المستحقة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)
4 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه.
- استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
- الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 523 من قانون التجارة على أن "1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2 - ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي". يدل على أن ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى للغير بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ولو تم الوفاء بغير خطأ من البنك لأن هذه الورقة لم تكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان التزوير، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك، وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل يكون قد تسبب وحده في حدوث الضرر أو استغرق ما قد ينسب للبنك من خطأ في هذا الشأن وإلا ارتفعت مسئولية الأخير وتحمل هو تبعة خطئه أما إذا وقف خطأ العميل عند حد مجرد المشاركة في إحداث الضرر فلا مناص من تحمل كل منهما المسئولية كل بنسبة ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر وذلك وفقاً للقواعد العامة المقررة في المادة 234 من القانون المدني، واستخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك بالمبلغ المقضي به تأسيساً على تحمله تبعة الوفاء بقيمة الشيك موضوع النزاع حال أنه مذيل بتوقيع مزور على المطعون ضدها الأولى وفقاً لما أثبته تقرير الأدلة الجنائية وأن ذمته لا تبرأ أياً كان درجة إتقان التزوير باعتبار أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدانها شرطاً جوهرياً هو التوقيع الصحيح اللازم للصرف من أموالها التي عهدت إليه بها، وقد راعى الحكم ما ثبت له من أسباب الحكم الجزائي من توافر خطأ الشركة بفقدها أربعة شيكات من بينها الشيك السالف دون أن تنتبه إلى ذلك في حينه حتى تقوم بإخطار البنك بتفادي الصرف، ورتب الحكم على ثبوت مساهمة الشركة بخطئها في وقوع الضرر إنقاص مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي من كامل قيمة الشيك بمبلغ 20000 د.ك إلى مبلغ 15000 د.ك، وهو من الحكم استخلاص سائغ في حدود سلطته التقديرية له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بلا مخالفة لحجية الحكم الجزائي وذلك أياً كان الرأي فيما أورده بأسبابه من نسبة خطأ تقصيري إلى البنك الطاعن إذ أن مسئوليته قائمة ولو تم الوفاء بغير خطأ منه على نحو ما سلف، ولا على محكمة الاستئناف إن هى لم تر وجهاً لتأجيل الدعوى أو إعادتها بعد حجزها للحكم إلى المرافعة باعتبار أن ذلك من اطلاقاتها في تقدير مدى تهيأ الدعوى وصلاحيتها للحكم ومن ثم فإن النعي بهذه الأوجه لا يعدو في حقيقته إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لايجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
التحويلات المصرفية:
1 -
التحويل المصرفي. المقصود به. قيام البنك بإجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه بطريق القيد فيقيد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه.
- استعانة البنك ببنك آخر وسيط. مؤداه. مسئولية البنك الأول أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 354/1، 2 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه: (1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفى الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك و الآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله "، يدل على أن المقصود بالتحويل المصرفي ما يقوم به البنك من إجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب أخر بناء على طلبه بطريق القيد بواسطة البنك، وذلك بـأن يقيـد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل، وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه، وهذا التحويل يتم لحظة إجراء القيد بواسطة البنك في حساب ومكان المستفيد، ومن المقرر أنه إذا استعان البنك الصادر إليه الأمر بالتحويل ببنك آخر وسيط، فإن البنك الأول يكون مسئولاً أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومما له أصله الثابت في الأوراق إلى أن الشركة المطعون ضدها قامت بتاريخ 9/4/1997 بتحويل مبلغ 40000 دولار أمريكي بما يعادل 12000 د.ك إلى الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية بدمشق- سورية عن طريق البنك الطاعن إلا أنه لم يقم بتحويله واستدل الحكم على ذلك بأن البنك المذكور خاطب الشركة المطعون ضدها بتاريخ 13/1/2003 بعجزه عن تحويل المبلغ محل النزاع للشركة السورية الليبية أو استرداده لأن صاحب الشركة الأخيرة متحفظ عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومما قدمه البنك الطاعن من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمد العقوبات على دولة ليبيا ومن إقرار الشركة المستفيدة بأنها لم تتسلم المبلغ المذكور عن طريق البنك الطاعن وإنما تسلمته بتاريخ 27/4/1997 عن طريق بنك برقان بالكويت. لما كان ما تقدم وكان البنك الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن الشركة المطعون ضدها- مصدرة أمر النقل- هى التي اختارت البنك الوسيط في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن البنك الطاعن يكون مسئولاً أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي الوسيط، خاصة وأنه -وعلى ما ثبت في الأوراق- استطاع بنك برقان تحويل مبلغ مماثل للشركة المستفيدة عن طريق بنك وسيط في ألمانيا ومن ثم تتحقق مسئولية البنك الطاعن أمام عميله (الشركة المطعون ضدها) نتيجة عدم تنفيذ أمر النقل الصادر منها إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن برد المبلغ محل النزاع والذي تم خصمه من حساب الشركة المطعـون ضـدها ولم يتم نقله لحساب الشركة المستفيدة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 478/2004 تجاري جلسة 7/2/2005)
إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي
1 -
الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993.
- قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألاّ تُشتري مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- ن النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها بالباب التمهيدي منه على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي في 31/12/1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990 قبل العملاء الكويتيين..... 2-.....3-..... 4-..... 5-..... 6- بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلها. "، والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه " بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً لمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..... 2- العملاء الكويتيين..... الخ" يدل على أن المديونيات التي أذن لبنك الكويت المركزي في شرائها والتي حددتها على سبيل الحصر المادة الثانية من القانون المشار إليه هى المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة بالمادة المذكورة للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه إذا كان العميل المدين بالمديونية غير كويتي الجنسية، ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مديونيته لاتخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويمتنع على بنك الكويت المركزي شراءها نيابة عن الدولة، ولا يغير من ذلك أن يكون الكفيل طالب الشراء كويتي الجنسية طالما كان كفيلاً لعميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقول بغير ذلك يخالف صريح نص المادة الثانية من القانون المذكور والذي سلف بيانه، ويجافى الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره وهى التيسير على هاتين الفئتين دون غيرهما، والقول بخضوع الكفيل الكويتي لمديونية عميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون المذكور من شأنه أن يستفيد العميل من غير هاتين الفئتين بالتبعية من التيسيرات التي تضمنها ذلك القانون وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع، ولو كان المشرع قد قصد إلى إخضاع مديونية الكفيل الكويتي لعميل من غير هاتين الفئتين لذلك القانون لنص على ذلك صراحةً على غرار ما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة الذي تضمن النص صراحة على أن يشمل الإعفاء من أقساط السيارات الكفيل الكويتي ولو كان مشترى السيارة غير كويتي.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
3 -
البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة. لا يعد من قبيل تعظيم قيمة الأسهم الأخيرة. علة ذلك. أنه شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين سداده. كما أن تلك الأسهم لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة. دفاع الطاعنة بأن اكتتابها في تلك الأسهم يعد ضمن مهام البنك المدير بصفته نائبا عن الدولة. دفاع ظاهر البطلان. لا على الحكم إن لم يرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون أو الذي يستند إلى اعتبار جوهري يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه وإن كان يقع على عاتق البنك المدير للمديونية المشتراة من قبل الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية الإشراف على إدارة الأصول المرهونة بما فيها الأعمال التي تجري على تلك الأصول بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة العوائد المتأتية منها أو المحافظة عليها وتشمل الإدارة عمليات بيع الأصول واستخدام حصيلة البيع في شراء أصول جديدة وكذلك عمليات الاستبدال طبقاً لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631/94، إلا أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة، لا يعد من قبيل تعظيم الأسهم الأخيرة إذ هو شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين على العميل سداده بعيدا عن الديون المشتراة من قبل الدولة كما أن الأسهم المشتراة لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة ومن ثم فإن ما تمسكت به الطاعنة من دخول عملية الاكتتاب بالأولوية في الأسهم ضمن مهام البنك المطعون ضده بصفته نائبا عن الدولة ومدير المديونية الطاعنة المشتراة، يعد دفاعا ظاهر البطلان ولا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
4 -
توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14.
- تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى البنك المدير بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق بمبررات تأخره. لا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن أربعة أشهر من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة على غرامة التأخير. تخلفه عن السداد في نهايتها. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه. م13. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وثبوت توقفه عن الدفع طبقاً لأحكامه. كفايته لشهر إفلاسه. لا يحول دونه السداد اللاحق. مثال
القواعد القانونية
إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل، ومذكرته الإيضاحية، أن المشرع أفرد أحكاما خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه، انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14 النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه على أن "... على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحـق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه "ومن ثم فإنه يكفى لشهر الإفلاس تطبيقا لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 380ر2958 دينار وأنه لم يلتزم بسداد أي من دفعاتها في مواعيد استحقاقها مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما اسقط منه حتى تاريخ السداد، ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه تكون متوافرة، لا يغير من ذلك ما قام به من سداد لاحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1741/2000 تجارى صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من الكتاب الموجه من البنك الأهلي الكويتي "بصفته بنكا مديرا نائبا عن الدولة " بتاريخ 28/5/2000 إلى المستأنف والمستأنف ضدها الثانية أن المستأنف ضده الأول سدد بتاريخ 17/5/2000 مبلغ 880ر961 دينار يعادل قيمة دفعات السداد النقدي الفوري لمديونيته المشتراة محملة بالغرامات والأعباء المقررة فيما لو كان قد اتبع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل واختار طريقة السداد النقدي الفوري لها وقد قبله البنك منه تحت حساب كامل المديونية المشتراة وتوابعها وما اسقط منها، والبالغ رصيدها – كما في 1/8/1990 –مبلغاً مقداره 380ر2958 دينار وذلك دون أي التزام من جانبه حيث كان العميل –المستأنف ضده الأول– قد وثق إقراراً بالمديونية ولم يلتزم بسداد أي من دفعاتها.، فيكون قد تحقق عدم التزامه بالسداد على النحو المبين في المادة 13 من القانون 41 لسنة 1993 السابق بيانها، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون تكون قد توافرت، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بشهر إفلاسه.
(الطعن 306/2001 تجاري جلسة 1/2/2003)
5 -
الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون 41 لسنة 1993.
- مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها. عدم استخدام هذه الرخصة في المواعيد المحددة. لا يحول دون اعتبار العميل في حالة توقف عن الدفع مما يسوغ شهر إفلاسه
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 - في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها - المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22، وبمقتضاها يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. وإذ كان النص في المادة 10 من القانون رقم 41 لسنة 93 المشار إليه على أن " يتولى المدير نائباً عن الدولة نيابة قانونية بغير أجر القيام بالأعمال الآتية 000 4 - اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون " وفى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 1993 على أن " يجوز للبنك إجراء الترتيبات اللازمة مع العميل بناء على طلبه للتصرف في الأصول المرهونة بشرط أن يتم استخدام حصيلة التصرف في السداد النقدي الفوري لمديونيته، وتكون البنوك مسئولة عن اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن". يدل على أن مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة رخصة للبنك يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها ويراها أوفى بالتزامه بحفظ حقوق الدولة. ومن ثم فإن عدم استخدام هذه الرخصة للتنفيذ على الأصول المرهونة في المواعيد المحددة، لا يحول دون اعتباره في حالة توقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون مما يسوغ شهر إفلاسه.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
6 -
إصدار القانون 41 لسنة 1993. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للمدنيين. ماهيتها.
- توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في 1/8/1990. لزومه للاستفادة من هذه التيسيرات. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم باعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل على إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً.
القواعد القانونية
المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ونهائية مع مراعاة مصلحتهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار نتيجة الغزو العراقي للبلاد، ومن بين تلك التيسيرات تخفيض الديون بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 75% من قيمة الدين ومنح العميل فترة سماح للسداد، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط تصل إلى اثنى عشر عاماً وإسقاط جزء من الفوائد والسماح للعميل بالسداد المبكر للأقساط قبل استحقاقها والاستفادة بمعامل خصم للمبالغ المسددة، وجعل استفادة المدين بهذه التيسيرات رهيناً بقبوله لأرصدة المديونية كما هى قائمة في 1/8/1990، وكان مؤدى نص المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القانون أن المدين الذي يوثق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها بغية الاستفادة من أحكام القانون المذكور مع قبوله لأرصدة المديونية المشتراة والتي تتبع بشأنها التيسيرات المشار إليها لا يقبل منه من بعد العودة إلى المنازعة في قيام هذه المديونية أو مقدارها بقصد استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة بين المدين وبين الجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه وأن الترك في هذا الخصوص لا يقتصر على التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب في دعواه الفرعية ندب خبير لتنقية مديونيته من الفوائد المشروعة وتصفية الحساب بينه وبين الجهة المشترية للديون، وكانت هذه الطلبات تتعلق بدين القروض السابق على الإقرار الذي وثقه الطاعن بتاريخ 28/3/1994 بمحض إرادته واختياره وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1943 متضمناً تحديد مديونيته دون تحفظ على أي عنصر من عناصر المديونية رغبة منه في الاستفادة من التيسيرات التي منحها القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه بما مقتضاه أن هذه المديونية قد جاءت خالية من أي عناصر غير قانونية وبريئة من أي شائبة وبما يفيد قبول الطاعن لها بمقدارها وتنازله عن أي منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع لعدم سداد مديونيته التي أقر بها رسمياً وفق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ورفض دعواه الفرعية لعدم جدوى منازعته في المديونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
7 -
الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
- مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
- اعتبار الدين مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة. شرطه. تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها.
- الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤاخذ به غيره. شرط ذلك.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.