1 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه: صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تُقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه.
القواعد القانونية
النص في المادة 20/14 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) على أن "يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:.... تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية "البلوكات" وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات التقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي." وفي المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال القسائم والجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي.... وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأرض المعمول به في البلدية تقتطع النسب المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع". وفي المادة الثانية على أن يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية." وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها...." والنص في المادة الأولى فقرة هـ من قـرار المجلس البلدي رقم م ب/169/19/1978 الصادر في 30/10/1978 على أن "يقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة" يدل -وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي مناطه صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(*) صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
2 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك،ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمه كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمه وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
المجلس البلدي. ما يختص به.
- حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. تقييده بألا يجاوز سنتين.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه إلا أن المادة السادسة من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها." مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس مطلقاً بل مقيد بألا تتجاوز المدة سنتين.
4 -
الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية.
- الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك.
- رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك.
- اختصام الطاعن في صحيفة الدعوى دون بيان صفته. ورود صفته في أكثر من موضع بالصحيفة. كافٍ لصحة اختصامه بهذه الصفة.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء على أنه "تنشأ إدارة عامة تسمى" الإدارة العامة للإطفاء "تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها". والنص في المادة الثانية أنه " تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس البلدية " والنص في المادة الثالثة فقرة أولى أنه "يصدر رئيس البلدية، بناء على اقتراح المدير العام، القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه" يدل على أن المشرع أخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، واختصه بإصدار القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها وتنفيذ أهدافها واقتراح تعيين نائب أو أكثر لمديرها وتحديد اختصاصاته. بما مؤداه أن المشرع أخضع هذه الإدارة لتبعية رئيس البلدية ليتولى الإشراف عليها وممارسة السلطات والصلاحيات المخولة له بشأنها، ولم يشأ أن يعترف لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة إذ خلت مواد هذا القانون من النص على ذلك، وهو شرط لازم لاكتساب هذه الشخصية المستقلة، على مقتضى نص المادة (18) من القانون المدني التي اشترطت - لنشوء الشخص الاعتباري -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن يتوافر فيه، فضلا عن العنصر الموضوعي، وهو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين، عنصرُُ شكلي وهو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية بما في ذلك تحديد الحقوق التي تتمتع بها هذه الأشخاص وتنظيم الأحكام المتعلقة بها ومدى الرقابة عليها، وذلك على نحو ما فعل بالنسبة للشركات التجارية والجمعيات التعاونية والأندية وجمعيات النفع العام في القوانين (15 لسنة 60 و20 لسنة 62 و24 لسنة 62 على التوالي)، وكذلك بالنسبة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة كل في القانون الخاص بها. ومثلما نص عليه بالنسبة لبلدية الكويت في المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1972(*). وقد دأب المشرع في هذه القوانين على استعمال كلمة " الإشراف " التي أوردها في قانون الإدارة العامة للإطفاء قاصدا به تحديد من يمثلها قانوناً. وعلى ذلك فإن رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني لهذه الإدارة الأخيرة أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى امتدادا لصفته في تمثيل البلدية كشخص اعتباري عام. ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن مباشرة القضايا المقامة من أو على الإدارة العامة للإطفاء منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية، ذلك أن دور هذه وتلك يقتصر على إبداء الرأي القانوني في هذه القضايا ولا أثر له في تحديد شخص من يمثلها أمام المحاكم أو الجهات الأخرى وليس عنصراً في الشخصية الاعتبارية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر القانوني السليم، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن اختصامه في صحيفة افتتاح الدعوى مجرداً عن صفته في تمثيل الإدارة العامة للإطفاء، ذلك أنه ورد في مواطن كثيرة من هذه الصحيفة أنه مُختصم بصفته الممثل القانوني لهذه الإدارة، وأنه بهذه الصفة متبوع للمدعى عليهما الأول والثاني-المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً -في هذا الطعن- ومسئول معهما بالتضامن عن التعويض المطالب به وهو ما يكفى لصحة اختصامه بهذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
5 -
تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيذها واستغلالها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان بالأماكن التي تتوافر فيها شرائط هذا الاستغلال. لبلدية الكويت التي ينحصر دورها في إصدار التراخيص لإقامة هذه الإعلانات دون تأجيرها أو استغلالها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 1996 في شأن لائحة الإعلانات على أنه "لا يجوز إقامة إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية...." وفى المادة الرابعة عشرة على أنه " ويشمل جميع الإعلانات الثابتة والمتحركة والمتغيرة والتي تتولى تنفيذها واستثمارها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان وبيانها كالآتى " أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً..... خامساً الإعلانات على حافلات النقل العام ومظلات مواقف انتظار الركاب التابعة لها ويجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة الاشتراطات الخاصة التالية 1-طلب من صاحب العلاقة يتضمن رقم الحافلة ومساحة الإعلان...." بما مؤداه أن دور بلدية الكويت ينحصر في منح تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيذها واستغلالها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان ومن بينها الإعلانات على حافلات النقل العام ومواقف انتظار الركاب التابعة لها والتي تتوافر فيها شرائط هذا الاستغلال وفقاً لنصوص القرار المتقدم بيانه، وذلك ما تأيد بما أقرت به البلدية في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمه الاستئناف بجلسة 18/9/2001 وما ورد على لسان الحاضر عنها بمحاضر أعمال الخبرة بتاريخ 10/6/2000 من أنها تقوم بإسناد عمليات استغلال تلك المواقف للشركات والمؤسسات المعتمدة لديها طبقاً للعقود المبرمة مع شركة النقل العام- الطاعنة- باعتبار أن هذه الأخيرة هى صاحبة الحق فيه وفقاً للضوابط الصادر بشأنها قرار رئيس البلدية سالف البيان ومن أن المطعون ضدهما الأولى والثانية ليستا من ضمن الشركات المعتمدة لديها، فضلاً عن أن البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين قد ألقى على عاتق هاتين الأخيرتين عبء استصدرا تراخيص الإعلان من الجهات المختصة دون الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإبطال العقد المؤرخ 16/8/1996 استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة في الدعوى من أن الطاعنة قد أوقعت المطعون ضدهما الأولى والثانية في غلط دفعهما إلى التعاقد معها وأدى إلى اعتقادهما الخاطئ بأنها صاحبة الحق في تأجير واستغلال مظلات مواقف الحافلات في الدعاية والإعلان بينما المعنى بذلك هى البلدية، في حين أن الثابت في الأوراق أن دور تلك الأخيرة ينحصر فقط في إصدار التراخيص اللازمة لإقامة هذه الإعلانات دون تأجيرها أو استغلالها وأن المعنى بذلك في حقيقة الأمر هو الطاعنة فإنه يكون قد خرج في تفسيره لتلك المحررات عما يحتمله عباراتها وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 543/2002 تجاري جلسة 27/10/2003)
6 -
طلب ندب خبير. رخصة قانونية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. ما دامت كونت عقيدتها بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب معقولة. مثال بشأن خطأ البلدية في حرمان موظف من العودة للعمل.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وفى استخلاص ما تراه متفقا مع هذا الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، كما أن طلب ندب خبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقولة، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أحقية الطاعن في تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من العودة إلى عمله، وأن هذا المنع يرجع إلى خطأ البلدية، وقرر الحكم زيادة مقدار التعويض من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليكون شاملاً للأضرار التي لحقت به، واستند الحكم إلى أسباب سائغة ساقها حكم أول درجة تضمنت عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن، لا يعدو وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
7 -
سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة.
القواعد القانونية
إذ كانت البلدية، بناء على رد ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 18/10/2000 أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بتاريخ 17/11/2000 بسحب القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 11/3/1997، واعتباره كأن لم يكن، ولما كان مقتضى سحب القرار اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها، عدا حق الموظف في الراتب، إذ الأصل أن المرتب مقابل العمل، وإنما ينشأ للموظف الحق في التعويض، إذا كان قرار إنهاء الخدمة غير مشروع، وتوافرت عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولما كان الحكم المطعون فيه عول في قضائه على أن مقتضى سحب القرار الأول واعتباره كأن لم يكن، استمراراً للعلاقة الوظيفية للمطعون ضده، ومن ثم يكون محقا في مطالبته بالترقية من 1/1/1997، وما يترتب على ذلك من آثار، في خصوص العلاوة والمرتب والأقدمية في الدرجة، كنتيجة حتمية ولازمة للقرار الساحب، وأنه بناء عليه، يكون القرار رقم 112 لسنة 2000 قد صدر مخالفا للقانون، فيما تضمنه من الترقية للدرجة السادسة بالأقدمية ليبقى الراتب 165 د.ك، وليصبح موعد العلاوة القادمة في 1/7/2001، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من أوجه النعي على غير أساس.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
8 -
وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية. اختصاص المجلس البلدي به. جواز إرجاء البت في طلبات الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. شرط ذلك. ألا يتجاوز الإرجاء مدة السنتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نص المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) الذي يحكم واقعة النزاع- على أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر فيه، إلا أن المادة 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.... "مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس طليقاً من كل قيد على نحو يستطيل معه أمده ردحاً من الزمن، بل يتعين ألا يتجاوز ذلك مدة السنتين، مما لا يسوغ معه للبلدية التعلل بانحسار هذا القيد الزمني عن المنطقة محل النزاع لأن شرط ذلك أن تكون المنطقة لم يسبق تنظيمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المطعون ضدهم صدرت لهم موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2000 على السماح لهم بالبناء على تلك الأرض، ورتب الحكم على ذلك أن حق جهة الإدارة في إرجاء البت في الترخيص يتعين ألا يتجاوز سنتين مما يضحي قرارها بالرفض غير مشروع لمخالفته القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
9 -
إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء والجدول الملحق به. وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً.
- عدم الاعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه. وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة بموقع التنفيذ وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر.
- مخالفة أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب الأحوال.
القواعد القانونية
مؤدى المواد 2، 5، 9، 11، 12 من قرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء الصادر نفاذاً للمادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*)- المنطبق على واقعة الدعوى- هو حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقه به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض منها كما يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب قانوناً عن كل منهما، ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقاً لما تقدم وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكمله له وجزءاً لا يتجزأ منه ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى البناء وفقاً لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك، كما أن المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت سالف البيان نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء الصادر بها قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال، وقد استهدف المشرع من كل ذلك تنظيم أعمال البناء بإلزام الأفراد بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة للمباني التي يرغبون في بنائها والتقيد بالشروط والضوابط كما وضعتها الجهات المختصة حتى لا تستشرى الفوضى بين الأفراد في مجال البناء حماية منه للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وبحث صحة الوقائع التي بنى عليها القرار للتحقق من مطابقتها للقانون وأن النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول نتيجتها مادياً وقانونيا وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن اللجنة الفنية لشئون البناء بالبلدية قررت بتاريخ 3/8/1998 تأجيل البت في طلب الترخيص لحين إحضار كتاب من وزارة التربية بتحديد المرحلة التعليمية للمدرسة وإعادة العرض عليها، وبتاريخ 12/8/1998 قررت اللجنة عدم البت في موضوع الترخيص- والذي أخطر به المالك في 24/8/1998- بعد أن تبين لها أن البناء جارى العمل فيه دون ترخيص ورغم إنذار المالك في 13/5/1998 بذلك، وطلب إيقاف أعمال البناء في 20/5/1998 وأنه لا يغنى عن وجوب صدور الترخيص بالبناء وجود موافقة من المجلس البلدي على طلب وزارة التربية إقامة المدرسة أو كتاب مدير عام بلدية الكويت إلى وكيل وزارة التربية بصلاحية المبنى من الناحية الإنشائية ولا مانع من الترخيص للمدرسة بممارسة مهامها، لأن الترخيص يجب أن يصدر وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً والتي تُوجب أن يصدر على النموذج المعد لذلك وموقعا عليه من مدير الإدارة المختصة إلى جانب توقيع مدير عام البلدية ولا يعتد بالترخيص غير الصادر على هذا النحو ورتب الحكم على ذلك أن امتناع البلدية عن إصدار الترخيص يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره لمخالفة الطاعن القواعد المنظمة لأعمال البناء الصادرة بقرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 سالف البيان بالبدء في تنفيذ أعمال البناء دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة وهو أمر محظور حتى بفرض صحة الادعاء بأن الطلب وقت تقديمه كان مستوفيا الشروط المتطلبة قانوناً. فإنه يكون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وواجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً بشأن ما أثاره من وجود موافقات على إقامة المبنى وشكل الترخيص وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في غيرها بما يثيره الطاعن في باقي أسباب الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
10 -
وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 فيما نص عليه من عدم جواز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وإلا وقع التصرف باطلاً أن البيع المحظور للحصص الشائعة في أرض فضاء لم يصدر بها قرار تقسيم هو البيع الذي من شأنه تفتيت هذه الحصص وزيادة عددها أما البيع الذي يكون من شأنه تقليل عدد الحصص الشائعة في العقار المملوك على الشيوع فإنه يخرج عن دائرة الحظر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن ببطلان تخارجه للمطعون ضده عن حصصه الشائعة في الأرض التي لم يصدر قرار بتقسيمها تأسيساً على أن المتصرف إليه يملك نصيبا شائعا في تلك العقارات فيكون من شأن التصرف تقليل الحصص الشائعة وليس تفتيتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.