أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

بـدلات

موجز القواعد

  • بـدلات
    • 1 - وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك. - قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة (أ). انصرافه إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل من الخارج وتم في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره سواء كان الموظف شاغلاً لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقى إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره.
    • 2 - حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض. أثره. عدم جواز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن له.
    • 3 - خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - بدل طبيعة العمل. ماهيته. ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى. مؤدى ذلك. ارتباطه بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره ولا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم ذلك وإدخاله بدل طبيعة العمل ضمن المرتب واحتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على هذا الأساس. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 5 - استحقاق الطبيب بدل الخفارة. مناطه. التواجد في مقر العمل طوال ساعات الخفارة مع أداء العمل.
    • 6 - القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله علي واقعة الدعوى في حدود عبارته فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها. علة ذلك: استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. - استحقاق البدل المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 34/1966 منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علي وظيفة دائمة بالميزانية أو بموجب العقد الثاني تقتضي القيام مباشرةً بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية المستأنف ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت