1 -
مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة.
- استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980- التي تحكم واقعة النزاع- على أن: " يلتزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو خارج الكويت ألغي قرار إيفاده أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في اللائحة سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل برد 30% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية.... " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط مطالبة المبعوث برد ما أتفق عليه أثناء البعثة في الحدود المشار إليها بتلك المادة هو إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة، فإذا تحققت إحدى هاتين الواقعتين زال سبب استحقاق الموظف للمبالغ التي صرفت إليه بسبب البعثة، ويكون من حق الحكومة المطالبة باسترداد تلك المبالغ في الحدود المقررة بتلك المادة، وكان استخلاص قيمة المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دوم معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولها في هذا النطاق أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اطمأنت إلى الأسباب التي بنى عليها.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
2 -
المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دُفعت بحق.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن " يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.... " مفاده -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
3 -
لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على درجة الدكتوراة. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم 9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث خلالها على درجة الدكتوراة توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازه دراسية بحد أقصى سنة واحدة بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة، لما كان ذلك وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في 14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم "قسم الرياضيات " على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25 من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراة حتى ذلك الحين أصدرت المطعون ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
4 -
قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بسحب بعثة بطريق التمرير.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص الفقرات ج من كل من المواد 4 و 7 و 8 والفقرتان أ و ب من المادة 15 والمواد 30 و31 و32 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 2/5/1998 أن مدة البعثة للحصول على الماجستير والدكتوراه خمس سنوات إذا كان المرشح حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها ويجوز أن تكون المدة ست سنوات بقرار من اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية وتكون المدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة إذا كان المرشح من الحاصلين على درجة الماجستير، وأنه وفقاً لأحكام تلك اللائحة فإنه لما كان الهدف من البعثة الحصول على درجة الدكتوراة فعلى المبعوث أن يحصل على قبول لها أثناء دراسة الماجستير، ويمنح الحاصل على هذه الدرجة مهلة 3 شهور مدفوعة الراتب والمخصصات تمدد تلقائياً إلى 3 شهور إضافية براتب فقط دون مخصصات للحصول على قبول للدكتوراه، وفى حالة حصوله على هذا القبول تنظر اللجنة العامة للبعثات في أمر استمرارية البعثة، وأن هذه اللجنة هى المختصة بمد البعثات لمدد استثنائية وهى التي تقرر فصل المبعوثين من دراستهم بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية المختصة، وأن التمديد يجوز بحد أقصى سنة واحدة برواتب ومخصصات بعد موافقة لجنة البعثات بالكلية شريطة أن يكون المبعوث مسجلاً لدرجة الدكتوراة، وتوقف البعثة بعد انتهاء ست سنوات ولا تصرف للمبعوث أية مخصصات أو رواتب أو مصاريف دراسية، ولمدير الجامعة بناء على توصية إدارة العلاقات الثقافية متضمنة توصية لجنة البعثات بالقسم العلمي واعتماد لجنة البعثات في الكلية الحق في سحب البعثة مع إبداء الأسباب التي دعت إلى ذلك، ويتم وقف صرف المخصصات من تاريخ بداية وقف البعثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى ما استخلصه من وقائع الدعوى أثبت أن الطاعن كان قد التحق بالبعثة بتاريخ 11/5/1995 ومدتها خمس سنوات للحصول على الدكتوراة وأنه حصل على الماجستير في 2/12/1997 وتم إيقاف البعثة لمدة ستة شهور بالقرار رقم 52/1998 ثم لمدة ستة شهور أخرى بالقرار رقم 1084/1998 ومنح بعدها مهلة لمدة ستة أشهر للحصول على قبول للدكتوراه انتهت في 2/6/1999 إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما حد بالكلية إلى إرسال كتابها إلى الجامعة بتاريخ 20/6/1999 بالتوصية بسحب البعثة وتم إعداد مذكرة بالعرض على مديرة الجامعة بطلب سحب البعثة اعتباراً من 13/9/1999 وتأشر عليها بتاريخ 14/9/1999 بالموافقة، وإذ كان البين من المذكرة المعروضة على اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير في 20/6/2001 أنها تضمنت في صدرها أن موضوعها سحب بعثة الطاعن وأوردت بيان حالته والإجراءات المتخذة في شأنه وانتهت إلى عرض الأمر على اللجنة لاعتماد توصية القسم العلمي والكلية بسحب البعثة وفقاً للمادتين 31 و 32 من اللائحة، وتم توقيع جميع أعضاء اللجنة عليها مع اقتران هذا التوقيع بكلمة "لا مانع "عدا كل من الدكتور/ .... والدكتور/.... اللذين لم يصاحب توقيعهما هذه العبارة، إلا أن ذلك لا يعنى عدم الموافقة، كما يدعى الطاعن، إذ أن مفاد التوقيع من جميع الأعضاء على ما انتهت إليه المذكرة من توصية بسحب البعثة ليس لها سوى مدلول واحد هو الموافقة بالإجماع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم زوال العيب الذي لحق بالقرار المطعون فيه بسبب عدم عرضه سابقاً على اللجنة، واستوائه صحيحاً مبرءاً من عيوب عدم المشروعية، وقائماً على أسبابه وفقاً لنصوص المادتين 31 و32 من اللائحة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من قصور الحكم على ذريعة من أنه لم يتعرض لما ورد بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 19/4/2003 وتضمنت صورة القرار الإداري بتعيين الدكتور/.... رغم حصوله على شهادة الدكتوراة من بريطانيا وهى حالة مشابهة لحالته، ذلك لأن حالة الطاعن تتعلق بقرار صادر بسحب البعثة، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه من قريب أو من بعيد بتلك الحالة، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع.
(الطعن 415/2004 إداري جلسة 7/3/2005)
5 -
إلغاء البعثة الدراسية لعدم تمكن المبعوث من الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله خلال المدة المقررة. أثره. التزامه برد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة العامة للبعثات بالإلغاء وسحب البعثة. الإعفاء من هذا الرد. حالتاه: حصول المبعوث على المؤهل الموفد من أجله وفي ذات التخصص خلال سنة من تاريخ الإلغاء أو إذا كان الإلغاء لسبب المرض الثابت بتوصية من المجلس الطبي العام. وذلك بغير توقف على علم الجهة الموفدة أو اتخاذ إجراءات ما في شأنه في حينه. لا أثر له على الإعفاء من الرد. علة ذلك. مثال للإعفاء بسبب ثبوت المرض بقرار المجلس الطبي العام.
القواعد القانونية
النص في المادتين 31و 32 من لائحة البعثات المرفقة بقرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم 2100/1996، التي تطبق على الواقعة محل النزاع على أن "أولاً- يكون إلغاء البعثة بقرار من مدير عام... في الحالات الآتية:-.....- و- إذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله خلال المدة المقررة... ثانياً:- يسترد من المبعوث الذي تلغى بعثته 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة، فيما عدا.....، وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة العامة للبعثات بالإلغاء وسحب البعثة، ويعفى المبعوث من الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة إذا حصل على المؤهل الموفد من أجله، وفي نفس التخصص، خلال سنة من تاريخ الإلغاء، أو إذا كان الإلغاء بسبب المرض وبناء على توصية المجلس الطبي العام أو الوفاة "يدل على التزام المبعوث، كأثر من الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة، برد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة في حالة عدم تمكنه من الحصول على المؤهل الموفد من أجله خلال الفترة المقررة للبعثة، ويكون من حق الدولة مطالبته برد هذه المبالغ، باعتبار أن ما دفع إليه كان بحق، وأصبح بقاءه تحت يده بغير حق، بعد زوال سبب الاستحقاق، إلا أن المشرع قرر إعفاء المبعوث من الرد إذا حصل على المؤهل الموفد من أجله، وفي ذات التخصص، خلال سنة من تاريخ إلغاء البعثة، أو في حالة الوفاة، أو المرض الذي يحول بينه وبين تنفيذ التزامه بالحصول على المؤهل خلال مدة البعثة، على أن يثبت المرض بتوصية من المجلس الطبي العام، والإعفاء من الرد يعتبر حقاً للموفد يدور وجوداً وعدماً مع علته، التي إذا تحققت وجب الإعفاء بغير توقف على علم الجهة الموفدة أو اتخاذ الإجراءات بشأنه في حينه، إذ يفترض متابعة هذه الجهة لحالة الموفد والتحقق من جدية أو إمكانية استمراره في الدراسة والحصول على المؤهل المطلوب، ومقتضى ذلك ولازمه، أنه لا ينهض لهذه الجهة الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ، كأثر من الآثار المالية لإلغاء البعثة، تطبيقاً لحكم القانون، إلا بعد التحقق من عدم قيام سبب من أسباب الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب إدارة البعثات المرفق بحافظة مستندات المطعون ضده المودعة ملف محكمة أول درجة أنه حصل على شهادة الماجستير بتاريخ 2/2/2000، وكان الحكم المطعون فيه، وفي حدود نطاق الدعوى بوصفها مطالبة باسترداد المبالغ المذكورة، قد استخلص من الأوراق أن المجلس الطبي العام أفاد بأنه بعرض المطعون ضده على اللجنة الطبية المختصة تبين أنه كان يعانى من مرض وهن العضلات الشديد في عام 1998، وأن هذه الحالة تحول دون الحصول على المؤهل خلال مدة البعثة ومن ثم فإنه إذ انتهى إلى أن دعوى استرداد نفقات الدراسة غير مستندة إلى أساس، خليقة بالرفض فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي معه النعي الموجه إلى ما انتهى إليه من إلغاء قرار إنهاء البعثة -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.