أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

بطـلان

موجز القواعد

  • بطـلان الإجراءات
    • 1 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
    • 2 - انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
    • 3 - الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
    • 4 - الأصل في الأحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية. - طرق الطعن في الأحكام. محددة على سبيل الحصر وفقاً للإجراءات التي رسمها المشرع. بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم. سبيله التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. عدم جواز الطعن أو استغلاقه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الاستثناء. حالاته. - العيب الذي لا يصلح سبباً لانعدام الحكم. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. التظلم منه بالطعن عليه بالطريق المناسب.
    • 5 - بطلان الإجراء. عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم. - تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
    • 6 - المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها. - استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
    • 7 - صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. - بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.
    • 8 - الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال.
    • 9 - اليمين الحاسمة. ماهيتها. وجوب توجيهها ممن عليه عبء إثبات واقعة قانونية. أثره: جواز توجيهها إلي الخصم فيما يجب على الموجه أن يثبته. عدم توجيهها على هذا النحو. مؤداه: عدم قبولها. - طلب الخصم توجيه اليمين إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته. غير مقبول. - اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها. - الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 10 - استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز. - الإجراء المعيب.يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك. - قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الإستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
  • بطلان الإعلان
    • 1 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك. - الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
    • 2 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة. وجوب تضمنه بيان مركز الشركة الرئيسي. - إعلان الشخص الاعتباري الخاص. تسلم صورته بمركز إدارته وإلا وقع باطلاً. م 1 مرافعات. - التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية. كيفيته: من البيانات الثابتة بعقد تأسيسها المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. م192 من قانون الشركات. - استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف. - ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور. - الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك. - إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
    • 5 - الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 6 - إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية. - إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه. - تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 7 - رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. انعقاد الخصومة. بقاؤه معلقاً على شرط إعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه. تخلف هذا الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية وانعدام الحكم الصادر فيها. - إعلان الأوراق القضائية. كيفيته. - التحري عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم اعتباره قوة قاهرة. - تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - إعلان الأوراق القضائية للنيابة. طريق استثنائي. شرطه. - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره. - ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات.
    • 8 - وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخارج. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة لإرسالها للخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي. اعتبار الميعاد مرعياً بمجرد تسليم الأوراق للنيابة العامة. عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلن إليه. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 11مرافعات.
    • 9 - جواز إعلان الشخص في محل عمله. الخطوات الواجب على مندوب الإعلان اتباعها. إغفال تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان. مؤدى ذلك. بطلان الحكم الصادر في الخصومة لعدم انعقادها. مثال.
    • 10 - الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
    • 11 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية. - وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه. - الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
    • 12 - صحة الإجراء. تحققها. بتحقق الغاية المرجوة منه. العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو عيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية المرجوة منه. مؤدى ذلك. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعلان باطل أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. زوال هذا البطلان. علة ذلك. تحقق علمه اليقيني بالخصومة. المادتان 19، 80 مرافعات.
    • 13 - إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان. مؤداه. بطلان الإعلان. التقرير بهذا البطلان. شرطه. حصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان. علة ذلك. مثال لعدم تحقق ضرر ببطلان الإعلان بورود تقرير الخبير.
  • بطلان الخصومة
    • 1 - انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
    • 2 - بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. - القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
  • بطلان الأحكام
    • 1 - تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها المتعلقة بفاقدي الأهلية وناقصيها. وجوبي. علة ذلك. أنه من النظام العام. مخالفة ذلك أثره: بطلان الحكم. مثال.
    • 2 - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على ذلك. - عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
    • 3 - سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. قيودها: ألا يغفل دفعاً أو دفاعاً جوهرياً وألا يقيم حكمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وألا تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. مثال لحكم خالف الثابت بالأوراق.
    • 4 - تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
    • 5 - إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
    • 6 - الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. ورود الخطأ في الاسم في ديباجة الحكم مع وجود ما يزيل الشك في حقيقة هذا الخصم بأسباب الحكم. مؤداه. اعتباره خطأ مادياً.
    • 7 - التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. حالات القضاء به. - بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال.
    • 8 - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. مؤدى ذلك. أن عدم تحصيل رسم الدعوى مقدماً لا يترتب عليه إهدار الحكم الصادر فيها.
    • 9 - القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. لازمه. بطلان الحكم.
    • 10 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 11 - تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
    • 12 - قصور الحكم في أسبابه الواقعية. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. - إلمام محكمة أول درجة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها. وقوعها في خطأ في تقدير الدليل. أثره. عدم بطلان الحكم. مؤدي ذلك: عدم جواز استئنافه. استثناء.
    • 13 - البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
    • 14 - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال لحكم لم يرد على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضده عن التعويض بصفته مسئولاً عن حراسة الشيء.
    • 15 - تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره. - محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م102 مرافعات. - قضاء محكمة التمييز السابق بتمييز الحكم جزئياً وفي موضوع الاستئناف. قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع. أثره. زوال محل الطعن المنصب على ذات الحكم. وجوب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
    • 16 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. ماهيته: ما يكون جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحديد صفته في الخصومة.
    • 17 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
    • 18 - منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات. - صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
    • 19 - القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
    • 20 - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان العمل. ما لم ينص القانون على ذلك. مثال بشأن عدم سداد الرسوم القضائية.
    • 21 - التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 22 - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. - الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز. - التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 23 - عدم الوفاء بالرسم المستحق على الدعوى. لا بطلان. علة ذلك.
    • 24 - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها البطلان. عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة. لا بطلان. علة ذلك. عدم جواز إهدار الحكم لمجرد عدم تحصيل الرسم.
    • 25 - بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. قصره على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. وقوع خطأ في إحداها وتعرض الآخر له بما يزيله. خطأ مادي لا يرتب بطلان. مثال لخطأ مادي وارد في اسم الخصم.
    • 26 - إغفال الحكم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم. أثره. بطلان الحكم. - القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حدوث مانع لأحدهم. أثره. وجوب أن يوقع على مسودة الحكم وأن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. مخالفة ذلك.أثره. بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يكفى إثبات ذلك في محضر الجلسة.
    • 27 - بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم بما يُوجب تمييزه. مثال.
    • 28 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها: اتخاذ مسلك إيجابي وهو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلبي بتجاهلها هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
    • 29 - المداولة في الحكم. لا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. توقيعه على مسودة الحكم. لازم. - بيانات الحكم. وجوب اشتمالها على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. مؤداه. القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب إثبات اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم في نسخة الحكم الأصلية. إثبات ذلك في محضر الجلسة. غير كاف.
    • 30 - عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها. علة وأساس ذلك. المقصود بسبق نظرها: سبق إصداره حكماًُ فاصلاً أو فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. - التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه: أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من الحكم في الدعوى على موجبه. - إبداء رئيس الدائرة رأيه في خصومة سابقة بين ذات الخصوم موضوعها إلغاء قرار انتهاء خدمة الطاعنة يجعله غير صالحٍ لنظر الدعوى الخاصة بطلب تعويضها عن هذا القرار. مخالفته ذلك واشتراكه في إصدار الحكم في الدعوى الأخيرة رغم أن الحكم السابق كان تحت بصره. لازمه. بطلان الحكم.
    • 31 - الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
    • 32 - النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. - إغفال اسم خصم حقيقي في الحكم. أثره. بطلانه. إغفال اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ما وكان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة. لا بطلان. علة ذلك.
    • 33 - قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
    • 34 - التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة. - إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختصة أصلاً بالفصل فيه. امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن دون الوقوف عند توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 35 - استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لقضاء محكمة أول درجة مشروط بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك. - القصور في أسباب الحكم الواقعية الذي يترتب عليه البطلان. ماهيته. مثال ينتفي فيه القصور.
    • 36 - البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره: البطلان. - إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك: اعتباره بياناً جوهرياً. - إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
    • 37 - التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. - اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها في المسائل القانونية. علة ذلك: أن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا الخصم. - طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية. مسألة قانونية بحتة. مؤدى ذلك: عدم امتداد حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق. مثال.
    • 38 - عدم سداد الرسم قبل مباشرة الإجراء. لا يترتب عليه بطلانه.
    • 39 - إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
    • 40 - تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
    • 41 - الوفاء بالرسم المستحق. واجب قبل مباشرة أي إجراء دون أن يرتب القانون البطلان على عدم الوفاء به. مؤدى ذلك. لا تثريب على المحكمة إن هى فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه. - المطالبة القضائية. تقطع التقادم ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أنها تنم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه.
    • 42 - ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى. قصور يبطله. - الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها. - البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 43 - المخالفة المالية في القيام بالعمل الإجرائي. لا يترتب عليها بطلان ما لم ينص عليه القانون. مثال بشأن الرسوم القضائية.
  • بطلان الحُكم لا أثر له على إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت
    • 1 - بطلان الحكم. لا أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها. مؤدى ذلك. لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم.
  • بطلان حُكم مرسى المزاد
    • 1 - مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات. - البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات. - النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
  • بطلان اتفاق التحكيم
    • 1 - اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
  • بطلان حُكم المحكم
    • 1 - التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
    • 2 - التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. - إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان. - حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات. - خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك. - ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
    • 3 - أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
    • 4 - الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
    • 5 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 6 - حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك. - إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار. غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
  • البطلان والنظام العام: - البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام):
    • 1 - وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
    • 2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
    • 3 - بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976. - المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه. - عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
    • 4 - إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 5 - بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
    • 6 - نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الإتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 7 - إصدار الحكم أي المداولة فيه والتوقيع على مسودته. عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. البطلان المتعلق بالنظام العام. م.112 من قانون المرافعات.
    • 8 - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً.أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت قانونية أو اتفاقية. علة ذلك. لاعتبارها من الربا المحرم شرعاً. - الاتفاق على فوائد عن دين مدني. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.
    • 9 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة. - الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
    • 10 - أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. - وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
    • 11 - عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
    • 12 - طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. - شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
    • 13 - الشركات الأجنبية. حظر إنشاء فروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
    • 14 - القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
    • 15 - صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
    • 16 - شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق. - عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
    • 17 - انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة. - نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك. - المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
    • 18 - تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
    • 19 - حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. - الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة. اختصاصها. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. - حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك. - عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال.
  • - البطلان النسبي (غير المتعلق بالنظام العام):
    • 1 - بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
    • 2 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 3 - التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلان نسبى. التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه. أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به. - الأصل في الإعلان تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. كون المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. مؤداه. امتناع مندوب الإعلان عن ترك صورة منه لأحد ممن نص عليهم في القانون. مفاد ذلك. تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. تمامه. بعد التأكد من انتقال مندوب الإعلان للموطن الذي يقيم فيه الشخص ذاته. مؤدى ذلك: وجوب إثبات مندوب الإعلان جميع الخطوات في أصل الإعلان وفى صورته. مخالفة ذلك. مؤداه. بطلان الإعلان.
  • بطلان الإقرار
    • 1 - تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
  • بطلان عمل الخبير
    • 1 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع. - اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
    • 2 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه: أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. أخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبراء الموقع عليه من أعضائها بالإجماع. انتهاء الحكم إلى أنه لا محل لأن يثبت كل عضو من أعضائها رأيه. لا مخالفة فيه للقانون.
    • 3 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
  • بطلان القرار الإداري وانعدامه
    • 1 - القرار الإداري. ماهيته: إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة. - التحلل من قوة القرار الإداري الملزمة. كيفيته. - القرار الإداري المعدوم. ماهيته.
    • 2 - التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة مع الموظف في مجال التأديب. وجوب أن تتوافر فيه كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم. مخالفة ذلك. يبطل القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه.
    • 3 - إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. - خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
    • 4 - القرار الإداري. حالات بطلانه. - الإجراء المقرر للصالح العام. لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه. - إخفاق طالب الكلية في الحصول على المعدل المطلوب. وجوب إخطار الكلية له كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام. علة ذلك: حتى يسعى لرفع المعدل خلال الفصلين التاليين وإلا تم فصله. إغفال الكلية ذلك. أثره. تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالب. لازمه. بطلان القرار التالي بالفصل.
    • 5 - القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان. - لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة. - قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
  • بطلان التصرفات والعقود
    • 1 - تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان. - تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. - الصورية. مؤداها. عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين. مثال. - عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
    • 2 - الصورية. ماهيتها. - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 3 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 4 - اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته. - التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
    • 5 - التدليس المفسد للرضاء والمبطل للعقد. ماهيته: استعمال حيل تحفز إلى عقد ما كان ليرتضي به على نحو ما وقع لولا الخداع بحيل تنطوي على قدر من الغش
    • 6 - أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
    • 7 - قاعدة أن الغش يبطل التصرفات. أساسها: اعتبارات خلقية واجتماعية وليست نصاً في القانون. مؤداها. مثال.
    • 8 - عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. علة ذلك. - تحول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
    • 9 - محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه. - الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
    • 10 - التدليس المفسد للرضاء. ماهيته وأثره. - التزام المتعاقد. وجوب أن يستند إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً. تخلف ذلك. مؤداه. فقدان العقد لركن من أركانه. أثره. بطلانه. - سبب الالتزام هو الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من رضائه بالتحمل بالالتزام. شمول السبب الباعث المستحث الدافع. شرطه. أن يكون ملحوظاً في التعاقد بأن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو مفروضاً فيه أن يعلمه. - توافر السبب في الالتزام ومشروعيته. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد.
    • 11 - عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها. وجوب كتابته في محرر رسمي لانعقاد التصرف. تخلف ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. قضاء الحكم بإثبات أن المطعون ضده شريك في الشركة خلافاً للثابت بعقد التأسيس المثبت في محرر رسمي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 12 - بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب. - تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه.
    • 13 - الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. - العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
    • 14 - بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل. - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك. - إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
    • 15 - الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتَّه: القضاء بصحة التصرفات السابقة عليه لا يعد إخلالاً بحجيته طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العتَّه وقت حصول التصرف. - الأصل هو صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة ما لم يثبت العكس. - اشتهار الشخص بالجنون أو العتَّه أو تعيين المحكمة قيماً عليه. مؤداه: افتراض أن التصرف الذي يصدر منه من وقت اشتهار الحالة أو من وقت تعيين القيم صدر وهو في هذه الحالة. عبء إثبات أن التصرف تم في حالـة إفاقة يقع على من يدعي ذلك. - تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصرف. من سلطة قاضي الموضوع. مثال لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته.
    • 16 - الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
    • 17 - احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. - تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
    • 18 - فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
    • 19 - التدليس. ماهيته. - الكذب والكتمان. اعتبارهما في مقام الحيلة. شرطه. أن يكونا إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به. مؤداه. أن ذلك لا يتأتى إلا بمخالفة واجب خاص متميز على الشخص الإحجام عنه. - الكذب المجرد. لا يعد دُعامة كافية للتدليس المبطل للعقد.
    • 20 - بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحسن النية. م 975 مدني. - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 21 - إمكانية أداء الالتزام هي من الشروط اللازم توافرها في محله. علة ذلك. أنه لا التزام بمستحيل وإلا بطل العقد. - العقد الباطل لا ينتج أي أثر من وقت إبرامه ويترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن تيسر ذلك. - لمحكمة التمييز أن تقوّم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه. شرطه.
    • 22 - طلب إبطال العقد للتدليس. جوازه لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، شرطه. ثبوت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بهذه الحيل.
    • 23 - اشتمال عقد التأمين على شروط تعسفية تتناقض وجوهر العقد. جواز إبطالها. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه من عدمه.
    • 24 - شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال.
    • 25 - إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
    • 26 - بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. - مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
    • 27 - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب. - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. إبداء ذلك في صورة طلب عارض غير لازم. كفاية طلبه في صحيفة الدعوى.
    • 28 - بطلان شق من العقد. عدم تقديم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بقاء الشق الآخر من العقد صحيحاً. مثال.
    • 29 - الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ. - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    • 30 - الحق في إبطال العقد. سقوطه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. انقضاء هذه المدة. أثره. انقلاب العقد صحيحاً ولايجوز إبطاله.
    • 31 - قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
    • 32 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره: جواز إلزامه بأداء معادل. - جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه في الاستئناف. مثال.
    • 33 - عدم ذكر الثمن في عقد البيع. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
    • 34 - الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة. - الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. - النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
    • 35 - إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل. - تسوية المشرع بين بطلان العقد وإبطاله في مجال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد.
    • 36 - استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان (1) و(4) من المرسوم بق 20/1992.
  • بطلان الوفاء:
    • 1 - الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء. - الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب. - الفضالة. ماهيتها. م269 مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. انصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعَدُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. - الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة. - إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
  • بطلان الصُلح:
    • 1 - بطلان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل إذ مس حقا من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعامل. م 94 ق العمل. - جواز استقلال أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به اتفاق الطرفين أو ما يقضى به القانون. م 196 ق المدني. - عدول صاحب العمل عما أجراه من تعديل لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر بالمادة 54 ق العمل. جائز. علة ذلك: عدم ورود نص آمر بشأنها أو اتفاق الطرفين على حق صاحب العمل في إجراء أي تعديل على لائحة العمل مستقبلاً.
  • بطلان التزام الكفيل
    • 1 - الكفالة. شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل.
  • بطلان الشركة
    • 1 - نظرية شركة الواقع. غايتها. تلافي الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها وتعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء. - تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور الحكم ببطلانها. شرطه. أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة ودائنة وتوافر لها كيان في الواقع. عدم قيامها بأي تعامل. أثره. عدم اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها. - تقدير قيام شركة الواقع من عدمه. موضوعي. شرطه.
  • بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة
    • 1 - وجوب احتفاظ النقابات بسجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. م76 ق 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. مؤدى ذلك: الالتزام بإثبات بمحضر اجتماع الجمعية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت والقرارات الصادرة. علة ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. مثال.
  • بطلان الاتفاق على الفوائد في الديون المدنية
    • 1 - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
    • 2 - استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
  • بطلان الطعن
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
    • 2 - بيانات صحيفة الطعن بالتمييز. محددة قانوناً على سبيل الوجوب. تخلف إحداها. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م153 مرافعات. - أسباب الطعن بالتمييز. بيانها. المقصود به: تحديد أسباب الطعن على صورة يتيسر لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب كاشفاًً للمقصود منه بما ينفي عنه الغموض والجهالة. السبب المُجهل. غير مقبول.
    • 3 - صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965 قبل إلغائه بالقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويلها إلى شركة مساهمة.
    • 4 - بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن. المقصود منه. التعريف به والوقوف على شخصيته. إغفال هذا البيان على نحو لا يترتب عليـه التجهيل بشخصية الطاعن. لا بطلان.
    • 5 - حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى. - تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات. - إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
  • بطلان الحجز
    • 1 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطؤه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع. - قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه. - دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
    • 3 - توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. الأمر بالإذن به. شرطاه. أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز. مؤداه. عدم تحقق وجوده. صدور الأمر بالحجز رغم ذلك. أثره: بطلان الحجز. - قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين. شرطه. مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون. - الإخلال بالعقد. يتساوى فيه أن يكون عن قصد أو بحسن نية.
  • مالا يرقى لمرتبة البطلان
    • 1 - تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه. - العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
    • 2 - ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية. ميعاد تنظيمي. مؤدي ذلك: لا بطلان على مخالفته. - تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع. يتحقق به الغاية المقصودة من المناداة.
    • 3 - زواج الثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الذي فيه الرأي لها وحدها. قصر دور الولي على مباشرة العقد فقط. مباشرتها العقد بنفسها. أثره. اعتبار الزواج صحيحاً ولكنه موقوف على إجازة الولي. الزوج ليس له الحق في الإجازة أو الفسخ. علة ذلك. م30 من القانون 51 لسنة 1984.
    • 4 - بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملهم وحضورهم أو غيابهم. قصره على الخصم الأصيل ذي الشأن فيها. إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات. لا بطلان.
    • 5 - بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. لا يجوز اتخاذ قرار به من الجمعية العامة إلا وهي منعقدة بصفة غير عادية. قصر البيع على حصة من الشركة لا يستلزم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليه ولا بطلان لهذا السبب. م 158 ق 15 لسنة 1960. مثال.
    • 6 - الحكم السليم في نتيجته. الخطأ أو القصور في أسبابه. لا يبطله. لمحكمة التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تميزه. مثال.
    • 7 - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على بطلانه. - عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً. لا يرتب البطلان. علة ذلك. - ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها. عدم جواز إهداره لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً.
  • سقوط دعوى البطلان
    • 1 - الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
  • البطلان والانعدام
    • 1 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت