1 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
2 -
انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
3 -
الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضي فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها. ولما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 تجارى كلى المرفق بمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 15/5/2001 أن المطعون ضده إختصمه في تلك الدعوى لذات السبب في الدعوى المطروحة ولذات الطلبات فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتاريخ 16/10/2000 بعدم قبولها تأسيساً على أن الشيكين المتقدم بيانهما قد عوقب المطعون ضده بالحبس لإصدارهما لصالح الطاعن دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وأن حلف اليمين أو النكول عن حلفها، وعلى ما جاء في مدونات الحكم وأيا كان وجه الرأي فيه، سيؤدى بالقطع إلى الاصطدام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الجزاء وإجراءاته.. المتعلقة بالنظام العام، وكان ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وبما لازمه أن دعوى المدعى تكون فاقدة شرائط قبولها أمام القضاء التجاري.. " والثابت من الشهادة المؤرخة في 8/9/2001 المودعة حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 18/9/2001 أنه أقام الاستئناف رقم 1903 لسنة 2000 طعنا على ذلك الحكم، وتحدد لنظره جلسة 20/2/2001، وقد تقرر في هذه الجلسة شطبه ولم يجدد حتى يوم 21/5/2001، وإذ تمسك في دفاعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال هذه المدة عملاً بنص المادتين 59، 147 من قانون المرافعات ومن ثم صيرورة الحكم الابتدائي المستأنف نهائياً.
(الطعنان 579، 610/2002 تجاري جلسة 9/3/2003)
4 -
الأصل في الأحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية.
- طرق الطعن في الأحكام. محددة على سبيل الحصر وفقاً للإجراءات التي رسمها المشرع. بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم. سبيله التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. عدم جواز الطعن أو استغلاقه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الاستثناء. حالاته.
- العيب الذي لا يصلح سبباً لانعدام الحكم. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. التظلم منه بالطعن عليه بالطريق المناسب.
القواعد القانونية
الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية ومن المقرر أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية وهو لا يتحقق إلا إذا تجرد من أحد أركانه الأساسية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه للحكم لا يصلح سببا لانعدامه فإن جزاءه - إن صح - هو البطلان وليس الانعدام ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منه من خلال طرق الطعن المناسبة وليس عن طريق رفع دعوى مبتدأه ببطلانه.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
5 -
بطلان الإجراء. عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
- تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها المشرع من الإعلان، وبالتالي ينتفي أي ضرر له، ويكون الدفع بالبطلان- بهذه المثابة- وأياً كان وجه الرأي في الإعلان غير منتج.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
6 -
المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.
- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادة 190 مرافعات "أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً..."يــدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب) وجود عيب في شكل الحكم كان يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد ادعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير. ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على عقد موثق وهو لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه وكذا بطلان إعلانه بالسند التنفيذي على نحو ما ورد بوجه النعي وأطرحه استناداً إلى أن هذا الدفاع لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي لا تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
7 -
صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.
- بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.
القواعد القانونية
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
8 -
الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- "أن الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام- ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها". لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل وعلى ما ورد بسببيه هو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين وحلفها- إذ وجهتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لشقيق المطعون ضدها فحلفها رغم أنه لم يكن خصماً في الدعوى- فإن الطعن يكون جائزاً.
(الطعن 91/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
9 -
اليمين الحاسمة. ماهيتها. وجوب توجيهها ممن عليه عبء إثبات واقعة قانونية. أثره: جواز توجيهها إلي الخصم فيما يجب على الموجه أن يثبته. عدم توجيهها على هذا النحو. مؤداه: عدم قبولها.
- طلب الخصم توجيه اليمين إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته. غير مقبول.
- اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
- الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه... "يدل على أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه، وأن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة قانونية، فيستطيع أن يوجه إلى خصمه اليمين فيما يجب عليه هو أن يثبته، فإذا لم توجه على هذا النحو كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته يكون غير مقبول أيضاً، كما أنه من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدى لإثبات أو نفى الوقائع التي أنصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 495/2005 تجاري جلسة 5/6/2006)
10 -
استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.
- الإجراء المعيب.يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك.
- قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الإستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجز متى استوفى إجراءاته المقررة فإنه لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه إذ أن مقتضى الحجز هو التمهيد لاستيفاء حق الحاجز ولا يستطيع الأمر حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز، والأصل أن الإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه، فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة بناء على تمسك صاحب المصلحة أو الصفة أو من تلقاء نفسها إذا كان متعلقاً بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام إلا إذا نص القانون صراحة على ما يخالف ذلك أو قرره القضاء على اعتبار أنه يحقق مصلحة عامة، وكانت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لايجوز الحجز على ما يأتي أ -........ ب -....... ج- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة أو ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة...". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد باشرت التنفيذ الجبري على مبلغ 772430.727 دينار المودع بإدارة التنفيذ والعائد إلى المطعون ضده الأول والموهوب منه إلى ابنتيه ".... و...." كنفقة لهما مدى الحياة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 2000 أحوال شخصية وتفسيره رقم 2800/2000 أحوال شخصية والذي ألزم المطعون ضده الرابع- مدير إدارة التنفيذ بصفته- بإيداع هذا المبلغ أحد البنوك الوطنية للإنفاق من ريعه على الصغيرتين، وإذ خلت الأوراق من دليل على الطعن على هذا الحكم من الخصوم أو صدور حكم ببطلان تلك الهبة فقد لازم ذلك عدم جواز الحجز على المال الموهوب والذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم المشار إليه وبالتطبيق لنص المادة 216/ج من قانون المرافعات ولو كانت الحجوز التي أوقعها الطاعنان سابقة على هذا الحجز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الثانية بصفتها حاضنة لإبنتيها في كامل حصيلة التنفيذ على المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القواعد أرقام 11، 47، 98، 158.
بطلان الإعلان
1 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك.
- الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لإعلانه بصحيفته بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على إيداعها ولأن الإعلان تم في محله المختار مكتب المحامي....، فهو غير سديد، ذلك أن مؤدي نص المادتين 153/2، 154/1 من قانون المرافعات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر في الطعن الذي أقيم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، إذ اختص المشرع الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 154 مرافعات تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن يخطر بها الخصوم من قبل إدارة الكتاب خلافاً لما هو مقرر بالنسبة للدعوي والطعن بالاستئناف فيتعين أن يكلف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور في ميعاد معين وفقاً للمادتين 49، 137 مرافعات وإلا جاز الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن بما مؤداه خروج الطعن بالتمييز من مجال أعمال ذلك الجزاء، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد إعلان الطعن قدم المطعون ضده مذكرة برده على أسباب الطعن قدمت في الميعاد من تاريخ ذلك الإعلان وقعها ذات المحامي الذي أعلن المطعون ضده في مكتبه بصحيفة الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي في صحة إعلانه على هذا الوجه- يكون الدفع على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.
- تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.
- حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضاً عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
3 -
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة. وجوب تضمنه بيان مركز الشركة الرئيسي.
- إعلان الشخص الاعتباري الخاص. تسلم صورته بمركز إدارته وإلا وقع باطلاً. م 1 مرافعات.
- التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية. كيفيته: من البيانات الثابتة بعقد تأسيسها المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. م192 من قانون الشركات.
- استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المعدل تقضي بوجوب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة عدة بيانات منها (مركز الشركة الرئيسي) وهو المكان الذي توجد فيه هيئاتـه الرئيسية وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتصدر منه التوجيهات والأوامر، وأنه وإن كان مفاد الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا كان للشخص الاعتباري الخاص مركز إدارة فإنه يجب أن تسلم صورة الإعلان الموجه إليه في هذا المركز وإلا كان الإعلان باطلاً ، إلا أن النص في المادة 195 من قانون الشركات التجارية سالف البيان على أن "يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون...." وفي المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بأنه "على مديري الشركات أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوانها أو اسمها والسمة التجارية إن وجدت...." يدل-على أن المعوّل في التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية هو البيانات الثابتة في عقد تأسيسها المشهر والتي يتضمنها الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. لما كان ذلك، وكانت الورقة التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في استخلاص موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها هي مجرد صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية صادر بناء على طلبها وفقاً لقانون الصناعة بالترخيص لها بموقع للمنشأة بمنطقة صبحان لإنتاج المواد المبينة به، فهي بهذه المثابة لا تعدو أن تكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة المطعون ضدها به في تلك المنطقة دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي بالمعنى الذي حددته المادتين 192 من قانون الشركات التجارية، 10/هـ- من قانون المرافعات المشار إليهما، بما لا تصلح معه للاستدلال بها على موطن الشركة أو مركزها الرئيسي. وإذ استدل بها الحكم رغم ذلك على هذا البيان، ورتب على ذلك قبول الدفع المبدي من المطعون ضدها في الاستئناف الفرعي ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في المقر الكائن بمنطقة الصالحية برج الوطنية الطابق السابع خلف شارع فهد السالم بجوار مسجد الملا صالح نفس مقر الشركة الأهلية للاستثمار، والذي لم تقدم المطعون ضدها غيره سوى ذلك الذي لا يصلح سنداً لذلك، رغم ثبوت إعلانها على المقر الكائن بمنطقة الصالحية بصحيفة الاستئناف مخاطبة مع ذات السكرتيرة (...) لجلسة 20/5/2001 إعلاناً أنتج أثره، حيث مثلت المطعون ضدها-المستأنف عليها-وطلبت أجلاً للمذكرات دون أن تطعن على هذا الإعلان بثمة مطعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جّره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
4 -
صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف.
- ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.
- الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.
- إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 137 من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 - والذي يحكـم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - تنص على أن " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً. " وكانت المادة 49 من ذات القانون تنص، على أنه "يجوز بناءاً على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى" فإن مفاد ذلك أن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الدعوى إلا أن إعلانها للمستأنف ضده بواسطة مندوب الإعلان عملاً بحكم المادة التاسعة من قانون المرافعات وباعتباره إجراءاً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم يجب أن يتم صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إذ قرر المشرع جزاءا على التراخي في إعلان الصحيفة وتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد وأجاز للأخير أن يطلب من المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، وإذ كان المقرر أن ميعاد الثلاثين يوماً الذي نصت عليه المادة 137 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور بصريح النص فإن مؤداه أن حضور المستأنف عليه الذي تم تكليفه بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور إذ لا ينطبق بشأنه حكم ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ من الأمور الواردة بها. لما كان ذلك، وكان مناط إعلان الطعن في الموطن المختار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون أن يكون الخصم قد اتخذه موطنا مختاراً في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه. وإذ كان الثابت أن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى المستأنف عليها - الطاعنة - في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على أنها اتخذت هذا المكتب موطنا مختارا لها وقد بينت في صحيفة دعواها موطنها الأصلي ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر، ولما كانت صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب في 29/2/2000 ولم تعلن المستأنف عليها بها في موطنها الأصلي في الميعاد المقرر بفعل المستأنف إلى أن مثلت بجلسة 5/4/2000 ودفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الدفع يكون في محله مما يتعين معه قبوله والقضاء باعتبار الاستئناف 149/2000 عمالي كأن لم يكن.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
5 -
الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... " ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
6 -
إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
7 -
رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. انعقاد الخصومة. بقاؤه معلقاً على شرط إعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه. تخلف هذا الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية وانعدام الحكم الصادر فيها.
- إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.
- التحري عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم اعتباره قوة قاهرة.
- تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
- إعلان الأوراق القضائية للنيابة. طريق استثنائي. شرطه.
- تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره.
- ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقى مع ذلك وكما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم بما مؤداه أن وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقاً للطريق المرسوم بالمادة 45 من قانون المرافعات يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه فإن تخلف ذلك الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً وأن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بالمادة التاسعة من ذات القانون، وكان من المقرر أيضاً أنه يقع على طالب الإعلان التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، وأنه وإن كان تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصه في هذا الشأن سائغا وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن إلي هذا الطريق الاستثنائى وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام قضاؤها يقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محل إقامة الطاعن على النحو الثابت من السند موضوع الدين المطالب به ومن الإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن أنه يقيم بالسرة ومن ثم فإن البنك المطعون ضده يعلم علماً يقينياً بمحل إقامة الطاعن بهذا العنوان وبالرغم من ذلك فقد وجه البنك إعلان صحيفة الدعوى على عنوان قديم كان يقيم فيه الطاعن بعد أن حصل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على هذا العنوان وقد أفاد مندوب الإعلان عند انتقاله لهذا العنوان أنه منزل مهجور لا يقيم فيه أحد فوجه البنك إعلان صحيفة الدعوى إلى محل عمل الطاعن بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يوضح البنك القسم والإدارة التي يعمل بها فلم يتم إعلانه لهذا السبب فأعلن البنك الطاعن في مواجهة النيابة العامة وإذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده يعلم يقينياً بأن الطاعن يقيم بالسرة وبالرغم من ذلك وجه الإعلان إلى محل إقامة آخر لا يقيم فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن البنك قد سعى جاهداً وقام بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال للوقوف على موطن المراد إعلانه أو محل عمله وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى ذلك ولكن جهده لم يثمر رغم علمه بموطن الطاعن بالسرة وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى يكون قد تم على خلاف ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات ويضحى باطلاً حابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة أمام محكمة أول درجة وإذ ظل هذا الإجراء الباطل حتى صدر الحكم المستأنف في غيبة الطاعن فإن الخصومة في الدعوى لم تنعقد ويكون الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في محله ويلحق هذا البطلان الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة العامة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 788 لسنة 2001 تجارى فهو صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وكان الحكم المستأنف قد اعتد بهذا الإعلان الباطل وحكم في الدعوى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بناء على هذا الإعلان الباطل ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم. وحيث إنه إعمالاً للمادة 135 مكرراً من قانون المرافعات فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
8 -
وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخارج. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة لإرسالها للخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي. اعتبار الميعاد مرعياً بمجرد تسليم الأوراق للنيابة العامة. عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلن إليه. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 11مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
9 -
جواز إعلان الشخص في محل عمله. الخطوات الواجب على مندوب الإعلان اتباعها. إغفال تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان. مؤدى ذلك. بطلان الحكم الصادر في الخصومة لعدم انعقادها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالاً لنص المادة التاسعة من قانون المرافعات أنه- يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله فإذا لم يجد القائم بالإعلان المعلن إليه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة لمن يقوم على إدارة المحل أو أحد العاملين فيه أو إثبات امتناعه عن تسلم صورة الإعلان. وعلى مندوب الإعلان أن يثبت كل هذه الخطوات في أصل الإعلان وصورته وأنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الإعلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى محل عمل الطاعن لإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وأثبت بمحضر انتقاله أن الموظف المختص أخبره أن المطلوب إعلانه غير موجود. ومن ثم فقد انتقل مباشرة لإعلانه بالمخفر- دون أن يثبت بالمحضر أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى الموظف المختص بمحل عمل الطاعن فامتنع عن تسلمها وذلك قبل انتقاله لإعلانه بمخفر الشرطة. الأمر الذي يترتب على إغفاله اتخاذ هذا الإجراء وإثباته بمحضر الانتقال بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى، ويستتبعه بطلان الحكم الصادر فيها لعدم انعقاد الخصومة والحكم الصادر بتأييده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن 214/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
10 -
الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان الإعلان باطلاً. وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها بتاريخ 9/7/2002 لحضور جلسة 14/7/2002 لم يوجه إلى مركز إدارتها على العنوان المبين في صحيفة افتتاح الدعوى - مبنى صناعات الغانم طريق المطار، الشويخ – وإنما وجه إلى عنوان آخر – الشرق شارع أحمد الجابر عمارة بهمن – وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة (...)، وهى ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام أحد هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً لها بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ يبقى سبب بـطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً – وإذ تمسكت المستأنف ضدها بهذا البطلان عند حضورها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما دفعت استناداً إلى ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال الميعاد المقرر قانوناً قبل التكلم في الموضوع، وكان البين مما سلف أن ذلك راجع إلى فعل المستأنف، فإن هذا الدفع يكون قد توافرت له موجبات قبوله، ومن ثم ترى المحكمة إعماله.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
11 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية.
- وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه.
- الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى (بلدية الكويت) بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم إعلانها بصحيفته بمقر إدارة الفتوى والتشريع غير مقبول. ذلك أن مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب إذ من هذا التاريخ تنتج صحيفة الطعن آثارها بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده، ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي يتم رفعه صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، بحيث إذا وقع عيب في الإعلان فإنه يمكن تصحيحه دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة، وأن النص في المادة 19 من ذات القانون على أن لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد ضمنتها ردها على سبب الطعن، مما تتحقق به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الطعن وبالتالي ينتفي أي ضرر لها، ويكون الدفع المبدي منها ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
12 -
صحة الإجراء. تحققها. بتحقق الغاية المرجوة منه. العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو عيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية المرجوة منه. مؤدى ذلك. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعلان باطل أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. زوال هذا البطلان. علة ذلك. تحقق علمه اليقيني بالخصومة. المادتان 19، 80 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" وفي المادة 80 من ذات القانون على أن " بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1989 والقانون رقم 36 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات أن المشرع هدف من هذين النصين مسايرة التطور الذي لحق بالفقه والتشريع في مجال القوانين الإجرائية بوجه عام والذي يعتد في شأن صحة الإجراء بتحقيق الغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون، والعيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغايةمنه ويشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان، وبناء عليه فإن حضور الخصم في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بتقديم مذكرة بدفاعه بناء على إعلان باطل يزيل هذا البطلان ويعتبر الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله باعتبار أن حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها أي تعتبر الخصومة انعقدت في مواجهته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف على سند من أنه مثل بوكيل عنه بجلسة 19/10/2003 وهي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وقدم مذكرة وحافظة مستندات وهو ما تتحقق به الغاية من إعلانه بصحيفة الاستئناف ولم يترتب عليه ثمة ضرر له فيزول العيب الذي شاب ذلك الإعلان فلا محل للقضاء ببطلانه. وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
13 -
إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان. مؤداه. بطلان الإعلان. التقرير بهذا البطلان. شرطه. حصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان. علة ذلك. مثال لعدم تحقق ضرر ببطلان الإعلان بورود تقرير الخبير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هـذه المحكمة- أخذاً من مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات -أن إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون أن يثبت مندوب الإعلان في ورقة الإعلان عدم تواجد المطلوب إعلانه في محل عمله وقت الإعلان، مؤداه بطلان الإعلان، إلا أن التقرير بهذا البطلان مقيد بحصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان حتى تكون له مصلحة من وراء هذا الدفع، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المرافعات التي تنص على أنه (ولا يحكم بالبطلان رغم النعي عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يرتب على الدفع ببطلان إعلانه بورود تقرير الخبير حصول أي ضرر له بسبب هذا الإجراء، كما أنه لم يعيّب هذا التقرير ولم يطعن عليه بأي مطعن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 164/2004 عمالي جلسة 7/3/2005)
وراجع: القواعد أرقام 7، 21، 25، 97.
بطلان الخصومة
1 -
انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
2 -
بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.
- القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة مما يبطل الحكم المستأنف الصادر فيها وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف دون التصدي لموضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام والنص في المادة 135 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها…" يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً لأن الخصومة في هذه الحالة لم تنعقد منذ بدايتها انعقاداً صحيحاً أمام محكمة أول درجة بما لا يتصور استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع خصومة هي في حكم المعدومة بما كان لازمه أن تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وتصدت للدعوى دون أن تقضي بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فإنها تكون قد خالفت القانون بما يُوجب تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 75/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
بطلان الأحكام
1 -
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها المتعلقة بفاقدي الأهلية وناقصيها. وجوبي. علة ذلك. أنه من النظام العام. مخالفة ذلك أثره: بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أنه يجب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية، وناقصيها، وهذا التدخل وجوبي مقرر بقاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وكان من بين الطلبات المطروحة في الدعوى سلب ولاية الطاعن على ولديه القاصرين، فإن الدعوى تندرج في الدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية، التي يجب أن تتدخل النيابة العامة فيها، وإذ لم تتدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وإذ التزم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/1/2001 هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
2 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على ذلك.
- عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنه 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدما وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون" ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدما، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدما فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3 -
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. قيودها: ألا يغفل دفعاً أو دفاعاً جوهرياً وألا يقيم حكمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وألا تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. مثال لحكم خالف الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر أن قاضي الموضوع يستقل بالسلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي إستند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤه فإن الحكم يلحقه البطلان بما يُوجب تمييزه0 وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/11/1985 حافظة مستندات حوت صورة من عقد شركة المحاصة الذي يربطه بالطاعنة والمؤرخ 23/3/1978 وترجمة له باللغة العربية وقد تضمن البند السابع من العقد النص على توزيع الخسائر التي قد تلحق بشركة المحاصة بالتساوي بين الطرفين على أن يتم تحديد تلك الخسارة بعد تقدير قيمة أجهزة الكمبيوتر والمعدات المملوكة للطاعنة والتي زودت بها المحاصة وفقاً لسعر البيع وعلى أن يحتفظ المطعون ضده بجميع برامج الكمبيوتر التي قام بتزويدها بها أو بتطويرها، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده بوصفه شريكاً لها في شركة المحاصة تلك بنصيبه في الخسارة التي لحقت بها وكانت تقارير الخبراء المنتدبين قد أثبتت أن صافي نصيب المطعون ضده فيما منيت به الشركة من خسارة وبعد خصم قيمة البرامج الخاصة به هو مبلغ 185872.206 د.ك بما كان يتعين معه إلزامه بذلك النصيب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعنة بمقولة أن المطعون ضده قد أوفى بحصته في الشركة بأدائه العمل المنوط به دون أن يثبت مساهمته أو تسببه في إحداث ما لحق بالشركة من خسارة وأن الطاعنة هي الملزمة بتقديم رأس المال الكامل لشركة المحاصة بما لا يجوز معه تحميله نصيب في الخسارة فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يُوجب تمييزه.
(الطعنان 142، 154/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
4 -
تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينها من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 1224 لسنة 1996 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2/11/1998 في الطعن رقم 82 سنة 1998 عمالي وكان اتصال المحكمة بالدعوي المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بتاريخ 10/9/1996 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتما زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها المطعون ضده بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعا لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية وبقبولها على سند من أن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1224 سنة 1996 عمالي لعدم إعلانها إعلاناً قانونياً وما ترتب على ذلك من بطلان الحكم الصادر بناء عليها لا تستتبع زوال الطلب السابق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
5 -
إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً سواء قامت بالإعلان إدارة كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى العمالية طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أو قام به المدعي فإن تخلف هذا الشرط حتى صدر الحكم الابتدائي فإن الخصومة تكون قد زالت ويبطل الحكم بطلانا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إقراراً بواقع الحال.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
6 -
الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. ورود الخطأ في الاسم في ديباجة الحكم مع وجود ما يزيل الشك في حقيقة هذا الخصم بأسباب الحكم. مؤداه. اعتباره خطأ مادياً.
القواعد القانونية
الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ نصت على أن ".... والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم... يترتب عليه بطلان الحكم." فقد دلت وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، على أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يُشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، إما الخطأ الذي لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فلا يٌعتبر جسيما وبالتالي لا يترتب عليه بطلان، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقة، فإذا ما حدث في ديباجه الحكم خطأ في اسم الخصم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة هذا الخصم، فإن الخطأ الوارد في اسمه لا يعدو أن يكون خطأً ماديا لا يترتب عليه البطلان.
(الطعن 16/2002 مدني جلسة 16/9/2002)
7 -
التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. حالات القضاء به.
- بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 130، 139، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، أنه لا يقضى بالتفريق للضرر دون عوض إلا إذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكانت الزوجة هى طالبة التفريق أو كان كل منهما يطلبه، أو عند ثبوت الإساءة المشتركة فيقضى بالتفريق، دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم حصلته مخالفا للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الزوجة -الطاعنة- وهى طالبة التفريق-، والحكم المرجح قد اتفقت كلمتهما على أن الإساءة كلها من الزوج، واقترحا التفريق مع أحقية الطاعنة لكافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. ومن ثم فما كان يسوغ القضاء بالتفريق دون عوض، لعدم ثبوت حالة موجبة لحرمان الطاعنة من العوض -وفق ما سلف- وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد قضى بالتطليق دون عوض على ما أورده من أن تقارير المحكمين الثلاثة والأوراق خلت من تحديد المسيء من الزوجين، فإن يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق.
(الطعن 225/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
8 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. مؤدى ذلك. أن عدم تحصيل رسم الدعوى مقدماً لا يترتب عليه إهدار الحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة وأن يلتزم المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً" وكان من المقرر أيضاً أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان نص المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية لم يرتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
9 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. لازمه. بطلان الحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناءاً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم، ومن المقرر أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية-وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان من هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 4/11/2000 قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المستأنف ومن قبله الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى لم يعن ببحث هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً أو رداً وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويجيز استئنافه استثناءاً عملاً بالمادة 138 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)
10 -
قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وكان هذا البطلان راجعاً لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضى مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو ما أخذ به المشرع في تعديله لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 بتاريخ 28/4/2002 بإضافة مادة جديدة برقم 135 مكرراً تقضى بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
11 -
تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم" وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان، فإن مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ولما كان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
12 -
قصور الحكم في أسبابه الواقعية. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
- إلمام محكمة أول درجة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها. وقوعها في خطأ في تقدير الدليل. أثره. عدم بطلان الحكم. مؤدي ذلك: عدم جواز استئنافه. استثناء.
القواعد القانونية
الأصل في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصته المحكمة هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، إما ما يعتور أسبابه القانونية وهي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى فلا يؤدي إلى بطلان الحكم بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعد من الحالات التي تجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وأنه متى كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن ما يفيد أن المحكمة ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه، وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
13 -
البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
القواعد القانونية
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقرة الثالثة منها قد بينت على سبيل الحصر أياً من تلك البيانات التي يترتب على إغفاله بطلان الحكم – وهى القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم – ومن ثم فليس من ضمنها بيان ما إذا كان الحكم صادرا في مادة تجارية والمقصود به، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا، باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
14 -
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال لحكم لم يرد على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضده عن التعويض بصفته مسئولاً عن حراسة الشيء.
القواعد القانونية
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يٌعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تٌقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب تابع المطعون ضده الأول التزاماً بحجية الحكم الجزائي الصادر ببراءته من تهمه التسبب خطأ في إصابة نجله في عينه اليسرى، لا يمنع من ثبوت مسئوليه المتبوع عن التعويض المطالب به استناداً إلى مسئوليته عن حراسة السلك أداه الحادث، لأن الحكم بالبراءة لم يفصل في خطئه المتولد من حراسة الشيء، وكان من شأن هذا الدفاع، لو فطنت إليه المحكمة ومحصته، تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه - إن صح - ثبوت مسئوليه المطعون ضده الأول عن التعويض طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية، على الرغم من حكم البراءة المنوه عنه والالتزام بحجيته في عدم ثبوت الخطأ الشخصي في حق التابع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه - وهو في معرض الفصل في الطلب الأصلي للطاعن بالتعويض قبل المطعون ضده الأول - قد جعل عمدته في هذا الطلب هو حجية حكم البراءة أمام القضاء المدني، دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه، إيراداً ورداً، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه على النحو المتقدم لا يٌواجه هذا الدفاع الجوهري للطاعن، ولا يحسم القول في شأنه، فإن الحكم بذلك يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يٌبطله، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
15 -
تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره.
- محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م102 مرافعات.
- قضاء محكمة التمييز السابق بتمييز الحكم جزئياً وفي موضوع الاستئناف. قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع. أثره. زوال محل الطعن المنصب على ذات الحكم. وجوب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل إلى تعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من القانون المذكور بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين اللذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 26/1/2002 في الطعن رقمي 814/2000 المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طعناً على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل قد قضى بتمييزه جزئياً في خصوص قضائه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 153750 د.ك وفوائده القانونية، وفى موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وتأييده فيما عدا ذلك، وكان تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول يترتب عليه زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهذا الشق، كما أن قضاء محكمة التمييز بحكمها المشار إليه في موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى – المطعون على الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها. وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وبتأييده فيما عدا ذلك –أي تأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – هو قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – ذات الخصوم في الطعن الماثل – من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة قائمة بين الطرفين بعد صدور حكم محكمة التمييز السالف الإشارة إليه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)
16 -
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. ماهيته: ما يكون جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحديد صفته في الخصومة.
القواعد القانونية
النص في المادة 116 من قانون المرافعات على أن "... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
(والطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
(والطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
(والطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
17 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً منها لدرجة من درجات التقاضي(*). لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوجود صلة قرابة بين الطاعن وعضو يمين الدائرة التي أصدرته، فصلت في موضوع الاستئناف، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
(*) صدر القانون 36 لسنة 2002 بتعديل قانون المرافعات وأضاف مادة جديدة برقم 135 مكرر جرت بأنه "إذا قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.
18 -
منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات.
- صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 102 من قانون المرافعات قد أوضحت الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الحالات إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ونصت المادة 103 من ذات القانون على أن عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يقع باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم، ومفاد النصين سالفي الإشارة إليهما أنه إذ صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوفر سبب من أسباب عدم الصلاحيـة فإنه يكون باطلاً -وفقاً لصريح نص المادة 103 سالفة الإشارة إليها- ولا يكون معدوما والحكم الباطل يعد قائما ومنتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بانعدام الحكم رقم 683 لسنة 2000 الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيساً على أن ما تقول به الطاعنة من وجود مانع لدى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم يجعل الحكم باطلاً وسبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطرق الطعن المناسبة ولا تجعل الحكم منعدما برفع دعوى مبتدأه بانعدامه وهي أسباب صحيحة قانوناً وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
19 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
- الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أو النقص لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، فالخطأ في ديباجه الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه يكون مجرد خطأ مادي إذا كانت أسباب الحكم قد أزالت- بما ورد فيها- أي شك في حقيقة الخصم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بهذا الخصوص بأن اعتبر الخطأ الوارد في اسم المطعون ضدها الثانية في ديباجة الحكم المستأنف خطأ مادياً استدراكه بالتصحيح مادام الثابت من صحيفة الدعوى وما قدم في الخصومة من أوراق صحة اسمها وانصرافه لشخصها بما يضحي معه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
20 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان العمل. ما لم ينص القانون على ذلك. مثال بشأن عدم سداد الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجراء لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه " لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون. " ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدما، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد التزمت هذا النظر، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
21 -
التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل الذي يرفع مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل إذا أصيب بسبب العمل وفى أثنائه عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يتمثل في انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة، ويتمثل في الإقدام على عمل أو امتناع لا مبرر له، يرتكبه فاعله عن قصد وإرادة، ويكون مدركا لخطئه وتدخل نتيجته في حسبانه، وكان ما تمسكت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لأنها نتجت عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه إذ تمثلت في إصابة العين اليسرى بسبب برد الحديد، وكان عمله في اللحام يقتضي أن يضع النظارة التي وفرتها له للوقاية من تطاير ودخول الأجسام الغريبة بالعين - ما تمسكت به من ذلك - إن صح لا تنتفي به مسئوليتها، لأن عدم وضع العامل النظارة المعدة للوقاية أثناء عمله في اللحام ليس من قبيل سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانبه، ومن ثم فلا على الحكم الابتدائي أن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى بطلان الحكـم الابتدائـي لعـدم بحثـه دفـاع المطعـون ضدها المتمثل في انتفاء مسئوليتها عن إصابة الطاعن على وجه سليم، ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
22 -
التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
- الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز.
- التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام.
- إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891،887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
23 -
عدم الوفاء بالرسم المستحق على الدعوى. لا بطلان. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على هذا البطلان، وكان قانون الرسوم لم يرتب البطلان كجزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق، فلا يصح بعد صدور حكم في الدعوى أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً، إذ أنه يمكن تحصيله لاحقاً، ومن ثم فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 42/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
24 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها البطلان. عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة. لا بطلان. علة ذلك. عدم جواز إهدار الحكم لمجرد عدم تحصيل الرسم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان النص في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وإن أوجب الوفاء بالرسم المستحق، إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء لعدم استيفائه مقدماً، ولا يجوز بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم فات تحصيله، إذ أنه يمكن الحفاظ على حق الخزانة العامة بالقيام بتحصيله لاحقاً، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
25 -
بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. قصره على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
- الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. وقوع خطأ في إحداها وتعرض الآخر له بما يزيله. خطأ مادي لا يرتب بطلان. مثال لخطأ مادي وارد في اسم الخصم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقة فإذا ما حدث خطأ في ديباجة الحكم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة أحد الخصوم فإن الخطأ الوارد يكون مجرد خطأ مادي لا يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن اشتملت ديباجته على خطأ في اسم المستأنف بجعله..... بدلاً من.....، إلا أن المحكمة أحالت إلى الحكم المستأنف في شأن بيان واقعة النزاع واعتبرته مكملاً لحكمها في هذا الشأن، وإذ ورد اسم المدعى..... صحيحاً في هذا الحكم، وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى المستأنف باعتباره المدعى في تلك الدعوى مما يزيل الشك في حقيقة اسمه واتصاله بالخصومة. من ثم فإن الخطأ في أسمه في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعدو مجرد خطأ مادي لا يصم الحكم بالبطلان ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 395/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
26 -
إغفال الحكم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم. أثره. بطلان الحكم.
- القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حدوث مانع لأحدهم. أثره. وجوب أن يوقع على مسودة الحكم وأن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. مخالفة ذلك.أثره. بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يكفى إثبات ذلك في محضر الجلسة.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات تُوجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما تُوجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبيّن في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته، وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم الأصلية، ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة، والبطلان المترتب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 16/10/2002 أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار صلاح حسين المسعد وعضوية المستشارين أنور سلطان ومحمود منصور وفيها تقرر تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 17/12/2002 ثم تداول نظره عدة جلسات إلى أن نظر بالهيئة السابقة بتاريخ 8/4/2003 وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة14/5/2003 ثم مد أجل النطق بالحكم ليصدر بتاريخ 21 من مايو 2003، وإذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت به بتاريخ 21 من مايو 2003 كانت مشكلة برئاسة المستشار صلاح حسين المسعود وعضوية المستشارين/أنور سلطان وعلي رسلان بما مفاده أن المستشار محمود منصور الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة تلاوته، وإذ لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله بطلاناً مطلقاًً لتعلق ذلك بالنظام العام ويُوجب تمييزه.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004)
27 -
بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم بما يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
(والطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
(والطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)
(والطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006)
28 -
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها: اتخاذ مسلك إيجابي وهو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلبي بتجاهلها هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطـل الحكـم هى كما تكون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنفة (الطاعنة)- وبعد أن أصدرت المحكمة المطعون في حكمها قراراً بشطب الاستئناف بجلسة 9/9/2002 قد تقدمت بطلب بتاريخ 14/10/2002 لتجديد الاستئناف من الشطب فتحدد لنظره جلسة 17/12/2002 وإذ قامت المستأنفة بإعلان المستأنف ضدها (المطعون ضدها) للحضور بهذه الجلسة الأخيرة في يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 وذلك بمكتب وكيلها الحاضر عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها -وعلى نحو ما هو ثابت بإعلان تجديد الاستئناف من الشطب المودع بالأوراق والمعلى بالملف الاستئنافي- فإن هذا الإعلان يكون قد تحقق بشأنه ما أوجبه النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 من وجوب تمامه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطب الاستئناف بما يكون معه الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في غير محله، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الإعلان ولم يعمل أثره في قضائه مع أنه مطروح عليه وقضى على خلاف هذا النظر وقبل الدفع مستنداً في قضائه على قوله بأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت وصول الإعلان بهذا التجديد إلى الشركة المستأنف ضدها خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن إعمال صحيح القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
29 -
المداولة في الحكم. لا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. توقيعه على مسودة الحكم. لازم.
- بيانات الحكم. وجوب اشتمالها على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. مؤداه. القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب إثبات اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم في نسخة الحكم الأصلية. إثبات ذلك في محضر الجلسة. غير كاف.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 112/1،3 من قانون المرافعات لا تُجيز أن يشترك في المداولة في الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضروا تلاوته، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، وتُوجب الفقرة الأولى من المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على عدة بيانات، منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، بما مفاده أن القاضي الذي استمع للمرافعة ولم يحضر النطق بالحكم، يتعين أن يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، باعتبار أن ما أوجبه المشرع في هذا الخصوص إنما يتصل بالنظام العام، والمعول عليه في هذا الشأن هو نسخة الحكم الأصلية فلا يكفي محضر الجلسة في إثبات البيان الجوهري المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم فيه مشكلة برئاسة المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين/أيمن الرويشد وعلي رسلان، بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مشكلة برئاسة السيد المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل وهو ما مفاده أن المستشار علي رسلان الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة لم يحضر جلسة النطق بالحكم، وإذ لم يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
30 -
عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها. علة وأساس ذلك. المقصود بسبق نظرها: سبق إصداره حكماًُ فاصلاً أو فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره.
- التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه: أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من الحكم في الدعوى على موجبه.
- إبداء رئيس الدائرة رأيه في خصومة سابقة بين ذات الخصوم موضوعها إلغاء قرار انتهاء خدمة الطاعنة يجعله غير صالحٍ لنظر الدعوى الخاصة بطلب تعويضها عن هذا القرار. مخالفته ذلك واشتراكه في إصدار الحكم في الدعوى الأخيرة رغم أن الحكم السابق كان تحت بصره. لازمه. بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد عن الخصوم في الأحوال الآتية:..... (و) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها....، وفى الفقرة الأولى من المادة 103 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليه في المادة السابعة ولو تم بإتفاق الخصوم "يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وضناً بأحكام القضاء أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي، وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى انطلاقا من ذلك الأساس أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره، ومن المقرر كذلك أنه "يشترط لجواز التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، لما كان ما تقدم وكان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – المستشار......- سبق له أن أبدى رأيه في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم في الدعوى رقم 989 لسنة 1998 إداري وموضوعها إلغاء قرار إنتهاء خدمة الطاعنة، وإذ كانت الدعوى الحالية تعد استمرار للدعوى السابقة وموضوعها التعويض عن قرار إنهاء الخدمة سالف البيان واستلزم الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، وكان أساس الفصل في الدعويين هو بحث مدى صحة قرار إنهاء الخدمة ومشروعيته، فإن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون - والحال هذه - غير صالح لنظر الدعوى الراهنة ممنوعاً من سماعها، وإذ فصلت الهيئة المشار إليها في موضوع الدعوى الراهنة بالحكم المطعون فيه، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان تحت بصرها فإنه يكون باطلاً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
31 -
الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وأن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة ما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأصلية. لما كان ذلك، وكانت العيوب التي ينعى بها الطاعن على الحكم الصادر في الدعوى الفرعية من انتفاء أهلية الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى- المدعية في الدعوى الفرعية- في تمثيلها وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو صاحبها والمالك لها- أياً كان وجه الرأي فيها- لا يترتب عليها تجرد الحكم من أركانه الأساسية التي تؤدي لانعدامه فلا يقبل التحدي بها عن طريق إقامة دعوى بطلان أصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم قبول دعوى البطلان الأصلية بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
32 -
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم.
- إغفال اسم خصم حقيقي في الحكم. أثره. بطلانه. إغفال اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ما وكان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة. لا بطلان. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان لا يترتب إلا عند إغفال اسم خصم حقيقي لأن بيان اسمه في هذه الحالة يعتبر من البينات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أما إذا كان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة ولم توجه إليه طلبات ما، فإن إغفال ذكر اسمه لا يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أياً من طرفي الدعوى لم يوجه أية طلبات للخصمين المدخلين..... و....، فإنهما لا يكونان خصمين حقيقيين فيها، سيما وأن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن طلب قسمة العقار سالف البيان يدور النزاع فيه بين ملاكه الثلاثة الطاعنين والمطعون ضده، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
33 -
قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
قرار الشطب لا يعتبر حكماً فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام ولكن يجوز لذوى الشأن عند تجديد السير في الدعوى أو الاستئناف من الشطب أن يتمسك ببطلان قرار الشطب تخلصاً من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتخلصاً من جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد في الميعاد ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن المبين بالنعي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
34 -
التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة.
- إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختصة أصلاً بالفصل فيه. امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن دون الوقوف عند توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر.
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء- وهو بديل ورقة التكليف بالحضور- باطلة، وأنه متى تم التظلم في أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن وأنه متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن لمحكمة الاستئناف- إذا تبين لها بطلان الحكم المستأنف- لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك منها تصدياً ولا فصلاً في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف وينبني على ذلك أنه إذا اقتصرت منازعة المدين الصادرة ضده أمر الأداء على أن الدين غير متوافر فيه الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء ولم يتناول ذات إجراءات طلب الأمر فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف الصادر في التظلم الذي رفعه المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون ولا يجب عليها أن تعيد الأوراق إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت المحكمة الأخيرة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع التظلم الذي رفعه المدين (الطاعن) وقضت برفضه وأيدت أمر الأداء المتظلم منه الصادر بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى هذا الحكم لكون أمر الأداء لا تتوافر فيه شروط إصداره ومضت محكمة الاستئناف في نظر موضوع الاستئناف بحكم جديد راعت فيه الإجراءات الصحيحة وانتهت إلى أن الدين وإن كان معلق سداده على قدرة ويسار الطاعن لكون الدين مستحق على دفعات اعتباراً من 1/3/2000 فإنها لا تمنح المدين أجلاً للسداد باعتبار أنه قد مضى ما يقارب ثلاث سنوات ولم يسدده حتى الآن رغم يساره وخلصت إلى إلزامه بالدين وكان ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد لا مخالفة فيه للقانون ولا تعتبر بقضائها هذا قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي كما يدعى، أما بخصوص ما يثيره الأخير من عدم تكليفه بالوفاء قبل استصدار أمر الأداء فهو غير صحيح ذلك أن المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها قد كلفته بالسداد بموجب الخطابين المؤرخين 6/5/2002، 10/7/2002 وموقع على هذين الخطابين بما يفيد الاستلام لا ينال من ذلك أنهما جاءا خلواً من صفة مستلمهما طالما لم يطعـن على هذا التوقيع بطعن ما بما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، إذ كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع لم تقصر الدفاع في الدعوى على توافر شروط استصدار أمر الأداء أم عدم توافرها وكان الباب مفتوحاً أمام الطاعن لكي يرد على موضوع الدعوى برمتها وأن يناقش الدين موضوع أمر الأداء وكان الطاعن قد قصر دفاعه على توافر أو عدم توافر شروط استصدار الأمر دون أن يعرض لموضوع الدين فهو وشأنه فلا يجوز له أن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أهدر حقه في الدفاع لعدم تمكينه من الرد على موضوع الدعوى ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005)
35 -
استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لقضاء محكمة أول درجة مشروط بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك.
- القصور في أسباب الحكم الواقعية الذي يترتب عليه البطلان. ماهيته. مثال ينتفي فيه القصور.
القواعد القانونية
إذ كـان المشرع قد أجاز استثناء –بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات– استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، باعتبار أنها أحكام ليست جديرة بأن تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، إلا أنه لما كانت القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصته المحكمة – هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، دون الأسباب القانونية التي يرى القاضي تطبيقها على ما حصله من وقائع، فإنه إذا كانت المحكمة قد ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها، وخلصت بأسباب لها أصلها ثابت في الأوراق إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها لا يكون مشوبا بالبطلان، ولو شابه خطأ في القانون، وبالتالي لا يجوز استئنافه استثناء إذا كان صادرا في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المدعى بطلانه، أن محكمة أول درجة فهمت واقع الدعوى فهما صحيحاً وواجهت دفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات ثم أخذت بما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى الذي اطمأنت إلى تقريره، من أن الطاعنة حصلت على مكافأة نهاية الخدمة موضوع التداعي، فإن حكمها لا يكون مشوبا بالبطلان، وبالتالي لا يجوز استئنافه استثناء وقد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 183/2003 عمالي جلسة 28/11/2005)
36 -
البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره: البطلان.
- إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك: اعتباره بياناً جوهرياً.
- إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
القواعد القانونية
أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم ورتبت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان قد استهدفت من ذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما ينقصه من بيانات جوهرية بأي طريق من طرق الإثبات إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع أو الخطأ الجسيم فيه إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهرياً إلا إذا كان طرفاً في الخصومة فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما أو أن يرد في ديباجة الحكم اسم من لم يكن طرفاً في الخصومة المرددة فيها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بما تأخر عليها من إيجار فقامت الطاعنة بإدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث ليقدما ما لديهما من مستندات قد تفيدها في دفع دعوى المطعون ضده الأول. وإذ لم يوجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث طلبات ما ولم يدفعا الدعوى بأي دفع إذ لم يمثلا أمام محكمة أول درجة وكان المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة الإدخال فإن الخصومة تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ويضحي بالتالي ذكر أو عدم ذكر اسم المطعون ضدهما الثاني والثالث بديباجة الحكم الابتدائي لا يرتب بطلانه فهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى المقصودين بحكم المادة 116 مرافعات ولا شأن لهما بالخصومة المرددة فيها ولذا فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بالبطلان الذي تمسكت به الطاعنة والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
37 -
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته.
- اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها في المسائل القانونية. علة ذلك: أن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا الخصم.
- طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية. مسألة قانونية بحتة. مؤدى ذلك: عدم امتداد حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يكفى لحمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. وأن اليمين الحاسمة لا توجه في المسائل القانونية إذ أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم وأن طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية هو مسألة قانونية بحته بحسبان أن تقرير استحقاق الفوائد على الدين وتعيين تاريخ الاستحقاق ومقدار هذه الفوائد هى أمور تنظم قواعدها وأحكامها نصوص القانون ومن ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين من جانب الطاعن لا تمتد إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق في ذمة الطاعن والطعن على الحكم الصادر بشأنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/4/2002 أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم انطباق التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة على سند من أن المطعون ضده ليس تاجراً فهو لا يحترف التجارة وأنه لا يكفى في مجال تطبيق هذه المادة أن يكون محل الاتفاق بين طرفي الخصومة عمل تجاري طالما أنه لا يتعلق بالتزامات تاجر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 10/5/2003 بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية والفوائد القانونية بعد أن نكل عن حلف اليمين الحاسمة فإنه لا يكون قد ناقض قضاء الحكم الأول المبنى على أن العمل المتفق عليه بين الطاعن والمطعون ضده هو عمل تجاري ولذا يستحق عليه الفوائد ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
38 -
عدم سداد الرسم قبل مباشرة الإجراء. لا يترتب عليه بطلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب بنص المادة 22 من قانون الرسوم القضائية دفع الرسم قبل مباشرة أي إجراء، إلا أنه لم يرتب على عدم سداده بطلان الإجراء، ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سداده.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
39 -
إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- أنه لايجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلاّ لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي حضرت تلاوته بجلسة 30/3/2005 كانت مشكلة من المستشار فاروق قريطم رئيساً وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل -وقد ذُيلت هذه النسخة بعبارة تفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من المستشار إسحاق ملك الكندري وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل- وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن جلسة 14/12/2004 ورد بها أن الدائرة كانت برئاسة المستشار فاروق قريطم وورد بباقي الجلسات أنها مشكلة بالهيئة السابقة إلاّ أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة 8/3/2005 التي حجز فيها الاستئناف للحكم أنها لم تكن برئاسة المستشار فاروق قريطم لاختلاف توقيع رئيس الدائرة على هذا المحضر عن توقيعاته على محاضر الجلسات السابقة وتطابق هذا التوقيع مع توقيع رئيس الدائرة على مسودة الحكم بما يؤكد صحة ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم من أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم كانت برئاسة المستشار إسحاق الكندري، ويعني أن ما وقع بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الدائرة من أنها بالهيئة السابقة كان مجرد خطأً مادياً من أمين سر الجلسة إذ لم يفطن لتغيير اسم رئيس الدائرة ومن ثم يكون الحكم مبرءاً من قالة البطلان ويضحي الدفع المبدي من النيابة ببطلانه على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
40 -
تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي، فإن يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الثاني الذي ألزمها بتعويض المطعون ضدهما الأولى والرابع عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء سبهما وتهديدهما، وحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلان الحكم في شقه الآخر الذي طعنت فيه بطريق التمييز.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
41 -
الوفاء بالرسم المستحق. واجب قبل مباشرة أي إجراء دون أن يرتب القانون البطلان على عدم الوفاء به. مؤدى ذلك. لا تثريب على المحكمة إن هى فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه.
- المطالبة القضائية. تقطع التقادم ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أنها تنم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية دفع الرسم المستحق قبل مباشرة أي إجراء إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه ولا يصح بعد صدور الحكم إهداره لمجرد فوات تحصيل الرسم المستحق عنه وأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم من حكم المادة 448 من القانون المدني هي إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة اعتباراً بأن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضي حقه وهذه النية هي الأصل في قطع التقادم.
(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
42 -
ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى. قصور يبطله.
- الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها.
- البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعا بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذا بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
43 -
المخالفة المالية في القيام بالعمل الإجرائي. لا يترتب عليها بطلان ما لم ينص عليه القانون. مثال بشأن الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية لم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 999/2005 مدني جلسة 7/10/2006)
بطلان الحُكم لا أثر له على إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت
1 -
بطلان الحكم. لا أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها. مؤدى ذلك. لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم.
القواعد القانونية
بطلان الحكم لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها ويصح لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان أنه وإن كان قد قضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 3705/96 تجاري لعيب في الشكل، وكان هذا البطلان بمنأى عن أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على تقرير الخبير المقدم فيها واتخذه سنداً لقضائه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
بطلان حُكم مرسى المزاد
1 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
بطلان اتفاق التحكيم
1 -
اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
بطلان حُكم المحكم
1 -
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولأن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوه الإلزام بما يبرر ما أتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لأمراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسيه مستمده من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاه لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوما للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
2 -
التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
- إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
- حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقا استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطه التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافا للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشارطه التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
3 -
أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، ويجب أن تنصب أسباب الطعن عليه دون غيره وإلا كانت غير مقبولة، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى أن الأسباب التي أوردها الطاعنان بأوجه النعي لا تصلح أسبابا لبطلان حكم المحكمين، ومن ثم فإن النعي بها يكون موجها في حقيقته إلى تعييب حكم المحكمين، ولا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلاً من في قضائه، وبالتالي تكون غير مقبولة.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
4 -
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي: أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعنان على حكم هيئة التحكيم بأوجه النعي سالفة الذكر لا يصلح أن يكون سببا لبطلانه ولا يندرج أياً منها ضمن حالات التماس إعادة النظر التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 148 من قانون المرافعات وهي: أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم استجابة هيئة التحكيم لطلبهما بندب خبير حسابي، ومن عدم وقفها الطلب لحين صيرورة الحكم الجزائي الغيابي الصادر على المطعون ضده في الجنحة رقم 730/2001 باتاً، وقضائها بإلزام الطاعنين بالتضامن في غير حالاته.. إلى آخر ما جـاء بوجه النعي، وإن كانت تصلح أسباباً للاستئناف إلا أنها لا تصلح أسباباً للطعن على حكم المحكمين بالبطلان، ذلك أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين، وما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان حكم المحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر لا يجوز أن يتخذ ذريعة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
5 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
6 -
حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك.
- إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار. غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 186 من قانون المرافعات على أنه "لايجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.. "، وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: أ-....، ب-....، ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "يدل على أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم، وأجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها التي كانت مطروحة على المحكم ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته. ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالة يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان ذلك فتحاً لباب الطعن على حكم المحكم يؤدى- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- إلى أن يفوت على ذوى الشأن أحد دوافعهم الأساسية- لاختيار طريق التحكيم ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بجلسة 15/10/2002، نعت فيها عليه أنه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول قيمة ما لحقه من خسارة بسبب انخفاض سعر سهمها رغم انتفاء الخطأ في جانبها، إذ أن التوصية التي أعلنت عنها بتاريخ 25/3/2001 بتوزيع أسهم خزينة كانت معلقة على شرط موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والجهات المختصة، ولو صدر خطأ من أعضاء مجلس إدارة الشركة فإنهم الذين يسألون عنه وليس الشركة في مجموعها وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم. وأن الخطأ إنما ينسب إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي قامت بتحريف التوصية الصادرة عنها وبتفسير القانون على نحو خاطئ وأعلنت عن ذلك بطريق ألحقت الضرر بالشركة الطاعنة. كما أن ارتفاع سعر السهم قد حدث قبل الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم الخزينة، وانخفض سعره قبل تنبيه إدارة السوق للمتعاملين إلى مخالفة هذه التوصية للبيانات المالية للشركة. وهذه الأسباب جميعها هى في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان وإنما تعد طعناً غير جائز على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
1 -
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاًً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
2 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
القواعد القانونية
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
3 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك،ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمه كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمه وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
4 -
إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي" يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعا لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفت الحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدم فلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسها كان تصرفها باطلاً بطلاناً مطلقاً، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة - وهى شركة أجنبية - (مصرية) قد اتفقت كمقاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المـؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخــة 31/3/1995، 18/4/1995، 11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلاناً مطلقاًً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة - وكيل كويتي - دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
5 -
بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن "لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية" يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
6 -
نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الإتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن " يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المفترضة في أعمال تجارية " مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية، والعبرة في هذا الصدد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هى بقصد المقترض الظاهر وقـت التعاقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ولما كان البين من صريح عبارات سند الدين محل النزاع أن المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطعون ضده كان على سبيل القرض الحسن مما يدل بوضوح على اتجاه النية المشتركة للطرفين في إبرام عقد القرض وقيام الأول بإعطاء هذا المبلغ عن طيب نفس إلى الأخير سداً لحاجته ليرده إليه عند قدرته في الميعاد المتفق عليه دون زيادة، وذلك اعتباراً بأن القرض قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه شرع في الإسلام للرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم، وأن القرض الحسن هو مثل يضرب للأعمال الصالحة مصداقاً لقول الله عز وجل في كتابه الكريم "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً.... سورة البقرة الآية رقم 245". لما كان ذلك، وكان الدين محل النزاع نشأ عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً، فإنه لا يعد كذلك أو ناشئاً عن عمل تجارى، ولا عبرة في ذلك بما أسبغ على السند المثبت للقرض من أوصاف خاطئة. إذ المناط في تكييف العقود والمحررات هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد أو المحرر وبتكيفها الصحيح، وأنها تخضع في تكيفها وإنزال حكم القانون عليها لرقابة محكمة التمييز. وترتيباً على ذلك فإن عقد القرض محل النزاع يخضع لإحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعاً إعمالاً للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ، والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقاً له في شأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا - والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضى بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بفائدة لتأخره في سداد دين القرض محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
7 -
إصدار الحكم أي المداولة فيه والتوقيع على مسودته. عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. البطلان المتعلق بالنظام العام. م.112 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته، وأن بطلان الحكم الناشئ عن أن القاضي الذي سمع المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودته، وأن الذي حضر تلاوته ووقع على مسودته قاضي آخر هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي ومن ثم يجوز التمسك به في أي وقت وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها -وأن المشرع لم يستلزم -لصحة الأحكام -أن يكون القضاة اللذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة هو مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
8 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً.أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت قانونية أو اتفاقية. علة ذلك. لاعتبارها من الربا المحرم شرعاً.
- الاتفاق على فوائد عن دين مدني. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئا عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنيا يحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتبارها من الربا المحرم شرعا وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من ذات القانون المدني على أن يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء عنه " وهذا البطلان مطلق لمخالفته للنظام العام ولكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة بعد أن قضى ببطلان العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما استناداً إلى أن المطعون ضده الأول غير كويتي طالبتهما بأداء المبلغ المطالب به على أساس الأداء المعادل، فإن التزام المذكورين بالمبلغ المطالب به لا يعد التزاماً تجارياً إنما هو التزام مدني مؤسس على قواعد الإثراء بلا سبب، وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
9 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
10 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسه.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
11 -
عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
12 -
طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة.... لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
13 -
الشركات الأجنبية. حظر إنشاء فروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ولصدور هذا الترخيص للشركة الأجنبية يجب توافر شرطين أولهما أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت والثاني أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص، ولا يغني توافر أحد الشرطين عن الآخر فتخلف أحدهما يجعل الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر وهذه الشروط سوى شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها، وقد هدف المشرع من هذا الحظر وتلك الشروط إلى حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني مما يلحقه من أضرار من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، ومن ثم يعتبر الحظر والشروط المطلوبة قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يُوجب على الشركات الأجنبية عدم مناهضتها باتفاقات ولو حققت لها مصالح خاصة، ويكون جزاء مخالفتها البطلان المطلق، ولا تصلح سبباً للمطالبة بموجبها بأي التزامات مترتبة عليها.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
14 -
القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم"، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم، وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأنه حضر النطق به غيره محله، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام، والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الثابت من جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 27/9/2004 التي حجزت الدعوى فيها للحكم أنها برئاسة المستشار/علي الدريع وعضوية المستشارين/حازم طه ومحمد ميرغني، والثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المستشار/جواد العبدالله وعضوية المستشارين/علي محمد الدريع ومحمد ميرغني صادق، بما مؤداه أن المستشار/حازم طه الذي سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لم يحضر الجلسة التي تلي فيها، إلا أنه لم يثبت من ديباجة الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه.
(الطعن 536/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
15 -
صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه لايجوز تقديم صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي يزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ذلك أن قصد المشرع من وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف المقام من الطاعنة أنها خلت من التوقيع عليها من محام مقبول أمامها رغم تجاوز قيمة الدعوى لمبلغ خمسة آلاف دينار، ومن ثم فإن هذه الصحيفة تكون باطلة ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن من أن صحيفة الاستئناف ممهورة بتوقيع محام مقيد بجدول جمعية المحامين وأنه كان يتعين على المحكمة تحرى صحة هذا الادعاء، إذ أن البين من الصحيفة أنه وإن كان هامش الصفحة الأولى منها قد تضمن توقيعا غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه وصفته كما خلت الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحام، كما أن الطاعنة لم تقدم الدليل على ما ادعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام لا يكون قد خالف القانون، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006)
16 -
شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
- عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل إسماً وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
17 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
18 -
تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه "يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يُفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر... ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك، وفي المادة 82 منه أنه "إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة... جاز مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وجب... إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها" وفي المواد 83، 84، 86 منه على أنه "في حالة الرجوع عن التأسيس يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة..." وفي حالة إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى... "وأن كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه..." يدل على حرص المشرع على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقاً بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تمت بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام هو البطلان المطلق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان الاكتتاب إلى أنه تم خلافاً للأحكام المتقدمة بتجاوز مدة الاكتتاب المدة المنصوص عليها قانوناً دون إتمام تغطيته وعدم إنقاص رأس المال للحد الذي تم الاكتتاب به ودون إجرائه لدى أحد البنوك ولتقديم حصص عينية دون ندب خبير من المحكمة المختصة لتقدير هذه الحصص وبغير عرض الأمر على جماعة المكتتبين لإقراره بالأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، وكانت تلك النصوص قد خلت من قصرها على شركة مساهمة دون غيرها- ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
19 -
حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
- الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة. اختصاصها. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك.
- عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 131 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 "أنه يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: خامساً: إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفة للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي والنص في المادة 132 من ذات القانون ويُكلِف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية... رابعاً: تنفيذ أي قرار تصوره الجمعية العامة على وجه قانوني، والنص في المادة 135 منه على أنه "يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة 158... وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة" يدل على أن المشرع ولئن خول العضو المساهم حق إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون القرار مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، واعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة صاحبة السلطة العليا فيها وأناط بها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي- وأجاز المشرع في المادة 136 من القانون سالف البيان- للأعضاء المساهمين في الشركة ولا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15% من القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به، ولا يكون ممن وافقوا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في هذه القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وللمحكمة تأييدها أو تعديلها أو إلغائها أو إرجاء تنفيذها، ومؤدى مفهوم المخالفة لهذا النص أن هذه القرارات في حالة عدم الاعتراض عليها في الميعاد المحدد تعتبر صحيحة ملزمة للشركة والمساهمين فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/4/2000 قد وافقت على تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة بإعطاء الحق لهذه الجمعية في التنازل عن الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال نيابة عن مساهمي الشركة وقد تم التأشير بذلك التعديل في السجل التجاري لدى المطعون ضده الرابع بصفته كما ثبت من الاطلاع على صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ 10/7/2001 أنها انعقدت بمقر الشركة الطاعنة وبحضور 76.12% من حملة الأسهم وممثلي الوزارة، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من 17.680.000 دينار إلى 50.680.000 دينار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب عن أسهم الزيادة وكذا الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من النظام الأساسي بتحديد رأس مال الشركة بمبلغ 50.680.000 دينار، وقد وافق المطعون ضده الرابع بصفته على ما انتهت إليه الجمعية العمومية، ولما كان القراران سالفي البيان على نحو ما تقدم قد صدرا ممن يملك إصدارهما قانوناً ولم يتضمنا مخالفة للنظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاعتراض عليهما أمام المحكمة المختصة في الموعد المقرر لذلك ومن ثم فإنهما يكوناً قد صدرا صحيحين ونافذين قبل الشركة الطاعنة وجميع المساهمين بما فيهم المطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى ببطلان قرار الجمعية العادية الصادر 10/7/2001 بزيادة رأس المال فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
1 -
بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
- انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكا بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
2 -
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعنون من انعدام الحكم الابتدائي لاختصام كل من مروة ومناور..... (الطاعن الحادي عشر والثانية عشر) في شخص الوصي عليهما رغم بلوغهما سن الرشد في تاريخ سابق على رفع الدعوى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
3 -
التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلان نسبى. التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه. أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به.
- الأصل في الإعلان تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. كون المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. مؤداه. امتناع مندوب الإعلان عن ترك صورة منه لأحد ممن نص عليهم في القانون. مفاد ذلك. تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. تمامه. بعد التأكد من انتقال مندوب الإعلان للموطن الذي يقيم فيه الشخص ذاته. مؤدى ذلك: وجوب إثبات مندوب الإعلان جميع الخطوات في أصل الإعلان وفى صورته. مخالفة ذلك. مؤداه. بطلان الإعلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام إلاًّ أن مناط قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به. وأن مقتضى نص المادة التاسعة من قانون المرافعات وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. أما إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بتلك المادة. والمفروض أن يكون المكان الذي تسلم فيه الصورة هو موطن المراد إعلانه أو في محل عمله. بمعنى أنه إذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نص عليهم. بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح. وأن تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في الحالة التي يُوجب فيها الإعلان إلى موطن الخصم لا يتم به الإعلان إلاًّ بعد التحقق من أن القائم به قد انتقل إلى الموطن الذي يقيم فيه الشخص المراد إعلانه وليس إلى موطن آخر لا يقيم فيه. وأنه في خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة يوجه إلى المعلن إليه في موطنه كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. ولمكافحة بعض صور التحايل على تسليم الإعلان أوجب المشرع على مندوب الإعلان أن يثبت جميع الخطوات المشار إليها في أصل الإعلان وفى صورته. ورتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى الموطن المدون بصحيفة الاستئناف لإعلان الطاعن بها وهو الدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 13 وذلك بتاريخي 29/6/2004، 21/9/2004 وأثبت رده لمصدره لتعذر إعلان الطاعن بهذه الصحيفة فيه نظراً لأنه ليس موطنه وإنما يخص شخصاً آخر يدعى سالم...... وقد تم إعلان تلك الصحيفة بتاريخ 18/10/2004 وذلك بتسلمها لمخفر شرطة الصليبخات التابع له الموطن الخاطئ سالف الذكر وذلك بناءً على إقرار كتابي موقع من المطعون ضدها باتخاذ ذلك الإجراء الأخير على مسئوليتها.كما خلى أيضاً أصل محضر الإعلان المذكور مما يفيد إخطار الطاعن عن طريق البريد بتسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.وقد سبق للمطعون ضدها إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على موطنه الصحيح الكائن بالدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 33، الأمر الذي يكون معه هذا الإعلان بتلك الصحيفة قد وقع باطلاً مما حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 617/2004 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
وراجع: القاعدة رقم 109.
بطلان الإقرار
1 -
تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
القواعد القانونية
إذ كان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
بطلان عمل الخبير
1 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
- اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
القواعد القانونية
مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع وأنه وإن كانت المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء تقضى بأنه لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة لتعهد إلى أحد خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك. إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً، وإنما يكفى أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلى أنه لم يثبت أي ضرر للمؤسسة الطاعنة من تعدد المشتركين في إعداد التقرير وكونهم ثلاثة بدلاً من خبير واحد والى أن قيام اللجنة الثلاثية بالمهمة يكفل دقة الأداء وإنجازها على وجه صحيح وهو من الحكم استخلاص لا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
2 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه: أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. أخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبراء الموقع عليه من أعضائها بالإجماع. انتهاء الحكم إلى أنه لا محل لأن يثبت كل عضو من أعضائها رأيه. لا مخالفة فيه للقانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 تنص على أنه "... ويحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه". ولم يرتب هذا القانون البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة، وكان الثابت أن تقرير لجنة الخبراء كان مطروحاً تحت نظر محكمة الموضوع ورأي اللجنة لا يقيدها تطبيقاً للقواعد العامة بشأن سلطة القاضي في الإثبات وقد واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الخاص ببطلان تقرير اللجنة على سند من أنه طالما وقع الخبراء أعضاء اللجنة على التقرير والنتيجة التي انتهى إليها فمؤدى ذلك أن هذه النتيجة ارتآها أعضاء اللجنة بالإجماع ولا محل عندئذ بأن يثبت كل عضو من أعضائها رأيه، وكان ما أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
3 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
وراجع: إثبات.
بطلان القرار الإداري وانعدامه
1 -
القرار الإداري. ماهيته: إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة.
- التحلل من قوة القرار الإداري الملزمة. كيفيته.
- القرار الإداري المعدوم. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن القرار الإداري باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون من إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً قانوناً أبتغاء مصلحة عامة، وهو بهذه المثابة متى استكمل جميع المراحل التي تلزم قانوناً في هذا الصدد فإنه يولد أثره القانوني حالاً ومباشرة ولا يجوز لذي الشأن أن يتحلل من قوته الملزمة إلا عن طريق طلب إلغائه بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانوناً، وكان القرار الإداري المعدوم هو مالحقه عيب مفرط في الجسامة بحيث يجرده من صفته كقرار إداري وينحدر به إلى مرتبه العمل المادي البحث، أما إذا كان العيب الذي يشوب القرار مجرد مخالفة القانون فإنه لا يصمه بالبطلان ولا ينحدر به إلى الانعدام طالما أنه ليس منعدم المحل.
(الطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
2 -
التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة مع الموظف في مجال التأديب. وجوب أن تتوافر فيه كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم. مخالفة ذلك. يبطل القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر وكأنه لم يتم ذلك التحقيق ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصا سائغاً من الأوراق، فالتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة، واستظهار وجه الحقيقة في أمر اتهام موجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في مواجهتهم، إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق الحيدة والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق في مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذي لا يتحقق إلا إذا ثبت لكل من يميل للحقيقة أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها في اتجاه استظهار الحقيقة أياً كان موقعها، فإذا ما أفتقد التحقيق أياً من تلك القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فيمن يقوم بإجرائه، بات التحقيق باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية، وتضحي جميع التصرفات والقرارات التأديبية الصادرة بناء عليه باطلة كذلك.
(الطعن 623/2001 إداري جلسة 8/4/2002)
3 -
إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه.
- خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا ناط التشريع بسلطة من السلطات الإدارية اختصاصا معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيرها أن تتصدى لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحبة الاختصاص إلا بناء على حكم القانون أحالة أو تفويضا وإلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة، ذلك أن الأصل أن يباشر صاحب الاختصاص المهام المخولة له قانوناً ما لم يبح له القانون لاعتبارات معينة أن يفوض غيره في مباشرتها، وفي هذه الحالة فإن التفويض- وهو استثناء من الأصل العام- يجب أن يكون صريحا واضحا ولا يجوز افتراضه ضمناً. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 56 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن " تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير...." والمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على أن " للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين.....كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى: أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد..: والمادة السابعة منه على أن " يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات " والمادة الثامنة من ذات القانون على أن " يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقاً للبندين أ و ب من المادة 5 أو المادة 7 من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل " والمادة التاسعة من القانون على أن " يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة....." يدل على أن إحالة شاغل مجموعة الوظائف العامة- كشأن المطعون ضدها- لا يكون في الأصل إلا بقرار من الوزير المختص ولا يجوز أن يضطلع بهذا الاختصاص أي من وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد أو مديري الإدارات أو من في حكمهم إلا إذا صدر بذلك قرار كتابي صريح من الجهة المفوضة وفي الحدود التي يقررها الوزير وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق من الجهة التي تملك التفويض قانوناً، لا يغير من ذلك النص في البند سابعا من الهيكل التنظيمي لمستشفى المنطقة الصادر بقرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 1980 على اختصاص مدير المستشفى ومساعده في حالة غيابه بإحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق في المخالفات الفنية والإدارية التي قد تقع منهم أثناء العمل واقتراح الجزاء الذي يراه مناسبا، ذلك أن البين من صريح نص المادة الأولى من هذا القرار أنه يسرى على مستشفيات معينة هى مستشفيات الفروانية والعدان والجهراء فحسب ولم يشمل القرار مستشفى الصباح فتكون خارجة عن نطاق سريانه ومن ثم فإن قرار إحالة المطعون ضدها إلى التحقيق من مدير مستشفى الصباح أو نائبه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيلحقه عيب عدم الاختصاص مما يترتب عليه بطلانه وبطلان كل الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيها قرار مجازاتها المطعون عليه، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون بمنجاة من البطلان.
(الطعن 238/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
4 -
القرار الإداري. حالات بطلانه.
- الإجراء المقرر للصالح العام. لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه.
- إخفاق طالب الكلية في الحصول على المعدل المطلوب. وجوب إخطار الكلية له كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام. علة ذلك: حتى يسعى لرفع المعدل خلال الفصلين التاليين وإلا تم فصله. إغفال الكلية ذلك. أثره. تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالب. لازمه. بطلان القرار التالي بالفصل.
القواعد القانونية
من المقرر أن القرار الإداري كما يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان صراحة عند إغفال الإدارة اتخاذ إجراء ألزمها به قبل إصداره، فإنه يبطل كذلك في حالة عدم النص على البطلان إذا ما كان الإجراء الذي لم تتخذه الإدارة هو إجراء جوهري في ذاته، بأن كان يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنىَّ المشرع بتأمينها، سواء للمصلحة العامة أو لصالح الأفراد، ومن المقرر في هذا الصدد أنه إذا كان هذا الإجراء مقرراً للصالح العام فإنه لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 13 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 21 لسنة 1986 والمعدلة بقراره الصادر في 16/5/2000- والواردة تحت عنوان الإنـذارات الجامعيـة- على أن (1- ينبه خطياً الطالب... الحاصل على معدل عام يقل عن 1.5 نقطة في نهاية الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالجامعة. 2- تبدأ إنذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالجامعة. 3- يوضع الطالب على قائمة الإنذار إذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب... وتقوم الكلية بإبلاغ الطالب كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام، ويدون في كشف درجات الطالب إنذار معدل التخصص إذا كان....)- ومفاد ذلك أن المشرع أوجب قيام الكلية بإخطار الطالب كتابة عند إخفاقه في الحصول على المعدل المطلوب بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام حتى يسعى لرفع هذا المعدل إلى المعدل المطلوب خلال الفصلين الدراسيين التاليين وإلاّ تم فصله، ومن ثم يكون هذا الإخطار الكتابي إجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفال الكلية اتخاذه- بالشكل الذي نصت عليه اللائحة- تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في تأمينها لمثل ذلك الطالب، هي التأكد من أنه قد استُحث فعلاً بذلك الإنذار الكتابي ليصل إلى المعدل المطلوب، وهو ما يتصل بمصلحة عليا في المجتمع ومرفقاً هاماً فيه هو مرفق التعليم، فضلاً عن مصالح خاصة تتعلق بطلاب الجامعة، وبما لازمه عدّه إجراء جوهرياً وأساسياً يترتب على إغفال اتخاذ الإدارة له بهذا الشكل بطلان قرار الفصل التالي له، وبما لا يجوز معه الاكتفاء بتوجيهه شفاهة أو التعويل على علم الطالب بمستواه حكماً بطريق الاستنتاج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الصادر في 24/9/2001 من كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت بفصل نجل المطعون ضده- الطالب بالكلية- لفشله في رفع معدله العام إلى المعدل المطلوب بعد أن تم وضعه على قائمة الإنذار ثلاث مرات، وذلك استناداً من الحكم إلى عدم قيام الكلية بتوجيه الإخطار كتابة للطالب وفق ما قضى به البندان 1، 3 من المادة 13 من اللائحة المشار إليها، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون، ويكون النعي بما ورد في هذا الشأن بالوجه الأول على غير أساس. ولما كان تخلف الإخطار على النحو المشار إليه من شأنه- فضلاً عن الإخلال بالمصلحة العامة- أن يؤثر في المصلحة الخاصة للطلاب اللتين استهدفهما المشرع، وتمثلتا في ضرورة إعلام الطالب حتى يكون على بينة من أمره وليسلك طريق الجد في دراسته ويرفع معدله العام إلى المعدل المطلوب، وهو ما يتصل بموضوع القرار دون الوقوف عند حد الشكلية المجردة منه، ويرتب بالتالي الحق في التعويض عما نشأ عنه من ضرر، وبما يضحى النعي بالوجه الثاني بدوره غير صحيح.
(الطعن 227/2003 إداري جلسة 1/3/2004)
5 -
القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان.
- لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة.
- قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
القواعد القانونية
من المقرر أن القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء إذ لا بطلان إلا بنص، أو إذا كان الإجراء جوهرياً بحيث يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. أما إذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يجوز التمسك بالبطلان، كما أنه من المقرر أن للجهة الإدارية أن تصحح قرارها المعيب بعيب في الشكل مادام أن ذلك ليس له تأثير على مضمون القرار، وأن موجبات إصداره ما تزال قائمة، وأنه إذا كان الأصل أن تصدر قرارات المجالس واللجان، ولو كان رأيها استشارياً في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني، إلا أنه من المقرر كذلك جواز إتباع طريق الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال ويصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. لما كان ذلك، وكان مؤدى نصوص الفقرات ج من كل من المواد 4 و 7 و 8 والفقرتان أ و ب من المادة 15 والمواد 30 و31 و32 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 2/5/1998 أن مدة البعثة للحصول على الماجستير والدكتوراه خمس سنوات إذا كان المرشح حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها ويجوز أن تكون المدة ست سنوات بقرار من اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية وتكون المدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه إذا كان المرشح من الحاصلين على درجة الماجستير، وأنه وفقاً لأحكام تلك اللائحة فإنه لما كان الهدف من البعثة الحصول على درجة الدكتوراه فعلى المبعوث أن يحصل على قبول لها أثناء دراسة الماجستير، ويمنح الحاصل على هذه الدرجة مهلة 3 شهور مدفوعة الراتب والمخصصات تمدد تلقائياً إلى 3 شهور إضافية براتب فقط دون مخصصات للحصول على قبول للدكتوراه، وفى حالة حصوله على هذا القبول تنظر اللجنة العامة للبعثات في أمر استمرارية البعثة، وأن هذه اللجنة هى المختصة بمد البعثات لمدد استثنائية وهى التي تقرر فصل المبعوثين من دراستهم بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية المختصة، وأن التمديد يجوز بحد أقصى سنة واحدة برواتب ومخصصات بعد موافقة لجنة البعثات بالكلية شريطة أن يكون المبعوث مسجلاً لدرجة الدكتوراه، وتوقف البعثة بعد انتهاء ست سنوات ولا تصرف للمبعوث أية مخصصات أو رواتب أو مصاريف دراسية، ولمدير الجامعة بناء على توصية إدارة العلاقات الثقافية متضمنة توصية لجنة البعثات بالقسم العلمي واعتماد لجنة البعثات في الكلية الحق في سحب البعثة مع إبداء الأسباب التي دعت إلى ذلك، ويتم وقف صرف المخصصات من تاريخ بداية وقف البعثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى ما استخلصه من وقائع الدعوى أثبت أن الطاعن كان قد التحق بالبعثة بتاريخ 11/5/1995 ومدتها خمس سنوات للحصول على الدكتوراه وأنه حصل على الماجستير في 2/12/1997 وتم إيقاف البعثة لمدة ستة شهور بالقرار رقم 52/1998 ثم لمدة ستة شهور أخرى بالقرار رقم 1084/1998 ومنح بعدها مهلة لمدة ستة أشهر للحصول على قبول للدكتوراه انتهت في 2/6/1999 إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما حد بالكلية إلى إرسال كتابها إلى الجامعة بتاريخ 20/6/1999 بالتوصية بسحب البعثة وتم إعداد مذكرة بالعرض على مديرة الجامعة بطلب سحب البعثة اعتباراً من 13/9/1999 وتأشر عليها بتاريخ 14/9/1999 بالموافقة، وإذ كان البين من المذكرة المعروضة على اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير في 20/6/2001 أنها تضمنت في صدرها أن موضوعها سحب بعثة الطاعن وأوردت بيان حالته والإجراءات المتخذة في شأنه وانتهت إلى عرض الأمر على اللجنة لاعتماد توصية القسم العلمي والكلية بسحب البعثة وفقاً للمادتين 31 و 32 من اللائحة، وتم توقيع جميع أعضاء اللجنة عليها مع اقتران هذا التوقيع بكلمة "لا مانع "عدا كل من الدكتور/.... والدكتور/ .... اللذين لم يصاحب توقيعهما هذه العبارة، إلا أن ذلك لا يعنى عدم الموافقة، كما يدعى الطاعن، إذ أن مفاد التوقيع من جميع الأعضاء على ما انتهت إليه المذكرة من توصية بسحب البعثة ليس لها سوى مدلول واحد هو الموافقة بالإجماع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم زوال العيب الذي لحق بالقرار المطعون فيه بسبب عدم عرضه سابقاً على اللجنة، واستوائه صحيحاً مبرءاً من عيوب عدم المشروعية، وقائماً على أسبابه وفقاً لنصوص المادتين 31 و32 من اللائحة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من قصور الحكم على ذريعة من أنه لم يتعرض لما ورد بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 19/4/2003 وتضمنت صورة القرار الإداري بتعيين الدكتور/.... رغم حصوله على شهادة الدكتوراه من بريطانيا وهى حالة مشابهة لحالته، ذلك لأن حالة الطاعن تتعلق بقرار صادر بسحب البعثة، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه من قريب أو من بعيد بتلك الحالة، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع.
(الطعن 415/2004 إداري جلسة 7/3/2005)
بطلان التصرفات والعقود
1 -
تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان.
- تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع.
- الصورية. مؤداها. عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين. مثال.
- عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء للأسباب التي استندت إليها ولا تتعارض مع أسباب هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لما كان من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضمانا لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضمانا لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
الصورية. ماهيتها.
- صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
3 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال وحده بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر أن كان ذلك متيسرا، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداء معادلا، إلا أن ما يلتزم به المتعاقد في هذا الخصوص من أداء أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقا لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار إليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه التي بنى عليها النتيجة التي خلص إليها.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
(والطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
4 -
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
- التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت أو ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساترا لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافا إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
5 -
التدليس المفسد للرضاء والمبطل للعقد. ماهيته: استعمال حيل تحفز إلى عقد ما كان ليرتضي به على نحو ما وقع لولا الخداع بحيل تنطوي على قدر من الغش
القواعد القانونية
إذ كان طلب المستأنف بطلان عقد بيع السيارة محل النزاع للتدليس عملاً بنص المادتين 151، 152 من القانون المدني تأسيساً على اكتشافه عدم وجود وسادة هوائيه للراكب الأمامي ضمن مشتملاتها، مردود، ذلك بأن مفاد هذا النص وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز إلى عقد ما كان ليرتضيه على نحو ما وقع، لولا انخداعه بحيل منها الكذب في الأخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالاً بواجب التصريح بها، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة إلا إذا انطوى على قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليساً يجيز البطلان، وكانت الأوراق قد خلت من ثبوت التدليس المدعى به، وإذ انتهى الحكم المستأنف بأسباب سائغة إلى ذلك فلا ترى المحكمة حاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، فإن الاستئناف يضحى على غير أساس مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
6 -
أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على أجر العامل بما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأحوال المبينة فيهما ونص في المادة 94 منه على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكامه إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد. الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط حتى وأن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل ما دام أن ذلك قد تم بإرادة طرفي العقد.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
7 -
قاعدة أن الغش يبطل التصرفات. أساسها: اعتبارات خلقية واجتماعية وليست نصاً في القانون. مؤداها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ولذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده الأول بالتكليف بالوفاء الحاصل في 25/6/2001 وبالصورة التنفيذية لأمر الأداء المعلنة بتاريخ 11/7/2001 استناداً إلى أن الطاعنة قد عمدت إلى الغش في إجراء هذا الإعلان حتى لا يعلم المطعون ضده الأول بأمر الأداء الصادر ضده لتفوت عليه مواعيد الطعن فيه فقامت بتوجيه تلك الإعلانات إليه على محل إقامتها الكائن بمنطقة اليرموك قطعة 4 شارع 5 أبو الفرج الأصفهاني جادة 2 منزل رقم 8 وقد استلم صورة الإعلانات خادمها "شيخ......" رغم أن لها مصلحة تتعارض مع مصلحه المطعون ضده باعتباره المعلن إليه، وقد استدل الحكم على أن الطاعنة تقيم بهذا العنوان استناداً إلى ما هو ثابت بالأوراق من إنها أعلنت بصحيفة الاستئناف على محل إقامتها آنف البيان. كما أن إدارة كتاب محكمة الاستئناف قد وجهت إليها الإعلان بإحالة الاستئناف من الدائرة التجارية إلى الدائرة المدنية وبتأجيله إدارياً على ذات العنوان وقد استلم تلك الإعلانات نيابة عنها " شيخ. " الذي يعمل في خدمتها ثم خلص الحكم من ذلك إلى بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالتكليف بالوفاء وبأمر الأداء فلا يفتح بهما ميعاد الطعن ويكون الاستئناف المقام منه قد رفع في الميعاد وإذ كان هذا الذي أورده الحكم هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
8 -
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. علة ذلك.
- تحول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع وضع بالمادة 144 من قانون المرافعات قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا يقبل في الأصل طلبات جديدة في الاستئناف إذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج على نطاقها سواء بتغيير في مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على محكمة أول درجة وكانت المستأنفة لم تطلب أمام محكمة أول درجة تحول العقد المقضي ببطلان إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه ومن ثم فلا يقبل هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلباً جديداً.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
9 -
محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه.
- الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 167 من القانون المدني -وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن أحد الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه، ومن هنا كان الأصل العام القاضي بأنه لا التزام بمستحيل، فإن التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه ،والاستحالة الموضوعية التي تؤدي إلي بطلان العقد في هذه الحالة هي تلك التي تكون قائمة عند إبرامه، أما إذا كان محل الالتزام ممكنا عند إبرام العقد، ولكن حدث بعد انعقاده ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فإن ذلك لا يؤثر في انعقاد العقد وإنما يؤدي إلي إنفساخه بسبب استحالة تنفيذه فيزول. لما كان ذلك، وكان البين من العقد المؤرخ 6/9/1997 موضوع التداعي أن التزام المطعون ضدها انحصر في إخلاء المحل المبيع وتسليمه للطاعنة وقد قامت بتنفيذه فعلاً في موعده، وهو ما كانت تهدف إليه الطاعنة من شرائها العين من المرخص له بها بموجب العقد المؤرخ 9/7/1994 وسعت إليه بالتعاقد الماثل حتى يخلص لها حق الانتفاع برمته ولا تشاركها فيه المطعون ضدها، مما مؤداه أن محل الالتزام في هذا التعاقد كان ممكنا عند إبرام العقد، وتنتفي عنه الاستحالة التي تدعيها الطاعنة ويضحي العقد بمنآي عن البطلان، فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
10 -
التدليس المفسد للرضاء. ماهيته وأثره.
- التزام المتعاقد. وجوب أن يستند إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً. تخلف ذلك. مؤداه. فقدان العقد لركن من أركانه. أثره. بطلانه.
- سبب الالتزام هو الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من رضائه بالتحمل بالالتزام. شمول السبب الباعث المستحث الدافع. شرطه. أن يكون ملحوظاً في التعاقد بأن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو مفروضاً فيه أن يعلمه.
- توافر السبب في الالتزام ومشروعيته. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني علي أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعة بذلك إلي التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد علي نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل..." وفي المادة 152 من ذات القانون علي أن"يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة، يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرربه" يدل -بصريحة وما ورد بمذكرته الإيضاحية- علي أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلي عقد ما كان ليرتضيه علي نحو ما وقع، لولا إنخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالا بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة، إلا إذا انطوى علي قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليسا يجيز البطلان. والنص في المادة 176 منه علي أن "1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.2- ويعتد، في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلي التعاقد، إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه" مفاده أن المشرع يُوجب أن يستند التزام المتعاقد إلي سبب، وأن يكون هذا السبب مشروعا، وإلا فإن العقد يفتقد ركنا من الأركان التي ينبغي له أن يقوم عليها، فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الالتزام علي الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلي تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام وإنما يشمل أيضاً الباعث المستحث الدافع، إذا كان ملحوظا في العقد، بأن كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلي توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
11 -
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها. وجوب كتابته في محرر رسمي لانعقاد التصرف. تخلف ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. قضاء الحكم بإثبات أن المطعون ضده شريك في الشركة خلافاً للثابت بعقد التأسيس المثبت في محرر رسمي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :-1-....... 2- أسماء الشركاء وألقابهم...." ونص المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي" ونصت المادة 69 من القانون المدني على أنه "إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفى الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره.... " يدل على أن المشرع أراد أن تكون الشكلية المقررة بمقتضى هذه النصوص شرطا لانعقاد التصرف سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها ويترتب على تخلفها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ومن ثم فإن الادعاء بوجود شركاء آخرين في الشركة لم يتضمنهم عقد التأسيس المثبت في المحرر الرسمي يكون مستنداً إلى اتفاق باطل عديم الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات أن المطعون ضده الأول شريك حقيقي في الشركة بدلاً من المطعون ضده الثاني على سند من أقوال شاهديه وأقوال الأخير في محضر التحقيقات الشكوى رقم 688 لسنة2000 خيطان خلافاً للثابت في عقد تأسيس الشركة محل النزاع والمثبت في المحرر الرسمي، فإنه يكون خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 569/2002 تجاري جلسة 6/10/2003)
12 -
بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب.
- تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه "(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
13 -
الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
- العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الجنسية الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت، وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، وهو ما يترتب عليه بطلان جميع العقود التي يبرمها التاجر الأجنبي المتصلة بهذا العمل غير المشروع بطلاناً مطلقاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شراءه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يجريه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لتجارته ومن الأعمال المسهلة لها فيلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لاتحاد العلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة الرابعة من قانون التجارة أن شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية بقصد بيعها بربح يعد عملاً تجارياً.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
14 -
بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل.
- الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك.
- إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه " 1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل "- مؤداه أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك، بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد منه نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً. ومن المقرر أن الالتزام بالأداء المعادل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، ومن ثم فإن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها أو الحكم بأداء معادل لا يلزم له ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يُلزمه بالرد أو بالأداء المعادل، لأن ما يجريه القاضي في هذا الخصوص هو مجرد إعمالٍ منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد، بينما مطالبة أحد المتعاقدين للآخر بتعويض عما أصابه من جراء بطلان العقد بسبب خطأ المتعاقد الآخر وفقاً للمادة 192 من ذات القانون هى مطالبة تختلف عن رد ما أعطى نفاذاً للعقد أو طلب الأداء المعادل لما أعطى عند تعذر الإعادة، وإذ كان مناط الإلزام بالأداء المعادل هو استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وبما لازمه أنه كلما كانت تلك الإعادة متيسرة فإنه لا يكون ثمة محل للأداء المعادل.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
15 -
الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتَّه: القضاء بصحة التصرفات السابقة عليه لا يعد إخلالاً بحجيته طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العتَّه وقت حصول التصرف.
- الأصل هو صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة ما لم يثبت العكس.
- اشتهار الشخص بالجنون أو العتَّه أو تعيين المحكمة قيماً عليه. مؤداه: افتراض أن التصرف الذي يصدر منه من وقت اشتهار الحالة أو من وقت تعيين القيم صدر وهو في هذه الحالة. عبء إثبات أن التصرف تم في حالـة إفاقة يقع على من يدعي ذلك.
- تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصرف. من سلطة قاضي الموضوع. مثال لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجز للعته لا يعتبر إخلالاً بحجيته مادام أنه لم يقطع بقيام حالة العته لدى المحجور عليه وقت حصول التصرف. كما أن النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه " إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً إفترض إنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إجرائه تصرفاً ما ما لم يثبت العكس إلا أن الشرع أخذ بحكم مغاير بشأن المجنون والمعتوه فإن كان الجنون أو العته مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت قيماً على أي منهما إفترض أن التصرف قد تم في حالة الجنون والعته ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن التصرف أبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه. ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت اشتهار هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم.وأن تقدير قيام حالة العته الشائع وقت وقوع التصرف من عدمه هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى الذي لا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابه محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب بطلان عقد التنازل المؤرخ 10/8/94 تأسيساً على صحته ولصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف وأن هذا الحكم لم يقطع بقيام حالة العته بالمذكور وقت التصرف ولعدم اشتهار حالة العته لديه في هذا الوقت واستدل الحكم في نطاق سلطته التقديرية على صحة العقد بما استظهره من الأوراق من أن المتنازل وقت إبرام العقد كان يباشر التصرفات القانونية المعتادة بنفسه ونيابة عن والدته الطاعنة بموجب الوكالة رقم 15379 في 26/1/91 والتي خولته بموجبها الحق في إدارة أموالها العقارية والمنقولة وحق التصرف فيها وفي تمثيلها أمام المحاكم وقد استأجر بموجبها القسيمة موضوع الدعوى ثم تنازلت الطاعنة عنها وتنازل عنها بدوره للمطعون ضده الأول واعتدت إدارة أملاك الدولة بهذا التنازل. كما أضاف الحكم أيضاً أن الثابت من محضر جلسة 21/11/98 التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضده الثاني- وهو السمسار الذي أبرم العقد بواسطته- قد قرر أن المتنازل كان يتمتع بكامل قواه العقلية وقت تحرير العقد. فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 4785 لسنة 96 أحوال شخصية بتوقيع الحجر على ابن الطاعنة أنها أقرت بوكيلها بعدم وجود أموال للمحجور عليه فإن ذلك ينطوي على إقرارها ضمناً بصحة عقد التنازل. كما استدل الحكم على صحته لعدم اشتهار حالة العته بالمتصرف وقت التصرف بما ورد بمتن تقرير الطبيب الشرعي من أنه سئل المتنازل عن العديد من الأمور فتبين له أنه يدرك الأشخاص والزمان والمكان ويعرف النقود وقيمتها وملم بالعمليات الحسابية. كما أن الطاعنة قد تراخت في إقامة دعواها المطروحة إلى ما يقارب أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد وعلل الحكم ما وقر في يقين المحكمة من أن مقابل التنازل كان يوازي القيمة الحقيقية للعقار وقت التصرف بأن التنازل ورد على أرض خالية من المنشآت وأن تقدير قيمته بمبلغ 120 ألف دينار بمعرفة خبراء الدراية فإن هذا المبلغ يشمل الأرض وما أقيم عليها من منشآت وأن الطاعنة لم تقدم بالأوراق ما يدل على أنها هي التي أقامت تلك المباني كما خلص الحكم في حدود سلطته في تقدير أقوال الشهود إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنة لما ارتأته من أنها لا تخلو من شبهه المجاملة وأنه لا يستدل منها على أن المتنازل كان في حالة عته شائعة وقت تحرير العقد. وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
16 -
الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كانت طلبات الطاعنين قد تحددت بطلب بطلان تصرف مورثهم في العقار موضوع التداعي إلى زوجته وابنته لصدوره في مرض موته وإقامته فيه واحتفاظه بالانتفاع به حتى وفاته، تحايلاً على أحكام الإرث، وكانت أحكام بطلان التصرفات أياً كان الباعث عليها قد انتظمتها نصوص القانون المدني، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد للدائرة المدنية وليس لدائرة الأحوال الشخصية التي تحدد اختصاصها بتطبيق أحكام القانون رقم 51/84 بشأن الأحوال الشخصية عملاً بالمادة 34 منه، وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت، إذ البين من مواد القسم الثاني من القانون المشار إليه إنها تتعلق بأحكام الوصايا السافرة "تعريفها وأركانها وشروطها وأحكامها". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
17 -
احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع.
- تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي"يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع- خلال مدة معينة- بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه وآثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنود ذلك العقد وكذا بنود عقد الإيجار وملحقه المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وبتاريخ واحد فضلاً عن التعاصر الزمني بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة وأن المشتري في عقد البيع هو بذاته المؤجر في عقد الإيجار وأن العقار المبيع هو بذاته العقار المؤجر وأن الطرف البائع هو بذاته الطرف المستأجر وأن الثمن وقدره 70 ألف دينار أثبت في عقد البيع وتضمين المرفق رقم 1 من اتفاقية المستأجر التزاماً في ذمة المستأجر وهي البائع في عقد البيع بأن تدفع للمؤجر- الطرف المشتري في عقد البيع 70 ألف دينار وهو الثمن المحرر في عقد البيع الابتدائي إذا ما رغبت المستأجرة في شراء العقار المبيع- ومن ثم فإن ورقتي البيع والإيجار هما وجهان لعملة واحدة وإن بنود كل منهما تقطع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) حين باعت العقار المملوك لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/9/2001 للمستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) قد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن وهنا يعتبر العقد قرضاً بمبلغ 70 ألف دينار مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع ومؤدى ذلك أن تسري عليه أحكام الرهن بما فيها البطلان إذا اشترط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وإذ عاد الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير المتفق عليها بين الطرفين وهي سنة من 8/9/2001 وهو ما يجعل العقد صحيحاً جاعلاً رد البائع للثمن بالفعل إلى المشتري شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 من القانون المدني الذي لم يشترط ذلك وأن مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبلغ في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده تطبيقاً لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 447/2003 تجاري جلسة 12/5/2004)
18 -
فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
19 -
التدليس. ماهيته.
- الكذب والكتمان. اعتبارهما في مقام الحيلة. شرطه. أن يكونا إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به. مؤداه. أن ذلك لا يتأتى إلا بمخالفة واجب خاص متميز على الشخص الإحجام عنه.
- الكذب المجرد. لا يعد دُعامة كافية للتدليس المبطل للعقد.
القواعد القانونية
بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحسن النية. م 975 مدني.
-بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
20 -
بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحسن النية. م 975 مدني.
- بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 975 من القانون المدني على أن "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" مفاده أن اعتصام الدائن المرتهن بحسن نيته مشروط بأن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحسن النية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقد البيع المسجل برقم 14481 في 20/10/97 سند ملكية المطعون ضده الأول طبقاً للمادة 992 من القانون المدني التي تنص على بطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين في أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي قررها القانون، وهو بطلان مطلق يجعل البيع الصادر بالمخالفة لهذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يترتب عليه عدم ملكية العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما رتبه عليه من رهن يكون قد صدر من غير مالك ويقع بدوره باطلاً دون اعتبار لحسن نية الدائن المرتهن أو سوئها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحسن نية البنك المطعون ضده الثاني ورفض طلب محو قيد الرهن المشار إليه الموقع على العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 529/2003 مدني جلسة 13/12/2004)
21 -
إمكانية أداء الالتزام هي من الشروط اللازم توافرها في محله. علة ذلك. أنه لا التزام بمستحيل وإلا بطل العقد.
- العقد الباطل لا ينتج أي أثر من وقت إبرامه ويترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن تيسر ذلك.
- لمحكمة التمييز أن تقوّم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن "يلزم أن يكون محل الالتزام والذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً" مفاده أن من الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه فلا التزام بمستحيل، فإذا التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه، كما أن من المقرر -أن العقد الباطل وعلى ما جرى به نص المادة 184 من ذات القانون لا ينتج أي أثر بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة يرد مبلغ العربون للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه سديداً وعلى ما سلف بيانه من أنه قد استحال على الأولى تنفيذ التزامها بترخيص محل النزاع في الغرض المتفق عليه مع الثانية على سند من أن قرار البلدية قد قصر الترخيص الممنوح للسوق الكائن به ذلك المحل على أنشطة بيع اللحوم والخضار والسمك وأنه لم يكن من بين الأنشطة المرخص بها وقت التعاقد تجارة التمور والعسل، وإذ رتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون المدفوع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه تقريره الخاطئ في شأن تكييف الأثر المترتب على استحالة تنفيذ العقد موضوع التداعي قبل إبرامه بأن اعتبره انفساخاً حال أن الصحيح قانوناً هو بطلانه لاستحالة المحل إذ أن لمحكمة التمييز أن تقّوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
22 -
طلب إبطال العقد للتدليس. جوازه لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، شرطه. ثبوت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بهذه الحيل.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني على أن (يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا ثبت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل) يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إن قوام التدليس هو الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد فلابد لقيام التدليس من التجاء المدلس إلى حيلة من الحيل وأن يكون ذلك بقصد أن يضلل المتعاقد معه ويخدعه بجعله يرتضى العقد، فالتدليس يقوم على قصد مزدوج مـن المـدلس قصـد في الخديعة والتضليل، وقصد في دفع المضلل المخدوع إلى التعاقد ويلزم إلى جانب ذلك أن يكون التدليس متصلاً بالمتعاقد الآخر على النحو الذي تحدده المادتان 153، 154 من ذات القانون.
(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
23 -
اشتمال عقد التأمين على شروط تعسفية تتناقض وجوهر العقد. جواز إبطالها. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه من عدمه.
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية... (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه "يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -وما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن من الأصول العامة في عقد التأمين أنه يسوغ إبطال ما ورد به من شروط تعسفية تتناقض مع جوهر العقد وعدم الاعتداد بها- ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً- أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقريري معاينة البضاعة أن الضرر الذي أصابها يرجع إلى المناولة الخشنة في مرحلة الشحن- وإلى تعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم، وأنه لم يكن لمخالفة ما تضمنته وثيقة التأمين المؤرخة 11/7/2002 من شرط معاينة تلك البضاعة بواسطة معاين مختص قبل شحنها أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم يعُد شرطاً تعسفياً لا يُعتد به- وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
24 -
شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 782 من القانون المدني على أن "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بشروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على صورة الوثيقة المقدمة من المطعون ضدها الثانية والى ورد بها تلك الشروط بذات اللون والحجم الذين طبع بهما باقي الشروط ولا يجديها نفعاً تقديمها أصل تلك الوثيقة إلى محكمة التمييز إذ من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع وأن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد النظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون محدودة بفحص ما كان معروضاً على المحكمة الأخيرة لا فيما لم يسبق عرضه عليها ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
25 -
إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: "1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 189/1 من القانون المدني قد جرى على أنه: "1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. "فقد دلّ ذلك على أن المشرع قصر سريان حكم هذه المادة على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه المشار إليها في المادة 187/ 1 لأن العقد الباطل هو والعدم سواء.
(الطعن 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
26 -
بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه (لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت.... ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها) يدل على أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ووردت عبارة النص واضحة وبصيغة مطلقة تنصرف إلى كل عقد بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية فيتعين آخذه على إطلاقه وعمومه، ولا محل لتقييده وقصره على نوع من البيوع، وإذ لم يعلق المشرع هذا النهى أو جزاءه على أي شرط فلا يكون نفاذه مرهوناً بصدور قرار من المجلس البلدي بتحديد الشروط اللازمة للحصول على إذن بذلك، بل يكون واجب النفاذ من تاريخ نشره ولو لم تصدر اللائحة التنفيذية له إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون- كما أن من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وطبقاً للمادة 184 من القانون المدني لا ينتج العقد الباطل أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع الصادر للهيئة الطاعنة بالعقد المؤرخ 17/11/1987 عن مساحة 3029.40 متراً مربعاً قد ورد على حصة شائعة من أرض الوثيقة الأصلية المؤرخة 15/1/1966 والبالغ مساحتها 485548 متراً مربعاً والتي لم يصدر بها قرار تقسيم ودون إذن مسبق من بلدية الكويت فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصلح لأن يكون سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 713/2004 تجاري جلسة 1/6/2005)
27 -
الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب.
- بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. إبداء ذلك في صورة طلب عارض غير لازم. كفاية طلبه في صحيفة الدعوى.
القواعد القانونية
الالتزام بالأداء المعادل مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني وأن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد هو مجرد أثر رتبه القانون على بطلان العقد أو إبطاله طبقاً لنص المادة 187 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان ما خصمه الحكم الابتدائي من ثمن السيارة الذي ألزم المطعون ضده برده إلى الطاعن هو في حقيقته مقابل انتفاع الأخير بتلك السيارة طوال فترة حيازته لها كأثر مترتب على إبطال عقد شراء السيارة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ويستحقه المطعون ضده باعتباره البائع لها دون منازعة من أحد في هذا الخصوص وإذ تمسك الأخير أمام محكمة الاستئناف أن ما خصمته المحكمة مقابل استعمال السيارة قليل ولا يتناسب مع استعمال الطاعن لها وكان الطاعن قد طلب في صحيفة دعواه إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم طلبات الخصوم.وأجرى هذا الخصم إعمالاً للأثر المترتب على البطلان ولا يستلزم القانون إيداع هذا الطلب في صورة طلب عارض وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
28 -
بطلان شق من العقد. عدم تقديم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بقاء الشق الآخر من العقد صحيحاً. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 190 من القانون المدني أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نفاذ وثيقة التملك رقم 10861 المؤرخة 3/9/2001 في حق الطاعن في حدود نصف العقار المبيع على سند من أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/8/2001 المتضمن شراء المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن عقاراً على الشيوع بالسوية بينهما وسدد فيه الطاعن مقدم الثمن هو عقد صحيح ونافذ في حقه لدخوله في نطاق عقد الوكالة عدا البند الثاني عشر منه الذي أتفق فيه الوكيل المطعون ضده الأول مع البائع على نقل ملكية المبيع كله لصالحه دون شريكه الطاعن لتجاوز الوكيل في ذلك حدود الوكالة، وخلو الأوراق من دليل على أنه ما كان ليبرم هذا العقد دون ذلك البند الذي يمكن فصله عن جملة التعاقد، ورتب على ذلك أحقية الطاعن في تسجيل نصف العقار المبيع باسمه. وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وطبق فيها القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم يكون النعي عليه عدم القضاء ببطلان وثيقة التملك كلها على غير أساس.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
29 -
الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القواعد القانونية
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها. وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين. ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
30 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. انقضاء هذه المدة. أثره. انقلاب العقد صحيحاً ولايجوز إبطاله.
القواعد القانونية
النص في المادة 183 من القانون المدني على أن (1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه -2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها وفى حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه وفى حالة الإكراه من يوم زواله...) يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً ولايجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بمذكرتي دفاعها المقدمتين أمام محكمة ثاني درجة في 21/9/2004، 4/10/2004 أبان حجز الاستئناف للحكم ومن قبلهما في البلاغ المقدم منها بتاريخ 23/2/2003 إلى الإدارة العامة للتحقيقات تتهم فيه المطعون ضده بارتكاب جريمة نصب في حقها أنها علمت بعدم تملك المطعون ضده العين المؤجرة في غضون شهر نوفمبر سنة 1999 بمناسبة تنفيذ القرار الإداري رقم 762 لسنة 99 الصادر بغلق العين وإذ تمسكت ببطلان العقد للتدليس في مذكرتي دفاعها أنفتى الإشارة وبعد انقضاء ثلاثة سنوات على انكشاف التدليس فإن حقها في طلب إبطال العقد يكون قد سقط وتدعمت بالتالي صحة العقد وتأيدت ولا تثريب على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن لم يرد على دفاعها ببطلان العقد للغش والتدليس الذي لا سند له من القانون. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إدارة أملاك الدولة أفادت أن عين التداعي جزء من أرض مقيدة لديها بأنها على ملك........ ومؤشر بذلك على نسخة المخطط المدرجة به الأرض وأن الأرض واردة بكشف الخطة الإنمائية لتنظيم المنطقة الواقعة بها ولم ترد بعد إلى وزارة المالية أي معاملة خاصة بتنظيم العقار. ومفاد ذلك أن الأرض ما زالت على ملك صاحبها وأن الدولة لم تتخذ بعد إجراءات استملاكها وهو ما خلص إليه الخبير وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما انتهى إليه الخبير وأورده بأسباب تقريره أن العين المؤجرة ليست مملوكة للدولة وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فلا عليه إن لم يستجب لطعنها الوارد بسبب النعي طالما وجدت المحكمة في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ويضحي النعي جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
31 -
قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر، إلا أنه إذا كان العقد باطلاً أو لا يعتد به كأساس للدعوى فإنه يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
32 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره: جواز إلزامه بأداء معادل.
- جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه في الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدى البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن- إن كان قد نفذ- وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان المقرر إعمالاً لما تقضي به المادة 144/3 من قانون المرافعات أنه يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1064 لسنة 2004 تجاري المقام من الطاعن وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم له على المطعون ضدها الأولى بما أسفر عنه تقرير الخبرة كأداء معادل وللإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن سوى تغيير لسبب الدعوى مما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، فإن الحكم بقضائه بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى منتهياً إلى القضاء ببطلان ذلك العقد دون أن يفصل في طلب الطاعن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع المشار إليه وهو ما كان يتوجب عليه أخذاً بالمنهج الذي انتهجه الحكم في القضاء ببطلان ذلك العقد -وأياً كان وجه الرأي- في مدى صحة هذا القضاء- فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
33 -
عدم ذكر الثمن في عقد البيع. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
القواعد القانونية
إن المشرع بعد أن بين في الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التجارة كيفية تحديد ثمن عناصر المتجر المادية والمعنوية، لم يرتب على مجرد عدم ذكر الثمن في عقد البيع بطلانه وذلك اتساقاً مع القاعدة المقررة بالمادة 460 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أنه.. لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق، وكان مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه تمنع الخصوم أنفسهم من طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً متى كانت هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر أن مجرد عدم ذكر ثمن بيع المتجر محل النزاع في عقد البيع ينتفي به ركناً لازماً لانعقاد البيع ورتب على ذلك اعتباره بيعاً باطلاً خلافاً لمفهوم نص المادة 36 من قانون التجارة سالفة البيان ورغم أن العقد تضمن النص على أن الثمن المتفق عليه قد تم سداده خارج مجلس العقد هذا إلى أن الحكم وبعد أن خلص سائغاً إلى ثبوت الحجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 2001 مدني كلي- الصادر بين ذات الخصوم- والمؤيد بالاستئناف رقم 1240 لسنة 2001 وصار باتاً في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 2002 مدني- فيما تضمنه من القضاء ضمنياً بصحة العقد الابتدائي المؤرخ 9/2/2000 عاد ليقرر بأن ذلك العقد أصبح غير قائم ولا أثر له اعتباراً من تاريخ إفراغه في المحرر الرسمي بما يعيبه أيضاً، فضلاً عن التناقض بمخالفة حجية ذلك الحكم السابق ويستوجب تمييزه أيضاً في هذا الخصوص.
34 -
الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة.
- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
- النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جري علي أنه "لايجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر." إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها علي أنه "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما "1"..."5" مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية..." كما نص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية علي أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء." بما يدل- وعلي ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية- أنه استكمالاً لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/1/1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم مع الطاعنة عقداً بتاريخ 22/6/2003 استأجرت بموجبه منه خمسين مقطورة براد- وهو نشاط تجاري وقد أبرم هذا العقد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها بدولة الكويت، وهو ما يضحي معه هذا العقد بمنآي عن البطلان ولا تسري عليه نص المادة 23من قانون التجارة الكويتي سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
35 -
إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل.
- تسوية المشرع بين بطلان العقد وإبطاله في مجال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة من 187من القانون المدني علي أنه:" (1) إذ بطل العقد أو أبطل- يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد مالم ينص القانون علي خلافه. (2) فإذا استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل".- مفاده- وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدي البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب علي ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ. وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كانا متيسراً- فإن استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب بطلان الاتفاق المبرم بينهما والمطعون ضدهما المؤرخ 24/7/1996 وإلزام الأخيرين برد المبالغ التي تسلماها منهما كأثر لبطلان العقد وأسسا طلب البطلان علي وقوعهما في غلط نتيجة غش وتدليس المطعون ضدهما دفعهما إلى التعاقد- وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً لمخالفة نص المادة 23 من قانون التجارة والمواد 1، 2، 4/1، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1996 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وكانت المادة 187 من القانون المدني قد سوت بين بطلان العقد أو إبطاله في الأثر المترتب علي ذلك وهو إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال ذلك بأن تعذر علي أحد العاقدين أن يرد للعاقد الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان إعادة المتعاقدين في النزاع الماثل إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد متيسراً- بأن يرد المطعون ضدهما للطاعنين المبالغ التي تسلماها منهما بمناسبة التعاقد ويرد الطاعنان العين محل التعاقد للمطعون ضدهما- وقد طلب الطاعنان الرد كأثر للبطلان فإنه كان يتعين إجابتهما لهذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه الخاص- بإلزام المطعون ضدهما برد المبالغ التي تسلماها من الطاعنين ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق تأسيساً علي أن الطاعنين لم يطلبا الحكم بالأداء المعادل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 621/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
36 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان (1) و(4) من المرسوم بق 20/1992.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 سالف البيان على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
بطلان الوفاء:
1 -
الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء.
- الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب.
- الفضالة. ماهيتها. م269 مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. انصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعَدُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع.
- الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة.
- إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
بطلان الصُلح:
1 -
بطلان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل إذ مس حقا من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعامل. م 94 ق العمل.
- جواز استقلال أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به اتفاق الطرفين أو ما يقضى به القانون. م 196 ق المدني.
- عدول صاحب العمل عما أجراه من تعديل لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر بالمادة 54 ق العمل. جائز. علة ذلك: عدم ورود نص آمر بشأنها أو اتفاق الطرفين على حق صاحب العمل في إجراء أي تعديل على لائحة العمل مستقبلاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل لا يكون باطلاً إلا إذا مسَّ حقا من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعمال، أما ما عدا هذه الحقوق التي قد ترد في عقد العمل أو لائحة العمل دون أن ترد نصوص آمرة بشأنها في قانون العمل فمتروكة لاتفاق الطرفين. كما أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون." مفاده جواز أن يستقل أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به الاتفاق بين الطرفين أو يقضى به القانون. لما كان ذلك، وكان ما أجراه المطعون ضده من تعديل على لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من الأمور التي لم يرد بشأنها نص آمر في قانون العمل في القطاع الأهلي ويحق للمطعون ضده لذلك العدول عنه استناداً لما اتفق عليه الطرفان في عقد العمل من حقه في إجراء أي تعديل على لائحة العمل في المستقبل، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)
بطلان التزام الكفيل
1 -
الكفالة. شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
بطلان الشركة
1 -
نظرية شركة الواقع. غايتها. تلافي الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها وتعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء.
- تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور الحكم ببطلانها. شرطه. أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة ودائنة وتوافر لها كيان في الواقع. عدم قيامها بأي تعامل. أثره. عدم اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها.
- تقدير قيام شركة الواقع من عدمه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الأصل أن نظرية شركة الواقع قد وضعت لتلافى الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها، وبحيث تعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء على السواء إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور حكم ببطلان الشركة، بشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة أو دائنة وتوافر لها كيان في الواقع، إذ أن هذا النشاط الذي باشرته الشركة هو علة تطبيق النظرية، أما إذا لم تقم الشركة بأي تعامل في الفترة ما بين تكوينها وطلب الحكم ببطلانها فلا يكون قد توافر لها كيان في الواقع ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها. وتقدير قيام شركة الواقع على هذا النحو أو عدم قيامها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة محل النزاع باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة لم تفرغ في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام من شأنه انعدام هذا العقد منذ وقت إبرامه فلا ينتج أثرا ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع له من المطعون ضده الأول والذي يمثل حصته في الشركة محل النزاع كأثر لبطلان عقد الشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في دفاعه من أن تلك الشركة وإن كانت لم تستوف الإجراءات التي أوجبها القانون لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا أنها كانت تمارس نشاطها في مجال الدعاية والإعلان باعتبارها شركة واقع، مما لا يحق معه لأحد الشركاء المطالبة بحصته فيها قبل تصفيتها، وواجه الحكم هذا الدفاع بما أورده من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ما يزعمه الطاعن من قيام شركة واقع بين الطرفين ظلت تمارس نشاطها وأن صورة عقد الدعاية والإعلان لإحدى شركات الشحن التي قدمها لا تنهض دليلاً على هذا الزعم، لما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المقدمة من المطعون ضده الأول من أن الطاعن يمتلك مؤسسة باسم.... للدعاية والإعلان منذ سنة 1998 وهو ذات الاسم التجاري الوارد في صورة عقد الدعاية والإعلان لشركة الشحن سالفة البيان والذي خلا تماما من ذكر للمطعون ضده الأول أو زوجته. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من عدم قيام شركة واقع بين الطرفين سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 88، 94.
بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة
1 -
وجوب احتفاظ النقابات بسجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. م76 ق 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. مؤدى ذلك: الالتزام بإثبات بمحضر اجتماع الجمعية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت والقرارات الصادرة. علة ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة (76) من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت علي أنه ("يجب علي النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4-......) وكانت المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابات المذكورة تنص علي أن "يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية علي الأقل، ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء علي الأقل فإذ لم يتكامل العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعة، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذ لم يتكامل العدد المطلوب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن "والنص في المادة (24) منها علي أن تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل التالية. أ- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين علي الأقل...." وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع بعد أن ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها، أوجب عليها الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمادة 76 من القانون رقم 38 لسنة 64، ومنها سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية- عادية أو غير عادية- هو مما لازمه أن يثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت وما انتهت إليه من قرارات، ليتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من وجوب إلزام النقابات بالاحتفاظ بالسجل المذكور حتى يمكن الوقوف علي صحة انعقاد الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة منها وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محل النزاع والقرارات الصادرة عنها بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنقابة المذكورة، تأسيساً علي عدم وجود كشوف بأسماء الحاضرين من الأعضاء، وأنه تم حصر عدد الحضور بطريقة عينية غير مكتوبة بما لا يمكن للمحكمة من مراقبة صحة الإجراءات التي اتبعت في حصر عدد الأعضاء الحاضرين والمسددين لاشتراكاتهم واللازم توافره لصحة انعقادها، فضلاً عن عدم تمكنها من مراقبة صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن القرارات الصادرة عنها بتعديل اللائحة واكتمال النصاب اللازم لإجراء هذا التعديل والذي يستلزم بالضرورة وجود كشوف بأسماء الأعضاء الحاضرين موقع عليه من كل منهم. فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
بطلان الاتفاق على الفوائد في الديون المدنية
1 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
القواعد القانونية
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية وفقاً لنصوص المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء بـه ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان ديناً مدنياً، فتحظر المطالبة بالفوائد عنه أياً كانت، لكونها من الربا المحرم شرعاً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني. وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بنصه في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن ”يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بـه“ وهذا البطلان مطلق متعلق بالنظام العام لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به - من تلقاء نفسها - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن بطلب استرداد مبلغ 22500 دينار يمثل حصته المدفوعة في شركة ذات مسئولية محدودة اتفق على تأسيسها مع الأخير وشخص آخر ولم تتم إجراءات التأسيس، وبالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه وعلى ما يبين مما سلف قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به على أن عقد الشركة محل النزاع قد وقع باطلاً لعدم إفراغه في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية مما من شأنه إعدام هذا العقد إعداما يرتد إلى وقت إبرامه فلا ينتج أثرا وأن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وقت التعاقد واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإن التزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول لا يعد التزاما تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه رد ما دفع بغير حق وسنده من القانون حكم المادة 264 من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده“ وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بالفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به - لما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به على الطاعن للمطعون ضده الأول باعتباره ديناً تجارياً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
2 -
استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعا وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
وراجع: البطلان المطلق.
بطلان الطعن
1 -
صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشوباً بالبطلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
بيانات صحيفة الطعن بالتمييز. محددة قانوناً على سبيل الوجوب. تخلف إحداها. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م153 مرافعات.
- أسباب الطعن بالتمييز. بيانها. المقصود به: تحديد أسباب الطعن على صورة يتيسر لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب كاشفاًً للمقصود منه بما ينفي عنه الغموض والجهالة. السبب المُجهل. غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بني عليها الطعن، والمقصود بهذا البيان أن يكون محدداً بذاته لأسباب الطعن وعلي صورة يتيسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبنياً على وجه اليقين والتحديد كاشفاًً عن المقصود منه كشفاًً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، أما الاقتصار على عبارات عامة مبهمة فهو لا يؤدي إلى ما قصده الشارع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا في نعيهما على الحكم المطعون فيه مواطن العوار فيه وأثرها في قضائه واكتفيا بعبارات مُجهلة لا تحدد ماهية الخطأ الذي وقع فيه الحكم وأثره فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
3 -
صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965 قبل إلغائه بالقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويلها إلى شركة مساهمة.
القواعد القانونية
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث أُلغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ.
4 -
بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن. المقصود منه. التعريف به والوقوف على شخصيته. إغفال هذا البيان على نحو لا يترتب عليـه التجهيل بشخصية الطاعن. لا بطلان.
القواعد القانونية
إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن تصدرت باسم مؤسسة.... للتجارة العامة والمقاولات إلا أنها تضمنت في أماكن متفرقة منها اسم صاحبها ورقم البطاقة المدنية الخاصة به كما أوضح الحكم المطعون فيه وموضوع النزاع والطلبات التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بما تكون معه قد اشتملت وبغير تجهيل على ما يدل على أن الطعن قد أقيم من صاحب المؤسسة وبالتالي يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
5 -
حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.
- تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات.
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 86، 87.
بطلان الحجز
1 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطؤه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع.
- قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004)
2 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتما بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
3 -
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. الأمر بالإذن به. شرطاه. أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز. مؤداه. عدم تحقق وجوده. صدور الأمر بالحجز رغم ذلك. أثره: بطلان الحجز.
- قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين. شرطه. مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون.
- الإخلال بالعقد. يتساوى فيه أن يكون عن قصد أو بحسن نية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لصدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز وفاء له محقق الوجود حال الأداء، ويقصد بذلك أن يكون الحق ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وألا يكون حقاً احتمالياً قد يترتب في المستقبل أو لا يترتب، وأن الدين موضوع الحجز لا يعتبر محقق الوجود مادام أنه مثار بشأنه نزاع قضائي لم تفصل فيه محكمة الموضوع قبل صدور الحجز، وأنه بتخلف هذين الشرطين تنتفي دواعي الأمر بالحجز فإذا صدر الحجز رغم ذلك فإنه يكون باطلاً عديم الأثر. لما كان ذلك، وكان البين من طلب استصدار أمر الحجز التحفظي رقم 143 لسنة 2002 محل التداعي أن الطاعنين أوردا به مداينتهما للشركة المطعون ضدها بمبلغ 367.752.500 دينار ادعيا دفعه لها خارج نطاق عقد الإيجار وأنهما أقاما الدعوى رقم 377 لسنة 2002 تجاري بطلب إلزامها برد المبلغ فإن مفاد ذلك أن مبلغ الدين موضوع الحجز مازالت الخصومة بشأنه معروضة على القضاء لم يفصل فيها بحكم بعد بما لا يكون معه هذا الدين محقق الوجود وحال الأداء وإذ تمسكت المطعون ضدها ببطلان الحجز لهذا السبب فإنه يكون معدوم الأثر ولا يصلح في صحيح القانون سبباً لحبس الأجرة ويكون عدم دفع الطاعنين للأجرة محل التداعي يعتبر إخلالاً بالتزامهما بموجب العقد الذي يربطهما بالمطعون ضدها بما يحق معه لها أن تطلب إخلائهما من العين المؤجرة ولا يشفع لهما القول بحسن نيتهما ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه وأنه يتساوى في الإخلال بالعقد أن يكون عن قصد أو بحسن نية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحجز وقضى بإخلاء الطاعنين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه فيما ذهب إليه من أنه كان يتعين على الطاعنين إيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يد خزانة إدارة التنفيذ طبقاً للمادة 233 من قانون المرافعات وحتى يتوقيا الإخلاء وأياًَ ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
مالا يرقى لمرتبة البطلان
1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
- العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أيضاً أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية. ميعاد تنظيمي. مؤدي ذلك: لا بطلان على مخالفته.
- تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع. يتحقق به الغاية المقصودة من المناداة.
القواعد القانونية
من المقرر أن المواعيد التي حددها الشارع للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وإيداعها ملف القضية هى من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تحقق به الغاية المقصودة من المناداة بأخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ. كما أن البين من الحكم الصادر من قاضي البيوع بجلسة 1/2/2000 الذي تمت على أساسه إجراءات المزايدة والمناداة على البيع أن القاضي قد قدر مصروفات إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة بمبلغ 200 ديناراً وبالتالي فقد تم مراعاة هذا الإجراء. هذا وانه بفرض صحة ما تتمسك به الطاعنة عدم إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره فان عدم مراعاة هذا الميعاد لا يترتب عليه بطلان حكم مرسى المزاد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المزايدة قد تمت بإجراءات صحيحة وأن حكم البيوع قد صدر مبرئاً من ثمة عيوب في الشكل ولا تتوافر في شأنه إحدى حالات الوقف الوجوبي وانتهى إلى أن ما ساقته الطاعنة من أسباب لبطلان إجراءات المزايدة أو بطلان حكم البيوع لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي تصلح سبباً لبطلان حكم مرسى المزاد فإنه يكون قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بأوجه الطعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
3 -
زواج الثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الذي فيه الرأي لها وحدها. قصر دور الولي على مباشرة العقد فقط. مباشرتها العقد بنفسها. أثره. اعتبار الزواج صحيحاً ولكنه موقوف على إجازة الولي. الزوج ليس له الحق في الإجازة أو الفسخ. علة ذلك. م30 من القانون 51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
النص في المادة 30 من القانون رقم 51 لسنة1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها" مفاده أن المشرع جعل للثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الرأي وحدها دون غيرها في زواجها، وقصر دور الولي على مباشرة العقد فقط، فإذا باشرت العقد بنفسها كان زواجها صحيحاً ولكن موقوفا على إجازة الولي وحده دون غيره فله أن يعترض على عقد الزواج إن لم يكن قد رضى به من قبل وإن شاء اجازة أو طلب فسخه، ولا يكون هذا الحق للزوج الذي أبرم عقد الزواج عملاً بالقاعدة الشرعية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن ثم لا يقبل من الطاعن التمسك ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها والذي باشره بنفسه معها ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
4 -
بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملهم وحضورهم أو غيابهم. قصره على الخصم الأصيل ذي الشأن فيها. إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات. لا بطلان.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 116 من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم أسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم، إلا أن ذلك مقصور على أن يكون الخصم ذا شأن في الخصومة بأن يكون خصم أصيل في النزاع أما إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي والذي لم يوجه طلبات ولم توجه إليه طلبات فهو لا يرتب بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة ليسا خصوما حقيقيين في النزاع وتم اختصامهما ليقدما ما تحت يديهما من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولم توجه لهما أية طلبات كما لم يوجها ثمة طلبات للطاعن على النحو السابق بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة في الطعن بالتمييز بالنسبة لهما ومن ثم لا يعيب الحكم الابتدائي إغفال ذكر اسميهما في ديباجته- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
5 -
بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. لا يجوز اتخاذ قرار به من الجمعية العامة إلا وهي منعقدة بصفة غير عادية. قصر البيع على حصة من الشركة لا يستلزم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليه ولا بطلان لهذا السبب. م 158 ق 15 لسنة 1960. مثال.
القواعد القانونية
- النص في المادة 158 من قانون الشركات رقم 15/1960 على أنه "لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. أولاً:.... ثانياً: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- "أن هناك مسائل خطيرة لا يجوز للجمعية العامة أن تتخذ فيها قراراً إلا وهي منعقدة بصفة غير عادية ومنها بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه" وقد جاءت عبارة النص ببيع كل المشروع أو التصرف فيه واضحة صريحة في أن البيع أو التصرف المقصود هو بيع كل المشروع أو التصرف في كل المشروع وليس في جزء منه، وهو تحديد واضح وصريح من الشارع للحالة التي يتعين فيها موافقة الجمعية العمومية غير العادية عند البيع أو التصرف في المشروع كله. ومن ثم فإن قرار بيع الأسهم والبيع التالي وقد اقتصر على نسبة 65% من حصة الشركة الطاعنة في الشركة المطعون ضدها الثانية لا يستلزم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليه وبالتالي لا بطلان فيها لهذا السبب.
(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
6 -
الحكم السليم في نتيجته. الخطأ أو القصور في أسبابه. لا يبطله. لمحكمة التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تميزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ما فصلت فيه محكمه أول درجه ولم يكن محلا للاستئناف يحوز قوه الأمر المقضي بفوات الطعن فيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله خطؤه أو قصور أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد استبعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد محل النزاع وخضوعه لأحكام القانون المدني إعمالاً لحجية الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى رقم 375 لسنة 2001 إيجارات كلى الفروانية الصادر بين نفس الخصوم وعن ذات العقد في النزاع الراهن والذي قضى بعدم اختصاص دائرة الإيجارات نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية على سند من أن العقد محل النزاع قد تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة وتخرجه عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإيجارات وينتهي بانتهاء مدته المحددة بالتنبيه بالإخلاء، وهذا القضاء من الحكم الابتدائي لم يكن محل استئناف من الطاعن في هذا الخصوص فإنه يحوز قوه الأمر المقضي ولا يجوز العودة إلى مناقشه ما فصل فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من إنها دعوى طرد للغصب فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى نتيجة صحيحة، إذ لمحكمه التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونيه خاطئة دون أن تميزه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
7 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على بطلانه.
- عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً. لا يرتب البطلان. علة ذلك.
- ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها. عدم جواز إهداره لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان - وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإن نصت على عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على عدم الوفاء بالرسم مقدماً. وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي فصل في الموضوع - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه على غير أساس.
1 -
الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب "يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
البطلان والانعدام
1 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.