1 -
القرار الإداري. ماهيته والباعث عليه وأركانه. اختلال أحد أركانه. أثره. انعدامه ويعتبر عملاً مادياً يصبح معه القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعمال الإدارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بالشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، ويشترط لسلامة القرار توافر خمسة أركان هى الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، وأن اختلال أحدها يؤدي إلى انعدام القرار ويهبط به إلى منزلة العمل المادي، الذي لا يعد وأن يكون مجرد عقبة مادية يصبح معها القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعمال الإدارة، إذ يعتبر والحالة هذه معيباً بخلل جسيم ينحدر به إلى حد العدم. ومؤدى ذلك أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص القضاء الإداري بأن الأول يجب أن يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث مركز قانوني معين، في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة، ومن هنا كان لزاماً على محكمة الموضوع – توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض – أن تتيقن من وجود القرار الإداري وأن تعطيه وصفه القانوني على هدي أركانه المشار إليها وحكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وذلك لتقف على ما إذا كانت إزاء قرار إداري أم مجرد عمل مادي. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص المبني على انطواء الواقعة على قرار إداري بمصادرة أموال الطاعن على مجرد القول بأن ثمة أمر إداري قد صدر من المحتكم ضده – المطعون ضده – طبقاً لما ادعاه وزعمه المحتكم في شأن قيام المحتكم ضده بمصادرة أمواله ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص، ودون أن يتيقن من وجود قرار إداري بالمعنى المتقدم قصد به إحداث مركز قانوني معين، الأمر الذي خلت منه الأوراق، بل حرص المطعون ضده على إنكار صدوره طوال مرحلة التقاضي جاحداً الصورة الضوئية للورقة المنسوب صدورها للاستخبارات والأمن والمقدمة مـن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في تعلق المنازعة بقرار إداري على مجرد الافتراض والتخمين، يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون، بما يُوجب تمييزه.