أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

الـتزام

سبب الالتزام محل الالتزام مصادر الالتزام: - القانون: - العقد: - الفعل النافع - الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق: - الفعل الضار (العمل غير المشروع) - الإرادة المنفردة : إثبات الالتزام تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس تدخل القاضي لرد الالتزام إلي الحد المعقول الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام: - الشرط والأجل تعدد طرفي الالتزام: - التضامن - التضامم انتقال الالتزام - حوالة الحق وحوالة الدين أنواع من الالتزامات: - الالتزام بتحقيق غاية (الالتزام بنتيجة) - الالتزام ببذل عناية - التزام تضامني والتزام تضاممي - الالتزام التجاري - التزامات البائع والمشتري - التزامات البنك - التزام طرفي الحساب المشترك - الالتزام الصرفي - الالتزام النقدي - الالتزام بمسكن الحضانة - التزامات الكفيـل - التزام تابع والتزام أصلي - الالتزام المستقبل: - التزامات المقاول وصاحب العمل - التزامات المؤجر والمستأجر - التزامات المؤمـن - التزام الموهوب له قِبل الواهب - التزامات الناقل - التزامات الوكيل والمُوكل - الالتزامات المتقابلة انقضاء الالتزام: - بالوفاء: - بما يعادل الوفاء: - بالتجديد: - بالمقاصة - انقضاء الالتزام دون وفاء: - بالإبراء: - باستحالة تنفيذه - بالتقادم - مرور الزمان المانع من سماع الدعوى

موجز القواعد

  • سبب الالتزام
    • 1 - إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب. - الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 2 - سبب الدعوى. ماهيته. هو الأساس الذي يُبنى عليه أي منشأ للالتزام
    • 3 - التزام المتعاقد. وجوب أن يستند إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً. تخلف ذلك. مؤداه. فقدان العقد لركن من أركانه. أثره. بطلانه. - سبب الالتزام هو الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من رضائه بالتحمل بالالتزام. شمول السبب الباعث المستحث الدافع. شرطه. أن يكون ملحوظاً في التعاقد بأن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو مفروضاً فيه أن يعلمه. - توافر السبب في الالتزام ومشروعيته. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد.
    • 4 - سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك. - المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر.
    • 5 - السبب في التعاقد. هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه. لا يشترط أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين. للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى. - الباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد. يعتد به في السبب. شرط ذلك: أن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه. - توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقّعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها.
    • 6 - عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه.
    • 7 - هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
  • محل الالتزام
    • 1 - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه في حكم المادة 110 من قانون التجارة. ماهيته. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة ولا يكون للقضاء سلطة في التقدير. مؤدى ذلك. أن المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي ومن ثم فهو غير معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام فتسرى الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلاّ سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. ما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفق عليها ليس للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه.
    • 3 - محل الوكالة. ماهيته. تصرف قانوني قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر تابعة له ولا تعد التزاماً بمبلغ من النقود. مؤدى ذلك. عدم استحقاق أي فوائد تأخيرية بشأنها. علة ذلك: أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. جواز الاتفاق فيها مقدماً على تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام وللقاضي مطلق تقديره وله أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن.
    • 4 - محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه. - الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
    • 5 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. مقصوده.
    • 6 - إمكانية أداء الالتزام هي من الشروط اللازم توافرها في محله. علة ذلك. أنه لا التزام بمستحيل وإلا بطل العقد.
    • 7 - الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
    • 8 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. اقتصاره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. إن لم يكن كذلك. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال.
    • 9 - تأخر المدين في الالتزام التجاري في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. أثره. التزامه بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7%. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به.
    • 10 - العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد. - ابتناء واقعة الدعوى على تصرف قانوني بين الطرفين. أثره. عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على تلك الواقعة.مثال بشأن نقل زوج ملكية سيارته إلى زوجته لدى إدارة المرور.
    • 11 - الديون التجارية. الأصل سريان فوائد التأخير عليها بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها من النقود مبلغاً معلوم المقدار وقت نشوئه.تخلف ذلك.أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال بشأن حصة شركة في عقد إعادة تأمين
    • 12 - هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
  • مصادر الالتزام: - القانون:
    • 1 - الرسوم المستحقة عن الدعوى. التزام المدعى بها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم أياً كان قضاؤها في الدعوى. - إدارة الكتاب. لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى.
    • 2 - صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين صاحب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
    • 3 - التزام البائع بضمان التعرض القانوني من الغير للمشترى سواء نشأ هذا التعرض وقت البيع أو بعده. أثره. للمشترى استرداد الثمن من البائع. شرط ذلك: استحقاق المبيع. م482 مدني. - الرجوع بضمان الاستحقاق. شرطه.
  • - العقد:
    • 1 - العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
    • 2 - الحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد. اقتصارها على طرفيه وخلفهما العام.
    • 3 - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
    • 4 - العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب. - مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة. أُلزم المحامي بالتعويض.
    • 5 - تجديد الالتزام. هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد بدلاً منه يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه ومقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته. - نية التجديد لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي. - العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 6 - البيع. عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص. تمامه بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين. - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً.
    • 7 - الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. - الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه. - التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المدين.
    • 8 - الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً. - الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي.
    • 9 - ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
    • 10 - التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
    • 11 - قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك. - احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال.
    • 12 - مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة أو اتفق على خلاف ذلك. مثال.
    • 13 - حق العاقد في طلب الفسخ المؤسس على تقصير العاقد الآخر. شرطه: أن يكون قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به. إخلال كل من المتعاقدين بالتزاماته. أثره. لا يكون لأيهما طلب الفسخ. - قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون
    • 14 - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. جواز طلب المتعاقد الآخر بفسخه بعد إنذاره. - تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 15 - الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد. وجوب أن يكون جوهرياً. متى يكون كذلك. وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط. المادة 147/1 من القانون المدني. مثال لعدم جواز طلب إبطال العقد للغلط.
    • 16 - العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني. - العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد. - عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. - ابتناء واقعة الدعوى على تصرف قانوني بين الطرفين. أثره. عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على تلك الواقعة.مثال بشأن نقل زوج ملكية سيارته إلى زوجته لدى إدارة المرور.
    • 17 - عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل. إخلال منه بأحد التزاماته الناشئة بمقتضى عقد العمل. مؤداه. جواز طلب العامل فسخ العقد بإرادته المنفردة. أثر ذلك. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
  • - الفعل النافع - الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق:
    • 1 - الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة دلك.
    • 2 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 3 - كل من تسلم شيئاً غير مستحق يلتزم برده. لا يغير منه رجوع عدم الاستحقاق إلى الواقع نفسه أو عن اعتبار قانوني. - تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
    • 4 - بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب. - تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
    • 5 - بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل. - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك. - إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
    • 6 - المقصود بالاستحقاق في الإثراء بلا سبب ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه. - العبرة في عدم الاستحقاق في الإثراء بلا سبب هو بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق كافٍ كأصل عام لتحمل المتسلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك.
    • 7 - تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبره بسبب عدم الاستحقاق. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
    • 8 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداءً معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام. مثال.
    • 9 - التزام كل من أثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع بأن يؤدي للمفتقر في حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه. م، 262 ق مدني. - السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن. - بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك. - تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 ق مرافعات. - رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
    • 10 - الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر. - استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 11 - حسن النية وسوء النية في تسلم غير المستحق. أثرهما. م 267 مدني
    • 12 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه
    • 13 - قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك
    • 14 - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط.
    • 15 - قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها
  • - الفعل الضار (العمل غير المشروع)
    • 1 - المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات. - مسئولية مرتكب الفعل الضار. مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن. - المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
    • 3 - التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
    • 4 - مسئولية حارس الأشياء. أساسها توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً. الأصل أنها لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلي غيره وقت وقوع الضرر. م243 مدني. - مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناطها. م240 مدني. - تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
    • 5 - مسئولية حارس الشيء. خطأ الحارس فيها مفترض. إثبات الحارس أن وقوع الضرر بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. ترتفع به المسئولية عن الضرر. وقوع الضرر نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. وجوب أن ينفي الحارس رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. كيفية ذلك. فعل الغير إذا كان من الممكن توقعه أو تجنب أثره. ينفي عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية. أثره. بقاء مسئولية الحارس. خضوع ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال.
  • - الإرادة المنفردة :
    • 1 - الهبة. عدم جواز الرجوع فيها في غير هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء. جواز الرجوع فيها بترخيص من القضاء إذا استند الواهب إلى عذر مقبول. شرطه. عدم توافر مانع من موانع الرجوع المحددة على سبيل الحصر بالمادة 539 من القانون المدني. - الهبة من أحد الزوجين للآخر. امتناع الرجوع فيها مادامت الزوجية قائمة. - تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهائه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  • إثبات الالتزام
    • 1 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعي عليه به. استخلاصها. واقع. شرط ذلك.
    • 2 - عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م1إثبات. - قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى. تستقل به محكمة الموضوع. استدلالها بأحكام صادرة في دعاوى أخرى ومسلك الخصوم فيها. قرائن تملك تقديرها. شرط ذلك.
    • 3 - إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. - عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
  • تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض
    • 1 - إعذار الدائن للمدين. لازم لاستحقاقه التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه. عدم إمكان تنفيذ الالتزام أو كون ذلك غير مجد. أثره. عدم ضرورة الإعذار.
    • 2 - قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه العقدي. أثره. تعويض الطرف الآخر المضرور.
    • 3 - عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه.
    • 4 - العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
    • 5 - الفوائد القانونية. ماهيتها: تعويض على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
    • 6 - نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين. - تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
    • 7 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 8 - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيمه على اعتبارات معقولة
    • 9 - حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه. - دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
    • 10 - الفاسخ الصريح. موجب للفسخ دون أي سلطة تقديرية للقاضي ولا يستطيع المدين تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة. حكم القاضي في هذا الشأن مقرراً وليس منشئاً. - الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً. للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم بالفسخ.
    • 11 - تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر. - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 12 - اعتبار المحرر الموثق سنداً تنفيذياً. مفاده: للدائن تنفيذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون اللجوء للقضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال م190 مرافعات. - السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق محل التنفيذ ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي يقيناً. شرط ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال.
  • الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس
    • 1 - اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر. - حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال
    • 3 - الدفع بعدم تنفيذ العقد. مؤداه: أن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالّة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة ويجب على المتعاقد المتمسك بالدفع ألا يتجافى تمسكه به مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل. ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك. - ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها. لا أثر له في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد. - العقد شريعة المتعاقدين. مؤدى ذلك.
    • 4 - الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس. ما يقيدهما. حسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف. وجوب أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين لإعمال أي من الحقين. المادتان 219، 318 مدني.
    • 5 - حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى
  • تدخل القاضي لرد الالتزام إلي الحد المعقول
    • 1 - وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام أصبح شديد الإرهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة. أثره: للقاضي بناء على طلب المدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل.
  • الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام: - الشرط والأجل
    • 1 - الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
    • 2 - المدين بإضافة التزامه إلى أجل. مؤداه. حق الدائن في طلب تعيين ميعاد مناسب للوفاء. أثره. تعيين المحكمة لهذا الموعد مع مراعاة ظروف المدين وموارده في المستقبل
    • 3 - الدين المؤجل لحين ميسرة المدين أو قدرته على الوفاء. للمحكمة تعيين الموعد المناسب للوفاء به. شرط ذلك: مراعاة ظروفه وموارده الحالية والمستقبلة وحرص الشخص العادي على الوفاء. المادة 334 مدني. - للقاضي أن يقسط الدين على المدين. شرطه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. المادة 410 مدني. مثال.
    • 4 - حظر المشرع -في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية- التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان. م4 ق20 لسنة 1992. - مطالبة الدائن بحقه في التزام معلق على شرط واقف. غير جائز طالما لم يتحقق الشرط. مثال.
    • 5 - أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
    • 6 - تنازل العامل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاً بعدم قيام الهيئة العامة للتعويضات بصرف مستحقات أعضاء صندوق الزمالة. عدم تقديمه الدليل على تحقق هذا الشرط. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
    • 7 - الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لإستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
  • تعدد طرفي الالتزام: - التضامن
    • 1 - حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
    • 2 - الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
    • 3 - صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. أثره. يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. شرطه. أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً
    • 4 - الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني. - دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
    • 5 - تعدد الملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين. لا يرتب أي أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين.
    • 6 - الملتزمون بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة. - إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 مرافعات. مثال.
    • 7 - حلول من قام بوفاء الدين محل الدائن الذي استوفى حقه. جائز متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. م 394 مدني.
    • 8 - الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد. تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. مثال
    • 9 - استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
    • 10 - حصول الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين. أثره. مسئوليتهم عن التعويض على سبيل التضامن. للمضرور الخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض بالتضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر.
    • 11 - الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية. يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين. - الكفالة. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. تعدد الكفلاء في الكفالة التجارية. مؤداه. تضامنهم مع المدين. مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته الكفيل. - الشركة ذات المسئولية المحدودة. مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة. مؤدى ذلك. ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء.
    • 12 - صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
  • - التضامم
    • 1 - الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن. - المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
    • 2 - الالتزام التضاممي. ماهيته. اختلاف الدينيين ومصدرهما. أثره.
    • 3 - مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
    • 4 - التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزامهما. أثره. تضامم ذمتاهما في الوفاء به. - جواز مطالبة الدائن للمدينين المتضامين مجتمعين بكامل الدين أو مطالبة أحدهم به منفرداً. مثال.
    • 5 - التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
    • 6 - تعدد المدينين عن دين واحد واختلاف مصدر التزام كل منهم. مؤداه. مسئوليتهم جميعاً عن الوفاء بالالتزام وللدائن أن يطالب أياً منهم منفرداً بكل الدين لالتزامهم تضاممياً بالدين. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت. - استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 7 - للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها. مؤدى ذلك. جواز طلب مدعي الضمان الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو. م86 مرافعات. - لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين. ماهيتهما: الإخلال بالشروط المعقولة أو توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. - حلول الموفى محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني. - المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. - التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
    • 8 - حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني. - المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتضامم ذمتهما في الوفاء به. - التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
  • انتقال الالتزام - حوالة الحق وحوالة الدين
    • 1 - حوالة الدين. ماهيتها. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفا فيها. للأخير التمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة. - خلو القانون من نص يخول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي. مفاده. اعتبار المشرع أن التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه.
    • 2 - حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين. نفاذها في مواجهة المدين والغير. حالاته. علم المدين بوقوع الحوالة بغير الطريق الذي رسمه القانون. عدم كفايته في جعل الحوالة نافذة في حقه ولو أقر بها أو أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل. علة ذلك. - نفاذ حوالة الحق. أثره. حلول المحال له محل المحيل بالنسبة للمدين المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها. م364، 366 مدني. - حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
    • 3 - حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق. - حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. - تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
  • أنواع من الالتزامات: - الالتزام بتحقيق غاية (الالتزام بنتيجة)
    • 1 - عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل. - تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
    • 2 - التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني. - إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع. - التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. - تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
  • - الالتزام ببذل عناية
    • 1 - التزام المحامي قبل موكله - إذا كانت الوكالة بأجر - ماهيته. التزام بعمل يلزم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
    • 2 - الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب. - مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة. أُلزم المحامي بالتعويض.
    • 3 - التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
  • - التزام تضامني والتزام تضاممي
    • 1 - الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
    • 2 - الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن. - المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
    • 3 - الالتزام التضاممي. ماهيته. اختلاف الدينيين ومصدرهما. أثره.
    • 4 - مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
    • 5 - التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزامهما. أثره. تضامم ذمتاهما في الوفاء به. - جواز مطالبة الدائن للمدينين المتضامين مجتمعين بكامل الدين أو مطالبة أحدهم به منفرداً. مثال.
    • 6 - التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
    • 7 - الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية. م5 ق التجارة. - الملتزمون بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة. - إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 ق مرافعات. مثال.
  • - الالتزام التجاري
    • 1 - أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. - القروض. عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. - الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك. - الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره. - منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
    • 2 - الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب.
    • 3 - فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
    • 4 - استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 5 - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل. أثره: حظر المطالبة بالفوائد عنه.
  • - التزامات البائع والمشتري
    • 1 - بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه. - الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
    • 2 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع. - الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
    • 3 - التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني. - إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع. - التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. - تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته. - بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
    • 5 - إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
    • 6 - ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن. - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز أن تصوب التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تميزه.
    • 7 - ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
    • 8 - التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
    • 9 - عقد البيع غير المسجل. الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. التزام البائع بضمان العيوب الخفية وللمشتري دعوى مباشرة قبل البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما.
  • - التزامات البنك
    • 1 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد. - تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • - التزام طرفي الحساب المشترك
    • 1 - مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • - الالتزام الصرفي
    • 1 - الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا يسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
    • 2 - إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. مؤداه. وجود الالتزام الصرفي بجانب الالتزام العادي. للدائن الخيار في انقضاء دينه بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. انقضاء دعوى الصرف بالتقادم. أثره. بقاء الدين الأصلي ودعواه. للدائن الرجوع بها لانقضاء دينه. عدم جواز دفع هذه الدعوى بغير الدفوع المستمدة من هذا الالتزام. علة ذلك. لمحكمة الموضوع التعرف على العلاقة بين طرفي الخصومة. شرطه.
  • - الالتزام النقدي
    • 1 - المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. قصره على حالة كون الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلا سرت من تاريخ الحكم النهائي.
    • 2 - الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
    • 3 - الأصل في الالتزام بدفع مبلغ من النقود. أن يكون بالعملة الكويتية. جواز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية. لا يؤثر في ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990. علة ذلك.
    • 4 - الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده. - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. قصره على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. مثال بشأن استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة نظراً لكون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه.
  • - الالتزام بمسكن الحضانة
    • 1 - الأصل في الالتزام بالمسكن. أن يكون عيناً. فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. قضاء الحكم على الرغم من ذلك بأجر مسكن ضمن نفقة الزوجية الشاملة. خطأ. وجوب إلغائه وتعديله في مقدار النفقة. مثال.
    • 2 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
    • 3 - عقد العمل. وجوب مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته عند تنفيذه. التزام العامل بالأمانة في عمله. التزام جوهري. الإخلال به. أثره.
    • 4 - إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره.
    • 5 - السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
    • 6 - انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة: حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة. - حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي.
    • 7 - الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
    • 8 - عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة. مناطه. تركه للعمل بمحض اختياره قبل نهاية عقد عمله. علة ذلك. ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو إنجاز المشروع المتفق عليه. مؤداه. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
    • 9 - اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه. - عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل. - عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 10 - قيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة. شرطه. أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات أو الأعمال المسببة لها والذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. - تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمل في القطاع الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتمحيصه حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه.
    • 11 - تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام أو عدم قيام المبرر لفصله دون عذر أو مكافأة نهاية الخدمة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن عدم مشروعية قرار الفصل.
  • - التزامات الكفيـل
    • 1 - . شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل
  • - التزام تابع والتزام أصلي
    • 1 - الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
  • - الالتزام المستقبل:
    • 1 - كفالة الالتزام المستقبل. جائزة وإن كان الالتزام غير موجود وقت الكفالة. شرط ذلك: تحديد حد أقصى لما يلتزم به الكفيل في عقد الكفالة. علة ذلك. م749 مدني. مثال.
  • - التزامات المقاول وصاحب العمل
    • 1 - صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
    • 2 - التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة. - جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت. - خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
  • - التزامات المؤجر والمستأجر
    • 1 - تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
    • 2 - التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
  • - التزامات المؤمـن
    • 1 - ضمان المؤمن. حده. المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بوثيقة التأمين
    • 2 - التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين. شرطه. تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
    • 3 - إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها.
    • 4 - ضمان المؤمن. نطاقه يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
    • 5 - للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه. مفاد ذلك. أن حدود ضمان المؤمن تتحدد بالمحل الذي التزم به في وثيقة التأمين
    • 6 - إخلال المؤمن له بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها. للمؤمن الحق في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور. شروط ذلك. أن تكون هذه القيود معقولة ولا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. مثال
  • - التزام الموهوب له قِبل الواهب
    • 1 - رجوع الواهب في الهبة. التزام الموهوب له قبله هو إعادة الشيء الموهوب إليه من تاريخ الحكم الصادر بذلك دون أية التزامات أخري. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً. المادتان 541، 542 مدني.
  • - التزامات الناقل
    • 1 - الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يكتشف في ميناء الوصول لافتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريغ. - التزام الناقل البحري. ماهيته. تسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه بعد تفريغ البضاعة. - مقاول التفريغ يعمل لحساب الناقل وتحت مسئوليته. مؤدى ذلك. مسئولية الناقل عما يقع منه من أخطاء.
    • 2 - عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل. - تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
    • 3 - الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل البحري بين الشحن والتفريغ. إثبات الناقل أن التلف سابق أو لاحق على ذلك. أثره. عدم مسئوليته
    • 4 - عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
    • 5 - إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية برغم وقوع الخطأ منه أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر إنما قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يلتزم بالتعويض. مثال في شأن عقد نقل الأشخاص بالسيارة العامة.
    • 6 - الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته. - إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • - التزامات الوكيل والمُوكل
    • 1 - إتمام الوكيل تنفيذ الوكالة. أثره. وجوب تقديمه حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمالها. سقوط هذا الالتزام بإعفاء من الموكل أو إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء. إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل.
    • 2 - مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء. - التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها. - التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك. - إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
    • 3 - مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه. - إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب. - إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. - عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيينٍ لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
    • 5 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وقواعد الوكالة.
  • - الالتزامات المتقابلة
    • 1 - العقود الملزمة للجانبين. عدم إيفاء أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد. لمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. شرطه.
  • انقضاء الالتزام: - بالوفاء:
    • 1 - الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993. - قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41 لسنة 1993.
    • 2 - الوفاء بالتزام المدين. جوازه من غيره ولو كان ذلك بدون علمه أو رغم إرادته إذا كان الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببها الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
    • 4 - الشيك أداة وفاء. سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بصرف قيمته. علة ذلك. أنه وفاء معلق على شرط التحصيل. - الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
    • 5 - الوفاء بالالتزام الطبيعي. شرطه. أن يكون المدين على بينة بطبيعته واتجاه إرادته للوفاء به.
    • 6 - الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء. - الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب. - الفضالة. ماهيتها. م269 مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. انصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعَدُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. - إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
    • 7 - الوفاء بالدين لغير الدائن. أثره. عدم براءة ذمة المدين إلا بإقرار الدائن لهذا الوفاء.
    • 8 - العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر. - إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
  • - بما يعادل الوفاء: - بالتجديد:
    • 1 - التجديد. ماهيته. عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول في أحد عناصره المهمة. مؤدى ذلك. عدم جواز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة وواضحة. - استخلاص نية التجديد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم نية التجديد استخلاصاً غير سائغ. أثره. فساده في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال
    • 2 - تجديد الالتزام لا يفترض أو يستخلص من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد. وجوب الاتفاق عليه صراحة أو استخلاصه بوضوح من الظروف. مثال.
    • 3 - تجديد الالتزام. هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد بدلاً منه يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه ومقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته. - نية التجديد لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي. - العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - تجديد الالتزام. ماهيته. عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه. شرط ذلك: أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو في القليل واضحة. - استخلاص نية التجديد أو نفي ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. - استخلاص الحكم عدم تجديد الالتزام رغم أنه تم تجديده. يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • - بالمقاصة
    • 1 - حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
    • 2 - النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق المطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
    • 3 - المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
    • 4 - استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993. - صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
    • 5 - المقاصة القضائية. ما يشترط لإجرائها. إبداؤها في صورة طلب عارض مقدم من المدعى عليه رداً على الدعوى الأصلية. طلبها في صورة دفع أو طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. أساس ذلك. م 85 مرافعات. - ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. لا مصلحة للطاعن فيه. مثال بشأن طلب إجراء مقاصة قضائية.
    • 6 - للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن متى توافرت شروطها. ماهية تلك الشروط. - المدين لا يجبر على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار.
  • - انقضاء الالتزام دون وفاء: - بالإبراء:
    • 1 - ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما اشترط على إسقاطه. تنازل الزوجة في إشهاد المخالعة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق. مفاده. عدم تنازلها عن نفقة الزوجية فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. مثال
  • - باستحالة تنفيذه
    • 1 - استحالة تنفيذ الالتزام الواجب تنفيذه في وقت معين استحالة فعلية أو قانونية طوال وقت تنفيذه نتيجة قوة قاهرة. أثره. انقضاؤه دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ. كون الاستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول ميعاد التنفيذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام إنما رفعه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ. - استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. - الالتزام بدفع مبلغ من النقود. لا ترد عليه الاستحالة المطلقة.
    • 2 - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
    • 3 - هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه. - السبب الأجنبي الذي يعفي المدين من الالتزام بالتعويض. ماهيته. إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
    • 4 - انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثر ذلك. انقضاء التزام الطرفين ويفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من رب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
  • - بالتقادم - مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
    • 1 - المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق.
    • 2 - اكتمال مدة التقادم. أثره. لا محل للتمسك بانقطاعه.
    • 3 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.
    • 4 - النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى. - خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
    • 5 - التزامات التجار قبل بعضهم والناشئة عن أعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه. - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً. - المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي. - فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
    • 6 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. ولها استخلاص تحقق الشرط المنشئ للالتزام ونفاذه وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. شرطه.
    • 7 - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أسبابه. المادتان 448، 449 مدني. - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. م 450 مدني. - أسباب قطع التقادم. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز الاستناد إلى غيرها في قطع التقادم ما لم يقض القانون بغير ذلك. - انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. حالاته. مادة 201 من قانون التجارة البحرية. - عمليات القطر والإرشاد. تقادم الدعاوى الناشئة عنها بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات. م 222 من قانون التجارة البحرية. خضوعها لأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبياً. وجوب تقديم المتمسك بالمانع الأدبي الدليل عليه. - الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني. - دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
    • 8 - سريان أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة. - الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة. - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة. - استظهار تجارية العمل. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 9 - تقادم حقوق التجار. مدة سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك.
    • 10 - ثبوت أن الدعوى دعوى حلول تتعلق بالتزام تجاري بين تجار ومتعلق بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح الدين مستحق الأداء. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لمحكمة التمييز تصحيح ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة.
    • 11 - أمر المنع منع السفر. استمراره ساري المفعول حتى ينقضي بأي سبب من الأسباب. التزام المدين قبل دائنه مستصدر الأمر يسقط إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. علة ذلك. حتى لا يبقي مسلطاً على المدين إلى ما لا نهاية.
    • 12 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة.
    • 13 - المطالبة القضائية. تقطع التقادم ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أنها تنم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت