1 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب.
- الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهراً بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن رقم 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
2 -
سبب الدعوى. ماهيته. هو الأساس الذي يُبنى عليه أي منشأ للالتزام
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الأساس الذي يبنى عليه أي منشأ للالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
3 -
التزام المتعاقد. وجوب أن يستند إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً. تخلف ذلك. مؤداه. فقدان العقد لركن من أركانه. أثره. بطلانه.
- سبب الالتزام هو الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من رضائه بالتحمل بالالتزام. شمول السبب الباعث المستحث الدافع. شرطه. أن يكون ملحوظاً في التعاقد بأن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو مفروضاً فيه أن يعلمه.
- توافر السبب في الالتزام ومشروعيته. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني علي أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعة بذلك إلي التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد علي نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل..." وفي المادة 152 من ذات القانون علي أن"يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة، يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرربه" يدل –بعبارة صريحة وما ورد بمذكرته الإيضاحية- علي أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلي عقد ما كان ليرتضيه علي نحو ما وقع، لولا إنخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالاً بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة، إلا إذا انطوى علي قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليساً يجيز البطلان. والنص في المادة 176 منه علي أن "1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.2- ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلي التعاقد، إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه" مفاده أن المشرع يُوجب أن يستند التزام المتعاقد إلي سبب، وأن يكون هذا السبب مشروعاً، وإلا فإن العقد يفتقد ركناً من الأركان التي ينبغي له أن يقوم عليها، فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الالتزام علي الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلي تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام وإنما يشمل أيضاً الباعث المستحث الدافع، إذا كان ملحوظا في العقد، بأن كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلي توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
4 -
سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
- المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها غير أن هذا الأمر لا ينشئ أية صلة قانونية بين الأخير والمسحوب عليه الذي يظل بعيداً عن دائرة الالتزام الصرفي حتى يلبى الأمر فيتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، وهذا التعهد يستخلص من توقيعه بقبوله هذا الوفاء للحامل. أما السند لأمر فلا يلزم لإنشائه سوى وجود شخصين فقط هما الساحب الذي يتعهد بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل، ولا وجود فيه للمسحوب عليه ومن ثم فلا محل بشأنه لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر، ولذلك فإن المشرع في المادة 508 من قانون التجارة لم يحل إلى هذه القواعد فيما قرر سريانه من الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند لأمر، والأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة "القيمة للتحصيل "أو "القيمة للقبض "أو "بالتوكيل "أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيلياً، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
5 -
السبب في التعاقد. هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه. لا يشترط أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين. للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى.
- الباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد. يعتد به في السبب. شرط ذلك: أن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
- توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقّعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها.
القواعد القانونية
من المقرر أن السبب هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه، ولا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغى عليه أن يعلمه. لما كان ذلك، وكان المستفاد من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى والظروف الملابسة لتحرير تلك الأوراق محل التداعي ودفاع المستأنفة ودفاع المستأنف ضده فيها أنه حال قيام الحياة الزوجية بينهما تم القبض على المستأنفة بضبطها في وضع مخل مع آخر ولدى تنازل المستأنف ضده عن القضية المحررة ضدها وشريكها وقعت المستأنفة له على عدد أربعة وعشرين كمبيالة على بياض وتمسك المستأنف ضده بأنها ضماناً لحقه في قرض استدانه من البنك لمصلحتهما المشتركة وقبضت المستأنفة جزءاً منه، وهو ما أنكرته المستأنفة وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود هذا القرض ولم يقدم المستأنف ضده الدليل على ذلك الدفاع وبالتالي فلا تعدو هذه المديونية باعثاً على توقيع المستأنفة على تلك الأوراق، وترى المحكمة في ضوء الظروف المحيطة بإصدار هذه الأوراق من المستأنفة للمستأنف ضده أن الباعث على توقيعها هو الرغبة الشديدة من جانب المستأنفة في الحصول على تنازل المستأنف ضده عن تلك القضية المحررة ضدها حتى لا تقع تحت طائلة العقاب الجزائي، مما مؤداه أن الأوراق الموقعة منها على بياض قد صدرت بلا دين وبدون سبب، وتكون بالتالي باطلة لانعدام سببها.
(الطعن 213/2004 مدني جلسة 30/1/2006)
6 -
عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشيء عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
7 -
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: القاعدتين 40، 191.
محل الالتزام
1 -
محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه في حكم المادة 110 من قانون التجارة. ماهيته. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة ولا يكون للقضاء سلطة في التقدير. مؤدى ذلك. أن المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي ومن ثم فهو غير معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام فتسرى الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أن " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة " يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام في حكم هذه المادة أن يكون تحديد مقداره قائما علي أسس ثابتة ولا يكون معه للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الذي يصدر بتقديره. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به هو تعويض عن التلف الذي لحق بالبضائع محل عقد النقل البحري مثار التداعي ويخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام مما تنتفي معه شروط استحقاق الفوائد عنه وفقاً لأحكام المادة 110 من قانون التجارة، ويكون بدء استحقاق الفوائد القانونية عنه من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى بتحديد مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ وصول البضائع في 23/12/1995 بدلاً من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
2 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلاّ سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. ما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفق عليها ليس للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفقاً عليها بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حصة المطعون ضده في الشركة لم تكن معلومة المقدار، وقد تنازع الشركاء في مقدارها في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره فيها قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2/6/1998 بتقييم حصة المطعون ضده في الشركة بمبلغ قدره 54591.655 د.ك وبإلزام الطاعنين بإيداع هذه الحصة في الشركة خزانة إدارة التنفيذ لحساب الأخير، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/1999 في الاستئناف رقم 1335 لسنة 1998 تجاري، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 31/10/1999 تكون أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ قد استقرت نهائياً وأصبح مستحق الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ سالف البيان والمحكوم به ضده ومقداره 54591.655 دينار من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
3 -
محل الوكالة. ماهيته. تصرف قانوني قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر تابعة له ولا تعد التزاماً بمبلغ من النقود. مؤدى ذلك. عدم استحقاق أي فوائد تأخيرية بشأنها. علة ذلك: أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. جواز الاتفاق فيها مقدماً على تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام وللقاضي مطلق تقديره وله أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفا قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق " بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل-هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها- وفى حالة عدم قيامه بذلك " يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي "-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإنه يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغاءهوالقضاء للمستأنفة بماتقدم.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
4 -
محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه.
- الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 167 من القانون المدني -وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن أحد الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه، ومن هنا كان الأصل العام القاضي بأنه لا التزام بمستحيل، فإن التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه ،والاستحالة الموضوعية التي تؤدي إلي بطلان العقد في هذه الحالة هي تلك التي تكون قائمة عند إبرامه، أما إذا كان محل الالتزام ممكناً عند إبرام العقد، ولكن حدث بعد انعقاده ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فإن ذلك لا يؤثر في انعقاد العقد وإنما يؤدي إلي إنفساخه بسبب استحالة تنفيذه فيزول. لما كان ذلك، وكان البين من العقد المؤرخ 6/9/1997 موضوع التداعي أن التزام المطعون ضدها انحصر في إخلاء المحل المبيع وتسليمه للطاعنة وقد قامت بتنفيذه فعلاً في موعده، وهو ما كانت تهدف إليه الطاعنة من شرائها العين من المرخص له بها بموجب العقد المؤرخ 9/7/1994 وسعت إليه بالتعاقد الماثل حتى يخلص لها حق الانتفاع برمته ولا تشاركها فيه المطعون ضدها، مما مؤداه أن محل الالتزام في هذا التعاقد كان ممكنا عند إبرام العقد، وتنتفي عنه الاستحالة التي تدعيها الطاعنة ويضحي العقد بمنآي عن البطلان، فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
5 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. مقصوده.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. لما كان ما تقدم، وكانت المطالبة الأصلية هي التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمستأنف في الاستئناف الفرعي من جراء إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها بتوريد مادة الصلبوخ المتعاقد عليها بموجب عقد التوريد المبرم بينهما والمتمثلة فيما تكبده من نفقات نتيجة تعاقده مع مقاول آخر لتوريد تلك المادة بسعر أعلى مما هو متفق عليه، وإذ انتهى تقرير الخبرة المرفق بالأوراق إلى تقدير قيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار، وهو ما أخذ به الحكم المستأنف بعد استنزال قيمة الخصومات والغرامات التي فرضتها عليه مؤسسة الرعاية السكنية- المالك الأصلي للمشروع-، ومن ثم فإن المبلغ المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وبالتالي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضى برفض هذا الطلب كلية فإنه يكون جدير بإلغائه والقضاء للمستأنف بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في 1/2/2003 وحتى تمام السداد.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
6 -
إمكانية أداء الالتزام هي من الشروط اللازم توافرها في محله. علة ذلك. أنه لا التزام بمستحيل وإلا بطل العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن "يلزم أن يكون محل الالتزام والذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً" مفاده أن من الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه فلا التزام بمستحيل، فإذا التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه، كما أن من المقرر -أن العقد الباطل وعلى ما جرى به نص المادة 184 من ذات القانون لا ينتج أي أثر بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه سديداً وعلى ما سلف بيانه من أنه قد استحال على الأولى تنفيذ التزامها بترخيص محل النزاع في الغرض المتفق عليه مع الثانية على سند من أن قرار البلدية قد قصر الترخيص الممنوح للسوق الكائن به ذلك المحل على أنشطة بيع اللحوم والخضار والسمك وأنه لم يكن من بين الأنشطة المرخص بها وقت التعاقد تجارة التمور والعسل، وإذ رتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون المدفوع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه تقريره الخاطئ في شأن تكييف الأثر المترتب على استحالة تنفيذ العقد موضوع التداعي قبل إبرامه بأن اعتبره انفساخاً حال أن الصحيح قانوناً هو بطلانه لاستحالة المحل إذ أن لمحكمة التمييز أن تقّوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
7 -
الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
8 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. اقتصاره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. إن لم يكن كذلك. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
1مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإذا لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن يكون تحديد مقداره على أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة تقديرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ المقضي به للطاعن هو تعويض عن إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية قبله مما يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد القانونية بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم النهائي بتقديره وبما يتعين معه القضاء للمستأنف بالفوائد القانونية من هذا التاريخ.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
9 -
تأخر المدين في الالتزام التجاري في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. أثره. التزامه بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7%.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه في حكم هذه المادة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أي أن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما أن المقرر أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري وفقاً للمادتين 112، 113 من القانون سالف الذكر بمجرد استحقاق الدين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مناولة الصلبوخ والأسمنت المبرم بينهما في 14/12/97 ومن فواتير المحاسبة وفي تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أساس المحاسبة في هذه المقاولة محدد باتفاق الطرفين بأن تتقاضى المطعون ضدها من الطاعنة مبلغ مائة فلس عن كل طن يتم تفريغه، ومن ثم يكون الدين الذي انتهى الحكم إلى القضاء به معلوم المقدار منذ نشوء الالتزام وتسري عليه الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
10 -
العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد.
- ابتناء واقعة الدعوى على تصرف قانوني بين الطرفين. أثره. عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على تلك الواقعة.مثال بشأن نقل زوج ملكية سيارته إلى زوجته لدى إدارة المرور.
القواعد القانونية
1- من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشئ عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
11 -
الديون التجارية. الأصل سريان فوائد التأخير عليها بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها من النقود مبلغاً معلوم المقدار وقت نشوئه.تخلف ذلك.أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال بشأن حصة شركة في عقد إعادة تأمين
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به يمثل قيمة حصة الشركة المطعون ضدها في إعادة التأمين والمحددة بنسبة 25% من جملة التأمين الذي يستحق على الشركة الطاعنة- المؤمن الأصلي- وبالتالي يكون هذا المبلغ محدد الأسس فلا يخضع في تقديره لمطلق تقدير القاضي ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يكون لمنازعة المطعون ضدها في استحقاق هذا المبلغ أثر في ذلك- وإذ كان الثابت بالأوراق وفاء الطاعنة لمبلغ التأمين إلى المؤمن له الأصلي طبقاً للتسوية التي تمت بينهما وأحقيتها في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بحصتها، ومن ثم يتعين احتساب الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ المقضي به من تاريخ استحقاقه في 24/12/2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
12 -
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: القاعدتين 105، 191.
مصادر الالتزام: - القانون:
1 -
الرسوم المستحقة عن الدعوى. التزام المدعى بها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم أياً كان قضاؤها في الدعوى.
- إدارة الكتاب. لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1 ،11، 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل علي أن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة عن الدعوى التي يرفعها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاءها في موضوع الدعوى-ومؤدى ذلك أن يكون لإدارة كتاب المحكمة دون غيرها الحق في كل حال مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها وذلك باعتبارها صاحبة الصفة في هذا الخصوص.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
2 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين صاحب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائنى المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
3 -
التزام البائع بضمان التعرض القانوني من الغير للمشترى سواء نشأ هذا التعرض وقت البيع أو بعده. أثره. للمشترى استرداد الثمن من البائع. شرط ذلك: استحقاق المبيع. م482 مدني.
- الرجوع بضمان الاستحقاق. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 482 من القانون المدني على أن "يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع.." وفي المادة 484 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كله للمشترى أن يسترد الثمن من البائع "يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون على أن البائع يلزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، فيكفى للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشترى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 434 لسنة 1999 تجاري والمقدم صورة من كل منهما ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن السيارة محل النزاع أبلغ عن سرقتها من إيطاليا بتاريخ 21/5/1994 وحرر عن ذلك المحضر رقم 419 لسنة 1995 جنح النقرة بما يتضمن إدعاء الغير حقاً على السيارة يحتج به على المشترى- المطعون ضده- ومن شأنه أن يحول دون حيازته لها والانتفاع بها بما يتوافر به ضمان الاستحقاق ويحق معه للمطعون ضده الرجوع على البائع له- الطاعن- بالضمان فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
1 -
العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
الحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد. اقتصارها على طرفيه وخلفهما العام.
القواعد القانونية
المقرر أن مفاد المادتين 201، 203 من القانون المدني أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه، ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام، وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/200
3 -
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
القواعد القانونية
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته إلا أنه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر، فإن ذلك من شأنه أن يدرأ المسئولية عنه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير الأخير لاقتناعها بالأسباب التي بني عليها وتعتمده محمولاً علي أسبابه، وكان الثابت من هذا التقرير إلى أن الاتفاق كان قد تم علي توريد مصابيح من إنتاج شركة محددة وإن سبب تأخر الشركة المستأنفة في تسليم المصابيح محل النزاع يرجع إلى الاضطرابات العمالية التي وقعت بالمصنع المنتج لها في إيطاليا وهو الذي حال دون التزامها بالمواعيد المتفق عليها لتوريدها، وإن الوزارة أعفت الشركة المستأنف ضدها من غرامة التأخير بسبب المشاكل مع المورد الخارجي لها وبذل الشركة المستأنفة جهداً كبيراً في استعجال توريدها وهو ما يشكل السبب الأجنبي الذي لا يد للمستأنفة فيه ويترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام في المواعيد المحددة وإن من شأنه درءمسئولية المستأنفة عن هذا التأخير ومن ثم مطالبتها بالتعويض علي غير أساس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى الابتدائية.
(الطعنان 363، 423/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
4 -
العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
- مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة. أُلزم المحامي بالتعويض.
القواعد القانونية
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
5 -
تجديد الالتزام. هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد بدلاً منه يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه ومقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته.
- نية التجديد لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي.
- العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
6 -
البيع. عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص. تمامه بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين.
- العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً.
القواعد القانونية
10-الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
-الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
-التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المدين.
7 -
الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
- الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
- التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
8 -
الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً.
- الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي.
القواعد القانونية
اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً. مثال بشأن اختصاص الدائرة الإدارية بنظر دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها.
9 -
ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
القواعد القانونية
النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "وفى المادة 498 منه على أن "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف - وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
10 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
11 -
قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك.
- احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - التي حددت أسس احتسـاب مكافـأة نهاية خدمة العامل -نصت في فقرتها الأخيرة - على أن "لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل منهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
12 -
مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة أو اتفق على خلاف ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسئولية المقاول وفقاً للمادتين 693/1، 694 من القانون المدني تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون أن تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة إلا أنه لما كانت التزامات الطاعنة وفق العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول بتاريخ 12/12/1995 لا تقف عند حد تنفيذ التصميم بل تمتد إلى التأكد من صحته وسلامته من خلال ما التزمت به فيه من التزامات، وكان الثابت من محاضر أعمال لجنة الخبرة المقدم في الدعوى أن الأخطاء المنسوبة إلى الطاعنة تتمثل في عدم التنسيق والمتابعة مع المصمم والمشرف وعدم مراجعة المخططات المعمارية مع المخططات الإنشائية للتأكد من عدم وجود أي تعارض بينهما، وكان ما ورد بذلك العقد باعتباره شريعة المتعاقدين يتضمن تعديلاً لقواعد المسئولية العقدية وهو أمر جائز قانوناً فإنه لا على الحكم إن هو أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة أخذاً بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى والذي التزم في تحديد مسئولية الطاعنة بما اتفق عليه في العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول وكان ما تثيره الطاعنة من القول بخطأ التقرير في احتساب المبالغ المسددة لها لم تقدم عليه دليل ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
13 -
حق العاقد في طلب الفسخ المؤسس على تقصير العاقد الآخر. شرطه: أن يكون قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به. إخلال كل من المتعاقدين بالتزاماته. أثره. لا يكون لأيهما طلب الفسخ.
- قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أن "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الأخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته "يدل على أن طلب الفسخ المؤسس على تقصير أحد المتعاقدين لا يكون حقاً للعاقد الأخر إلا إذا كان قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به فإن كان كل من المتعاقدين مخلاً بالتزاماته فإنه لا يكون لأيهما طلب الفسخ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد على الطاعنة استناداً إلى عدم وفائها بالتزامها بتسليم الأرض المتعاقد عليها إلى المطعون ضده الأول دون أن يبحث دفاعها الوارد بسبب النعي من إخلال المطعون ضده بدوره بالتزامه قبلها رغم ما لهذا الدفاع من أثر في إيقاع الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أستجره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
14 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. جواز طلب المتعاقد الآخر بفسخه بعد إنذاره.
- تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
- مفاد نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الأخر بعد إنذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سائغ إلى أن التزام الطاعنين بالوفاء بأجرة العين التي يستأجراها هو التزام أساسي وجوهري ورتب على عدم دفعهما الأجرة المستحقة في ذمتهما القضاء بالإخلاء فلا عليه إن لم يجد- وفي حدود سلطته التقديرية- في قيام الطاعنين بسداد الأجرة عما مضى من مدة العقد ما يبرر امتناعهما عن الوفاء بالأجرة عما تبقى من مدته ولو كان قليلاً ويضحي النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ينأى عن رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
15 -
الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد. وجوب أن يكون جوهرياً. متى يكون كذلك. وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط. المادة 147/1 من القانون المدني. مثال لعدم جواز طلب إبطال العقد للغلط.
القواعد القانونية
النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن: "إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك"، يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -على أنه ينبغي أن يكون الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد جوهرياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، بحيث إنه لولا وقوع المتعاقد فيه لما ارتضى العقد، وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط، أو علم بوقوع غريمه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك، ويمثل الغلط وهماً كاذباً يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه، دون أن يجره إليه المتعاقد الآخر، أو على الأقل، دون أن يجره إليه بما كان يتوجب عليه التحرز منه، وفقاً لمألوف التعامل. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده والمؤرخ في 25/5/2003 أنه مذيل بتوقيع الأول تحت عبارة الطرف الأول بما ينفي ادعاءه بصدور التوقيع منه وهو في حالة غلط باعتباره الطرف الثاني في العقد، ومن ثم لايجوز له طلب إبطال العقد سالف البيان لهذا السبب، وإذ تضمن هذا العقد التزام الطرف الأول بضمان الشاحنات المتعاقد عليها من التلف والفقد داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل، فإن ما يثيره الطاعن من حصول غلط لديه في الباعث على تحرير المحضر المؤرخ في 6/9/2003 وأنه توهم كذباً أنه مسئول قانوناً عن فقد السيارتين هو دفاع ظاهر الفساد ويخالف الثابت في الأوراق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
16 -
العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني.
- العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد.
- عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه.
- ابتناء واقعة الدعوى على تصرف قانوني بين الطرفين. أثره. عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على تلك الواقعة.مثال بشأن نقل زوج ملكية سيارته إلى زوجته لدى إدارة المرور.
القواعد القانونية
1- من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشئ عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
17 -
عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل. إخلال منه بأحد التزاماته الناشئة بمقتضى عقد العمل. مؤداه. جواز طلب العامل فسخ العقد بإرادته المنفردة. أثر ذلك. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة، وأن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضى عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لكامل مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامة أبحاثه من أن الطاعنة لم تؤد للمطعون ضده عمولته المستحقة له إعمالاً لعقد العمل المبرم بينهما ويعد ذلك إخلالاً من جانبها بالتزاماتها العقدية مما يعد ترك العامل المذكور لعمله كان بسبب مشروع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وكان هذا من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 21، 58، 59، 141، 167-172.
- الفعل النافع - الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق:
1 -
الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة دلك.
القواعد القانونية
المادة 262 من القانون المدني بنصها على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على قصد المشرع إرساء مبدأ عام يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب لأن المثري قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال وحده بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداءً معادلاً، إلا أن ما يلتزم به المتعاقد في هذا الخصوص من أداء أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار إليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه التي بنى عليها النتيجة التي خلص إليها.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
3 -
كل من تسلم شيئاً غير مستحق يلتزم برده. لا يغير منه رجوع عدم الاستحقاق إلى الواقع نفسه أو عن اعتبار قانوني.
- تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب.
- تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه.
- طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه "(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
5 -
بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل.
- الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك.
- إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
القواعد القانونية
1 النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه " 1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل "- مؤداه أن البطلان يعدم العقد إعداً يستند إلى وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك، بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد منه نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً. ومن المقرر أن الالتزام بالأداء المعادل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، ومن ثم فإن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها أو الحكم بأداء معادل لا يلزم له ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يُلزمه بالرد أو بالأداء المعادل، لأن ما يجريه القاضي في هذا الخصوص هو مجرد إعمالٍ منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد، بينما مطالبة أحد المتعاقدين للآخر بتعويض عما أصابه من جراء بطلان العقد بسبب خطأ المتعاقد الآخر وفقاً للمادة 192 من ذات القانون هى مطالبة تختلف عن رد ما أعطى نفاذاً للعقد أو طلب الأداء المعادل لما أعطى عند تعذر الإعادة، وإذ كان مناط الإلزام بالأداء المعادل هو استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وبما لازمه أنه كلما كانت تلك الإعادة متيسرة فإنه لا يكون ثمة محل للأداء المعادل.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
6 -
المقصود بالاستحقاق في الإثراء بلا سبب ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه.
- العبرة في عدم الاستحقاق في الإثراء بلا سبب هو بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع.
- تسلم غير المستحق كافٍ كأصل عام لتحمل المتسلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 264 من القانون المدني إذ نصت على أن "كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده" فقد أرست بذلك الأصل العام لنظام تسلم غير المستحق والمقصود بالاستحقاق هنا- كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه، فقد يكون الشيء مستحقاً في ذات نفسه لمن تسلمه ومع ذلك يلتزم هذا برده إذا لم يقع تسلمه إياه على النحو القانوني السليم، والعبرة بالنسبة لعدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع، وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام لتحمل المتسلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير وجه حق على حساب الغير.
(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
7 -
تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبره بسبب عدم الاستحقاق.
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 263، 264 من القانون المدني -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية- أن تسليم غير المستحق كاف كأصل عام، لتحمل المستلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه، والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المستلم لا من زاوية الدافع، وإذا كان الشيء غير مستحق تسلمه، فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الاستحقاق راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفي المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحقه، أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني- أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق فهي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد- أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق- أي المدتين أقرب، وهو الحكم الذي قرره القانون بالمادة 263 مدني في صدد دعوى الإثراء بوجه عام.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
8 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداءً معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة بالكويت يقتضيإعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً إلا أن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من أداء معادل أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ليس استناداً إلى العقد الذي قضت المحكمة بإبطاله ولكن باعتباره أداء معادل وأورد في ذلك قوله "أنه إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد ما لم ينص القانون على خلافه ومع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان 188، 189 منه فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.... فإذا كان الرد مستحيلاً (كعقود المدة: إيجار أو استغلال مكان) وكان المستأجر أو المنتفع قد انتفع بالعين المؤجرة أو المستغلة قبل تقرير البطلان وجب الحكم بتعويض معادل.... وأن المستأنف عليه أجنبي الجنسية أي ليس كويتياً وعلى نحو ما سطره الحكم المستأنف فإن عقد استغلال بناية سوق المسيل المؤرخ 18/9/1994 يكون قد وقع باطلاً بطلانا مطلقاً لمخالفته الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة وكان المستأنف عليه قد أسس طلباته على أساس الأداء المعادل أي على سبب قانوني آخر غير العقد سالف الذكر وهذا الأداء المعادل يستند في أساسه القانوني إلى قاعدة الإثراء بلا سبب كإحدى مصادر الالتزام.... وأن المستأنفة قد استلمت المساحة المحددة بالعقد خالية من كل عطل أو نقص أو خلل وذلك باعتبار ذلك التسليم واقعة مادية وليست استناداً إلى ذلك العقد باعتباره عملاً إرادياً إذ أن المستأنف ضده يكون قد وضع المكان تحت تصرف المستأنفة لاستغلاله ومن ثم يكون قد تحقق إثراء المستأنفة إذ إنها تكون قد استغلت المكان أو كان في مكنتها استغلاله بعد أن وضع تحت تصرفها على نحو ما سلف وقد صاحب ذلك افتقار في جانب المستأنف ضده إذ لم يستطع استغلاله أو التصرف فيه تصرفاً قانونياً صحيحاً في خلال فترة وضعه تحت تصرف المستأنفة وكان هذا الافتقار نتيجة لذلك ومن ثم فقد تحققت شروط الإثراء بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني.... وكان قد سبق لطرفي الخصومة أن اتفقا على أن استغلال ذلك المكان مقابل ثمانية آلاف دينار سنوياً فإن المحكمة تلزمها بأدائه باعتبار أنه أداء معادل مقابل الاستغلال عن كل سنة من سنوات المطالبة خاصة وأن المستأنفة لم تقدم دليلاً على وفائها بذلك. لما كان ذلك، وكان انتفاع الطاعنة بالمكان محل النزاع مدة المطالبة يمثل إثراء في جانبها وافتقار في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأولى بأن تعوضه عن ذلك الافتقار، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في الأداء المعادل يكون متفقاً وصحيح القانون.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
9 -
التزام كل من أثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع بأن يؤدي للمفتقر في حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه. م، 262 ق مدني.
- السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن.
- بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك.
- تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً.
- طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 ق مرافعات.
- رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار لأخر على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا. لما كان ذاك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجـوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أن " (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شىء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وليس فيه ما يحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه -كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه لأن الاتفاق على شراء حصة الشريك لصالح الأول لم يفرغ في محرر رسمي بما يبطله لتخلف الرسمية فاستأنف ذلك الحكم مضيفاً سبباً جديداً لدعواه أمام محكمة الاستئناف هو القضاء له بتعويض معادل للمنفعة التي عادت على الطاعنين جراء إفادتهم بحصته في الشركة التي لم ينكروا شرائه لها إعمالاً لحكم المادة 187 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على أساس الأداء المعادل معتبراً أنه يستحق أرباح عن حصة في شركة مستشفى..... خلال سنتي 1996، 1997 وأن هذا المبلغ يمثل إثراء بلا سبب في جانب الطاعنين باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفياها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
10 -
الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع.
- تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه.
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر.
- استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 264 من القانون المدني أن "كل من تسلم ما ليس مستحقاً له، التزم برده "مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلــم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه، ..... أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى الاسترداد ما دفع بغير وجه حق فهى ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب وهو الحكم الذي سبق للمشرع أن قرره في حدود دعوى الإثراء بوجه عام (المادة/ 263) هذا والمراد بالعلم الذي يبدأ منه التقادم الثلاثي برد غير المستحق هو العلم الحقيقي الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في التعويض وبشخص من أثرى على حسابه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه في الاسترداد ومفاد ذلك أن العلم الحقيقي للمضرور الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في تلك المادة لا يتحقق إلا إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر وهو لا يتحقق إلا من التاريخ الذي يتكشف له عناصر التعويض الذي لا يتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذي لحقه ويتحدد له مداه لأن العبرة في بدء سريان التقادم ليس بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه ولكن العبرة هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وإنه ولئن كان من المقرر أن استخلاص علم صاحب الحق بحقه باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان علم البنك الطاعن بوفاة مورث صاحب الحساب الجاري عن طريق إخطار الهيئة العامة لشئون القصر بموجب خطابها المؤرخ 17/2/1990 أو عن طريق الإعلان بالصحف، وقيام البنك بإخطار تلك الهيئة قيام المطعون ضده بسحب وصرف شيكات من الحساب الجاري لا يتحقق به العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عن رد غير المستحق إذ لم يتحقق للبنك مدى الضرر الذي لحق به إذ يصح للورثة بدلاً من الرجوع على البنك بدفع المبالغ التي صرفها المطعون ضده بدون وجه حق من حساب مورثهم الرجوع عليه مباشرة لاقتضاء هذه المبالغ كما أن قيام الورثة برفع الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة في 17/12/1995 بطلب ندب خبير لبيان المبالغ التي صرفها المطعون ضده من حساب مورثهم بعد وفاته في 20/1/1995 وذلك لإلزام البنك بها وقيام الأخير بإدخال المطعون ضده خصماً في تلك الدعوى لإلزامه بما عساه أن يكون مستحقاً للورثة لا يفيد أيضاً علم البنك بالضرر ومداه إذ قد يقضى في تلك الدعوى بإجابة البنك إلى دعواه الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية التي أقامها الورثة وعلى ذلك فلم يتحقق للبنك علماً يقينياً بالضرر الذي لحقه وبالشخص المسئول عن الرد إلا بتاريخ 17/2/1999 وهو التاريخ الذي صدر الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للورثة المبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق وقبل هذا التاريخ لم يكن الأمر مستقراً بين جميع أطراف العلاقة ولم يكن البنك ملزماً بالرد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة ثلاث سنوات من 17/12/1995 تاريخ إقامة الورثة الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة على البنك لمطالبته بالمبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
11 -
حسن النية وسوء النية في تسلم غير المستحق. أثرهما. م 267 مدني
القواعد القانونية
النص في المادة 267 من القانون المدني تقضى أنه إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلزم إلا برد ما تسلم فإذا كان سيئ النية فإنه يلزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها وذلك من يوم تسلمه الشيء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية بحسب الأحوال وعلى أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده، ولما كان الثابت في الأوراق أن المستأنف سيئ النية عندما صرف المبالغ من حساب موكله بعد وفاته إذ يعلم يقيناً بهذه الوفاة إذ يعمل لديه ويعلم بانتهاء الوكالة التي أصدرها له المورث بوفاته ومن ثم فإن المحكمة تلزمه بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ صرفه لهذه المبالغ في 22/2/1990 وحتى تمام السداد باعتبارها ثمار المبلغ الذي تسلمه بدون وجه حق مما يتعين تأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه بهذه الفوائد لما أوردته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
12 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فإنه يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام والذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد بطلان العقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجابه إلى هذا الطلب كأثر من آثار إبطال العقد وألزم الطاعن بأن يرد للمشترى ثمن السيارة مخصوماً منه مبلغ 2000د.ك مقابل استهلاكه للسيارة , ومفاد ذلك أن الحكم قد ارتأى أن المبلغ الأخير هو يمثل قيمة ما أثرى به المطعون ضده الأول وما عاد على الطاعن من افتقار، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما يرفع عنه قاله القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
13 -
قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - التي حددت أسس احتسـاب مكافـأة نهاية خدمة العامل -نصت في فقرتها الأخيرة - على أن "لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل منهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
14 -
دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط.
القواعد القانونية
مدة سقوط الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق باعتبارها إحدى صور الإثراء بلا سبب وعلى ما تقضي به المادتان 263، 264 من القانون المدني هي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. وكان الثابت أن المستأنفة لم تعلم بحقها في استرداد ما تقاضاه المستأنف ضده من تعويض بأكثر مما يستحق إلا اعتباراً من 25/3/2002 تاريخ الحكم الصادر برفض دعواها بالرجوع على المؤمن بما هو مستحق للعامل على رب العمل الذي قطع بمدوناته بأن المؤمن قد أوفى ودياً للعامل بتعويض إصابة العمل وإذ أقامت دعواها برد غير المستحق في 3/6/2002 فإنها تكون قد أقيمت قبل انقضاء الميعاد المقرر لسقوط الدعوى بالتقادم مما يتعين معه رفض الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
15 -
قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر، إلا أنه إذا كان العقد باطلاً أو لا يعتد به كأساس للدعوى فإنه يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
وراجع: القواعد أرقام 17، 35، 40.
- الفعل الضار (العمل غير المشروع)
1 -
المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات.
- مسئولية مرتكب الفعل الضار. مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7 % اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
2 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
3 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
4 -
مسئولية حارس الأشياء. أساسها توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً. الأصل أنها لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلي غيره وقت وقوع الضرر. م243 مدني.
- مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناطها. م240 مدني.
- تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلى غيره وقت وقوع الضرر، كما أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم من فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 240 من ذات القانون هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية نتيجة وفاة مورثهما على ما استخلصه مما تضمنه عقد استئجار السيارة المؤرخ 21/1/2002 من التزام السائق طوال فترة الحج بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من صاحب الحملة أن الحراسة على السيارة خلال تلك الفترة والتي وقع فيها الحادث الذي أودى بحياة المورث انتقلت من المؤسسة مالكة السيارة إلى الطاعن صاحب الحملة وأصبح سائقها تابعاً له، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستنداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
5 -
مسئولية حارس الشيء. خطأ الحارس فيها مفترض. إثبات الحارس أن وقوع الضرر بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. ترتفع به المسئولية عن الضرر. وقوع الضرر نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. وجوب أن ينفي الحارس رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. كيفية ذلك. فعل الغير إذا كان من الممكن توقعه أو تجنب أثره. ينفي عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية. أثره. بقاء مسئولية الحارس. خضوع ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير" يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تُدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، هذا ومتى ثبت أن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، وهي لا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي، فيلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطاع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، ويكون لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق بغير خلاف وتمسكت به الطاعنة أن الحادث وقع لمورث الطاعنة أثناء قيامه بإصلاح مضخة المياه الكهربائية التي في حراسة المطعون ضده الأول نتيجة ملامسته لسلك التغذية الرئيسي مما أدى إلى صعقه لأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية وعلى نحو ما أثبته تقرير وزارة الكهرباء والماء كانت سيئة وقد خلت من تركيب قاطع للتسرب الأرضي مع ضعف وقدم نظام التأريض للمكان بسبب حالة التمديدات الكهربائية الغير مرضية الأمر الذي أدى إلى حدوث الصعق المؤدي للوفاة وهو ما تتحقق به مسئولية المطعون ضده الأول بصفته المسئول عن المصبغة، وإذ لم يثبت الأخير أن الضرر كان لا محالة واقعاً ولو قام بواجبه في أعمال الحراسة فإنه لا محل للقول بانتفاء مسئوليته عن الحراسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً على ثبوت خطأ المضرور بقيامه بعملية إصلاح المضخة دون اتباع قواعد وإجراءات السلامة، وكانت أسبابه بهذا الخصوص غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
(الطعن 4/2004 مدني جلسة 17/4/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 141، 181.
- الإرادة المنفردة :
1 -
الهبة. عدم جواز الرجوع فيها في غير هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء. جواز الرجوع فيها بترخيص من القضاء إذا استند الواهب إلى عذر مقبول. شرطه. عدم توافر مانع من موانع الرجوع المحددة على سبيل الحصر بالمادة 539 من القانون المدني.
- الهبة من أحد الزوجين للآخر. امتناع الرجوع فيها مادامت الزوجية قائمة.
- تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهائه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه "1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما0 2 ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول"، كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، بما مفاد ذلك أن المشرع وإن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن يمتنع الرجوع إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه وتقدير عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو عجزه عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو الرد على ما يثيره الخصوم في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أستعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وأورد دفاعهما قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بالرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1999 أحوال من أن الطاعن هو الذي أوقع الطلاق بالمطعون ضدها الأولى ثم أقام هذه الدعوى لإثباته واستخلص من ذلك عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها كما خلص الحكم من المستندات المقدمة في الأوراق من أن الطاعن يتقاضي معاشا شهرياً مقداره 664 دينار بما لا يتحقق معه عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو عجزه عن أن يوفر مسكناً خاصاً به، ثم انتهى الحكم إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة في دعوي الطاعن بما تضحي دعواه فاقده لسندها وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم في حدود سلطته التقديرية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بسبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وفي تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب أو في تقدير عجز هذا الأخير عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته أو عن الوفاء بما يفرض عليه من نفقة للغير- مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ما دامت قد رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
وراجع: القاعدة 191.
إثبات الالتزام
1 -
الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعي عليه به. استخلاصها. واقع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، وأن تحرى توافر أو عدم توافر هذه الصفة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليه متى كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره.
(الطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)
2 -
عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م1إثبات.
- قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى. تستقل به محكمة الموضوع. استدلالها بأحكام صادرة في دعاوى أخرى ومسلك الخصوم فيها. قرائن تملك تقديرها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها، وكان المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى -بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
3 -
إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه.
- عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل" مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ومن المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء. ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها فيها من الدلائل والمستندات وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهي غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. ومن المقرر أن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، بخبير تندبه، أو تحقيق تجريه، ولا عليها إن هي لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
وراجع: القاعدتين 164، 179.
تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض
1 -
إعذار الدائن للمدين. لازم لاستحقاقه التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه. عدم إمكان تنفيذ الالتزام أو كون ذلك غير مجد. أثره. عدم ضرورة الإعذار.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من القانون المدني على أن "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن "لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) ...... (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم الدائن بإعذار المدين بمعنى أن يضعه في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعنة اتفقت مع المطعون ضده على نقله على إحدى طائراتها من الكويت إلى دبي بتاريخ 26/3/2001 إلا أن تلك الرحلة لم تقلع إلا في اليوم التالي و من ثم تكون الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المحدد، وكان تنفيذ هذا الالتزام قد أصبح غير ممكن بفعل الطاعنة، فإنه لا ضرورة لإعذارها قبل مطالبتها بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامها، ويكون النعي على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن صحيفة الدعوى تعد بمثابة إعذار - وأياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
2 -
قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه العقدي. أثره. تعويض الطرف الآخر المضرور.
القواعد القانونية
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه العقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
3 -
عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
4 -
العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقود الإدارية تخضع للأصل العام من أصول القانون المقرر في العقود عامة والذي يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يخل ذلك بما تتميز به العقود الإدارية من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، وينبني على ذلك أنه ولئن كانت لجهة الإدارة أن توقع الغرامات المالية المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وذلك دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر كأصل عام وأن اقتضاء هذه الغرامات منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق والقائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ولها بهذه المثابة تقدير الظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذ هي قدرت أن لذلك محلاً، إلا أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة يبرأ من كل مسئولية إذا كانت هي وحدها التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو إذا كان تأخير المتعاقد معها مرجعه إلى قوة قاهرة أو إذا طلب المتعاقد معها ذلك وقدرت إعفاءه من مسئوليته عن التأخير.
(الطعن 462/2002 إداري جلسة 30/6/2003)
5 -
الفوائد القانونية. ماهيتها: تعويض على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن المطعون ضدها قد تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التوريد مما أقام معه الطاعن دعواه بالمطالبة بالتعويض عن إخلالها بالوفاء بالتزامها متمثلاً فيما تكبده من نفقات ناتجة عن هذا الإخلال، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض المستحق لصالح الطاعن فإنه يستحق الفوائد القانونية الناتجة عن تأخر مدينه (المطعون ضدها) في الوفاء به دون نظر لما إذا كان قد لحق الدائن ضرر من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن الفوائد القانونية على ما ذهب إليه من أن في قضائه بالمبلغ المحكوم به في المطالبة الأصلية كفاية لجبر الضرر الذي لحق بالطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
6 -
نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين.
- تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقاً على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن. من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
7 -
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
8 -
اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيمه على اعتبارات معقولة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقدير متى إقامته على اعتبارات معقولة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنـة بعضهـا بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لها في حدود سلطتها هذه الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
9 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتماً بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
10 -
الفاسخ الصريح. موجب للفسخ دون أي سلطة تقديرية للقاضي ولا يستطيع المدين تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة. حكم القاضي في هذا الشأن مقرراً وليس منشئاً.
- الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً. للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم بالفسخ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجب للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية يتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له دون أن يستطيع المدين تفادى الفسخ بتنفيذ التزامه بعد حصول المخالفة ويكون حكم القاضي بالفسخ في هذه الحالة مقرراً وليس منشئاً وهو في ذلك يختلف عن الشرط الفاسخ الضمني الذي لا يستوجب الفسخ حتماً يملك القاضي فيه أن ينُظر المدين إلى أجل ويحق للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
11 -
تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر.
- استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على "أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ في أنه يرتب على المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
12 -
اعتبار المحرر الموثق سنداً تنفيذياً. مفاده: للدائن تنفيذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون اللجوء للقضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال م190 مرافعات.
- السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق محل التنفيذ ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي يقيناً. شرط ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 190 من قانون المرافعات على أن "لايجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي... لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة.." مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذيا يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وكان من المقرر أن السند التنفيذي يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجوداً على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره وإن كان التنفيذ يتم في حالة المنازعة في أي من هذه الأمور على مسئولية صاحبه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الرهن الرسمي المؤرخ في 27/8/2002 سند أمر البيع المتظلم منه والمرفق صورته بالأوراق، أنه قد تضمن في البند التمهيدي إقرار الشركة المطعون ضدها الأولى بمديونيتها للطاعن بمبلغ 700000 د.ك عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتعهدها بسداده عند الطلب وكذلك موافقة الطرفين على قيام المطعون ضدها ضماناً لهذا الدين برهن المحل التجاري المعروف بالاسم التجاري...... والمبين تفصيلاً في العقد وقائمة الرهن المؤرخة 25/9/2002، وذلك بكامل ملحقاته وما يتبعه من موجودات المصنع، وتضمنت المادة الحادية عشر من العقد النص على حق الطاعن في استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية ببيع المحل المرهون وفاء للمديونية المشار إليها عند إخلال المطعون ضدها المذكورة بأي من الالتزامات المحددة في هذا العقد، كما نص في المادة الثالثة عشر من العقد على أن الدين موضوع هذا العقد غير قابل للتجزئة وأن كل جزء من المال المرهون ضامن لسداد كامل الدين وملحقاته وتوابعه وكل جزء من الدين مضمون بكامل المال المرهون، وتضمنت المادة التاسعة عشر النص على أن يصرح لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد لتصبح له قوة السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وقد ذيل بالفعل بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن هذا السند والذي يجرى التنفيذ بموجبه يكون قد دل على وجود الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له بتمييزه من حيث أشخاصه ومحله وتضمن تعيين مقداره ولذا فإنه يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء أمر البيع المتظلم منه على سند من أن المديونية محل عقد الرهن المبرم بين طرفي النزاع والتي صدر على أساسها أمر البيع المؤرخ في 21/1/2004 هي محل نزاع ولم يستقر وجه الحق فيها، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 139/2005 تجاري جلسة 16/5/2006)
الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس
1 -
اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
2 -
الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر.
- حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني قوامه الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فإن مجاله يقتصر على العقود التي يتم فيها تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل فلا يحل للمتعاقد أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه إلا إذا كان المتعاقد الأخر في ذات العقد قد قصر في تنفيذ التزامه المقابل له والمرتبط به. ترتيباً على ذلك فإذا كان التزام كل من الخصمين في الدعوى قد نشأ عن عقد مستقل عن الأخر فإنه لا يحق للمتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه في أحد العقدين أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ خصمه لالتزامه في العقد الأخر إذ لا مجال لتعرض لذلك الالتزام أو بحث الإخلال به في الدعوى المرفوعة بشأن العقد الأول وإنما يكون مجال ذلك دعوى مستقلة، وكذلك بالنسبة للحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 318 من القانـون المدني فإنه لا يقوم -طبقاً لصريح النص- إلا إذا وجد ارتباط بين التزام كل من الطرفين فلا يكفي مجرد وجود التزامات متقابلة بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له بل يلزم وجود ارتباط بين التزام كل منهما حيث جرى نص المادة 318 على النحو التالي " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين.. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة لإجراء تصفية وقسمة تركة مورث الطاعن والمطعون ضدهم قد حددت نصيب كل منهم في التركة ولم ترتب التزامات متقابلة على عاتق الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العقارات التي اختص بها باقي الورثة المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون ذلك أن التحكيم قد حدد لكل من الورثة نصيبه ولهالمطالبة بحقوقه وفقاً لما يراه ولا يحق للطاعن أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس لاستمرار وضع يده على العقارات التي آلت إلى غيره من الورثة ولا يعيبه ما استطرد إليه بشأن صورة الشهادة المقدمة عن عقار تم بيعه في الخارج لما هو مقرر من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما صحيحة وتكفي لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
3 -
الدفع بعدم تنفيذ العقد. مؤداه: أن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالّة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة ويجب على المتعاقد المتمسك بالدفع ألا يتجافى تمسكه به مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل. ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك.
- ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها. لا أثر له في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد.
- العقد شريعة المتعاقدين. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها مادامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع- وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما. لما كان ما تقدم وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائماً على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/95 والبالغ مقداره 3.800 ديناراً للمتر وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
4 -
الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس. ما يقيدهما. حسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف. وجوب أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين لإعمال أي من الحقين. المادتان 219، 318 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 219 من القانون المدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به.." وفي المادة 318 منه على أن "كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين.." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس من الوسائل التييراد بها حمل المدين على تنفيذ التزامه وهما مقيدان بمقتضيات حسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف إعمالاً للقواعد العامة التيتُوجب حسن النية في تنفيذ العقود وتقييد مباشر الحقوق بما يمتنع معه التعسف والإساءة، وكان يتعين للتمسك بإعمال أي من الحقين أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم التنفيذ تأسيساً على عدم وجود التزامات متبادلة بين الطرفين وثبوت سوء نية الطاعن، فإنه بذلك يكون قد واجه الدفع المبدي منه بالحق في الحبس وضمن قضاءه رفضاً ضمنياً لهذا الدفع ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
5 -
حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى
القواعد القانونية
النص في المادة 449 من القانون المدني على أن "1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318 -" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقى المال تحت يد الحابس تقريرا بأن الإقرار بهذه المثابة يبقى مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى _ أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/10/1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005)
وراجع: القاعدة رقم 28.
تدخل القاضي لرد الالتزام إلي الحد المعقول
1 -
وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام أصبح شديد الإرهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة. أثره: للقاضي بناء على طلب المدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل.
القواعد القانونية
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام - وإن ظل ممكناً - شديد الإرهاق للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناءً على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وللقاضي في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل على النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام: - الشرط والأجل
1 -
الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني على أن "يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير..." وفي الفقرة الثانية على أن "ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط" والنص في الفقرة الأولى من المادة 206 من ذات القانـون على أن "يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة..." يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- على أن الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص، حينما يتعاقد عن نفسه، أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة، يتعهد بأدائها لشخص من الغير، هو المنتفع أو المستفيد، ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخصاً مستقبلاً، أو أن يكون المستفيد شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة لصالحه، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثراً هو أن يثبت للغير المشترطة لصالحه- المنتفع أو المستفيد- حق خاص به، في ذمة المتعهد، قوامه المنفعة المشترطة له. وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط دون مرور بذمة المشترط وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه هو، وبدعوى مباشرة0 وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
المدين بإضافة التزامه إلى أجل. مؤداه. حق الدائن في طلب تعيين ميعاد مناسب للوفاء. أثره. تعيين المحكمة لهذا الموعد مع مراعاة ظروف المدين وموارده في المستقبل
القواعد القانونية
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه "إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه" مؤداه-وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني-أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء، فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لهذا الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل، وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
(الطعن 84/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
3 -
الدين المؤجل لحين ميسرة المدين أو قدرته على الوفاء. للمحكمة تعيين الموعد المناسب للوفاء به. شرط ذلك: مراعاة ظروفه وموارده الحالية والمستقبلة وحرص الشخص العادي على الوفاء. المادة 334 مدني.
- للقاضي أن يقسط الدين على المدين. شرطه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. المادة 410 مدني. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه "إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه". مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه. وقد جرى النص في الفقرة الثانية من المادة 410 من ذات القانون المذكور على أنه ".. يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم." لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله صحيحاً في مدوناته من أن الطاعن قصد بالتزامه بسداد الدين إضافته لأجل عند مقدرته على الوفاء أو الميسرة طبقاً لصراحة نص سند الدين وأن المادة 334 من القانون المدني تقضي لمحكمة الموضوع حق تعيين ميعاداً مناسباً للوفاء مراعية في هذا الخصوص موارد الطاعن الحالية والمستقبلة وحرصه على الوفاء وأن للمحكمة أن تقسط الدين على المدين على مقتضى المادة 410 من ذات القانون معتدة بحالة الطاعن المالية ودون لحوق ضرر بالمطعون ضدها ثم رتب الحكم قضاءه بتقسيط الدين على الطاعن بواقع 150 ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/1/2001 تأسيساً على إحاطته بظروف الطاعن المالية والتزاماته وأعبائه من واقع استجوابه والمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ومن المستندات المقدمة في الدعوى وهي أسباب صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتواجه ما أثاره الطاعن بنعيه وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه دون ثمة تناقض في الأسباب ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 324/2000 مدني جلسة 14/4/2003)
4 -
حظر المشرع -في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية- التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان. م4 ق20 لسنة 1992.
- مطالبة الدائن بحقه في التزام معلق على شرط واقف. غير جائز طالما لم يتحقق الشرط. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أنه حماية للقُصّر في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية، حظر المشرع التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وأن مفاد نص المادتين 323، 326 من القانون المدني أن الالتزام إذا كان معلقا على شرط واقف، فلا يجوز للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه مادام لم يتحقق الشرط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع البيت موضوع النزاع بالمزاد العلني باعتباره بيتاً حكومياً مملوكا للمورث تم إعفائه من سداد ثمنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه ويخضع للحظر الوارد بنص المادة الرابعة منه بعدم جواز التصرف فيه لوجود قُصَّر بين الورثة إلا بموافقة الهيئة العامة للرعاية السكنية وأن الهيئة المذكورة قد أبدت موافقتها بتاريخ 5/10/99 ببيع بيت النزاع وكان البين من هذه الموافقة أنها معلقة على شرط واقف مؤداه موافقة أرملتي المورث.... بعدم مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأية رعاية سكنية للأسرة مستقبلاً وقد خلت الأوراق من هذه الموافقة بما يترتب عليه عدم تحقق شرط موافقة الهيئة المذكورة على البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعون 88، 95، 97/2000 مدني جلسة 3/11/2003)
5 -
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
القواعد القانونية
لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبه المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
6 -
تنازل العامل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاً بعدم قيام الهيئة العامة للتعويضات بصرف مستحقات أعضاء صندوق الزمالة. عدم تقديمه الدليل على تحقق هذا الشرط. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من المخالصة الصادرة من المستأنف بتاريخ 7/12/1998- التي لم تكن محل طعن منه- أنه رغب في عدم الانتظار على الدور حتى يحين موعد صرف مستحقاته عن الفترة من 15/4/1987 حتى 2/8/1990 وتنازل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاًبعدم قيام الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الغزو العراقي بصرف مستحقات أعضاء الصندوق سالف الذكر، وإذ لم يقدم دليلاً على تحقق هذا الشرط فإن دعواه تكون قد رفعتقبل الأوان. لا يغير من ذلك ما أثاره من أن الهيئة المشار إليها صرفت للنقابة مبلغ 13544 ديناراً وهو ما يتحقق به الشرط الواقف، ذلك أن الثابت من المكاتبات المتبادلة بين النقابة والهيئة أن الأخيرة لم تصرف للنقابة أية مبالغ لمواجهة عبء صرف مستحقات أعضاء الصندوق التي بلغت 8160.242.500 ديناراً، وأن ذلك كان محل شكوى من النقابة. وإذ انتهى الحكم المستأنف وعلى ما يبين من أسبابه المرتبطة بالمنطوق- إلى رفض الدعوى بحالتها وهو ما يتساوى في النتيجة مع القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
7 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لإستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة له، وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط، فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة، وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد الاستثمار المؤرخ 18/4/1994 المقدمة من الطاعن- لمحكمة الاستئناف المحرر بين وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة" والمطعون ضدها تأجير الأولى للأخيرة القسيمة المبينة بالعقد لاستغلالها سوقاً للحم والخضروات والسوق الأبيض، ويدخل فيها المحل موضوع النزاع، وقد التزمت الأخيرة في البند 11 عاشراً من هذا العقد- بعدم تقاضى أية خلوات عن أي عين تؤجر من قبلها، وكان هذا الالتزام يُعد إشتراطاً لمصلحة المستثمرين للمحلات التي تشملها القسيمة، وهو ما يخول الطاعن باعتباره من هؤلاء المستثمرين حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذي دفعه لها تحت ستار عقد المزايدة خارج نطاق مقابل الانتفاع المتفق عليه في عقد الاستثمار المحرر بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ هو مقابل استغلال الطاعن لعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب استرداده- فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
تعدد طرفي الالتزام: - التضامن
1 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 228 من القانون المدني إذ نصت على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه- بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من ذات القانون بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. أثره. يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. شرطه. أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً
القواعد القانونية
النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أنه (.. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته..) مؤداه أن الحكمة من مد أجل الطعن لمن فوته في الحالات المنصوص عليها في المادة، هو أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً، فإذا كان باطلاً أو غير مقبول، تساوى مع عدم رفع الطعن أصلاً، وبما يتخلف معه شرط الإفادة من حكم هذه المادة.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
4 -
الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني.
- دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 448 من القانون تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى..." مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليهما في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن "وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة..... للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." إلا أنه يتعين على يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه "إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
5 -
تعدد الملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين. لا يرتب أي أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 598/1 من قانون التجارة أنه إذا تعدد الملتزمون بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين وكان من غير الجائز السير في إجراءات الدعوى بالنسبة لشركة.... المستأنف إليها الرابعة بعد القضاء بشهر إفلاسها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف السير في دعوى المطالبة بالنسبة لها.
(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
6 -
الملتزمون بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة.
- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان.....- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد..... عن نفسه وبصفته، وائل..... عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة..... فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
7 -
حلول من قام بوفاء الدين محل الدائن الذي استوفى حقه. جائز متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. م 394 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
8 -
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد. تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد فإن تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم، وكان ثبوت أو نفى مسئولية الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها إنما يقوم على ثبوت أو نفى مسئولية المؤمن له فإن تمييز الحكم بالنسبة لها يستتبع تمييزه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
9 -
استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 284 من قانون التجارة أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود- أو ما في حكمه- وكيلاً جديداً، كان الأخير مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقاً للمادة 281 من ذلك القانون إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، وكانت الأوراق خلوا مما يشير إلى وجود هذا التواطؤ، فإنه يتعين رفض طلب المستأنفة قبل المستأنف ضدها الثانية.
(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)
10 -
حصول الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين. أثره. مسئوليتهم عن التعويض على سبيل التضامن. للمضرور الخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض بالتضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر.
القواعد القانونية
النص في المادة 228 من القانون المدني على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي "فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض طبقاً للضوابط الواردة بالنص وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة قد أدان كل من الطاعن والمطعون ضده السابع عما أحدثاه بخطئهما من وفاة المرحومة/....... وإصابة المطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس فإنه يكون بذلك قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيتعين على المحكمة المدنية الالتزام بحجيته لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وإذ قطع الحكم الجزائي على هذا النحو في ثبوت خطأ الطاعن والمطعون ضده السابع لتسببهما عن غير قصد في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأودت بحياة أحدهم فيسأل كلاهما عن تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توافر مسئولية الطاعن الموجبة للتعويض لثبوت الخطأ في جانبه وأنه وشأنه بعد ذلك في أن يرجع على من يراه مسئولاً عن التعويض فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا على المحكمة إن هي لم تأمر بضم الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة متى وجدت في الأوراق ما فيه الغناء ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
11 -
الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية. يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين.
- الكفالة. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. تعدد الكفلاء في الكفالة التجارية. مؤداه. تضامنهم مع المدين. مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته الكفيل.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة. مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة. مؤدى ذلك. ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء.
القواعد القانونية
النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
12 -
صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه"... إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمناً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." يدل -وعلى ما أفصحت عليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن للمحكوم عليهم في التزام بالتضامن أن يطعنوا في الحكم ولو بعد الميعاد منضمين إلى طعن زملائهم المقام في الميعاد شريطة أن ينضموا لهم في طلباتهم دون أن تكون لهم طلبات خاصة في طعنهم المقام بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الطعن الماثل أن الطاعن أقامه بعد الميعاد دون أن ينضم إلى الطاعنة في الطعن رقم 1157 لسنة 2004 تجاري في طلباتها، وإنما خاصمها في طعنه وطلب إلزامها بما عسى أن يحكم عليه به بعد تمييز الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 106، 215.
- التضامم
1 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
إذ كان طلب المستأنف إلزام المستأنف ضدهما متضامنين برد المبالغ المطالب بهما في محله، ذلك أن الالتزام التضاممي من الذي يتعدد فيه المدينون عن دين واحد بناء على مصادر متعددة فإن للدائن في هذه الحالة أن يطالب أي مدين منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً، ولما كان الثابت في الأوراق أن مصدر التزام المستأنف ضده الأول برد قيمة الشيكين الصادرين لصالحه هو حصوله على المبلغ الثابت بهما بناء على إصدار المستأنف لهما دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ومصدر التزام المستأنف ضده الثاني برد مبلغ 13800 دينار هو إيداع المستأنف هذا المبلغ صندوق المؤسسة العائدة له، فإن التزام كل واحد من المستأنف ضدهما يكون بدين مختلف عن دين الآخر ومستقل في مصدره فلا يستطيع الدائن- المستأنف- أن يطالب أي منهما بكل الدين ولا أن يرفع الدعوى عليهما متضاممين ومن ثم فلا محل لطلب الإلزام بالتضامم لانتفاء سنده من القانون وترفضه المحكمة.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويستطيع الدائن أن يطالب أياً منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدين بالدائنين، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته قد تحققت.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
4 -
التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزامهما. أثره. تضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- جواز مطالبة الدائن للمدينين المتضامين مجتمعين بكامل الدين أو مطالبة أحدهم به منفرداً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب به كل واحد منهما منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتضامم بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)
5 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
6 -
تعدد المدينين عن دين واحد واختلاف مصدر التزام كل منهم. مؤداه. مسئوليتهم جميعاً عن الوفاء بالالتزام وللدائن أن يطالب أياً منهم منفرداً بكل الدين لالتزامهم تضاممياً بالدين. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
- استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعاً عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفرداً بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت، واستصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين بذات الدين طالما أنه لم يستوفه من المحكوم عليه الأول فالقيد المفروض على الدائن يقتصر على حقه في التحصيل دون حقه في المطالبة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد استصدرت من محاكم جمهورية مصر العربية حكماً قبل ملاك ومديري ومجهزي ومستأجري وربان السفينة الناقلة للبضاعة مدار النزاع قضى بإلزامهم بقيمة هذه البضاعة وهى تعادل ذات المبلغ المطالب به في النزاع الماثل إلا أنها وقد تمسكت- دون منازعة من أحد من المطعون ضدهم- بأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك الحكم لأن المحكوم ضدهم ليس لهم أموال بمصر يمكن التنفيذ عليها وأنه لا توجد اتفاقية بين مصر ورومانيا "بلد جنسية السفينة حتى يمكنها تتبعها ومن ثم لا يكون هناك دليل في الأوراق على استيفاء الطاعنة بالفعل الدين المقضي به وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يحجب عنها حقها في الرجوع على المطعون ضدهم ومطالبتهم بذات الدين لاختلاف الأساس القانوني الذي تستند إليه في التزام كل منهم والمحكوم عليهم به سلفا فهى تطالب المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما عن هذه البضاعة وتركن في مطالبة المطعون ضدها الثانية إلى وكالتها عن الناقل البحري، وتمسكت في مطالبة المطعون ضدها الثالثة بعقد التأمين الذي أبرمته مع المطعون ضدها الثالثة ضماناً للمخاطر التي قد تلحق بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، واستندت في دعواها ضد المحكوم عليهم بالحكم آنف البيان إلى سند الشحن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة لأصل المبلغ المطالب به تأسيساً على أنها استصدرت به ذلك الحكم وأنه يكفى ثبوت حقها بموجبه بوصفه سنداً تنفيذيا حتى لا تجمع بين تعويضين ورتـب الحكـم علـى ذلـك رفض استئناف الطاعنة المقيد برقم 1311/2000 ت 6 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب لهذا الوجه من النعي تمييزه في قضائه هذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
7 -
للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها. مؤدى ذلك. جواز طلب مدعي الضمان الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو. م86 مرافعات.
- لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين. ماهيتهما: الإخلال بالشروط المعقولة أو توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- حلول الموفى محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ومن ثم يجوز لمدعى الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو، وكان النص في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض "وما أوردته المادة 76 من ذات اللائحة من تحديد حالات بذاتها أجازت فيها للمؤمٍن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعـويض إذا ما توافـرت شرائطهـا، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين الأولى: إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها، والثانية: إذا ما توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك لسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها، وكان المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الأخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قائد السيارة أداة الحادث المملوكة للمطعون ضده الأول والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قد تسبب بخطئه في وقوع الحادث بقيادته تلك السيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى المقرر قانوناً ودخوله تقاطع الإشارة بإهمال بالحالة المشار إليها متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء فاصطدم بسيارة المطعون ضده الأول فأحدث إصابات المجني عليه وقد أدين عن هذا الفعل بحكم جزائي نهائي ولما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضده الأول المؤمن له والمطعون ضده الثاني قائد السيارة طالبة الحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية مستندة في ذلك إلى ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من النص على حقها في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المقررة ومخالفة أصول الإشارات الضوئية، ومن ثم يكون لها أن تحل محل المضرور الدائن في حقه في التعويض إذا دفعته له قبل المطعون ضده الأول المؤمن له لمخالفته شروط الوثيقة وأن ترجع به كذلك على المطعون ضده الثاني باعتباره المسئول عن الفعل الضار، لا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد وفاء الطاعنة بالتعويض المحكوم به عليها للمضرورين والذي تطالب بدعواها الفرعية بالرجوع به على المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أن عدم وفائها به لا يمنع من تقرير حقها في الرجوع عليهما بالتعويض من حيث المبدأ حال وفائها به لهؤلاء المضرورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية على ما ذهب إليه من أنه لم يثبت أنها أوفت للمضرورين بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الصدد.
(الطعن 833/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
8 -
حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتضامم ذمتهما في الوفاء به.
- التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن قائد السيارة- بصفته الغير المسئول عن إحداث الضرر وليس المؤمن له- بأن يؤدى لشركة التأمين المطعون ضدها الأولى التعويض المحكوم به للمضرورين بعد أن تؤديه لهم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن علاقته بالشركة المطعون ضدها الأولى يحكمها عقد التأمين وأن الوثيقة خلت من شروط للسقوط تبيح لها الرجوع عليه بما يؤديه للمضرورين من تعويض، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن هو قائد السيارة رقم 239029 العاصمة مرتكبة الحادث وهو المتسبب فيما أصاب المجني عليه من إصابات أودت بحياته، وأن تلك السيارة غير مملوكة له بل هى ملك للشيخ..... –الغير مختصم في الطعن- ومؤمن عليها لصالح الأخير لدى المطعون ضدها، ومن ثم فإن الطاعن يكون أجنبياً عن عقد التأمين الذي يحاج به ولا يقبل منه تحديه بأثره وشروطه، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)
انتقال الالتزام - حوالة الحق وحوالة الدين
1 -
حوالة الدين. ماهيتها. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفا فيها. للأخير التمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة.
- خلو القانون من نص يخول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي. مفاده. اعتبار المشرع أن التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 377 من القانون المدني على أن "1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمه المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمه المحال عليه وتكون مطلقه إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمه المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما" وفي المادة 382 منه على أن "للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة." وفي المادة 388 من ذات القانون على أن "إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به." يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محلـه، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي متى أقرها المحال له أو كان طرفاً فيها، وأن الحوالة إما أن تكون مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمه المحال عليه، وإما أن تكون مطلقه إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان بذمه المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما، وللمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال، وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وهي -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- المتعلقة بشخص المحال عليه0 وقد خلا القانون من نص يخـول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي، مما يعني أن المشرع قد أعتبر التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً، وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه. وأنه إذا ما أحال المدين دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)
2 -
حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين. نفاذها في مواجهة المدين والغير. حالاته. علم المدين بوقوع الحوالة بغير الطريق الذي رسمه القانون. عدم كفايته في جعل الحوالة نافذة في حقه ولو أقر بها أو أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل. علة ذلك.
- نفاذ حوالة الحق. أثره. حلول المحال له محل المحيل بالنسبة للمدين المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها. م364، 366 مدني.
- حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذ كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، ما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1– إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه – قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن – المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي – وعلى النحو المتقدم – علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها – لجعل الحوالة نافذة في حقه – هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد – هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي – المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 – فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني – بطلب تحويل مبلغ 143645 د لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
3 -
حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق.
- حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع.
- تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائيـة ويتحدد مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
أنواع من الالتزامات: - الالتزام بتحقيق غاية (الالتزام بنتيجة)
1 -
عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل.
- تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
2 -
التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني.
- إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع.
- التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه.
- تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لماكان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
3 -
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة.
- اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
وراجع: القواعد أرقام 134، 164، 177.
- الالتزام ببذل عناية
1 -
التزام المحامي قبل موكله - إذا كانت الوكالة بأجر - ماهيته. التزام بعمل يلزم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية - إذا كانت الوكالة بأجر - أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
2 -
الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
- مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة. أُلزم المحامي بالتعويض.
القواعد القانونية
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبة تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
3 -
التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: "يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل" ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
- التزام تضامني والتزام تضاممي
1 -
الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من ذات القانون بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
2 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
إذ كان طلب المستأنف إلزام المستأنف ضدهما متضامنين برد المبالغ المطالب بهما في محله، ذلك أن الالتزام التضاممي من الذي يتعدد فيه المدينون عن دين واحد بناء على مصادر متعددة فإن للدائن في هذه الحالة أن يطالب أي مدين منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً، ولما كان الثابت في الأوراق أن مصدر التزام المستأنف ضده الأول برد قيمة الشيكين الصادرين لصالحه هو حصوله على المبلغ الثابت بهما بناء على إصدار المستأنف لهما دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ومصدر التزام المستأنف ضده الثاني برد مبلغ 13800 دينار هو إيداع المستأنف هذا المبلغ صندوق المؤسسة العائدة له، فإن التزام كل واحد من المستأنف ضدهما يكون بدين مختلف عن دين الآخر ومستقل في مصدره فلا يستطيع الدائن- المستأنف- أن يطالب أي منهما بكل الدين ولا أن يرفع الدعوى عليهما متضاممين ومن ثم فلا محل لطلب الإلزام بالتضامم لانتفاء سنده من القانون وترفضه المحكمة.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويستطيع الدائن أن يطالب أياً منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعا بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدين بالدائنين، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته قد تحققت.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
5 -
التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزامهما. أثره. تضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- جواز مطالبة الدائن للمدينين المتضامين مجتمعين بكامل الدين أو مطالبة أحدهم به منفرداً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب به كل واحد منهما منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتضامم بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)
6 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
7 -
الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية. م5 ق التجارة.
- الملتزمون بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة.
- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 ق مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان.....- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد..... عن نفسه وبصفته، وائل..... عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة..... فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
وراجع: تعدد طرفي الالتزام، والقاعدة رقم 107.
- الالتزام التجاري
1 -
أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه.
- القروض. عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
- الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: "تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب.
القواعد القانونية
إذ كانمن الأصل أن الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به تعتبر أعمالاً تجاريه -وكان المبلغ المقضي به متعلقاً بعقد تأمين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفوائد قانونيه عن التأخير في الوفاء به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
3 -
فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
4 -
استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعا وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
5 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل. أثره: حظر المطالبة بالفوائد عنه.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة"، وفي المادة 113 من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه، وكان المقرر أن مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها تعد أعمالاً تجارية طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدهم التزام الأخيرين بتصميم وتنفيذ العقار المملوك له وتوريد الخامات اللازمة لذلك بما يعد معه عملاً تجارياً وبالتالي فإن تأخر أياً منهم في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم مع كل منهم يُوجب استحقاق الطاعن للفوائد تعويضاً له عن التأخر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الفوائد التي طلبها الطاعن بدعوى أن التزام المطعون ضدهم يعد التزاماً مدنياً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
وراجع: القاعدة رقم 218 وأعمال تجارية.
- التزامات البائع والمشتري
1 -
بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه.
- الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي " وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص قولها... "والأصل أن هذا البيع من بيوع الغرر، لأن وجود الحق المبيع وثبوته يتوقف على مصير النزاع القائم بشأنه، مما يجعل مشتريه مخاطراً بل ومضارباً.... لذلك كانت نظرة المشرع إلى بيع الحق المتنازع فيه نظرة ريبة لأنه ينطوي في القليل على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات..." بما مؤداه أن بيع الحق المتنازع فيه ينقل الحق كما هو- متنازعاً فيه- إلى المشتري ويتحمل الأخير تبعة مصير النزاع في شأن الحق، فإما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له وإما لا يثبت فلا ينتقل إلى المشتري شيء لأن المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يدفع فيه من ثمن ولا يضمن البائع للمشتري وجود هذا الحق ذلك أنه لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه فيكون المشتري قد اشتري ساقط الخيار وكان المقرر -وعلي ما أشار إليه النص سالف البيان- أن الحق يعتبر متنازعا فيه إذا كانت رفعت به دعوي كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع أو قام في شأنه نزاع جدي منصبا على أصل الحق أو انقضائه.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
2 -
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع.
- الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك. وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
3 -
التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني.
- إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع.
- التزام البائع بتسليم المبيع. التزام بتحقيق غاية باعتبار أنه متفرع عن التزامه بنقل الملكية. أثره. وقوع تبعة الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً له قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه.
- تسلم المشترى للمبيع من عدمه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لماكان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
4 -
فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته.
- بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
القواعد القانونية
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
5 -
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
6 -
ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن.
- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز أن تصوب التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تميزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006
7 -
ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
القواعد القانونية
النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "وفى المادة 498 منه على أن "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف - وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
8 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
9 -
عقد البيع غير المسجل. الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. التزام البائع بضمان العيوب الخفية وللمشتري دعوى مباشرة قبل البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما.
القواعد القانونية
عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن باع العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بعقد بيع استثماري بالأجل مؤرخ 2/12/1996 اتفق فيه على المبيع والثمن، وعلى أن ما لم يذكر فيه يكمل بالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الكويت، وأن الطاعن لم يكن وسيطا في عملية البيع، وإنما كان طرفاً في العقد، فإنه يكون ملتزما بالضمان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تثريب عليه إن لم يرد على ذلك الدفاع الذي لا يقوم على سند من القانون، ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
- التزامات البنك
1 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.
- تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين نظامه القانوني موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامه نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقديه محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام هى وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هى علاقة عقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف من الحاسب الآلي وهى التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وأنه وفقاً لهذا العقد وعملاً بالبند التاسع منه لا يلتزم البنك بوقف استعمال بطاقة الصرف الآلي إلا من تاريخ إخطار البنك بفقدها أو سرقتها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وحكم بإلزام البنك بالمبلغ المطالب مستخلصا خطئه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما ترتب عليه إقحام المسئولية الأخيرة في مقام العلاقة العقدية مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
- التزام طرفي الحساب المشترك
1 -
مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل -وإن تعـدد -وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 479/2004 مدني جلسة 19/9/2005)
- الالتزام الصرفي
1 -
الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا يسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
القواعد القانونية
النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن "تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بهـا. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالـة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلـق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) ". والنص في المادة 406 من ذات القانون على أن " الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالـة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلـت مـن بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها. جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر" مؤداه أن المشرع قد رسم تصميماً للورقة التجارية فاستوجب ذكر بيانات معينة فيها، مستهدفاً توفير الكفاية الذاتية للورقة بحيث يتحدد الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان، فإذا تخلفت إحدى هذه البيانات فقدت الورقة صفتها الصرفية وأصبحت سنداً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الالتزام، ومنها أن الدين الثابت بها لا يتقادم وفق أحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
(الطعن 751/2000 تجاري جلسة 4/5/2002)
2 -
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. مؤداه. وجود الالتزام الصرفي بجانب الالتزام العادي. للدائن الخيار في انقضاء دينه بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. انقضاء دعوى الصرف بالتقادم. أثره. بقاء الدين الأصلي ودعواه. للدائن الرجوع بها لانقضاء دينه. عدم جواز دفع هذه الدعوى بغير الدفوع المستمدة من هذا الالتزام. علة ذلك. لمحكمة الموضوع التعرف على العلاقة بين طرفي الخصومة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
- الالتزام النقدي
1 -
المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. قصره على حالة كون الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلا سرت من تاريخ الحكم النهائي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت فوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
2 -
الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
3 -
الأصل في الالتزام بدفع مبلغ من النقود. أن يكون بالعملة الكويتية. جواز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية. لا يؤثر في ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد أجازت الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاق المتعاقدين على أن يتم الوفاء بالعملة الأجنبية ومنها العراقية سواء تم الاتفاق على ذلك عند نشأة الالتزام أو عند تنفيذه وأن المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 التي تنص على أنه: "يقع منعدماً أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر من أية سلطة تزعم أن لها ولاية على أرض الكويت أو ما يمس سيادتها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية لدولة الكويت، كما يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير قابل للتنفيذ أي تصرف أو عقد أو تعامل يتم بالإكراه المادي أو المعنوي ودون الرضاء الكامل لأي شخص اعتباري أو طبيعي "لا تتضمن إلغاءً لما هو مقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني السالفة البيان من جواز الاتفاق على الوفاء بالالتزام بعملة أجنبية ومنها العملة العراقية متى تم الرضا بهذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس قانونية صحيحة قد انتهى إلى أنه لا خلاف بين الطرفين على أن العامل قد استلم رواتب عن الأشهر نوفمبر وديسمبر 1990 ويناير وفبراير 1991 بالدينار العراقي ولم يثبت للمحكمة أن هذا الوفاء قد تم بالإكراه ودون رضى منه إذ لم يتحفظ على ذلك ولم يدع أنه قد أكره عليه ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات شيء من ذلك ولا ينال من ذلك التحفظ الذي أبداه لدى استلامه حقوقه العمالية الأخرى باعتبار أن هذا التحفظ لا تنصرف إلى ما قبضه من أجور أثناء فترة الغزو بالعملة الأجنبية إذ أن المعول عليه في مثل هذا التحفظ هو وقت صدوره ويكون ما تأخذ به الجمعية من وفاء لأجور الأشهر المشار إليها بالعملة العراقية يتفق مع مفهوم حكم المادة 174 من القانون المدني في فقرتها الثانية ولا يتعارض مع المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 ببطلان أي تعامل أو إقرار أو إجراء يصدر من غير الحكومة الشرعية لدولة الكويت ويكون من ثم مبرءاً لذمة الجمعية من الأجور المطالب بها.
(الطعن 280/2004 عمالي جلسة 30/1/2006)
4 -
الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده.
- القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. قصره على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. مثال بشأن استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة نظراً لكون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة (13) من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل على أن المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين دون أن يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في هذا الخصوص محدودة النطاق، ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما يدل أيضاً على أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بدين من النقود تسري بمجرد استحقاق الدين بغير حاجة إلى اتفاق عليها وأن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. لما كان ذلك، وكانت الفوائد المطالب بها هي الفوائد التأخيرية المستحقة عن المبلغ المقضي به نهائياً في الدعوى رقم 735 لسنة 1993 تجاري كلي والذي أصبح باتاً بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 646 لسنة 1999 تجاري والذي يبين من مدوناته أنه يمثل باقي العمولة المستحقة للمطعون ضده الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/1/1989 والذي تضمنت بنوده تقدير هذه العمولة على أساس نسبة ثابتة متفق عليها بين الطرفين ومن ثم يكون الدين التجاري المطالب به معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتلتزم به الطاعنة باعتبارها المدينة بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة- دون حاجة للاتفاق عليها وليس من تاريخ الحكم النهائي ولا تعفى منها مادام لا يوجد نص يقضي بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من عدم جواز الجمع بين العمولة وبين الفوائد لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود ومن ثم يحق للمطعون ضده استحقاق الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
وراجع: الالتزام التجاري.
- الالتزام بمسكن الحضانة
1 -
الأصل في الالتزام بالمسكن. أن يكون عيناً. فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. قضاء الحكم على الرغم من ذلك بأجر مسكن ضمن نفقة الزوجية الشاملة. خطأ. وجوب إلغائه وتعديله في مقدار النفقة. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن قد أعد مسكناً لإقامة المطعون ضدها ثبت من المعاينة أنه مستوفي للشروط وأن المطعون ضدها لم تعترض عليه بما ينفي صلاحيته، وكان الأصل في الالتزام بالمسكن أن يكون عيناً فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف على الرغم من ذلك قضى للمستأنف عليها بأجر مسكن ضمن نفقتهـا الشاملة. فإنه يكون قد أخطأ بما يتعين معه إلغاءه في هذا الخصوص وتعديله في مقدار النفقة على النحو الوارد بالمنطوق.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
وراجع: أحوال شخصية "حضانة".
2 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية أ-.... ز- إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.... ط-.... " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير، ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل- استناداً إلى تلك الفقرة من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
3 -
عقد العمل. وجوب مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته عند تنفيذه. التزام العامل بالأمانة في عمله. التزام جوهري. الإخلال به. أثره.
القواعد القانونية
إذ كان عقد العمل كغيره من العقود يقتضي عند تنفيذه مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
4 -
إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة سالفة الذكر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن ما ارتكبه المطعون ضده من خطأ لا يصل إلى درجة الإخلال بالالتزامات العقدية أو التقصير الذي يؤدي إلى فصله من العمل بدون مكافأة باعتبار أن جزاء الفصل مع الحرمان منها هو جزاء قاس يجب أن يكون الإخلال أو التقصير المؤدي إليه على درجة كبيرة من الجسامة تتناسب معه كما أنه لم يثبت أن ترتب على هذا الإخلال والتقصير ضرر أو خسارة جسيمة للطاعنة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يخالف نص الفقرة "ز" من المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي لأن تلك المادة لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل وأحكام القانون والتي تجيز لصاحب العمل فصله بدون مكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزائياً في هذا الشأن.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
5 -
السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون 61/76 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بسريان أحكام ذلك القانون على الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المشار إليه فيه 1250 ديناراً شهرياً، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 منه على أن "المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو (1250) ديناراً شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ (1250) ديناراً شهرياً فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 سالفة البيان إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة الذي يلتزم بها الطاعن على أساس كامل مرتب الذي يتقاضاه العامل دون أن يخصم منه مبلغ (1250) ديناراً شهرياً المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
6 -
انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة: حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة.
- حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وأنه وإن كان المشرع قد أجاز للعامل في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون 38 لسنه 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر في خدمه الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، إلا أن هذا الحق الذي تقرر رعاية للعامل هو مجرد خيار له أن يستعمله أو لا يستعمله حسبما يرى فيه مصلحته دون قيد عليه في ذلك، فله أن يستمر في خدمه الخلف دون أن يحتفظ بمكافأته عن المدة السابقة إلى أن ينتهي عقد عمله مع الأخير، بل يبادر إلى مطالبه السلف بها، لانقضاء عقد عمله بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها لآخر، إذ أن الأصل في هذه المكافأة المستحقة عن فتره عمله مع السلف، أن تكون ديناً في ذمه هذا السلف باعتباره الملزم بها أصلاً، وما نصت عليه المادة المشار إليها من إنها تصبح ديناً واجب الوفاء به على الخلف أيضاً، إنما أراد به الشارع أن يجعل إلى جانب التزام السلف بتلك المكافأة التزام الخلف، فهو التزام مع السلف وليس بديلاً منه، تمكيناً للعامل من الحصول على حقه.
(الطعن 176/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
7 -
الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما تَوَقُف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة تزول بمجرد زوال سببها ولا يكون لها أثر على قيام العقد، ومن ثم تعتبر مدة خدمة العامل متصلة طالما استمر عقد العمل قائماً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فاعتبر مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة مدة متصلة ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية خدمته كاملة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
8 -
عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة. مناطه. تركه للعمل بمحض اختياره قبل نهاية عقد عمله. علة ذلك. ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو إنجاز المشروع المتفق عليه. مؤداه. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
المناط في ترك العامل للعمل بمحض اختياره الذي يرتب عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة في مفهوم المادتين 56، 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو تركه للعمل قبل نهاية عقد عمله بحيث يكون من شأنه إنهاء العقد قبل نهاية مدته. لما فيه من معنى إخلال العامل بالتزامه التعاقدي وهو أداء العمل طوال مدة العقد. ومؤدى ذلك أن ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو لإنجاز المشروع المتفق عليه لا يعد من جانبه إنهاء للعقد بمحض اختياره لوقوعه على عقد انتهى بالفعل بين طرفيه فيغدو عديم الأثر ولا يترتب عليه حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد العمل المؤرخ 21/12/196 أنه أبرم بين الطرفين بقصد انجاز مشروع بناء ثلاث بنايات فإنه بهذه المثابة قد تحددت مدته بمدة إنجاز هذا المشروع فينتهي تلقائياً بين طرفيه بانجاز هذا المشروع وبالتالي فإن تقديم المطعون ضده لاستقالته بمناسبة انتهاء العقد بعد إنشاء البنيات المتعاقد عليها لا يعد من جانبه إنهاء لعقد العمل الذي انتهى فعلا بين طرفيه وتكون تلك الاستقالة عديمة الأثر بما ينتفي معه موجب حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية العامل في تلك المكافأة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
(الطعن 294/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)
9 -
اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
- عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل.
- عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئاً عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
10 -
قيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة. شرطه. أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات أو الأعمال المسببة لها والذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمل في القطاع الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتمحيصه حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية مـن القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.. أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان القانون رقم 28 لسنة 69 المشار إليه قد خلا من نصوص تنظيم التعويض عن إصابات العمل المهنية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان المقرر بنص المادة 66 من القانون الأخير على أنه "تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بياناً بأمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلى البيان. "وفى المادة 67 منه على أنه "إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في البيان أو ظهرت أعراض أحدها عليه تسري أحكام المواد 61، 62، 63، 64، 65 من هذا القانون. "يدل على أن المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات والأعمال المسببة لها الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعمالاً لأحكام المادة 66 سالفة البيان. وكان من المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفـاع جوهرياً، بأن كان يترتب عليه -إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع، بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي بينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في هذا الصدد والتي تشمله وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الأخيرة بالتغطية التأمينية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وتمحيصه بما يقسطه، واكتفى بإقامة قضاءه على أن حالة العامل المرضية سببت له عجزاً في قدرة الجسم 55% ورتب على ذلك تغطية وثيقة التأمين لإصابة العامل المرضية، وهو لا يواجه دفاع الطاعنة حال كونه دفاعاً جوهرياً بما قد يتغير ببحثه - أن صح - وجه الرأي في الدعوى - بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه على الطاعنة.
(الطعن 1271/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
11 -
تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام أو عدم قيام المبرر لفصله دون عذر أو مكافأة نهاية الخدمة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن عدم مشروعية قرار الفصل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد خلص من القرار الصادر عن الطاعنة بتاريخ 20/3/2003 بفصل المطعون ضده أنه تضمن أن الفصل بسبب تغيب الأخير عن العمل لمدة تزيد عن سبعة أيام بدون سبب مشروع وانتهى الحكم إلى أنه لا يحق للطاعنة التحدي بأي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 والتي لم يكشف عنها إلا بعد صدور قرار الفصل المشار إليه وأضاف الحكم أن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير من أن الأخير مُنع من الدخول إلى مقر عمله بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فضلا عن مبادرة المطعون ضده بتقديم شكواه لإدارة العمل المختصة بتاريخ 11/3/2003 ورتب الحكم على ذلك عدم مشروعية قرار الفصل، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بها محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
وراجع: عمل.
- التزامات الكفيـل
1 -
. شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
وراجع: كفالة.
- التزام تابع والتزام أصلي
1 -
الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، وإن استحق تعويض على ذلك تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - في هذا الخصوص - فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
وراجع: كفالة "التزامات الكفيل".
- الالتزام المستقبل:
1 -
كفالة الالتزام المستقبل. جائزة وإن كان الالتزام غير موجود وقت الكفالة. شرط ذلك: تحديد حد أقصى لما يلتزم به الكفيل في عقد الكفالة. علة ذلك. م749 مدني. مثال.
القواعد القانونية
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: "1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل." -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: "أقر أنا ..... بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/..... لدى شركة.... و.... للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. "، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
- التزامات المقاول وصاحب العمل
1 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
2 -
التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة.
- جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت.
- خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها"- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
- التزامات المؤجر والمستأجر
1 -
تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
القواعد القانونية
الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين المستأجر عند التسليم وجود نقص في المساحة المؤجرة أو تعرض من الغير عليها سواء كان ذلك التعرض مادياً أو قانونياً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو طلب التعويض إن كان له مقتضى مادام أن ذلك النقص أو التجاوز كان قبل تمام التسليم. إما طلب إزالة ذلك التعدي فلا يكون إلا لمالك العقار سواء أكان هو المؤجر أو غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التجاوز المقول به من المطعون ضده الأول كان سابقاً على استئجاره أرض النزاع من المطعون ضدها الأخيرة وأنه إزاء النقص في المساحة المؤجرة والتعديات الحاصلة عليها، امتنع عن تسلمها لكون ذلك يشكل إخلالاً بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وأن ذلك الوضع يخوله حق الرجوع على المؤجر بدعوى العقد لاستكمال المساحة أو الفسخ مع التعويض ولا يعطى المطعون ضده الأول حق طلب إزالة التعدي أو التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يورده في أسبابه متجاوزاً إلى الحكم بإلزام الطاعنين بالإزالة والتعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 112/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
2 -
التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: "يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل" ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
وراجع: إيجار.
- التزامات المؤمـن
1 -
ضمان المؤمن. حده. المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بوثيقة التأمين
القواعد القانونية
من المقرر أن ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين. شرطه. تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه، وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقاً لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تبرره.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
3 -
إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين"وفى المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية..."يدل على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة تأسيساً على أن الحادث وقع بطريق حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية وأن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث بحسبانه وقع خارج دولة الكويت فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
4 -
ضمان المؤمن. نطاقه يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
5 -
للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه. مفاد ذلك. أن حدود ضمان المؤمن تتحدد بالمحل الذي التزم به في وثيقة التأمين
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بالوثيقة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: "العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. "بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول "فوزي.... "المرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائته على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن اعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
6 -
إخلال المؤمن له بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها. للمؤمن الحق في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور. شروط ذلك. أن تكون هذه القيود معقولة ولا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة المطعون ضدها الأولى المؤمنة الحق في الرجوع على الطاعن "المؤمن له "بما تكون قد أدته من تعويض للمضرور إذا أخل بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها مادامت هذه الواجبات والقيود معقولة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته. لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع قد نصت على أنه رابعاً "يجوز للمؤمن والشركة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية أ-... ب-... ج-... د-... و-...: إذا ثبت أن قائد السيارة الوانيت قادها وقت الحادث دون أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة من الإدارة العامة للمرور "وإذ جاء شرط الرجوع سالف الذكر عاماً ومطلقاً فإن للشركة المؤمن لديها استناداً إليه أن ترجع على الطاعن مالك السيارة المؤمن عليها والتي وقع منها الحادث بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو أحد تابعيه أو من غيرهم ولا على الحكم المطعون فيه إن أطرح دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولم يقدم دليله لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
وراجع: تأمين.
- التزام الموهوب له قِبل الواهب
1 -
رجوع الواهب في الهبة. التزام الموهوب له قبله هو إعادة الشيء الموهوب إليه من تاريخ الحكم الصادر بذلك دون أية التزامات أخري. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً. المادتان 541، 542 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 541 من القانون المدني على أن " يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وفي المادة 542 من ذات القانون على أن " نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن ما يلتزم به الموهوب له قبل الواهب هو إعادة الشيء الموهوب إلى الواهب من تاريخ الحكم الصادر له بذلك دون أية التزامات أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 5236 ديناراً مقابل انتفاعه بالسيارة ومبلغ 169 ديناراً شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تسليم السيارة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
وراجع: القاعدة رقم 62.
- التزامات الناقل
1 -
الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يكتشف في ميناء الوصول لافتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريغ.
- التزام الناقل البحري. ماهيته. تسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه بعد تفريغ البضاعة.
- مقاول التفريغ يعمل لحساب الناقل وتحت مسئوليته. مؤدى ذلك. مسئولية الناقل عما يقع منه من أخطاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولا عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وإن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ويظل التزامه قائما حتى يتم التسليم الذي يستلزم تفريغ البضاعة، وعلي ذلك فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون بحسب الأصل لحساب الناقل وتحت مسئوليته، ويبقي الناقل دون سواه هو المسئول عن أخطاء متعهد التفريغ.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
2 -
عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل.
- تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
3 -
الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل البحري بين الشحن والتفريغ. إثبات الناقل أن التلف سابق أو لاحق على ذلك. أثره. عدم مسئوليته
القواعد القانونية
من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
4 -
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة.
- اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
5 -
إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية برغم وقوع الخطأ منه أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر إنما قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يلتزم بالتعويض. مثال في شأن عقد نقل الأشخاص بالسيارة العامة.
القواعد القانونية
النص في المادة 233 من القانون المدني أنه " إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- تعليقاً على تلك المادة أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (التابع لها السيارة العامة) على ما استخلصه من أن دخول السيارة النقل التابعة للمطعون ضدها الثالثة في مسار السيارة العامة واصطدامها بها من الأمام يشكل قوة قاهرة بالنسبة لقائد السيارة العامة حال أن تجاوز إحدى السيارات للأخرى أو دخولها في مسارها من الأمور المتوقعة لدى قائدي السيارات والتي يمكن تلافي الأخطار الناتجة عن ذلك باتخاذ الحيطة واليقظة اللازمة لتفادى ذلك وهو ما خلت الأوراق مما يدل على اتخاذه من سائق السيارة العامة بما ينتفي معه توافر الشرطين اللازمين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وهما عدم إمكانية التوقع واستحالة دفعه مما يعيب الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان خطأ الغير من أسباب دفع المسئولية إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني سالف الإشارة إليها وكان الثابت في الأوراق أن سيارة النقل انحرفت إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في طريقها الطبيعي واصطدمت السيارة النقل بالسيارة العامة ومن ثم فإن خطأ الغير يعفي قائد السيارة العامة من المسئولية -بفرض وقوع خطأ منه- مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى قبل سائق السيارة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
6 -
الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته.
- إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
- التزامات الوكيل والمُوكل
1 -
إتمام الوكيل تنفيذ الوكالة. أثره. وجوب تقديمه حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمالها. سقوط هذا الالتزام بإعفاء من الموكل أو إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء. إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تقضي إلى ذلك الإعفاء.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
2 -
مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء.
- التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها.
- التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك.
- إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدير شركة التوصية البسيطة يكون مسئولاً قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة، وتكون مسئوليته أمام الشركة هى مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد تأسيس الشركة أو نظامها ومسئولية تقصيرية أمام الغير وأمام الشركاء. وأن المدير المعين في العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة-وهو من الأغيار-يعتبر وكيلاً عن الشركة وتسرى على علاقته بها والشركاء أحكام الوكالة. والمقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولا: سبيكة...... طرف أول شريك متضامن. ثانياً: طيبة..... طرف ثاني شريك موصى. ثالثاً: مريم...... طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما"، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن..... المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها.." والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه-من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني " بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما." وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
3 -
مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه.
- إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب.
- إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن - الأصيل - حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
4 -
توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.
- عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيينٍ لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. وكان المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي. وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه "فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر"- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعماله نائب المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذ ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزماً نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي من ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
5 -
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وقواعد الوكالة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة، وأن الأصيل يسأل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
وراجع: وكالة.
- الالتزامات المتقابلة
1 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم إيفاء أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد. لمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، ولمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
انقضاء الالتزام: - بالوفاء:
1 -
الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993.
- قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41 لسنة 1993.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
الوفاء بالتزام المدين. جوازه من غيره ولو كان ذلك بدون علمه أو رغم إرادته إذا كان الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 391/2 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علـم المدين أو رغم إرادته إذا كان هذا الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به، وهذا الوفاء يعتبر تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان متى توافرت في هذا الوفاء شرائط صحته ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الوفاء الحاصل من.... لمبلغ 400 ديناراً من الدين محل النزاع، غير أنه لم يرتب على هذا الوفاء أثره من حيث انقضاء الالتزام وبـراءة ذمة المدين -الطاعن- في حدوده وقضى بإلزام الطاعن بإجمالي قيمة الفواتير التي أقرها الخبير الذي اعتمد تقريره ولم يقم بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية رغم أن الخبير ترك أمر الفصل في إجراء هذا الخصم للمحكمة وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
3 -
الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببها الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
4 -
الشيك أداة وفاء. سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بصرف قيمته. علة ذلك. أنه وفاء معلق على شرط التحصيل.
- الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
الشيك وإن اعتبر في الأصل آداه وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وأن خالفت الثابت بالأوراق.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
5 -
الوفاء بالالتزام الطبيعي. شرطه. أن يكون المدين على بينة بطبيعته واتجاه إرادته للوفاء به.
القواعد القانونية
مناط الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون المدين على بينة بطبيعته وعن اختيار منه لهذا الوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وفاء المطعون ضده بالمبلغ للطاعنة ليس وفاء لالتزام طبيعي عليه وذلك على دعامتين الأولى عدم توافر مقومات الالتزام الطبيعي لعدم اتجاه إرادة المطعون ضده إلى الوفاء بالتزام طبيعي عليه وهي دعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الثانية من أن الوفاء كان نتيجة الرهبة والخوف من حبسه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
6 -
الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء.
- الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب.
- الفضالة. ماهيتها. م269 مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. انصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعَدُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع.
- إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
7 -
الوفاء بالدين لغير الدائن. أثره. عدم براءة ذمة المدين إلا بإقرار الدائن لهذا الوفاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء للدائن فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكشف المقدم من المطعون ضدهما أمام الخبير أنه تضمن عدة شيكات صادرة لكل من الطاعنة ووالدتها بعد تحرير عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 9980د.ك وأن ضمن هذا المبلغ شيكات بمبلغ 5620د.ك صادرة لصالح والدة الطاعنة وإذ لم تقر الطاعنة هذه الشيكات باعتبار أنها ليست خاصة بحصتها في الشركة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم قيمة هذه الشيكات من المبلغ المستحق للطاعنة في حصتها في عقد الشركة على ما استخلصه من أن المبالغ الثابتة بالشيكات خاصة بحصة الطاعنة في الشركة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك حال عدم إقرار الطاعنة لهذا الوفاء. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
8 -
العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر.
- إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
القواعد القانونية
النص في المادة 299 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه، وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه "يدل -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان الدين مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله كأن كان عقاراً أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة ومؤنة فإن العرض الحقيقي في هذه الحالة يتم بأن يكلف المدين دائنه على يد مندوب الإعلان بتسلم هذا الشيء، فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع، كما أن للدائن- دون أن ينتظر- رفع دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان العرض والإيداع، هذا ومفاد نص المادة 402 من القانون المدني على أن "يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل وفقاً لأحكام قانون المرافعات ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته "مفاده أنه متى أودع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن وفقاً لقانون المرافعات يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 57، 97، 103، 109، 121.
- بما يعادل الوفاء: - بالتجديد:
1 -
التجديد. ماهيته. عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول في أحد عناصره المهمة. مؤدى ذلك. عدم جواز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة وواضحة.
- استخلاص نية التجديد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم نية التجديد استخلاصاً غير سائغ. أثره. فساده في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 418 من القانون المدني على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، على أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يٌحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه وفق ما تنص عليه المادة 416 من ذات القانون، ومن ثم فلا يجوز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو تكون ظاهره ظهورا واضحا لا شك فيه في القضاء على الالتزام السابق وفي إحلال الالتزام الجديد محله ليكون بديلا له ومختلفاً عنه. ومن المظاهر المادية المجردة من قصد التجديد ما يٌفضي إلى خلق عمليات قانونية تكون صحيحة في ذاتها دون أن يقصد الطرفان منها انقضاء الالتزام القديم. وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التجديد لتعلقه بسلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص تجديد التزام المطعون ضده الأول بالوفاء بمبلغ 5420 ديناراً باقي قيمة أقساط ثمن السيارة التي اشتراها من الطاعن من مجرد تقديم الأول للشيك المؤرخ 1/5/1988 الصادر من مؤسسة... للمقاولات الإنشائية بقيمة هذا المبلغ لصالح الأخير أمام محكمة الجنايات أثناء محاكمة المطعون ضده الأول عن جريمة إصدار شيكات بدون رصيد عن أقساط السيارة التي اشتراها من الطاعن مما أدى إلى حكمها بتاريخ 8/5/1988 بامتناع النطق بالعقاب للسداد. مع أن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون مظاهر مادية مجردة عن نية التجديد، ولا تكفي بذاتها للاستدلال على تلك النية، ومما يدل على ذلك أن المطعون ضده الأول قام بتاريخ 19/6/1988 اللاحق على إصدار الشيك المشار إليه والحكم الجزائي بامتناع النطق بعقابه بالوفاء للطاعن بمبلغ 224 دينار قيمة أحد الأقساط المستحقة عليه بموجب عقد بيع السيارة محل النزاع، على ما ثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1848 لسنة 1996 تجاري جزئي المنضمة وكشفي الحساب المقدمين ضمن مستندات الطرفين للخبير، كما أن الثابت من صورة الشيك المؤرخ 1/5/1998 أنه مؤشر عليه بغلق الحساب في 7/5/1988 وبالتالي فقد كان غير قابل للصرف مما يجرده من صفته كأداة وفاء عند تقديمه من قبل المطعون ضده الأول للمحكمة الجنائية وقبل صدور حكمها بامتناع النطق بعقابه بتاريخ8/5/1988. مما لا يسوغ معه القبول بتوافر نية تجديد الالتزام الأصلي ليحل محل الالتزام الصرفي الناشئ عن سحب هذا الشيك لصالـح الطاعن. ومن ثم فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لنية تجديد الالتزام يكون غير سائغ مما يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 611/1999 تجاري جلسة 6/10/2002)
2 -
تجديد الالتزام لا يفترض أو يستخلص من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد. وجوب الاتفاق عليه صراحة أو استخلاصه بوضوح من الظروف. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 418 من القانون المدني على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يُحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة- طرفاه أو موضوعه أو سببه وفق ما تنص عليه المادة 416 من ذات القانون، ومن ثم فــلا يجـوز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو تكون ظاهرة ظهوراً واضحاً لا شك فيه، في القضاء على الالتزام السابق وفى إحلال الالتزام الجديد محله ليكون بديلاً له ومختلفا عنه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتفاق الطرفين صراحة على الالتزام بالدين محل النزاع الذي كفلته الطاعنة كفالة تضامنية مع الشركة المدينة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بموافقة البنك الدائن المطعون ضده الأول، وكان لا يغير من ذلك تخارج الطاعنة من الشركة وحلول شريك آخر محلها في حصتها فيها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد التعديل المؤرخ 8/8/1995، طالما لم يكن البنك الدائن طرفاً في هذا العقد، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض استئناف الطاعنة ودفاعها بشأن انقضاء كفالتها للدائن محل النزاع وتأييد الحكم المستأنف فيما أقام عليه قضاءه برفض الدعوى من أن تخارجها من الشركة المدينة لا يبرئ ذمتها من الدين الذي كفلته لعدم تعلق تلك الكفالة بوجودها شريكا في تلك الشركة، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
3 -
تجديد الالتزام. هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد بدلاً منه يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه ومقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته.
- نية التجديد لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي.
- العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين.... 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن.... " وفي المادة 418 من ذات القانون على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف" يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي. وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين. وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به. ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئه عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
4 -
تجديد الالتزام. ماهيته. عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه. شرط ذلك: أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو في القليل واضحة.
- استخلاص نية التجديد أو نفي ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
- استخلاص الحكم عدم تجديد الالتزام رغم أنه تم تجديده. يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 416 من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مديناً مكانه "وفى المادة 418 من ذات القانون على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه، وأنه لما كان الأصل ألا يكون هناك تجديد حتى يقوم الدليل على العكس فإنه يتعين أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو في القليل واضحة، ومن المقرر- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التجديد أو نفى ذلك لتعلقه بسلطتها في فهم الواقع في الدعوى دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 19/5/1999 أبرم عقد تسهيلات مصرفيه فيما بين الطاعن والبنك المطعون ضده اتفق فيه على أن يقدم البنك للأول قرضاً قيمته 2400000 دينار، وبذات التاريخ تم تحرير سند لأمر وقع عليه الطاعن بذات القيمة، وبتاريخ 8/6/2000 تقدمت شركة........ إلى البنك المطعون ضده بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدارها خمسة ملايين دينار وذلك لاستخدامها في سداد مديونية الطاعن سالفة الذكر لذات البنك وكذا سداد مديونية شركة........ حيث أفاد البنك بكتابه المؤرخ 22/6/2000 بموافقته على منح القرض بالقيمة المطلوبة ولذات الغرض، وبتاريخ 28/9/2000 ابرم عقد رسمي باستقراض فيما بين البنك المطعون ضده وشركة........ اتفق فيه على أن يقدم الأول للثانية قرضاً بمبلغ خمسة ملايين دينار ونص في البند الثاني منه على أن الغرض من ذلك القرض هو سداد المديونيات المستحقة لصالح البنك والمترصدة بالحسابين المفتوحين لديه وأحدهما يخص الطاعن، كما نص في الفقرة الثالثة من البند الثامن على أن "يقر العميل بأنه قد فوض البنك بموجب هذا تفويضاً نهائياً غير قابل للعدول أو الإلغاء في استخدام مبلغ الاستقراض موضوع هذا العقد لسداد المديونيتين القائمتين بالحسابين رقمي 0663949498، 1061304809...." بما مفاده حصول تجديد للالتزام بتغيير المدين طبقاً لنص المادة 416/2 من القانون المدني سالفة الذكر ترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي للطاعن في سداد مديونيته للبنك المطعون ضده ونشوء التزام جديد مكانه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من ذات القانون بموجبة أصبحت شركة........ هى المدينة مكان المدين الأصلي- الطاعن- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً في قضائه إلى نفى حدوث تجديد للالتزام على ما استخلصه من عدم وجود تعاصر زمني بين عقد القرض والسند لأمر المؤرخين 19/5/1999 وبين العقد المبرم بين المطعون ضده وشركة........ بتاريخ 28/9/2000 وانه كان يتعين إثبات التجديد بورقة ضد وهو ما خلت منه الأوراق فإن استخلاصه يكون غير سائغ مما يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 667/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
وراجع: القاعدة 27.
- بالمقاصة
1 -
حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذا كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، ما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1– إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه – قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن – المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي – وعلى النحو المتقدم – علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها – لجعل الحوالة نافذة في حقه – هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد – هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي – المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 – فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني – بطلب تحويل مبلغ 143645 د لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
2 -
النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق المطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
القواعد القانونية
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً على نحو يكشف عن المقصود منه وينفي عنه الغموض والجهالة ويبين منه الخطأ الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها أمام الخبير وأغفل بحثها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإنه يكون نعياً مُجهلاً ومن ثم غير مقبول، والنعي في وجهه الثاني غير صحيح، ذلك أن البين من تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة أنه أثبت بالصفحة العاشرة منه أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بياناً بقيمة الدفعات الواردة من وزارة الأشغال من بداية التعاقد وحتى 9/3/1996 – تاريخ ترك المطعون ضدها الثالثة للموقع – وأن مقدارها 2799441.513 ديناراً وأن حصة الأخيرة من هذا المبلغ طبقاً لصور شهادات الدفع الموضحة بهذا البيان مبلغ 1762464.909 ديناراً كما أثبت أنها مدينة للشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للمستندات المقدمة من الأخيرة والمؤيدة لهذه المديونية بمبلغ 2262357.369 ديناراً بعد خصم قيمة حصتها من الدفعات والأعمال، وخلص الخبير من خلال فحصه لتلك المستندات إلى أن الطاعن لا يستحق ما يطالب به المطعون ضدها الأولى بصحيفة دعواه لوجود التزامات على عاتق الشركة المطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون غير صحيح.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
3 -
المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
4 -
استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993.
- صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل... في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلـــي: 1- تعتبر مبالغ... أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريق السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري ومفاد هذا النص أن مبالغ التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات تستخدم فور ورودها في سداد مديونيته وتعتبر سداداً نقدياً فورياً للمديونية ويتم ذلك تلقائياً استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني بمعني أن المقاصة تتم بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروطها دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها، ومن ثم فإن مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فإنه يتعين اعتباره سداد نقدي فوري للمديونية، بمعنى يتم تحويله إلى الدولة- البنك المركزي- ويعتبر منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مال مملوك للدولة، وهو ما عبر عنه المشرع باعتبار هذا التعويض بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية، وحرصاً من المشرع على استيفاء حق الدولة من التعويضات التي تصرف للعميل فقد نصت المادة 34 من قانون المديونيات على عدم جواز صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة من البنك المركزي تفيد عدم مديونيته بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة بما لا يجوز معه صرف التعويض عن الغزو العراقي للمدين الخاضع لهذا القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما كان يتعين عدم صرف التعويض للمدين......... أو لموكلته المطعون ضدها الأولى إلا بعد أن يقدم هذه الشهادة، وهذا النص من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
5 -
المقاصة القضائية. ما يشترط لإجرائها. إبداؤها في صورة طلب عارض مقدم من المدعى عليه رداً على الدعوى الأصلية. طلبها في صورة دفع أو طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. أساس ذلك. م 85 مرافعات.
- ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. لا مصلحة للطاعن فيه. مثال بشأن طلب إجراء مقاصة قضائية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات، ومن ثم لايجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم، كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما أن من المقرر أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يطلب إجراء المقاصة القضائية بصورة صريحة وجازمة في صورة طلب عارض حتى يمكن لمحكمة أول درجة أن تقوم ببحثه وتحقيقه وإنما كان طلبه في صورة دفع لدعوى خصمه مما مقتضاه أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي فإن طلب الطاعن إجراؤها أمام محكمة الاستئناف يعد منه طرحاً لطلب جديد أمام هذه المحكمة غير مقبول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب المقاصة لعدم توافر شروطها لخلو إيصال الأمانة من تاريخ استحقاقه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن الطعن أياً كان وجه الرأي فيه لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة غير مقبول.
(الطعن 770/2004 تجاري جلسة 7/5/2006)
6 -
للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن متى توافرت شروطها. ماهية تلك الشروط.
- المدين لا يجبر على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان من المقرر أيضاً أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا توافرت شروطها التي بينتها الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون المدني والتي تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين اعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق من صورة عقد القرض المؤرخ 8/4/2002 المبرم بين المطعون ضده والبنك التجاري بكفالة الطاعنة وصورة الشهادة الصادرة من البنك المذكور والمؤرخة 11/5/2003 تفيد أن المطعون ضده اقترض بكفالة الطاعنة من البنك التجاري الكويتي قرض استهلاكي يقوم بسداده بواقع 166 ديناراً شهرياً وقد توقف عن سداد أقساط القرض منذ يناير 2003 وتم خصم أربعة أقساط من حساب الشركة الطاعنة اعتباراً من 18/3/2003 نفاذاً لكفالتها كما تضمن كشفا حساب الطاعنة عن شهري يونية ويوليو لدى البنك المقرض أنه تم خصم قسطين من حسابها وفاءً لذات القرض ويدل ذلك على أن للطاعنة دين معلوم المقدار ومحقق الوجود وغير متنازع فيه مما يحق لها طلب المقاصة فيما سددته من أقساط بين ما هو مستحق عليها من مستحقات للمطعون ضده والمترتبة على انتهاء علاقة العمل بينهما وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة بإجراء المقاصة على سند من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على سدادها مبلغ القرض نيابة عن المطعون ضده فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
- انقضاء الالتزام دون وفاء: - بالإبراء:
1 -
ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما اشترط على إسقاطه. تنازل الزوجة في إشهاد المخالعة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق. مفاده. عدم تنازلها عن نفقة الزوجية فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. مثال
القواعد القانونية
الثابت من إشهاد المخالعة أن المطعون ضدها قد تنازلت عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق - ولم تتنازل عن نفقة الزوجية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يسقط بالمخالعة إلا ما اشترط فيها على إسقاطه. وكانت نفقة الزوجية لم ترد ضمن شروط المخالعة في الإسقاط ومن ثم فهى باقية لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من أي عوار ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
- باستحالة تنفيذه
1 -
استحالة تنفيذ الالتزام الواجب تنفيذه في وقت معين استحالة فعلية أو قانونية طوال وقت تنفيذه نتيجة قوة قاهرة. أثره. انقضاؤه دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ. كون الاستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول ميعاد التنفيذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام إنما رفعه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ.
- استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
- الالتزام بدفع مبلغ من النقود. لا ترد عليه الاستحالة المطلقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعه عدم تنفيذه أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام بل هى تقتصر عل وقفة إلى أن يصبح قابلاً لتنفيذه فينفذ ومن المقرر أن استخلاص استحالة التنفيذ استحالة فعلية أو عدم استحالته من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
القواعد القانونية
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته إلا أنه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر، فإن ذلك من شأنه أن يدرأ المسئولية عنه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير الأخير لاقتناعها بالأسباب التي بني عليها وتعتمده محمولاً علي أسبابه، وكان الثابت من هذا التقرير إلى أن الاتفاق كان قد تم علي توريد مصابيح من إنتاج شركة محددة وإن سبب تأخر الشركة المستأنفة في تسليم المصابيح محل النزاع يرجع إلى الاضطرابات العمالية التي وقعت بالمصنع المنتج لها في إيطاليا وهو الذي حال دون التزامها بالمواعيد المتفق عليها لتوريدها، وإن الوزارة أعفت الشركة المستأنف ضدها من غرامة التأخير بسبب المشاكل مع المورد الخارجي لها وبذل الشركة المستأنفة جهداً كبيراً في استعجال توريدها وهو ما يشكل السبب الأجنبي الذي لا يد للمستأنفة فيه ويترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام في المواعيد المحددة وإن من شأنه درء مسئولية المستأنفة عن هذا التأخير ومن ثم مطالبتها بالتعويض علي غير أساس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى الابتدائية.
(الطعنان 363، 423/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
- السبب الأجنبي الذي يعفي المدين من الالتزام بالتعويض. ماهيته. إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 595 من القانون المدني قد نصت على أن يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عن انتهاء الإيجار، فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر.... " وكانت المادة 596 التالية قد أوجبت على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، فإن مفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المستأجر لا يلتزم بالرد أو التعويض إذا كان هلاك المأجور أو تلفه قد وقع بخطأ لا يسأل عنه، وإذ نصت المادة 233 من القانون المدني على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل المضرور أو بفعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " ومفاد ذلك أن السبب الأجنبي الذي يعفى المدين من الالتزام بالتعويض إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه قد انتهى إلى براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة من تهمة التسبب بإهمال وعدم احتياط في حريق مخزن الشركة الذي امتدت منه النيران إلى الرافعة وحاضنة الأوراق المؤجرتين من المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنفة عن هلاك هاتين المعدتين، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالمطالبة بالتعويض عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق المؤجرتين لها على سند من انتفاء مسئوليتها كمستأجرة عن التعويض عن هلاكها أخذا بحجية الحكم الجزائي النهائي سالف البيان وعدم ثبوت خطأ في جانبها لاتباعها الشروط الأمنية وسلامة طرق التخزين وحدوث حريق مفاجئ لسبب لا يد لها فيه، ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 571/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
4 -
انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثر ذلك. انقضاء التزام الطرفين ويفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من رب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
القواعد القانونية
النص في المادة (685) من القانون المدني على أن "تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل". ومفاد ذلك - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أنه في حالة انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فإن التزام المقاول ينقضي، كما ينقضي التزام رب العمل المقابل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً للقواعد العامة، ومتى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على هذا الوجه استحق المقاول تعويضاً، لا بموجب عقد المقاولة وقد انتهى، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضي تعويضاً من رب العمل، أقل القيمتين، قيمة ما أنفقه من مال ووقته، وقيمة ما استفاد به رب العمل.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
وراجع: قوة قاهرة.
- بالتقادم - مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
1 -
المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن " يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.... " مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
2 -
اكتمال مدة التقادم. أثره. لا محل للتمسك بانقطاعه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
3 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم لبعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
4 -
النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى.
- خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقـرار وكيـل الشركة المستأنفة -المدينة- بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
5 -
التزامات التجار قبل بعضهم والناشئة عن أعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
- وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً.
- المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي.
- فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل " يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً...." يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.
(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)
6 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. ولها استخلاص تحقق الشرط المنشئ للالتزام ونفاذه وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. كما أن لها استخلاص تحقق الشرط الذي يتوقف عليه وجود الالتزام ونفاذه وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالمطابقة للواقع المطروح أمامها. ولها كذلك تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكافيا لحمل قضائه.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
7 -
قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أسبابه. المادتان 448، 449 مدني.
- قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. م 450 مدني.
- أسباب قطع التقادم. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز الاستناد إلى غيرها في قطع التقادم ما لم يقض القانون بغير ذلك.
- انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. حالاته. مادة 201 من قانون التجارة البحرية.
- عمليات القطر والإرشاد. تقادم الدعاوى الناشئة عنها بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات. م 222 من قانون التجارة البحرية. خضوعها لأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبياً. وجوب تقديم المتمسك بالمانع الأدبي الدليل عليه.
- الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني.
- دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 448 من القانون المدني تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى..." مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليهما في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن "وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة..... للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." إلا أنه يتعين على يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه "إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
8 -
سريان أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة.
- الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة.
- التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة.
- استظهار تجارية العمل. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر "والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد..... "يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن "استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة "وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
9 -
تقادم حقوق التجار. مدة سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.... "فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها اكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
10 -
ثبوت أن الدعوى دعوى حلول تتعلق بالتزام تجاري بين تجار ومتعلق بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح الدين مستحق الأداء. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لمحكمة التمييز تصحيح ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
11 -
أمر المنع منع السفر. استمراره ساري المفعول حتى ينقضي بأي سبب من الأسباب. التزام المدين قبل دائنه مستصدر الأمر يسقط إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. علة ذلك. حتى لا يبقي مسلطاً على المدين إلى ما لا نهاية.
القواعد القانونية
النص في المادة 298 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن "يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:..... ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم". يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتما وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.
(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005)
12 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر دينا مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
13 -
المطالبة القضائية. تقطع التقادم ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أنها تنم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية دفع الرسم المستحق قبل مباشرة أي إجراء إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه ولا يصح بعد صدور الحكم إهداره لمجرد فوات تحصيل الرسم المستحق عنه وأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم من حكم المادة 448 من القانون المدني هي إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة اعتباراً بأن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضي حقه وهذه النية هي الأصل في قطع التقادم.