أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

الإدارة العامة للإطفاء

موجز القواعد

  • الإدارة العامة للإطفاء
    • 1 - - الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة. إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية. - الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك. - رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت