1 -
ترتيب القرار الإداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كفاية الاعتماد. أثره. وجوب التزام حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء ماليه جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانوناً، أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إذا وجد وكان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها. لما كان ذلك وإن كان قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 سنة 1990 بشأن تعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللورى والإجهاض المعدي والصادر في 2 من يونيو سنة 1990 قد نص في مادته الأولى على تعويض أصحاب الأبقار والعجول المصابة بأحد الأمراض الثلاثة آنفة البيان بالنسب والشروط وفى الحدود المبينة في تلك المادة إلا أنه قد تضمن الإشارة في ديباجته إلى الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم م/51/6ـ30046 المؤرخ 19/3/1989 والمتضمن توزيع مخصصات مكافحة الأمراض الثلاثة للأبقار ضمن اعتمادات أبواب مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 89/1990 وإذ كان الغزو العراقي للبلاد قد وقع في 2/8/1990 وترتب عليه توقف أجهزة الدولة ومرافقها الشرعية عن مباشرة مهامها المنوطة بها إلى حين التحرير، ومن ثم فإنه نفاذاً للقرار سالف البيان يكون موقوفا طوال تلك الفترة والتي تم تخصيص الاعتماد خلالها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدبير اعتماد مالي لمواجهة الأعباء التي يرتبها هذا القرار فضلا عن دعم الألبان الطازجة خلال باقي المدة المنسوب إلى جهة الإدارة الامتناع عن صرف التعويض خلالها، بل أن الثابت من صورة التوصية المنسوب صدورها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن صرف مبالغ دعم الحليب الطازج- والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة أنها قد تضمنت النص صراحة على الآتي: " مع الطلب من مجلس الوزراء الموقر توفير المبالغ اللازمة ". الأمر الذي مفاده أن قرارات الدعم والتعويض لأصحاب المزارع عن الأمراض المشار إليها لم يقم دليل في الأوراق على توفير الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذها خلال الفترة محل النزاع وبالتالي لا يترتب عليها من أثر خلال تلك الفترة ويكون من غير الثابت وجوب اتخاذ الهيئة المطعون ضدها لقرار صرف التعويض المقرر في تلك القرارات غير النافذة ولا يعد بالتالي امتناع المطعون ضدها عن إصدار قرار بصرف التعويض قراراً سلبياً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما أورده من أسباب، مبناها خلو القانون رقم 94 سنه 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من أي نص يلزم جهة الإدارة بإصدار قرار تنظيم مسألة تعويض أصحاب المزارع عن نفوق الأبقار والعجول بسبب إصابتها بأحد الأمراض المنوه عنها بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم وجود أي تشريع يقضى بتعويض أصحاب المزارع عن الأضرار التي تسببها الأمراض سالفة الذكر، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقض بتمييزه.