1 -
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعـوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم" يدل -وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية-على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى. بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكا ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
2 -
من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
- الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعتـرض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع أباح استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يدفع الاحتجاج عليه بهذا الحكم إذا أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وكان من المقرر أيضاً أن الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية -طالب الضمان- يُعد طرفاً وذا شأن في خصومة الدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 2219/2001 تجاري كلي- المعترض على الحكم الصادر فيها- على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي نتيجة إصابته التي تسبب فيها الطاعن بخطئه، ولدى نظر تلك الدعوى أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2001 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغ ثلاثة آلاف دينار وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثة آلاف دينار المقضي به في الدعوى الأصلية ومن ثم فإن اختصام الطاعن في دعوى الضمان الفرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- المطعون ضدها الأولى طالبة الضمان- من شأنه أن يصبح خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى الأصلية أيضاً وله أن يبدي ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم الصادر فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً باعتباره محكوما عليه في الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية، ومن ثم لا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر فيها استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات التي من بين شروط قبولها ألا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
3 -
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
- دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته، وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى. وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما. ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.