1 -
- القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الإعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
القواعد القانونية
النص في المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت على أن: "لمجلس الوزراء الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. ويجب في حالة الاعتراض إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره" يدل على أنه وإن كان لمجلس الوزراء حق الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي خلال الأجل الذي حدده النص، إلا أنه متى تم هذا الاعتراض فإنه يتعين إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره وذلك بغير حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
2 -
الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. أن عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- النص في المواد 11، 12، 13 من القرار رقم 23 لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء، على التوالي "تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه، وتخطر كل مالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من أراض فضاء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" و"للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرسوم المطلوبة منه" و"على وزارة المالية أن تبت في تظلم المالك من الرسوم المحددة على ما يملكه من أراض فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه بمثابة رفضه" مفاده، أن المشرع بمقتضى هذه النصوص قد رسم طريقاً اختيارياً للمالك في أن يتظلم لدى وزارة المالية من الرسوم التي تُحددها على الأرض الفضاء تنفيذاً للقانون المشار إليه وذلك بالشروط الواردة فيها، وإذ كان المشرع في هذه المواد لم يقصر الاعتراض على تقدير الرسوم على التظلم الذي نظمه ولا تُفيد تلك المواد نهائية هذا التقدير، فإن عدم التظلم المنوه عنه فيها لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على تقدير الرسوم، كما أن له أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم المقدرة بما يتراءى له من دفاع، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أساس أن تقدير المطعون ضده للمرسوم قد أصبح نهائياً لعدم التظلم منه، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.