1 -
- الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني على أن "يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير..." وفي الفقرة الثانية على أن "ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً، كما يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط" والنص في الفقرة الأولى من المادة 206 من ذات القانـون على أن "يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة..." يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- على أن الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص، حينما يتعاقد عن نفسه، أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة، يتعهد بأدائها لشخص من الغير، هو المنتفع أو المستفيد، ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخصاً مستقبلاً، أو أن يكون المستفيد شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترط لصالحه، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثراً هو أن يثبت للغير المشترطة لصالحه- المنتفع أو المستفيد- حق خاص به، في ذمة المتعهد، قوامه المنفعة المشترطة له. وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط دون مرور بذمة المشترط وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه هو، وبدعوى مباشرة0 وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
- عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
القواعد القانونية
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطاً أو دفعة واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه0 كأن يؤمن شخص من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين "شركة التأمين "- المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأولى والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى "صاحب العمل" الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث، والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث، ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط0 وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
3 -
المضرور في التأمين من المسئولية. لا يعتبر هو المستفيد المؤمن لمصلحته. علة ذلك: أن المؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور لكن لمصلحته هو. أثر ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية هو تأمين يكون الخطر فيه أمراً متعلقاً بمال المؤمن له لدين في ذمته، ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال. أي هو تأمين لدين تسوده الصفة التعويضية مما يسوغ للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحق الأخير من المسئول عن الضرر، ولا يعتبر المضرور في التأمين في المسئولية بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته، فالمؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور وإنما لمصلحته هو، فإذا لم يتحقق الضرر أو تحقق ولكن المؤمن له لم يعوض المضرور عنه بسبب راجع إليه أو إلى المضرور نفسه، فإن الخطر المؤمن منه لا يكون قد تحقق، وبالتالي فلا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوي المضرور على الطاعن المؤمن له بالتعويض غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مما مؤداه أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق. فإن الدعوى الفرعية المرفوعة على شركة التأمين بطلب الحكم بإلزامها بما عسي أن يقضي به على الطاعن تكون غير قائمة على سند من القانون أو الواقع بما يُوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائـه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
4 -
- رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. شرطه. تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً يستأديه مباشرة من المؤمن. خلو الوثيقة من هذا الشرط وتكييف الحكم التعاقد على أنه اشتراط لمصلحة الغير وأن له طلب التعويض مباشرة. يعيبه ويُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن- في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات- أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 205 و206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع الشركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقا ذاتياً يستأديه مباشرة من المؤمن. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم 108509/98 المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، أنها قد تضمنت النص في الفقرة الثانية من الباب التمهيدى على أنه "فقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بأنه إذا حدث أن أصيب في أي وقت خلال مدة التأمين أي عامل يقوم بعمل يدوى أو ذهنى مقابل أجر تحت إشراف أو أمر المؤمن له بإصابات جسدية نتيجة حادث أثناء وبسبب قيامه بعمله لدى المؤمن له، وإذا كان المؤمن له مسئولا عن دفع تعويض عن تلك الإصابة بموجب القانون أو القوانين المبينة في الجدول، فإن الشركة- الطاعنة- وبشرط مراعاة النصوص والإستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة، تلتزم بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسئولا عنها وتلتزم بالإضافة إلى ذلك بدفع جميع الرسوم والمصاريف التي تنفق بموافقتها للدفاع ضد أي ادعاء للحصول على تعويض كهذا." مما يدل على أنها قد خلت من أي تعهد من الطاعنة المؤمنة بأداء قيمة التعويض إلى الغير الذي حدث له الضرر، وإنما تفيد نصوص الوثيقة صراحة بالتزام الطاعنة بأن تؤدى التعويض المؤمن له عند تحقق الضرر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير ورتب عليه تخويل المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها- وهى من الغير بالنسبة لأطراف الوثيقة- حق المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة، فإنه يكون قد خرج في تفسيره لشروط الوثيقة عما تحتمله عباراتها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
5 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لإستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة له، وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط، فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة، وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد الاستثمار المؤرخ 18/4/1994 المقدمة من الطاعن- لمحكمة الاستئناف المحرر بين وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة" والمطعون ضدها تأجير الأولى للأخيرة القسيمة المبينة بالعقد لاستغلالها سوقاً للحم والخضروات والسوق الأبيض، ويدخل فيها المحل موضوع النزاع، وقد التزمت الأخيرة في البند 11 عاشراً من هذا العقد- بعدم تقاضى أية خلوات عن أي عين تؤجر من قبلها، وكان هذا الالتزام يُعد إشتراطاً لمصلحة المستثمرين للمحلات التي تشملها القسيمة، وهو ما يخول الطاعن باعتباره من هؤلاء المستثمرين حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذي دفعه لها تحت ستار عقد المزايدة خارج نطاق مقابل الانتفاع المتفق عليه في عقد الاستثمار المحرر بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ هو مقابل استغلال الطاعن لعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب استرداده- فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
6 -
- الاتفاق الذي يتم بين المشترط والمستفيد هو الذي يحكم العلاقة بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير، فإذا كان الاتفاق هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. مثال لاتفاق الطرفين على سداد المستفيد ثمن السيارة للمشترط فتكون السيارة معاوضة وليست هبة.
القواعد القانونية
الاشتراط لمصلحة الغير يحكم العلاقة بين المشترط والمستفيد الاتفاق الذي يتم بينهما، فإذا كان هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها في كتابها المؤرخ 29/6/96 إلى مدير الائتمان ببيت التمويل الكويتي بشأن طلب شراء السيارة موضوع الدعوى وتسجيلها باسم الطاعن وتسليمها إليه ذكرت فيه أن ذلك بكفالتها، كما أن وكيل الطاعن قرر في محضر أعمال الخبير بتاريخ 26/8/2000 أن الطاعن قام بسداد ثمن السيارة وطلب أجلاً لتقديم المستندات الدالة على ذلك، وهو ما مفاده اتفاق الطرفين على سداد المستفيد (الطاعن) ثمن السيارة للمشترط (المطعون ضدها)، فلا يقبل منه بعـد أن عجز عن تقديم هذا الدليل أن يعود فيدعي أن السيارة كانت هبة وليس معاوضة، ومن ثم فيلتزم بسداد ثمنها للمطعون ضدها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما استند إليه خلافاً لذلك من أن الطاعن يلتزم بسداد الثمن لعجزه عن إثبات الهبة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تميزه.
(الطعن 139/2003 مدني جلسة 5/4/2004)
7 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع. ويجوز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال.
القواعد القانونية
- من المقرر أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكـرة الإيضاحية للقانون -أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أي المستفيد -الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له-وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب العقد المؤرخ 30/8/1984 تعاقدت المطعون ضدها الأولى مع وزارة المالية -المطعون ضدها الثانية -على إدارة واستثمار " مشروع واجهـة الشـرق البحرية -المرحلة الثالثة" -بموجب الكتاب المؤرخ 14/9/1997 الموجه من المطعون ضدها المذكورة إلى وزارة الماليـة - تعهـدت أولاً:..... ثانياً: عـدم تقاضى أية خلوات وتحت أي مسمى كان، والالتزام بإعادة المبالغ المحصلة من المستغلين كخلوات وذلك خلال المدة الواردة في البند رابعاً -ثالثاً: تقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على زيادة تكاليف تنفيذ المشروع لتمكيـن وزارة المالية من دراسة طلب الشركة برفع القيمة الايجارية على المستثمرين -رابعاً: تنفيذ ما ورد بالبنود أولاً وثانياً خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ التوقيع على هذا القرار..... " وكان ما تضمنه هذا الكتاب من تعهد المطعون ضدها الأولى بإعادة المبالغ المحصلة من المستثمرين كخلوات وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ توقيعها على الإقرار -يُعد اشتراطاً منجزاً لمصلحة هؤلاء المستثمرين، وأن ما تضمنه البند ثالثاً -من ذلك الكتب من تعهد المطعون ضدها الأولى بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على زيادة تكاليف تنفيذ المشروع لوزارة المالية حتى تتمكن الأخيرة من دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية على مستثمري وحدات المشروع والبت في هذا الطلب -مّنبتَ الصلة بالتزامها برد المبالغ المحصلة من هؤلاء المستثمرين خلال المدة المحددة بالكتاب-وهو ما يخول الطاعنة -باعتبارها من هؤلاء المستثمرين -حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها الأولى في أن تستأدي حقها -المشترط لصالحها -منها -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما استخلصه من أن تنفيذ التزام المطعون ضدها الأولى برد المبالغ المحصلة من المستثمرين معلق على شرط دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية وهو ما خلت الأوراق من دليل على تحققه -بما لا يتفق ومدلول بيانات الكتاب سالف الذكر وصريح عباراته -وما رتبه على ذلك من القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي -وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 700/2003 إداري جلسة 30/6/2004)
8 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري. شرطه : تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لنص المادتين 205، 206 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترطلرجوع المضرور مباشرة على المؤمن – في غيرحالة التأمين الإجباري من المسئوليةالناشئةعن حوادث السيارات – أن تتضمن وثيقة التأميناشتراطاً لمصلحةالغير طبقا لما هو منصوصعليه في المادتين 205، 206 منالقانون المدنيبأنيشترط المؤمن له حين تعاقده مع شركة التأمينلمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخولهبذلك حقا ذاتيا يستأديه مباشرةمن المؤمن.