1 -
- استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن من حق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحصول على تعويض يعادل أعلي سعر وصلت إليه أرض النزاع منذ تاريخ استيلاء البلدية عليها وحتى تاريخ الحكم، أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف من تقدير قيمة أرض النزاع بمبلغ 1211250 دينار (مليون ومائتين وأحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً) وذلك لما اطمأن إليه الحكم من تقرير الخبير لصحة المقدمات التي ساقها وقيامه على أسس موضوعية سليمة راعي فيها مساحة أرض النزاع وموقعها وطبيعة استغلالها واسترشاداً بسعر العقارات المجاورة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
- تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها. اشتماله على قيمة ما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر. لا أساس له.
القواعد القانونية
إذ كان تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها واخذ به الحكم المطعون فيه هو في حقيقته تقدير يتضمن قيمة ما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب، فإن ما ينعاه الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الضرر فيما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب يكون على غير أساس، وكان ما تثيره البلدية من أن الحكم لم يراع في تقدير التعويض ما أسهم به المطعون ضده من خطأ يتمثل في عدم اعتراضه على ما قامت به البلدية من إجراءات تنظيمية على أرضه ولم يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تعديها عليها فهو دفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فهو غير مقبول.