1 -
- الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى هو دفع موضوعي فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع فيتعين عليها في حالة القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها، ويكون النعي بذلك على غير أساس
2 -
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة لمحكمة أول درجة. مثال.
القواعد القانونية
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع وإذ كان قضاء الحكم الابتدائي الذي ألغته المحكمة قد اقتصر على الفصل في شكل الإجراءات ومن ثم فإن هذا القضاء لا تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها ويتعين معه إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
3 -
تحصن الحكم بالحجية. شرطه. أن يكون قطعيا مستنفداً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعا لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه.
- الأحكام غير القطعية. لا حجية لها ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم لا يتحصن بالحجية إلا إذا كان قطعياً، وهو ذلك النوع من الأحكام الذي يضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها، ويكون من شأنه بحكم اللزوم استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه، أما الأحكام غير القطعية، ومنها الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولو كانت غايتها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في الدعوى، فلا تتوافر لها الحجية، ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه، وذلك ما لم يكن الحكم قد بت في أسبابه أو في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، فإنه في هذه الحالة يحوز الحجية فيما أصدر قضاءه فيه وتنتهى به كل ولاية للمحكمة بشأنه.
(الطعن 546/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
4 -
الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في موضوع الدعوى وإذ كانت محكمة أول درجة قد وقفت بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين الطريق القانوني قبل رفعها فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها مما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع لتعلق ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002
5 -
استنفاد المحكمة ولايتها بقضاء قطعي في مسألة معروضة عليها. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 126 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.." فقد دلت على أن مناط الأخذ بحكمها أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالا كلياً يجعل الطلب باقيا معلقاً أمامها دون قضاء فيه أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلا له لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب المستأنفة بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تسييل الكفالة المصرفية الصادرة بتاريخ 8/12/94، والكفالة المصرفية بتاريخ 16/3/1995 ومن ثم فإن هذا الطلب يكون باقيا معلقا أمام محكمة أول درجة دون قضاء فيه ويتعين على المستأنفة الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ويكون نعيها في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
6 -
التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها، وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه فإذا ما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدفع فإنه يجب في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة والتي لم تقل كلمتها في موضوعها، وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعد سماع دعوى المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم قيامها بتسجيل عقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة قبل إقامتها لدعواها وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدفع فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وإذ لم تفعل ذلك ومضت في نظر الموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
7 -
حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه.
- الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 قد أورد في أسبابه أنه (... لما كان هذا الخطاب "مقدم من الشركة المطعون ضدها" قد تضمن تكليف المستأنف بالعمل ساعات إضافية التي عددها، إلا أنه لم يحدد تلك الساعات على سبيل القطع فقد استثنى الأيام التي يكون فيها المستأنف في إجازة أو أي مهمة رسمية ولم يبين هذه الإجازات والمهام الرسمية ومقدار أيامها أو عدد الأيام التي يكون فيها تحت الطلب أو عدد البواخر التي قام بالتفتيش عليها وعدد الساعات الإضافية التي عمل فيها خلال التفتيش والكشف ومتابعة الإصلاحات. ويلزم لتحديد ذلك ندب لجنة الخبراء لتحقيق وبيان عدد ساعات العمل الإضافية وما يستحقه عنها...). مما مفاده أن الحكم وإن اعتبر أن الخطاب المقدم من الشركة تضمن تكليف الطاعن بالعمل ساعات إضافية إلا أنه لم يقطع بقيامه بهذا العمل بالفعل وعدد ساعاته ومقابلها النقدي، وكذلك الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 الذي عاب على الخبير تعرضه لمدى أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية باعتبارها مسألة قانونية يترك تحديدها للمحكمة فيما بعد، وأن مهمته تنحصر في تحديد ساعات العمل إن وجدت ومقابلها النقدي، ومن ثم فإن الحكمين لم يقطعا باستحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية ولم تستنفد المحكمة ولايتها في هذا الخصوص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
8 -
- قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
- القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
9 -
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً منها لدرجة من درجات التقاضي(*). لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوجود صلة قرابة بين الطاعن وعضو يمين الدائرة التي أصدرته، فصلت في موضوع الاستئناف، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس.
10 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
القواعد القانونية
- إذ كان الثابت في الأوراق -ولا يماري فيه الطاعنان- أن الطلب المطروح في الدعوى هو طلب التعويض المؤقت عما أصابهما من أضرار من جراء نقل إحدى الوكالات التجارية المسجلة باسم مورثهم إلى اسم الشركة المملوكة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض هذا الطلب فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويضحي الاستئناف المرفوع منهما طارحاً للدعوى بما اشتملت عليه من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية التي يجب عليها أن تقول كلمتها وتحسم النزاع في ذلك الطلب، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
11 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004
12 -
بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.
- القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها" يدل على أن للخصوم أن يُبدوا أمام محكمة التمييز وفى مذكراتهم الكتابية وأثناء المرافعة الشفوية الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يكونوا قد أبدوا ذلك في صحيفة الطعن، كما أن للنيابة العامة والمحكمة- من تلقاء نفسها- أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن عناصره كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة مما يبطل الحكم المستأنف الصادر فيها وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف دون التصدي لموضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام والنص في المادة 135 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها…" يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً لأن الخصومة في هذه الحالة لم تنعقد منذ بدايتها انعقاداً صحيحاً أمام محكمة أول درجة بما لا يتصور استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع خصومة هي في حكم المعدومة بما كان لازمه أن تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وتصدت للدعوى دون أن تقضي بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فإنها تكون قد خالفت القانون بما يُوجب تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 75/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
13 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره. وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هى إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالا لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/1، 2 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فتنظر المحكمة الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر أيضاً أنه متى استنفدت محكمة أول درجه ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى ولا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى ولا يعتبر هذا تصدياً من محكمة الاستئناف بالمعنى المعروف وإنما هو نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها، ومن المقرر كذلك أن المناط في التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما ألغت حكمها هو ألا تكون الأخيرة قد فصلت في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة طلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 24000 دينار مقابل استغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية مجمع الرحاب بحولي لتركيب لوحه إعلان دعاية بالعقد المؤرخ 8/6/1994 وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على 1- عقد الاستغلال المؤرخ 18/9/1994 المحرر بين الطرفين والخاص باستغلال الواجهة التي تعلو سطح البناية الكائنة في ساحة الصفاة المعروفة باسم (سوق المسيل التجاري) 2- إنذار على يد محضر معلن للطاعنة في 3/6/2001 ينبه عليها فيه المطعون ضده بالوفاء بالمبلغ المطالب به المستحق عليها بالعقد المؤرخ 18/9/1994 لاستغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية سوق المسيل وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 24000 دينار أداء معادل كمقابل انتفاع السنوات 1999، 2000و2001 المطالب بها بالصحيفة فإن محكمة أول درجة بهذا القضاء تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي استجوبت المطعون ضده بشأن العقد المقدم منه وطلباته المثبتة بصحيفة افتتاح الدعوى فقرر أن هناك خطأ مادي ورد بطلب استصدار أمر الأداء وصحيفة افتتاح الدعوى بخصوص تحديد المكان وتاريخ العقد وأن المقصود بدعواه هو استغلال سطح بناية مجمع المسيل التجاري بالعقد المؤرخ 18/9/1994 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً لأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة المؤرخ 18/9/1994 وذلك إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنها لا تكون قد خالفت مبدأ التقاضي على درجتين.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
14 -
إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا بطرق الطعن المقررة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم تستنفد المحكمة ولايتها الفصل في النزاع ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذا الحكم إلا بطرق الطعن المقررة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
15 -
- قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، وأن انتهاء حكم أول درجة إلى أن القرار قائم وغير معدوم وتحصن بعدم رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد فإن ذلك يعد من الحكم قضاء ضمنياً برفض طلب المطعون ضدهما إلغاء القرار المذكور تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في النزاع. ولا يغير من ذلك أن يكون منطوق الحكم قد جرى في هذا الخصوص بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن القرار الإداري المطعون فيه هو قرار صريح إيجابي يتعين رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد وبالإجراءات المقررة قانوناً، وهو ما يعد من الحكم قضاء ضمنياً برفض طلب إلغاء القرار المذكور، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد اكتفى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً طالما أنه قضى في الأسباب بقيام القرار وتحصنه بعدم الطعن عليه في الميعاد وأنه غير معدوم. لما كان ذلك فإن تصدي الحكم المطعون فيه لمراقبة مشروعية القرار المطعون فيه وانتهائه إلى أنه قرار معدوم لا يعد تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
16 -
- فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. لما هو مقرر، من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد وقد ضرب المشرع ميعاداً لالتجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية بأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وقصد المشرع من تحديد هذا الأجل أن تستقر واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات فقد يطلب الخصم الذي أغفل طلبه في الحكم مقرراً بأن ما انتهت إليه المحكمة ليس إغفالاً ولكنه قضاء صريح أو ضمني وبذلك تطرح على محكمة الطعن ما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً عن سهو أو غلط أو تتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً برفض هذا الطلب فإذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن الواقع في الدعوى لا يتضمن إغفال وأجازت الطعن ومن ثم حكمت في الطعن المقال بإغفاله انتهى الأمر عند هذا الحد وأغناه المشرع بذلك عن اللجوء إلى المحكمة المختصة التي أغفلت طلبه أما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقع في الدعوى يتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية عن سهو أو غلط فتكون واقعة الإغفال قد استقرت بحكم بات ومن هنا يبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم أن يلجأ فيه إلى المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز لمن يدعى أن طلبه قد أغفل أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدور الحكم وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً بمقولة أن المشرع قد وضع ميعاداً ينتهي فيه حق من أغفل طلبه باللجوء إلى المحكمة المختصة ولم يضع حداً أدنى إذ أن هذا القول مخالف لصريح النص بأن يكون اللجوء إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وفيه افتئات على الحكمة التي من أجلها حدد المشرع هذا الأجل فهذا الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وغنى عن البيان أن الحكم يصبح باتاً باستنفاد طرق الطعن في الأحكام إن كان قابلاً للطعن أو إذا فوت الخصم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ولذلك يتعين على الخصم الذي يلجأ إلى المحكمة المختصة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن الحكم صار باتاً وإلا كان طلبه غير مقبول، ليس فقـط أن يكـون باتاً بالنسبة لمن أُغفل طلبه ولكن أيضاً بالنسبة لخصمه، ذلك أنه وإن كان لا يتصور أن تلغي محكمة الطعن الحكم الأصلي إن التجأ لها من أُغفل طلبه لعدم جواز تسوئ مركز الطاعن إلا أن هذا القصور وارداً عندما يطعن خصم من أغفل طلبه في الحكم وتقضي المحكمة برفض الدعوى ومن ثم فلا يكون هناك محل لكي يلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لذلك يتعين على الخصم الذي أغفل طلبه أن يتربص حتى يصبح الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلـغ 21500 د.ك وإن كانت لم تطعن فيه لصدوره لصالحها إلا أن الثابت أن الطاعنة أقامت استئنافا عنه مازال مطروحاً على محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الحكم الذي أغفل الفصل في طلب الفوائد لم يصبح باتاً بعد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة وقد يلغى هذا الحكم بالنسبة لأصل الدين فلم يعد هناك محل لكي يلجأ الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل في طلب الفوائد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم ورفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول طلب الإغفال لرفعه قبل الأوان لكون الحكم لم يصبح باتاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
17 -
- الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
18 -
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء- وهو بديل ورقة التكليف بالحضور- باطلة، وأنه متى تم التظلم في أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن وأنه متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن لمحكمة الاستئناف- إذا تبين لها بطلان الحكم المستأنف- لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك منها تصدياً ولا فصلاً في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف وينبني على ذلك أنه إذا اقتصرت منازعة المدين الصادرة ضده أمر الأداء على أن الدين غير متوافر فيه الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء ولم يتناول ذات إجراءات طلب الأمر فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف الصادر في التظلم الذي رفعه المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون ولا يجب عليها أن تعيد الأوراق إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت المحكمة الأخيرة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع التظلم الذي رفعه المدين (الطاعن) وقضت برفضه وأيدت أمر الأداء المتظلم منه الصادر بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى هذا الحكم لكون أمر الأداء لا تتوافر فيه شروط إصداره ومضت محكمة الاستئناف في نظر موضوع الاستئناف بحكم جديد راعت فيه الإجراءات الصحيحة وانتهت إلى أن الدين وإن كان معلق سداده على قدرة ويسار الطاعن لكون الدين مستحق على دفعات اعتباراً من 1/3/2000 فإنها لا تمنح المدين أجلاً للسداد باعتبار أنه قد مضى ما يقارب ثلاث سنوات ولم يسدده حتى الآن رغم يساره وخلصت إلى إلزامه بالدين وكان ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد لا مخالفة فيه للقانون ولا تعتبر بقضائها هذا قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي كما يدعى، أما بخصوص ما يثيره الأخير من عدم تكليفه بالوفاء قبل استصدار أمر الأداء فهو غير صحيح ذلك أن المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها قد كلفته بالسداد بموجب الخطابين المؤرخين 6/5/2002، 10/7/2002 وموقع على هذين الخطابين بما يفيد الاستلام لا ينال من ذلك أنهما جاءا خلواً من صفة مستلمهما طالما لم يطعـن على هذا التوقيع بطعن ما بما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، إذ كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع لم تقصر الدفاع في الدعوى على توافر شروط استصدار أمر الأداء أم عدم توافرها وكان الباب مفتوحاً أمام الطاعن لكي يرد على موضوع الدعوى برمتها وأن يناقش الدين موضوع أمر الأداء وكان الطاعن قد قصر دفاعه على توافر أو عدم توافر شروط استصدار الأمر دون أن يعرض لموضوع الدين فهو وشأنه فلا يجوز له أن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أهدر حقه في الدفاع لعدم تمكينه من الرد على موضوع الدعوى ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005
19 -
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها إذ حجبت نفسها بذلك الحكم عن نظر موضوع الدعوى فيتعين إعادتها إليها للفصل فيها.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
20 -
- فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
21 -
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى
القواعد القانونية
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يرمي إلى عدم توافر الشروط اللازمة لقبولها أي إلى إنكار حق المدعى في استعمالها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع بطلب تقريره، ولا يتعلق بصحة إجراءات الخصومة، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها بالفصل فيه شأنه في هذا الخصوص شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق، ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي الصادر بقبوله أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.