أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

استنفاد الولاية

موجز القواعد

  • استنفاد الولاية
    • 1 - - الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
    • 2 - الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة لمحكمة أول درجة. مثال.
    • 3 - تحصن الحكم بالحجية. شرطه. أن يكون قطعيا مستنفداً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعا لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه. - الأحكام غير القطعية. لا حجية لها ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها. مثال.
    • 4 - الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال.
    • 5 - استنفاد المحكمة ولايتها بقضاء قطعي في مسألة معروضة عليها. أثره.
    • 6 - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها
    • 7 - حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. - الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
    • 8 - - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع. - القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
    • 9 - - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي
    • 10 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
    • 11 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 12 - بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. - القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
    • 13 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره. وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
    • 14 - إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا بطرق الطعن المقررة.
    • 15 - - قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء.
    • 16 - - فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد
    • 17 - - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
    • 18 - - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 19 - الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه
    • 20 - - فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
    • 21 - الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت