1 -
صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك. صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل ولا يجوز لأحد أن يتملكه بأي سبيل وينقل حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل له ولا يصح لمن نزع منه أن يتمسك موضع اليد عليه لأن هذه المدة -مهما طالت- تظل يداً عارضة لا ترتب لصاحبها حقاً على هذا المال العام.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
2 -
- إدعاء ملكية عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. شرط قبوله. تقديم ذوى الشأن آنذاك إلى الجهات المختصة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن المشرع أراد حسم كافة المنازعات المتعلقة بالادعاءات بملكية الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تهدد وتزعزع الأمن والاستقرار بالنسبة للملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر فقرر في هذا النص عدم قبول أي ادعاء على عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يتقدم ذوو الشأن- آنذاك- إلى الجهات المختصة بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.