1 -
الهيئة العامة للاستثمار. انتهاء خدمة الموظف بها بالاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها. استحقاق الموظف غير الكويتي في حالة الاستقالة ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. ويستحق مكافأة كاملة في حالة إبداء الرغبة من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد. شرط ذلك. مراعاة مدة الإعلان بعدم الرغبة المبينة في العقد. مؤدى ذلك. أن الإخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائياً يعد استقالة. مخالفة الحكم ذلك خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوقا أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة، وإن فعلت ذلك يجوز لها التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به، وإنه وإن كان من سلطة محكمة الموضوع تفسير العقود والمحررات للتعرف على حقيقة القصد منها، فإن ذلك مشروط بألا يكون في التفسير خروج عما تحتمله عبارات العقد أو المحرر أو تشويه لحقيقة معناها. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المؤرخ 15/8/1992 والذي ينظم العلاقة بين طرفي التداعي أنه قد تضمن في البند الخامس منه النص على أنه "إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديد هذا العقد قبل انتهائه بثلاثة أشهر على الأقل، اعتبر العقد مجددا بصورة تلقائية سنة فسنة...، فإذا مارس أي من الطرفين حقه في عدم تجديد العقد على هذا النحو فإنه يحق للطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند 4 أعلاه كاملة عن المدة التي قضاها في العمل" وما تضمنه البند السادس من العقد السالف البيان في شأن الاستقالة أو التسريح من الخدمة أنه "يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه بدون إبداء الأسباب وذلك بعد إعطاء الطرف الآخر إنذارا كتابيا لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر يبلغه فيه بعزمه على إنهاء هذا العقد، فإذا تم ذلك بقرار من الطرف الثاني (المطعون ضده) اعتبر الطرف الثاني مستقيلا وتجرى تسوية مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأحكام المترتبة على الاستقالة..." وكانت المادة 1/د من الباب الثامن من لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار تنص على أن " تنتهي خدمة الموظف في الهيئة في إحدى الحالات الآتية: أ -...د - الاستقالة: يجوز للموظف أن يستقيل خلال مدة العقد بعد إعلان الهيئة كتابيا بذلك وتحدد مدة الإعلان وفقاً لدرجة الموظف... أو وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل في حالة العقود الخاصة... ولا يحق للموظف المستقيل خلال مدة العقد مكافأة نهاية الخدمة إذا لم تبلغ مدة خدمته سنتين ويستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الباب إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ويستحق ثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات..." ومؤدى هذه النصوص أن خدمة الموظف بالهيئة الطاعنة تنتهي بعدة أسباب منها الاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها، وفى حالة الاستقالة يستحق الموظف غير الكويتي ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته الخمس سنوات ولم تبلغ العشر سنوات، أما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إبداء الرغبة سواء من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد استحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بشرط مراعاة مدة الإعلان المبينة بالعقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن عدم مراعاة ما نص عليه العقد في بنده الثامن سالف البيان يترتب عليه تجدد العقد من تلقاء نفسه سنة فأخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة، أما إذا تم الإخطار بعد تجديد العقد فإنه يعد استقالة، وكان الثابت بالأوراق أن العقد المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده المؤرخ 15/8/1992 والذي ظل ساريا لتجدده تلقائيا لعدم إخطاره الهيئة الطاعنة بعدم التجديد إلى أن قدم طلبه بتاريخ 27/8/1998 والمتضمن رغبته في عدم التجديد ودون مراعاة مهلة الثلاثة أشهر فإن العقد يكون قد تجدد من تلقاء نفسه ويكون الطلب المقدم من المطعون ضده هو الاستقالة بما يترتب عليها من مستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أحكام الاستقالة واعتبر أن إعطاء جهة الإدارة للمطعون ضده قيمة المكافأة كاملة تنازلا منها عن التمسك بمدة الإخطار وتغاضيا عنه، في حين أنها يجوز لها التصحيح والاسترداد وتطبيق حكم القانون في أي وقت، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته لنظام موظفي الهيئة قد خرج عما تحتمله عبارات العقد المبرم بين الطرفين مما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 723/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
2 -
استقالة الموظف المحال إلى التحقيق أو الموقوف عن العمل أو المتخذ ضده أية إجراءات تأديبية أخرى. عدم جواز قبولها. انتهاء تلك الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل يجوز معه قبولها. وجوب استمرار الموظف في أداء عمله حتى إبلاغه قبول استقالته أو انقضاء الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة ويستحق مرتبه حتى تاريخ إبلاغه أو انقضاء المدة سالفة الذكر.
- ذهاب الحكم إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف عام منذ تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 74/4 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أنه: "ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى. فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته. "والنص في المادة 75 منه على أن: "على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة. ويستحق الموظف مرتبه حتـى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة. "يدل على أن طلب الاستقالة ليس إلا مجرد رغبة من الموظف في ترك وظيفته بإرادته واختياره وبصفة نهائية، وإنها وإن كانت حقا للموظف وأمرا مباحا له إلا أن هناك اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقيد كثيرا من استعمال هذا الحق، ومن ثم فقد حرص المشرع عند تنظيم هذا الحق أن يوفق بين حق الموظف في ترك العمل وحق الجماعة في الحصول على الخدمة العامة، وينبني على ذلك أن الموظف الذي أبدى رغبته في ترك العمل نهائياً بتقديم استقالته عليه أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره الإدارة بقبولها، ومن ثم فإن علاقة الموظف القانونية بجهة الإدارة لا تنفصم عراها بمجرد تقديم استقالته بل بالقرار الصادر بقبول هذه الاستقالة. وإن إحالة الموظف إلى التحقيق يعد حائلاً مانعاً دون قبول استقالته وأن أمر البت في قبول الاستقالة من الجهة الإدارية يظل معلقا حتى انتهاء التحقيق معه لتجرى ما تراه بالنسبة إلى مساءلته تأديبيا على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أحيل إلى التحقيق لما نسب إليه من ارتكابه المخالفة الإدارية بعدم مبيته في المستشفى أيام خفارته في 12، 16، 20، 24، 28 من شهر يناير سنة 2002 وأنه حتى يوم تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 لم تكن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها في خصوص ما انتهى إليه هذا التحقيق ثم أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بتاريخ 8/4/2002 بخصم بدل أيام الخفارة الخمس ومجازاته بخصم يومين من راتبه ثم بعد ذلك، وبتاريخ 24/4/2002 أصدرت قرارها بقبول استقالة المطعون ضده اعتباراً من يوم تقديمها، فإن ما قامت به جهة الإدارة يكون متفقا وصحيح حكم القانون وعلى نحو ما سلف إذ أن صفة المطعون ضده وحتى تاريخ صدور قرار قبول استقالته في 24/4/2002 كموظف عام كانت قائمة ولم تزايله ولم تنفصم عُرى العلاقة القانونية بينه وبين الجهة الإدارية إلا منذ تاريخ صدور هذا القرار الأخير، وليس من شأن صدور هذا القرار لاحقا وارتداده إلى تاريخ سابق حكما أن ينفى عن المطعون ضده صفة الموظف عند صدور قرار توقيع الجزاء عليه، فالعبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أم غير صحيح هي بكونه كذلـك وقت صدوره لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف عام منذ تاريخ تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها في 24/4/2002 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 427، 476/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
3 -
انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك.
- الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابه من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في هذه ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8 2001 عدم بدء سريان التقادم الحوليقبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
4 -
طلب الموظف الاستقالة طبقاً للأصول العامة للوظيفة والنظام القانوني لها. لا ينتج بذاته أثره القانوني في فصم رابطة التوظيف. توقف ذلك على القرار الصادر من الجهة الإدارية بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكما. مؤدى ذلك. وجوب استمرار هذا الموظف في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته.
- إحالة الموظف إلى التحقيق. يعد مانعاً حائلاً دون قبول استقالته أو إعمال قرينة قبولها حكماً لفوات الميعاد ولاعتبارها مقبولة. علة ذلك. ارتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من ردع ولعدم إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف من تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
النص في المادة (74/4) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أنه (ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته) والنص في المادة (75) من ذات القانون على أن (على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلـغ بقرار قبـول الاستقالـة أو إلى أن ينقضي الميعـاد المحـدد لاعتبارها مقبولة، ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة) يدل على أن طلب الاستقالة -طبقاً للأصول العامة للوظيفة وللنظام القانوني لها -الذي يقوم على ضمان حسن سير العمل بالمرفق العام بانتظام واطراد -لاينتج بذاته أثره القانوني في فصم رابطة التوظيف، وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً، وينبني على ذلك أن الموظف الذي أبدى رغبته في ترك العمل بتقديم استقالته عليه أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره جهة الإدارة بقبولها، أو إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة، فإذا كان الموظف قد أحيل إلى التحقيق فإن ذلك يعد حائلاً مانعاً دون قبول استقالته أو أعمال قرينة قبولها حكماً لفوات الميعاد لاعتبارها مقبولة، لارتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من زجر وردع، وما يرنو إليه في هذا الصدد من عدم إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى التحقيق لما نسب إليه من ارتكابه المخالفة الإدارية بعدم مبيته في المستشفى أيام خفارته في 15 و 19 و 23 و 27 و 31 من شهر ديسمبر سنة 2001 وأنه حتى يوم تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 لم تكن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها في خصوص ما انتهى إليه هذا التحقيق، فظل أمر قبول استقالته معلقاً إلى أن تنتهي الجهة الإدارية من تحديد مسئوليته، ثم بعد ذلك أصدرت بتاريخ 8/4/2002 قراراً بخصم بدل أيام الخفارة الخمس ومجازاته بخصم يومين من راتبه، ثم أعقبت ذلك بإصدار قرارها بتاريخ 24/4/2004 بقبول استقالة المطعون ضده اعتباراً من يوم تقديمها فإن هذا القرار الأخير لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه بمجازاته تأديبياً إذ أن صفة المطعون ضده كموظف وحتى صدور قرار قبول استقالته في 24/4/2002 كانـت قائمة لم تنحسر عنه أو تزايله، ولم تنفصم عرى علاقته القانونية بجهة عمله إلا من تاريخ صدور القرار الأخير، وذلك إعمالاً للقرار بأثر مباشر والذي يعد من قبيل القرارات الفورية التي تحدث أثرها وقت صدورها، فليس من شأن صدور قرار قبول استقالته لاحقاً وارتداد قبول استقالته حكماً إلى تاريخ تقديم استقالته القول بانتفاء صفة الموظف عن المطعون ضده التي كانت ما فتئت قائمة فعلاً عند صدور قرار توقيع الجزاء عليه بما يؤثر على صحة هذا القرار بحسبان أن العبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف منذ تاريخ تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها في 24/4/2002 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.