1 -
- الاستغلال. كعيب من عيوب الرضاء. ما يشترط فيه ومتى ينتج أثره.
- تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفيه لقانون العقد - وأن البادي من نص المادة 159 من ذات القانون التي رسمت الإطار العام لنظام الاستغلال من حيث قيامه وأثره أنها اشترطت لقيامه أن يستغل شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضى العقد إحدى نواحي الضعف الإنساني كحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال، أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية عليه مستهدفاً بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود متمثلا في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه، ويكون العقد تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، والاستغلال يُعد - كالشأن في كافة عيوب الرضا - لا ينتج أثره إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث إنه لولاه لما أُبرم العقد أو لما أُبرم على نحو ما أُبرم عليه، وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق- ومن المقرر أيضاً أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة بنية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، واستخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه، كما أن لتلك المحكمة كامل السلطة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب الذي بنته عليها، كما أن لها أيضاً السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من بينات وأدلة وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وأنها ليست ملزمه بالأخذ برأي خبير الدعوى، لأنه لا يعدو أن يكون دليلاً من تلك الأدلة التي يخضع لتقديرها فلها أن تأخذ به أو ببعضه أو تطرحه كله مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.