1 -
- مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للإفراد ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة أن تحاج الأفراد بعدم ملكيتهم لها.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة إلا أنه متى استمر هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل فإنه يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لتلك الأرض، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية مما تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها من بعد إن هي لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.