1 -
- قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره.
- قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه. أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره. عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بمن نسب إليه الخطأ. وإذ كان وكيل وزارة العدل بناء على التفويض التشريعي الصادر من وزير العدل قد أصدر القرار التنظيمي رقم 475 لسنة 1996 بتنظيم العمل بقسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية أناط بموجبه بهذا القسم مهام بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً من الأزواج وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمر هذا الطلاق وأوجب على الموثق المختص ألا يوثق الطلاق إلا إذا توافر أحد الشرطين المبينين بهذا القرار وهما إما أن يتم إيقاع طلاق الزوجة في حضورها أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مما مؤداه أن قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية هو المنوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها من زوجها بما لا مساغ معه للقول بأن الزوج هو المكلف قانوناً بإخطار الزوجة بأمر طلاقه لها مما يرتب عدم توافر الخطأ في جانب المطعون ضده لعدم إخطاره الطاعنة بإيقاع طلاقه لها لانتفاء موجبه وبعدم إخلاله بثمة واجب قانوني أو انحرافه عن السلوك المألوف للشخص العادي وتنتفي لذلك مسئوليته عن التعويض المطالب به في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.