1 -
استحقاق راتب الموظف. العبرة فيه بما يشمله من علاوات ومكافآت للوظيفة المعين عليها والتي يستقر على ضوئها المركز الذاتي له حسبما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة.
القواعد القانونية
العبرة في استحقاق راتب الموظف بما يشمله من علاوات ومكافآت بالوظيفة المعين عليها والتي يستقر على ضوئها المركز الذاتي للموظف حسبما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة، وأن استظهار نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف، وتعيين مهامها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 452/2002 إداري جلسة 13/10/2003)
2 -
التزام البائع بضمان تعرض الغير للمشتري المؤسس على سبب قانوني. حالاته: ادعاء الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من بائع البائع على المبيع. ويُحتج به على المشتري. للأخير حق استرداد الثمن من البائع إذا استحق المبيع.
- جواز الاتفاق على تعديل أو إسقاط أحكام الضمان. شرطه: أن يكون ذلك صراحة وواضحاً. علة ذلك. أن أحكام الضمان ليست من النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن "يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع...." وفى المادة 484 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كله كان للمشترى أن يسترد الثمن من البائع". وفى المادة 487 مدني على أنه "يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه" يدل -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن البائع يلتزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، وأن أحكام الضمان ليست من النظام العام ولذلك يجوز الاتفاق على تعديلها على أن يكون صريحاً واضحا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أن ثمة اتفاق صريح على إسقاط الضمان المقرر للمشترى وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حق المطعون ضده الأول في أن يعود على الطاعن بصفته بضماني الاستحقاق لخروج المبيع عن ملك البائع له ودون أن يحاج بإهماله في سداد باقي الثمن لأن ضمان التعرض والاستحقاق يبقى قائماً بذمة البائع.