1 -
لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. ألاّ تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء لا يقوم دليلاً على صحة هذا الادعاء، وأنه لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا تحوز هذه الأسباب بالتالي أي حجية قبله.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
ميعاد الاستئناف
1 -
إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.
القواعد القانونية
النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية(*) على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك..) وفي المادة 130 على أن (يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلي من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته) وفي المادة 141 على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك..) - مؤداه أن المناط في إعلان ورثة المحكوم عليه- في حالة الوفاة- والذي ينفتحبه ميعاد الطعن في الحكم هو أن يتم هذا الإعلان في آخر موطن كان للمورث حتى ولو كان لأي منهم موطن آخر خلافه، وكان البين من الأوراق ومن صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وصحيفة تصحيح شكلها أن موطن المحكوم عليه فيها مورث الطاعنين.......... هو الفردوس، كما تبين من الصورة الإعلانية للحكم الابتدائي الصادر قبله بتاريخ 2/5/1999 ومن محضر الإعلان المؤرخ 4/3/2000 أنه تم إعلان الطاعنتين الأولى والثامنة زوجتي المورث وكذا باقي الطاعنين أبناء المورث، وجميعهم من ورثته، على ذات الموطن، وذلك في مواجهة وارث آخر هو ابنه..........، المستأنف في الاستئناف رقم 825 لسنة 2000، وكان الطاعنون لا يمارون في أن هذا العنوان هو آخر موطن لمورثهم المحكوم عليه، كما أنهم لم ينازعوا في صحة البيانات التي أثبتها القائم بإعلان الحكم، فإن تاريخ هذا الإعلان الحاصل في 4/3/2000 هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنين رقم 1111 لسنة 2001 أنها أودعت إدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 15/5/2001 بعد فوات مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 141 من قانون المرافعات المشار إليها، فإن الاستئناف يكون بهذه المثابة قد تم بعد الميعاد.
2 -
الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف.
- المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات.
- عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: " للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية... إصدار أمر بمنع المدين من السفر... ويخضع التظلم منه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293)" وفي الفقرة الثالثة من المادة 293 المشار إليها على أن: "ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية "، وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن"... ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.... ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام "، وفي المادة 141 من ذات القانون والواردة في باب طرق الطعن في الأحكام على أن: "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم" يدل على أن التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام والتي من بينها توحيد ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية بجعله ثلاثين يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك تبسيطا للإجراءات ورفعا للمشقة عن المتقاضين، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. وأنه وأن كان نظام المنع من السفر قد وضع كإجراء تحفظي أو وقتي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذي، إلا أنه يستمر لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر مع مراعاة سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 من قانون المرافعات، كما أنه لا يشترط في طلبه توافر عنصر الاستعجال، ومن ثم فإن الحكم الصادر في التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر لما تخضع له الأحكام الصادرة في الطلبات الموضوعية ويكون ميعاد استئنافه ثلاثين يوماً، ولا يخضع لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 141 من قانون المرافعات سالفة البيان، والذي جاء قاصرا على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة دون الإشارة إلى الأحكام الوقتية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة قد أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
م
3 -
إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة.
- تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه في خصوص إعلان الأحكام - على ماجرى به نص المادة 129 من قانون المرافعات(*)- أن المشرع قد خرج على القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، فأوجب إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بالحكم فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليه مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجه أن الطاعن وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه له بتسليم الصورة لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بتاريخ 30/7، 10/11/2001، وكان إجراء الإعلان بالحكم على هذا النحو لا يتحقق به علم الطاعن الذي قصده المشرع بنص المادة 129 من قانون المرافعات ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم بما يظل معه ميعاد الاستئناف سارياً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004
(*) صدر حكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز بشأن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه وذلك بجلسة 4/6/2008 في الطعن 86/2006 تجاري ونشر بالسنة 34 الجزء الأول صـ17 من مجلة القضاء والقانون.
4 -
ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية. ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً.
- المواد المستعجلة. المقصود بها.
- طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الإعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم." يدل على أن الأصل أن ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية هو ثلاثون يوماً وأن المشرع قصر هذا الميعاد في المواد المستعجلة فجعله خمسة عشر يوماً، وأن المقصود بالمواد المستعجلة هى تلك يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لنص المادة 31 من قانون المرافعات ويتحقق ذلك بتوافر شرطين الأول أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، وكان طلب الطاعنة إلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الذي وقعته المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/2003 على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 226563.692 ديناراً المحكوم به في الدعوى رقم 2142 لسنة 2001 تجاري كلي تأسيساً على أن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه مرجح الإلغاء في الاستئناف المرفـوع منها، بما مؤداه أن الدين المحجوز من أجله متنازع فيه، فإن هذا الطلب بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها يعتبر طلباً من المحجوز عليه برفع الحجز يخضع لنص المادة 232 من قانون المرافعات، وكان مفاد هذا النص- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى يرفعها أمام المحكمة الموضوعية المختصة بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز، والتي ترفع في الحالات التي يصاب فيها الحجز بما يقتضي الغاؤه ورفعه بسبب عيب يبطله أو اعتباره كأن لم يكن لتخلف شرط من الشروط اللازم توافرها في الدين المحجوز من أجله أو الشروط الأخرى المتعلقة بإجراءات الحجز وإعلانه ورفع الدعوى بصحته التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر من الطلبات الموضوعية ويختلف عن طلب عدم الإعتداد بالحجز الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل عملاً بنص المادة 220 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الحجوز وتنطبق على أنواعها المختلفة بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى الطاعنة المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون المرافعات وإنما يخضع لميعاد الثلاثين يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الموضوعية وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر في مادة مستعجلة ويخضع لميعاد الاستئناف القصير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 128/2004 تجاري جلسة 3/11/2004)
5 -
التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
القواعد القانونية
نص المادة 170 من قانون المرافعات- قبل تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989- كان قد أجاز للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، كما أجاز له استئناف هذا الأمر وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه0 ووضع حكماً يواجه حالة لجوء المدين إلى الطعن مباشرة في أمر الأداء بطريق الاستئناف هو سقوط حقه في التظلم. وإذ صدر المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي جعل اللجوء إلى طريق أمر الأداء وجوبياً يتعين على الدائن إتباعه كلما تحققت شرائطه فقد استبدل نصاً جديداً بنص المادة 170 من قانون المرافعات سالف البيان جعل فيه ميعاد التظلم من أمر الأداء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدين بالأمر واستبقى الحق في استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه. لكنه ألغى الحكم الذي كان يقضى بسقوط الحق في التظلم إذا طعن المدين في الأمر مباشرة بطريق الاستئناف، بما مؤداه أن المدين يجوز له أن يتظلم من أمر الأداء وأن يستأنفه في ذات الوقت دون أن يترتب على استئنافه سقوط حقه في التظلم لأن السقوط لا يتقرر إلا بنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن تظلم من أمر الأداء رقم 2641 لسنة 2002 أمام المحكمة الكلية بالدعوى رقم 3572 لسنة 2002 تجاري كلى قام باستئناف ذات الأمر بالاستئناف رقم 2580 لسنة 2003 تجاري- والذي تركه للشطب ولم يجدده- فإن استئنافه لا يترتب عليه سقوط حقه في التظلم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدي من الطاعن بذلك وقضى في موضوع التظلم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
6 -
ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 17/4، 129، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وإذ كان الثابت من تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2003 أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 اصدر قراره رقم 1132 باعتبار يوم السبت الموافق 29/11/2003 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/10/2003 وصادف آخر يوم لميعاد الاستئناف وهو الخميس 27/11/2003 نهاية عطلة عيد الفطر وتلاها عطلة الجمعة وراحة السبت المشار إليها فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد التاريخ الأخير أي إلى 30/11/2003، وإذ أودع المطعون ضده صحيفة استئناف ذلك الحكم في هذا التاريخ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
7 -
الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة.
- الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 563 من قانون التجارة علي أن "2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس" والنص في المادة 564 من ذات القانون علي أن "2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم" يدل علي أن كافة المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس يخضع استئناف الحكم الصادر فيها للميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564 المار ذكرها والذي مدته خمسة عشر يوماً استثناءً من الأصل العام المقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف الأحكام ومن ثم فإن الدعوى التي يرفعها الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة سواء أقيمت علي المدين المفلس أو التفليسة إذ هي لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس أو إلى حكم فيه يجيزها بل إن المادة 597 من قانون التجارة منعت الدعاوى الانفرادية من جانب هؤلاء الدائنين العاديين وأوجبت عليهم الدخول في زمرة الدائنين بالتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة ليتولي بعد تحقيقها وثبوت الحق فيها إجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين الأعضاء في جماعة الدائنين التي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة في الدعاوى الانفرادية المقامة من هؤلاء الدائنين والتي لا يجيزها قانون التجارة ولم يفرد لها أحكاماً تنطبق عليها تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 من قانون المرافعات دون الميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564/2 من قانون التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف مؤسساً قضاءه علي أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة لأن الطاعن من طائفة الدائنين العاديين ويطالب بدين عادي ورتب علي ذلك عدم خضوع الاستئناف للميعاد الخاص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا السبب لا أساس له.
(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
إجراءات الاستئناف:- إيداع كفالة الاستئناف:
1 -
إيداع الكفالة. شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك. مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي. أثره. عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
القواعد القانونية
النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة..."، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون- إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبقعلى الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
- بيانات صحيفة الاستئناف
1 -
استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قصد المشرع من استلزام بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه فيكفى لاعتبار هذا البيان متحققا ورود الأسباب ولو بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. وإذ كانت صحيفة الاستئناف المقامة من ورثة المجني عليه قد تضمنت في نهايتها طلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بقيمة التعويض المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى كاملاً شاملاً كافة عناصره وأورد في صدر الصحيفة أن قضاء الحكم المستأنف أجحف بحقوق الطالبين في هذا الخصوص، بما مفاده أن مبلغ التعويض المقضي به لا يغطىعناصر الضرر الذي أصاب الورثة ولا يكفى لجبره، وفى ذلك ما يكفى تسبيباً لطلب زيادة التعويض، ويكون طلب بطلان الصحيفة لهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم المطعون فيه أن التفت عنه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
2 -
الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه. شروط قبوله. أن يرفعه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن. كفاية أن يرد بأي موضع فيها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة اختصمت أمام محكمة أول درجة بصفتها وكيلة الباخرة جالف سيلندر ودفعت بانتفاء هذه الصفة عنها باعتبارها ليست وكيلة للناقل وإنما هى مقاول تفريغ وتوريد بعض المواد اللازمة للسفينة أثناء رسوها في الميناء، إلا أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/5/1997 برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدهما الأول والثاني وذلك بحكمها الصادر في 21/3/1998، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم دون ذكر هذه الصفة صراحة في ديباجة صحيفة الاستئناف إلا أنه ورد بهذه الصحيفة أن الدعوى المستأنف حكمها أقيمت على الطاعنة بصفتها وكيلة للباخرة سالفة البيان وأنها تنازع في هذه الصفة لما سبق بيانه، ومن ثم تكون صحيفة الاستئناف قد اشتملت على بيان كاف لتحديد صفة وشخصية الطاعنة وبأنها المحكوم عليها في الدعوى دون تجهيل وبما يكفى لتحقق الغاية التي تغياها القانون من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)
3 -
أسباب الطعن بالاستئناف. شمولها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلي إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض أسباب الاستئناف بالصحيفة ويجوز الإضافة إليها من أسباب أخرى دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه ويجوز العدول عن الأسباب التي ذكرت بالصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف.
- بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. القصد منه: ضمان جدّية الطعن وليس تحديد نطاقه. كفاية إيراد تلك الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وأنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفي ذكر بعضها وللمستأنف أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه كما أن له العدول عن الأسباب التيذكرها في الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف أيضاً الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التيوردت في صحيفة الاستئناف وكان كل قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه، فإنه يكفي لاعتبار هذا البيان متحققاً ذكر هذه الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده أقام استئنافه ابتغاء القضاء له بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى الأصلية والقضاء له بطلباته في الدعوى الفرعية وأسس استئنافه على الخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يتسلم من الإدارة السابقة المتمثلة في الطاعنين الأول والثاني قبل استلامه إدارتها في 5/8/2000 أية تقارير محررة من مجلس الرقابة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات، كما قدم المطعون ضده لاحقاً مذكرة بدفاعه لجلسة 21/1/2003 تناول فيها أوجه مخالفة الحكم للقانون بقضائه في موضوع الدعوى الأصلية رغم انعدام صفة الطاعنين في إقامتها لبطلان تعيينهم أعضاء في مجلس الرقابة وهي أسباب بذاتها كافية وتتحقق بها الغاية التيتوخاها المشرع في المادة 137 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على أسباب الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 276/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
4 -
صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه لايجوز تقديم صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي يزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ذلك أن قصد المشرع من وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف المقام من الطاعنة أنها خلت من التوقيع عليها من محام مقبول أمامها رغم تجاوز قيمة الدعوى لمبلغ خمسة آلاف دينار، ومن ثم فإن هذه الصحيفة تكون باطلة ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن من أن صحيفة الاستئناف ممهورة بتوقيع محام مقيد بجدول جمعية المحامين وأنه كان يتعين على المحكمة تحرى صحة هذا الادعاء، إذ أن البين من الصحيفة أنه وإن كان هامش الصفحة الأولى منها قد تضمن توقيعا غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه وصفته كما خلت الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحام، كما أن الطاعنة لم تقدم الدليل على ما ادعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام لا يكون قد خالف القانون، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006)
5 -
نطاق الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. مؤدى ذلك: اعتبار قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً. لازم ذلك. عدم جواز مناقشته من جديد أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 144 مرافعات على أن"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" مفاده إن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على المحكمة الابتدائية وإنما بما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف ويخرج عن سلطة تلك المحكمة القضاء فيما لم تتناوله صحيفة الاستئناف، ذلك بأن المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة هو طلبات المستأنف الواردة بختام تلك الصحيفة ويغدو قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً، ولا يقبل مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها. ثانياً: في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 360 ديناراً كويتياً. وإذ استأنفت المطعون ضدها- وحدها- هذا الحكم وطلبت في ختام صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة العدة والمتعة، فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بما فصل فيه الحكم الابتدائي في الدعوى الأصلية وذلك بعد أن صار قضاء محكمة أول درجة في الدعوى الفرعية باتاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه نطاق هذا الاستئناف ووقف عن حد الفصل في الدعوى الأصلية دون أن يعرض للفصل في الدعوى الفرعية- وما كان له أن يعرض لذلك باعتبار أن هذا الشق من قضاء المحكمة الابتدائي أصبح باتاً مما لايجوز إعادة مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
- إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها
1 -
صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف.
- ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.
- الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.
- إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 137 من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 - والذي يحكـم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - تنص على أن " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً. " وكانت المادة 49 من ذات القانون تنص، على أنه "يجوز بناءاً على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى" فإن مفاد ذلك أن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الدعوى إلا أن إعلانها للمستأنف ضده بواسطة مندوب الإعلان عملاً بحكم المادة التاسعة من قانون المرافعات وباعتباره إجراءاً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم يجب أن يتم صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إذ قرر المشرع جزاءا على التراخي في إعلان الصحيفة وتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد وأجاز للأخير أن يطلب من المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، وإذ كان المقرر أن ميعاد الثلاثين يوماً الذي نصت عليه المادة 137 المشار إليها هو ميعاد حضور بصريح النص فإن مؤداه أن حضور المستأنف عليه الذي تم تكليفه بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور إذ لا ينطبق بشأنه حكم ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ من الأمور الواردة بها. لما كان ذلك، وكان مناط إعلان الطعن في الموطن المختار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون أن يكون الخصم قد اتخذه موطنا مختاراً في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه. وإذ كان الثابت أن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى المستأنف عليها - الطاعنة - في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على إنها اتخذت هذا المكتب موطنا مختارا لها وقد بينت في صحيفة دعواها موطنها الأصلي ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر، ولما كانت صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب في 29/2/2000 ولم تعلن المستأنف عليها بها في موطنها الأصلي في الميعاد المقرر بفعل المستأنف إلى أن مثلت بجلسة 5/4/2000 ودفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الدفع يكون في محله مما يتعين معه قبوله والقضاء باعتبار الاستئناف 149/2000 عمالي كأن لم يكن.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
2 -
وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف. وكان المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف أنها لم تعلن لشخص الطاعن، إنما أعلنت في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. وكان الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أمام محكمه الاستئناف أن الطاعن لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى تم حجز الاستئناف للحكم. وإذ فصلت المحكمة في الاستئناف دون إعادة إعلانه فإنه يقع باطلاً. مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
3 -
ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات.
- حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب.
- عدم مراعاة الحضور. لا يرتب البطلان. م 48 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان يومي 4، 5/3/2004 صادفا عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى أول يوم عمل بعدهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 17 من قانون المرافعات. وهو مردود في شقه الثاني بما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن حضر بنفسه جميع الجلسات التي نظر فيها الاستئناف بدءاً من جلسة 9/11/2003 حتى جلسة 6/3/2004 وأبدى دفاعه، ولم يقل إنه لم يمنح ميعاد حضور عنـد إعلانه بصحيفة الاستئناف، أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون المرافعات تنص على أن (لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور) وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي نظر فيها الاستئناف بعد تعجيله، فلا على المحكمة إن حجزت الاستئناف للحكم فيـه بعد أن تحققت من صحة إعلانه.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
أثر استئناف الحُكم على حجيته
1 -
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
- وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكها في الدعوى.
- تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضا للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. علة ذلك. أن هذا النص لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل علي هذا النحو. وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجة موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 والمعدل بالقوانين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
الأحكام التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف
1 -
الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن " تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل، " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليهما في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقا لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى. جواز استئنافها في حالات معينة. م 138 المرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم، ومن المقرر أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية-وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان من هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 4/11/2000 قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المستأنف ومن قبله الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى لم يعن ببحث هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً أو رداً وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويجيز استئنافه استثناءاً عملاً بالمادة 138 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)
3 -
المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار.
- المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات.
- قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار" وتنص المادة 34/1 منه على أن: " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار" وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار "والأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
4 -
استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم أول درجة. شرطه. بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "ويجوز أيضاً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" يدل على أن المشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى، بشرط وقوع بطلان في الحكم المستأنف أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
(الطعن 160/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)
5 -
الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم.
- قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
- إلمام المحكمة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها. وقوعها في خطأ في تقدير الدليل. أثره. عدم بطلان الحكم. مؤدي ذلك: عدم جواز استئنافه استثناءً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل طبقاً للمادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم، وأن الأصل في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصته المحكمة هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، إما ما يعتور أسبابه القانونية وهي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى فلا يؤدي إلى بطلان الحكم بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعد من الحالات التي تجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وأنه متى كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن ما يفيد أن المحكمة ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه، وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
6 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. أساسه. آخر طلبات للخصوم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات هي التي استقروا عليها وتعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم، وكان الطاعن قد حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة لجلسة 12/9/2001 بطلب الحكم له بمبلغ 3406.275 ديناراً ومن ثم فإن قيمة دعواه تدخل في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة وقدره خمسة آلاف دينار عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ كان الحكم المستأنف ليس من الأحكام التي يجوز استئنافها استثناء المنصوص عليها في المادة 138 من ذلك القانون فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
7 -
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي:أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعنان على حكم هيئة التحكيم بأوجه النعي سالفة الذكر لا يصلح أن يكون سببا لبطلانه ولا يندرج أياً منها ضمن حالات التماس إعادة النظر التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 148 من قانون المرافعات وهي: أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم استجابة هيئة التحكيم لطلبهما بندب خبير حسابي، ومن عدم وقفها الطلب لحين صيرورة الحكم الجزائي الغيابي الصادر على المطعون ضده في الجنحة رقم 730/2001 باتاً، وقضائها بإلزام الطاعنين بالتضامن في غير حالاته.. إلى آخر ما جـاء بوجه النعي، وإن كانت تصلح أسباباً للاستئناف إلا أنها لا تصلح أسباباً للطعن على حكم المحكمين بالبطلان، ذلك أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين، وما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان حكم المحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر لا يجوز أن يتخذ ذريعة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
8 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك.
- مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصر في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 4/11/2001 على طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى له قيمة المبالغ المستقطعة منه مقابل إجازاته المرضية وبأحقيته للدرجات والترقيات التي حرم منها، وهذا الطلب الأخير غير مقدر القيمة ومن ثم تكون طلباته هذه قد جاوزت النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية ويصبح الحكم الصادر في الدعوى جائزا استئنافه.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
9 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل اعتبارها أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء. دعاوي الميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم فيها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية - كأصل عام - أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعات باستثناء الدعاوى المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر، فإن حكم المحكمة الكلية فيها يكون انتهائياً إن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، فيندرج في ذلك مؤخر الصداق، وإذ كان المهر الذي طالبت به المطعون ضدها وقضت به المحكمة الابتدائية مبلغ خمسة آلاف دينار، وهو في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، فلا يجوز استئنافه لقلة النصاب، أياً كانت جنسية طرفي الدعوى أو القانون الموضوعي الواجب التطبيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
10 -
ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام،ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
11 -
الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل عدم جواز استئنافها. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر - طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات - أن الأصل العام هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كان قد لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة. لما كان ذلك، وكـانت قيمة الدعوى - بما لا خلاف عليه - تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، وقـد انتهـت المحكمة فيما تقدم إلى انتفاء قالة البطلان عن حكم محكمة أول درجة، وإذ لا يندرج هذا الحكم تحت أي من الحالات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية استثناء فإنه يتعين لذلك الحكم بعدم جواز الاستئناف.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
12 -
تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض. شرط ذلك. أن لا يكون الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 140/1، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تُحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً وفى حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية، أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده."يدل على أنه ما لم يكن الطلب العارض المبدي من المدعى عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها، فإن الدعوى، إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً، تُقدر على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعنة باعتبارها المدعى عليها في الطلب الأصلي، قدمت إلى محكمة الدرجة الأولى طلباً عارضاً التمست فيه الحكم بإلزام المطعون ضده (المدعي) أن يُؤدي إليها مبلغ 6210,250 ديناراً، على سند من أنه حصَّل هذا المبلغ من عملائها ولم يُورده إليها، وقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الطلب وأجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلي بمبلغ 3477.499 ديناراً، واستأنفت الطاعنة الحكم في الطلبين بالاستئناف 899/2002 عمالي، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى- رغم ذلك- بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يفطن إلى أن قيمة الطلب العارض يزيد عن النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية بما كان يتعين معه- وهو في معرض التعرف على نصاب الاستئناف حتى يقف على جوازه من عدمه- أن يُقدر قيمة الدعوى بما هو مطلوب في الطلب العارض باعتبار أن قيمته أكبر من قيمة الطلب الأصلي وذلك التزاماً بحكم القانون إعمالاً للنص المتقدم ذكره، وهو الأمر الذي يُرتب جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة في الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث ما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
(الطعن 84/2003 عمالي جلسة 19/4/2004)
13 -
استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادة 190 مرافعات "أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً..."يــدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب) وجود عيب في شكل الحكم كان يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد ادعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير. ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على عقد موثق وهو لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه وكذا بطلان إعلانه بالسند التنفيذي على نحو ما ورد بوجه النعي وأطرحه استناداً إلى أن هذا الدفاع لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي لا تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
14 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات للخصوم. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تكون على أساس آخر طلبات الخصوم، باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم، وليس بقيمة ما قضت به المحكمة، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن طلب في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 23/1/2003 الحكم بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 7116.929 ديناراً، فإن طلباته الختامية تكون قد جاوزت النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، ويكون الحكم في الدعوى جائزاً استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
15 -
الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي. الاستثناء : إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
- القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه، كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه ومن المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإنه حكمها يكون باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المخالصة المؤرخة 8/4/2001 والصادرة عن الطاعن والمقدمة من الشركة المطعون ضدها أنها موجهة إلى شركة.... العقارية عن مشروع... وتفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته من المطعون ضدها حتى تاريخ الانتهاء من ذلك المشروع كما أن الأخيرة أقرت أمام الخبير بأحقية الطاعن في أجوره المتأخرة من 1/1/2001 حتى 5/2/2001 وكافة مستحقاته عن الفترة 17/12/2000 حتى 5/2/2001 كما أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/11/2002 أن المخالصة المقدمة منها تفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته عن فترة عمله في مشروع.... والتي بدأت من 1/12/1999 حتى 16/2/2000 وأنه يتعين خصم هذه المبالغ من المستحق للطاعن بما مفاده أن تلك المخالصة قاصرة على فترة عمل الطاعن في مشروع.. إلا أن الحكم الابتدائي عول عليها في قضائه برفض الدعوى واعتبارها شاملة كافة مستحقات الطاعن عن مدة عمله لدى المطعون ضدها بما يشوبه بالقصور المبطل ويكون استئنافه جائزا استثناء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 12/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
16 -
قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الأتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب فلا يكون بمنأى عن الطعن فيه بطريق التمييز طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يفصل في تقدير الأتعاب وإنما انتهى إلى رفض الطلب لعدم تعلقه بدعوى قضائية فإنه يكون قابلا للطعن فيه عملاً بالمادة 152/أ مرافعات ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
17 -
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
القواعد القانونية
مؤدى المادة 32 فقرة أولي من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم أن المشرع قد اشترط لانعقاد اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامى ألا يوجد عقد اتفاق مكتوب على الأتعاب أو أن يكون هذا الاتفاق باطلا وأن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية أو ما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخرى. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن الأتعاب المختلف عليها ناشئة عن أعمال غير قضائية فلا ينعقد الاختصاص بالفصل فيها بداءة للدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف ولا يغير من ذلك كونها لم يحرر بشأنها عقد اتفاق مكتوب بين الطرفين وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وقررت المحكمة رفض طلب تقديرها وهو ما يعد في حقيقته ومرماه قضاء بعدم اختصاص المحكمة بطلب التقدير ويتفق معه في أثره وبالتالي يكون الطعن على هذا القرار على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
18 -
تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها.
- إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
القواعد القانونية
الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي. أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضى به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا لسبب موضوعي هو الصُلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة التي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولم يرتب على إثبات الاتفاق حجية الأمر المقضي، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق على اتفاق الخصوم إلا بحضورهم وموافقتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق امتنع عليها التصديق عليه. واعتبر مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي ويقول كلمته فيه، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقا للشروط المقررة للطعن في الأحكام، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون المشار إليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها، أو قضى لخصمه بكل أو بعض طلباته، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات أراد التحلل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي – باعتبارها مالكة على الشيوع – أقامت دعواها المطروحة بطلب فرز وتجنيب نصيبها في العقارات موضوع التداعي، فقدم الطاعن عقد تخارج وصلح مؤرخ 4/5/2002 منسوب صدوره إليها وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ تعذر ذلك لتخلف الأخيرة عن الحضور، فقد اعتبرته المحكمة مستنداً في الدعوى وقضت على موجبه برفضها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت نطاق الطلبات المطروحة عليها وقضت برفض الدعوى، وبالتالي فإن الطاعن لا يكون محكوما عليه بشيء في الدعوى المطروحة، ويكون استئنافه للحكم الصادر فيها غير جائز إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم الصادر فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 279/2003 مدني جلسة 1/11/2004)
19 -
استئناف حكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حاله يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- للقانون أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلا من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
20 -
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقا لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقا بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
21 -
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. عدم جواز استئنافها. الاستثناء: ما نص عليه القانون. مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كانت صادره خلاف حكم سابق لم يحز قوه الأمر المقضي أو كان قد لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة، وأن مخالفه الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فيها أو على تحريف الثابت مادياً بهذه الأوراق، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقر بأنه تسلم من المطعون ضدها من مستحقاته مبلغ 4360.150 ديناراً يشمل ألف دينار سبق أن تسلمها بمستند من مستحقاته العمالية وقد طالبت المطعون ضدها في دعواها الفرعية بإلزامه بهذا المبلغ الذي تسلمه على سبيل التعويض فضلاً عن مديونيته بمبالغ أخرى جملتها 1145.642 ديناراً، ولما كان الثابت من حافظة مستندات الشركة أن هذا المبلغ تسلمه الطاعن من مستحقاته العمالية، وإذ التفتت محكمة الموضوع بدرجتيها عن هذا الدفاع وألزمت الطاعن بما قضت به في الدعوى الفرعية رغم إقراره بمبلغ 4360.150 ديناراً تسلمه من المطعون ضدها من مستحقاته العمالية شاملاً مبلغ 1000 ديناراً على أن يخصم من مستحقاته لدى المطعون ضدها فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعن لما قضى به في الدعوى الفرعية لقلة نصاب الاستئناف تأسيساً على أن ما يتمسك به يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه فوق ما شابه من بطلان لمخالفته الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
22 -
استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانوناً، وكان ما ساقه الطاعن بهذا السبب نعيا على حكم مرسى المزاد من ورود خطأ في اسمه في الإعلان عن البيع سبيل التمسك به وعلى ما جاء بنص المادة 271 من قانون المرافعات إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل بحيث ينغلق بانقضائها باب إثارتها ولا يقبل حكم قاضي البيوع فيها الطعن بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد آنفة الذكر. وإذ كان الثابت من الأوراق أن حكم القسمة النهائي مقدم ضمن مستندات الدعوى وأن الطاعن مثل بوكيل عنه في الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم المشار إليه بهذا السبب مما لا يلزم إعلانه به، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جنسية الراسي عليه المزاد دفاع قانوني يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 457/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
23 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقرار بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
24 -
الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم... ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار..." فقد دل على أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بحسب الأصل حكم انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف ما لم يكن الخصوم اتفقوا على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
25 -
استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لقضاء محكمة أول درجة مشروط بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أجاز استثناء – بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات – استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، باعتبار أنها أحكام ليست جديرة بأن تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، إلا أنه لما كانت القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصته المحكمة – هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، دون الأسباب القانونية التي يرى القاضي تطبيقها على ما حصله من وقائع، فإنه إذا كانت المحكمة قد ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها، وخلصت بأسباب لها أصلها ثابت في الأوراق إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها لا يكون مشوبا بالبطلان، ولو شابه خطأ في القانون، وبالتالي لا يجوز استئنافه استثناء إذا كان صادرا في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المدعى بطلانه، أن محكمة أول درجة فهمت واقع الدعوى فهما صحيحاً وواجهت دفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات ثم أخذت بما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى الذي اطمأنت إلى تقريره، من أن الطاعنة حصلت على مكافأة نهاية الخدمة موضوع التداعي، فإن حكمها لا يكون مشوبا بالبطلان، وبالتالي لا يجوز استئنافه استثناء وقد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 183/2003 عمالي جلسة 28/11/2005)
26 -
تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال.
- السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.." مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 140 من ذات القانون على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها..." يدل وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى سواء بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة الابتدائية مهما تكون قيمته وأن المقصود بالطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يتعين أن يجئُ الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه لأنه إن جاء تالياً اعتبر رضاء بالحكم في خصوصه ولا يؤثر على نصاب الاستئناف عندما يراد استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب آجل الصداق، وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة وهي "عقد الزواج" وفقاً للمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وإذ لم يقر الطاعن بأي طلب منهما قبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى، وكان الطلب الأول منهما غير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 44 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 483/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
27 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تتولى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاث قضاه اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57/1982 والمراسيم بقوانين أرقام 59/1982، 75/1983، 100 لسنة 1983 "والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن "تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية" مؤداه أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلاّ بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك الأحكام التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص والذي حددته المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ تُوجب المادة الأولى "تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها - ونصت المادة الثانية على "تشكيل هيئة تحكيم بقرار من مجلس الوزراء على أن تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها "وعلى ذلك فإن اختصاص الدائرة سالفة البيان التي حلت محل هيئة التحكيم ينحصر في الفصل في منازعات المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها فقط دون غيرها وحكمها في هذه الحالة يكون نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المنازعة محل التداعي هى من منازعات الأسهم بالأجل صدر عنها شيك بتاريخ لاحق وتم تسجيلها - مما تختص بنظرها دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وحكمها في هذا الشأن نهائي لايجوز الطعن فيه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2000 تجاري جلسة 1/2/2006)
28 -
الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما وقع فيه الحكم الصادر من خطأ دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن الحكم له بحفظ حقوقه في تغير البيانات الخاصة باسمه وجنسه لا يتوافر منه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه، فلا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من خطأ دون تمييزه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
29 -
نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى. غير مقبول مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.
القواعد القانونية
إذ كان القضاء بوقف الاستئناف جزاء قد تم بموجب الحكم الصادر بتاريخ 22/9/2004 والذي يقبل الطعن فيه على استقلال ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من حصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلى مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى فإنه يكون -أياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
30 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. إذا قدم المدعي عليه طلباً عارضاً أو أقام دعوى ضمان فرعية. يكون على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض لا على أساس مجموع الطلبين في الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 140/1،2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن " تقدر قيمة الدعوي فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لإحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً، وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير علي أساس أكبر قيمة من الطلبين : الأصلي والعارض ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوي الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطـلب الأصلي وحده " يدل –وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة– أن الأصل في تقدير قيمة الدعوي رغم وجود طلب عارض أو دعوي ضمان فرعية فيها – أساسه قيمة الأكبر منهما وحده ما لم يكن الطالب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوي الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها ومؤدي ذلك انه إذا قدم المدعي عليه طلباً عارضاً أو أقام دعوي ضمان فرعية قدرت قيمة الدعوي – فيما يتعلق بنصاب الاستئناف– علي أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض، لا علي أساس مجموع الطلبين في الدعوي.
(الطعن 155/2005 عمالي جلسة 13/11/2006)
31 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
- الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل أن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
32 -
تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشئة عن سبب قانوني واحد. المقصود بالسبب القانوني الواحد.
- السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جميعاً والسبب القانوني للطلب -على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون- هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وكان النص في المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح "كما أن النص في المادة 74 من ذات القانون على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح". بما مقتضاه أن السبب القانوني للمهر والنفقة الزوجية هو عقد الزواج وأنهما من آثاره المترتبة عليه، فتقدر الدعوى بقيمتهما معاً، وكانت النفقة غير مقدرة القيمة إذ أن الأصل أنها مستمرة ما لم يطرأ ما يبرر إسقاطها بسبب تغير دواعيها، فيجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها أياً كان مقدار النفقة المفروضة دون تحقق نصاب معين، وإذ اشتملت الطلبات في الدعوى على طلب نفقة زوجية وآجل الصداق، فإن المهر المقضي به أياً كانت قيمته يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطيق القانون، بما يتعين تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
33 -
تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصه القاضي – هى التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر،ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)
نطاق الاستئناف: - من حيث موضوعه:
1 -
تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
القواعد القانونية
إذ كانت المطعون ضدها ضمنت صحيفة استئنافها أن الطاعن قد حدد مسكن الطاعة بصحيفة دعواه خلاف المسكن الذي تمت معاينته، وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف. ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من رضائها بقضاء محكمة أول درجة بدخولها في طاعته يكون غير صحيح، وأنه متى انتهت المحكمة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
2 -
محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن الفرصة وان كانت أمراً محتملاً في ذاتها فإن تفويتها أمر محقق ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
3 -
إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه: " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه... " مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة إغفالاً كلياً عن سهو منها يظل باقيا على حاله ومعلقاً أمامها ويكون سبيل من أغفل طلبه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وبالتالي فإن مثل هذا الطلب لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع من الخصم الذي لم يقض له الحكم الابتدائي بكل طلباته.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
4 -
الاستئناف. نطاقه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على محكمة أول درجة وإنما بما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف ويخرج عن سلطة تلك المحكمة القضاء بما لم تتناوله صحيفة الاستئناف التي أودعت بقلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف في الميعاد، إذ أن المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة الدرجة الأولى هو طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف دون ما يعيد المستأنف المطالبة به في مذكراته.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
5 -
الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم الذي يطعن فيه. اختلافه عن الطعن بالاستئناف الذي يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه، وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضى بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قبل أن تصدر حكمها المطعون فيه أصدرت بتاريخ 8/5/96 حكما قضى في أسبابه بأن المخالصة المحررة في 26/2/90 قاصرة على مستحقات نهاية الخدمة الواردة بها، وأن عبارات التخالص النهائي أو الإبراء لا أثر لها ولا تعتد بها المحكمة إزاء التحفظ الصادر عليها من المطعون ضده وتعتبرها المحكمة مجرد إيصال منه بالمبلغ الذي قبضه وقدره 1500 دينار، ولما كانت المخالصة الثانية المؤرخة 19/6/90 هي صورة طبق الأصل من المخالصة المؤرخة 26/2/90 ووقع عليها المطعون ضده باستلامه 2600 دينار فلا تعدو أن تكون إيصالاً باستلام هذا المبلغ من أصل المبلغ المذكور بها، ولا يعتد بها أكثر من هذا، ولا أثر لهاتين المخالصتين على مستحقات المطعون ضده التي يطالب بها والتي أقرت له بها الطاعنة بملحق العقد المؤرخ 10/3/90 وكذلك على ما اتفق عليه بالعقد المؤرخ 1/3/90 وتضمنا مستحقاته، ورأت المحكمة إعمال العقد والملحق المذكورين بشروطهما وبنودهما، وكانت الطاعنة لم توجه طعنا إلى هذا الحكم إذ قصرت طعنها على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 25/11/98 الذي اقتصر على الإشارة إلى ما قطعت به المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 8/5/96 وسبق بيانه في شأن المخالصتين المؤرختين 26/2/90 و 19/6/90 ملتزماً حجيته في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
6 -
استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قصد المشرع من استلزام بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه فيكفى لاعتبار هذا البيان متحققا ورود الأسباب ولو بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. وإذ كانت صحيفة الاستئناف المقامة من ورثة المجني عليه قد تضمنت في نهايتها طلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بقيمة التعويض المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى كاملاً شاملاً كافة عناصره وأورد في صدر الصحيفة أن قضاء الحكم المستأنف أجحف بحقوق الطالبين في هذا الخصوص، بما مفاده أن مبلغ التعويض المقضي به لا يغطىعناصر الضرر الذي أصاب الورثة ولا يكفى لجبره، وفى ذلك ما يكفى تسبيباً لطلب زيادة التعويض، ويكون طلب بطلان الصحيفة لهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم المطعون فيه أن التفت عنه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
7 -
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. علة ذلك.
- تحول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع وضع بالمادة 144 من قانون المرافعات قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا يقبل في الأصل طلبات جديدة في الاستئناف إذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج على نطاقها سواء بتغيير في مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على محكمة أول درجة وكانت المستأنفة لم تطلب أمام محكمة أول درجة تحول العقد المقضي ببطلان إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه ومن ثم فلا يقبل هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلبا جديداً.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
8 -
نطاق الاستئناف. حدوده. ما يعرض من طلبات أمام محكمة الاستئناف. الأصل عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداه. تقيد المحكمة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف. التعرف على حقيقة هذه الطلبات. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداءه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف، وأن المشرع وضع قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا تقبل - بحسب الأصل - طلبات جديدة في الاستئناف وإذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج عن نطاقها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية، وأن التعرف على حقيقة هذه الطلبات ومدي تطابقها أو اختلافها عن الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لهذه الطلبات.
(الطعن 167/2002 أحوال شخصية جلسة 20/4/2003)
9 -
نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات المبداة أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤداه: ليس للمحكمة أو الخصوم تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة.
القواعد القانونية
المادة 144 من قانون المرافعات تنص على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط... ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." مما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تطلب أمام محكمة أول درجة قسمة عقار النزاع قسمة مهايأة مكانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب الذي أبدته أمام محكمة الاستئناف يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
10 -
الاستئناف. نطاقه. ما رفع عنه الاستئناف وفى حدود طلبات المستأنف. مؤدى ذلك. أن ما قضى فيه عداها يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام فلا يقبل مناقشته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة 144/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما رفع عنه الاستئناف وفى حدود طلبات المستأنف ويغدو قضاء تلك المحكمة فيما عداها باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام فلا يقبل مناقشته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
11 -
الطلبات التي تعرض على محكمة الدرجة الثانية. ماهيتها: التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى فقط ورفع عنها الاستئناف. مؤدى ذلك. إغفال أحد الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى. سبيل تداركه. الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. علة ذلك. النص في المنطوق بعبارة رفضت ماعدا ذلك من طلبات. عدم اعتباره فصلا في الطلب الذي أغفلته. علة ذلك. إنصراف تلك العبارة إلى الطلبات التي كانت محل بحث في الحكم فقط.
- التقاضي على درجتين. مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. لا يجوز للخصوم النزول عنه ولا للحكم مخالفته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة، ورفع عنه الاستئناف، ولا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها كما أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً، وإنما إتباع ما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات، وهو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب المستأنف من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أُغْفلّ الفصل فيه، لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يحق للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه - وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأنه عبارة رفض ماعدا ذلك مــن الطلبـات، لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث حكمها ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكم قد تعرضت له بالفصل صراحة ولا ضمناً، وأن للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور خصمه ويثبت في محضرها أو بمذكرة أثناء نظر الدعوى أو في فترة حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين، ولم ينته هذا الأجل فإذا عدل المدعي طلباته على هذا النحو كانت العبرة في تحديد ما طرحه على محكمة أول درجة هى بطلباته الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاحها.
(الطعن 134/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
12 -
الاستئناف. نطاقه: ليس كل ما عرض من طلبات أمام محكمة أول درجة وإنما ما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف. قضاء محكمة أول درجة فيما عداه يصير باتاً. مؤدى ذلك: الطعن فيه أمام التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.... "يدل على أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجه بل ما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداه باتاً ولا يقبل مناقشة من جديد أمام محكمة التمييز.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
13 -
تحديد القضاء المطعون فيه بالاستئناف. مناطه: طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف وليس بالأسباب التي بني عليها الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة هو طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف وليس الأسباب التي بنى عليها الاستئناف. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد قضى بعدم قبول الطلب العارض المبدي من الطاعن بصفته وما تضمنه من اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته عن هذا الحكم أنه عاب في أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف قضاءه بعدم القبول سالف الذكر إلا أنه اقتصر في طلباته بتلك الصحيفة على طلب الحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطيا عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن باب الاحتياط فسخ العقد المؤرخ 12/6/1982 وملحقه المؤرخ 18/7/1982 مع عدم إلزامه برد أية مبالغ للمطعون ضده الأول ودون أن يطلب شيئا بخصوص ما قضى به الحكم من عدم قبول الطلب المبدي منه وما تضمنه من اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث فإن قضاء الحكم الابتدائي سالف البيان لم يكن معروضا على محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، فإن ما يثيره الطاعن يضحي على غير أساس.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
14 -
وجوب الحكم في الاستئناف حتى عند غياب المستأنف أو المستأنف عليه. قاعدة مستحدثة. شرط ذلك. أن يكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإلا قررت المحكمة شطبه. معيار صلاحية الاستئناف للفصل فيه. إدلاء الخصوم بأقوالهم وتحديد طلباتهم ودفاعهم. مفاد ذلك. للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 59/1، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المستأنف أو المستأنف عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الاستئناف إذا كان صالحاً للحكم فيه طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبه ويكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم وذلك على خلاف ما كان مقرراً قبل التعديل من وجوب الحكم بشطب الدعوى أو الاستئناف إذا تخلف المدعى أو المدعى عليه والمستأنف عليه عن الحضور أو عند حضور المدعى عليه أو المستأنف عليه وعدم إبدائه طلب ما بما مفاده أن للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هذه الجلسة هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى ثبتت أنها صالحة للفصل فيها لأن المدعى أو المستأنف عالم بقيام دعواه وقد أبدى أقواله في الصحيفة فلا يكون الغياب مانعاً من نظر الدعوى ولم يُوجب المشرع في هذا الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات وتكليفه بالحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً وليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات الاستئنافية أن محامى الطرفين حضروا جلسات الاستئناف وأبدى كل منهم أوجه دفاعه وتناول دفاعات الآخرين بالرد إلى أن كانت جلسة 18/6/2003 حيث حضر المستأنف والمستأنف عليهما ممثلين في وكلائهم وقدم الحاضر عن المستأنف عليها الأولى حافظة مستندات وطلب المستأنف التأجيل للاطلاع عليها فتأجلت لجلسة 8/10/2003 استجابة لطلبه وبالجلسة الأخيرة تخلف المستأنف عنها والحاضران عن المستأنف عليهما تركا الاستئناف للشطب فقررت المحكمة بذلك فإن الدعوى بهذه المثابة تكون صالحة للحكم فيها بما كان يستوجب على المحكمة أن تفصل فيها دون شطبها مما يجعل قرار الشطب باطلاً ويضحي دفع المستأنف ببطلانه سديد. وليترتب على ذلك عدم تقيده بميعاد التسعين يوماً لإعلان المستأنف عليها بالتجديد من الشطب ويضحي دفع المستأنف عليها الأولى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس جديراً بالرفض.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
15 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها "والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق "وفى المادة 582 من ذات القانون على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو السير فيها "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً بمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها النشاط ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قضى بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2313 لسنة 2003 تجاري وتم اختصام مدير التفليسة في الدعوى أمام محكمة أول درجه وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة مدير التفليسة- المدخل في الدعوى- بأن تؤدى للطاعنة المبلغ المحكوم به فإن إقامة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم من المطعون ضدها الأولى المحكوم بشهر إفلاسها دون مدير التفليسة يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد قضى فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس ذلك أن العبرة في قبول الطعن هى بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى لرفعه من غير ذي صفة- والذي هو في حقيقته دفعا ببطلان الاستئناف- وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005)
16 -
استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أنه وإن كان استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية، إلا أنه إذ امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بكل طلباته فيها، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى الأخيرة يجيز له طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه فيها وتوجيه الطلب إليه، ما لم يكن مختصما في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان ممثلاً في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وأن طالب الضمان -المطعون ضده الثاني- طلب في مذكراته المؤرخة 27/2، 17/4، 29/5/2001 من محكمة الاستئناف الحكم أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً إجابته إلى طلبه في دعوى الضمان الفرعية بالحكم على الطاعن بما عسى أن يحكم عليه به، وأن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر عند قضائه بإجابة الطلب في هذه الدعوى الأخيرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
17 -
الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظـر الدعوى، وإذ قصر الخصم -بعد ذلك- استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع، فإن القضاء الضمني في الاختصاص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه وتحصن بها ولايجوز إهدار هذه الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن الحجية تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية التي قضت في موضوعها، فاستأنف الحكم الصادر في الموضوع، دون القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، وبالتالي يكون هذا القضاء الأخير - أياً كان وجه الرأي فيه - قد حاز حجية الأمر المقضي وتحصن بها من الطعن عليه في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006)
18 -
نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة. العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها. هذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي. التزام المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها.
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها، كما أن الاستئناف، وعملاً بنص المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته بحالته وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، في حدود ما تم استئنافه، فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة، ولم يكن ضمن الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى التي أبديت على نحو صريح وحازم قد اقتصرت على طلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة معادلة الشهادات العلمية الصادر في 7/1/2003 فيما تضمنه من معادلة شهادته M.F.A في الديكور المسرحي من جامعة كاليفورنيا لونج بيتش بالولايات المتحدة، بدرجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الحكم المطعون فيه- فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب، فإنه يكون قد فصل في الدعوى في نطاق الطلبات فيها، ولم يكن منها طلب تسوية حالته الوظيفية كعضو هيئة تدريس بمعهد الفنون المسرحية على أساس الشهادة الحاصل عليها ومن ثم فإنه يكون قد التزم نطاق الدعوى والطلبات المطروحة من الطاعن، عند الفصل فيها، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
19 -
نطاق الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. مؤدى ذلك. اعتبار قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً. لازم ذلك: عدم جواز مناقشته من جديد أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 144 مرافعات على أن"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" مفاده إن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على المحكمة الابتدائية وإنما بما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف ويخرج عن سلطة تلك المحكمة القضاء فيما لم تتناوله صحيفة الاستئناف، ذلك بأن المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة هو طلبات المستأنف الواردة بختام تلك الصحيفة ويغدو قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً، ولا يقبل مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها. ثانياً: في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 360 ديناراً كويتياً. وإذ استأنفت المطعون ضدها- وحدها- هذا الحكم وطلبت في ختام صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة العدة والمتعة، فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بما فصل فيه الحكم الابتدائي في الدعوى الأصلية وذلك بعد أن صار قضاء محكمة أول درجة في الدعوى الفرعية باتاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه نطاق هذا الاستئناف ووقف عن حد الفصل في الدعوى الأصلية دون أن يعرض للفصل في الدعوى الفرعية- وما كان له أن يعرض لذلك باعتبار أن هذا الشق من قضاء المحكمة الابتدائي أصبح باتاً مما لايجوز إعادة مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
وراجع: القواعد أرقام 80، 102، 120.
من حيث أشخاصه - التدخل والإدخال فيه
1 -
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها.
- دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة، كل منهم بحسب نصيبه، إذا ما أبدى أحدهم دفاعا مؤثراً في الحق المدعى به على التركة، كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه، وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ولما كان الاستئناف 825 لسنة 2000 مقاما من أحد الورثة، ومن ثم يُعَدُ استئنافه مرفوعاً منه بصفته نائباً عن باقي الورثة، ومنهم الطاعنين الذين لم يشتركوا في استئنافه، كما يعتبر استئنافهم الذي يدفعون به المطالب الموجهة إلي التركة، والذي لم يشترك فيه الأول كأنه مرفوعاً منه بحسبانه أحد ورثة المحكوم عليه كذلك، مرفوعاً منه أيضاً.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
2 -
اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 87، 144/3 من قانون المرافعات أنه إذا اقتصرت طلبات الخصم المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أياً كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل لم يطلب لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة واقتصرت أوجه دفاعه على أنه موسر وهو بذاته طلب الخصم الذي حصل الانضمام إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل تدخله في الاستئناف فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
3 -
إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
وفقاً لنص المادة 144 من قانون المرافعات فإنه لايجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة. وكان طلب الطاعن بإدخال باقي ملاك العقار الشائع -لأول مرة- أمام محكمة الاستئناف. ظاهر البطلان فلا على الحكم إن التفت عن هذا الطلب. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
4 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره. زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
5 -
التدخل الانضمامي. نطاقه. جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيداً له في طلباته.
القواعد القانونية
من المقرر أن التدخل الانضمامى يتحدد نطاقه بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى ولذلك أجاز المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 144 من قانون المرافعات التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيدا له في طلباته.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
استئناف المدعى العام للحُكم الجزائي الصادر بالغرامة
1 -
المدعى العام. يجوز له استئناف الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً دون المحكوم عليه.
- الحكم الجزائي. صيرورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها. مؤدي ذلك.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 5، 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه ولئن كان لا يجوز للمحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً استئناف الحكم الجزائي إلا أنه يجوز للمدعى العام استئنافه، وأن الحكم الجزائي لا يكون نهائياً إلا باستنفاد طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد حكم في معارضة المطعون ضدها في الحكم الجزائي الصادر ضدها بتاريخ 16/10/2002 فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات ميعاد الاستئناف وفقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي ينتهي في 6/11/ 2003 وإذ عجلت الدعوى من الإيقاف بإعلان صحيفتها للمطعون ضدها بتاريخ 26/10/ 2003 فإن الدفع بسقوط الخصومة يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005)
الأثر الناقل للاستئناف
1 -
الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى هو دفع موضوعي فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع فيتعين عليها في حالة القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه.
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) وفي الفقرة الثانية من ذات المادة على أن (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى) يدل على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع وما اتخذ فيها من إجراءات، أي جميع عناصرها وأسانيدها القانونية- ويكون لمحكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع أن تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية والقانونية المختلف عليها، ومفاد ذلك أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تكتفي في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى تحقيق جديد تجريه، كما أنه لا تثريب عليها وهي تباشر سلطتها في تقدير أقوال الشهود إذا هي أخذت بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة الدرجة الأولى- وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود المطعون ضدها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع- من بينها ما شهد به هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
3 -
الاستئناف. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً، ومن ثم يتعين أن تعرض محكمة الدرجة الثانية لطلبات المستأنف ضده وأوجه دفاعه ودفوعه التي أبداها أمام محكمة أول درجة، وأنه إذا أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلاله وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت بتاريخ 28/2/2000 مذكرة بدفاعها أمام محكمة أول درجة رداً على دفع المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم تضمنت أنها سبق أن أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 873 لسنة 1999 تجاري جزئي بذات طلباتها في الدعوى المطروحة ولم تدفع المطعون ضدها الدعوى السابقة بعدم الاختصاص للاتفاق على شرط التحكيم وإنما تقدمت فيها بمذكرة بتاريخ 2/5/1999 –والمقدم صورتها بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة بجلسة 28/2/2000 – لم تتمسك فيها بالدفع المذكور بل تكلمت في موضوع الدعوى إذ دفعت بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سلوك الطاعنة طريق أمر الأداء وبعدم الاعتداد بالمستندات المقدمة من الطاعنة وطلبت رفض الدعوى المذكورة، وقد قررت المحكمة بتاريخ 27/6/1999 شطب الدعوى المذكورة جزاء تخلف الطاعنة عن الحضور، ولم تقم الطاعنة بتجديد السير فيها بعد شطبها، وإنما أقامت على المطعون ضدها دعوى جديدة بذات الطلبات هى الدعوى رقم 3478 لسنة 1999 تجاري جزئي والتي يبين من صحيفتها أنها أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 27/10/1999 وإن الطاعنة لم تدفع ثمة رسوم عنها لسبق سداد الرسوم المستحقة بتاريخ 15/3/1999 وذلك عملاً بالمادة العاشرة من قانون الرسوم القضائية التي تقضي بعدم تحصيل رسوم جديدة عن الدعوى عند رفعها مجدداً خلال سنة من تاريخ شطبها في حالة عدم تغير الموضوع والخصوم فيها، وإذ كان دفاع المطعون ضدها الذي أبدته بمذكرتها المؤرخة 2/5/1999 سالف البيان يعد دفاعاً في موضوع الدعوى يسقط حقها في التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة للاتفاق على شرط التحكيم، وكان دفاع الطاعنة – المستأنف عليها في الاستئناف رقم 1701 لسنة 2000 تجاري الذي تضمنته مذكرتها المؤرخة 28/2/2000 سالف البيان يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف طالما لم تتنازل عنه صراحة أو ضمناً، وإذ لم تتمسك المطعون ضدها باعتبار دعوى الطاعنة السابقة رقم 873 لسنة 1999 تجاري جزئي كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ شطبها الحاصل في 27/6/1999 عملاً بنص المادة 59/2 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الدفع مقرر لمصلحتها، ومن ثم تظل هذه الدعوى منتجه لأثارها الإجرائية والموضوعية فينبني على ذلك سقوط حق المطعون ضدها في التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة للاتفاق على شرط التحكيم، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم استناداً إلى أن المطعون ضدها دفعت بتاريخ 20/12/1999 قبل إبداء أي دفاع في موضوع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها للاتفاق على شرط التحكيم على الرغم من أنها تكلمت في موضوع الدعوى بمذكرتها المؤرخة 2/5/1999 المقدمة في الدعوى السابقة رقم 873 لسنة 1999 تجاري جزئي بما يسقط حقها في التمسك بالدفع سالف الذكر ودون أن يواجه دفاع الطاعنة الجوهري سالف البيان، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مشوباً بالقصور المبطل مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
4 -
الاستئناف. أثره. نقل ما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلبات وفي حدود ما استؤنف إلى المحكمة الاستئنافية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد نطاق القضية هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلبات وفي حدود ما استؤنف وأنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
5 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، وأن لمحكمة الدرجة الثانية بما لها من ولاية عامة في إعادة نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة -في حدود ما رفع عنه الاستئناف-القول الفصل في تقدير الأدلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما أورده من أنه "وإن كان الطاعن قد اختصم المطعون ضدها بصفتها صاحبة مؤسسة "كويت... التجارية" وعلى ذات عنوانها الصحيح الثابت بالترخيص الصادر لها من وزارة التجارة والصناعة، ومثل وكيلها بالجلسات أمام درجات التقاضي، إلا أن الثابت من مستندات الطاعن أن علاقة العمل قامت بينه وبين مؤسسة "كويت..." الكائنة بمنطقة السالمية شارع سالم المبارك مجمع السالمية الشمالي ويمثلها من يدعي راشد...، بينما مؤسسة "كويت... التجارية" تتخذ لمقرها عنواناً آخر هو شارع العثمان بمنطقة حولي وصاحبتها هي المطعون ضدها ويمثلها في إدارتها نجلها المدعو إياد... وأن الطاعن لم يبين وجه الصلة بين المؤسستين وعلاقة من يدعى راشد... بالمطعون ضدها" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)
6 -
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها وأدلتها في حدود طلبات المستأنف بما سبق أن أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ودفاع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف بمقتضى الأثر الناقل ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف بما في ذلك ما سبق أن أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة ثاني درجة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد صدر من محكمة أول درجة برفضه وإعفائه عن استئنافه صدور حكم في الدعوى لمصلحته إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تنازل عنها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
7 -
وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى. أثره. عدم استنفاد ولايتها في الموضوع. إلغاء حكمها. مؤداه. وجوب أن تعيد محكمة الدرجة الثانية القضية إليها لنظر الموضوع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفتها لذلك يشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع فإذا أُلغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع وإذا تصدت محكمة الاستئناف لنظره فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقها بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع الشكلي ببطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول فإنه كان حقيقاً بها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها أما أنها وقد خالفت ذلك متصدية للفصل فيه فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
8 -
الاستئناف. أثره. الناقل ونطاقه.
القواعد القانونية
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات على "أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، يدل على أن المشرع أراد أن يكون التقاضي على درجتين، وأن ذلك يعد من المبادئ الأساسية في التقاضي، فلا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء محكمة الدرجة الأولى، أما ما لم يسبق عرضه على هذه المحكمة أو عرض عليها ولم تفصل فيه فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 11/2002 تجاري جلسة 24/11/2002)
9 -
الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.
القواعد القانونية
إذ كان المستأنفون كانوا قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي-محضر الصُلح-لمضى ما يجاوز العشر سنوات على صدوره، فإنه وإن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضة عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، إلا أن المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية، سالفة الذكر قد نصت على أن تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق ما إذا كان هذا الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من المستأنفين هو دفع موضوعي فيكون في غير محله مما يتعين رفضه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
10 -
محكمة الاستئناف. حقها في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة. في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال بشأن تقدير المُتعة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في نظر الدعوى والتعقيـب على قضـاء محكمة أول درجة -في حدود ما رفع عنه الاستئناف- يكون لها أن تذهب في تقدير المُتعة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ما دام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت حالة الطاعن المالية قد انتهت إلى زيادة المفروض للمتعة بما ارتأته ملائماً ليساره، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه. فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
11 -
مبدأ التقاضي على درجتين. مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها محكمة أول درجة مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه "على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أعتبر قيام الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالحق قبل تقديم عريضة أمر الأداء بخمسة أيام شرط لإصدار أمرا بالأداء وأن هذا الشرط يلزم توافره لصحة الالتجاء إلى هذا الطريق وصحة إجراءاته وأنه يتعين على محكمة التظلم إذا ما ثبت لديها أن الدائن لم يكلف المدين بالوفاء - أو إذا كان هذا التكليف باطلا - أن تلغى أمر الأداء وتعتبره كأن لم يكن وتنظر الدعوى وتصدر حكما في موضوعها ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركيزة الأساسية في نطاق التقاضي على درجتين هى إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف لتقف على مدى صحة هذا الحكم وتقول كلمتها فيه من ناحية القانون والواقع. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد طعن على أمر الأداء الصادر ضده مباشره أمام محكمة الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الأمر لبطلان التكليف بالوفاء وعدم إتمامه لم يقف عند حد هذا القضاء وإنما تصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه لا يكون بذلك قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى أو أهدر مبدأ التقاضي على درجتين ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
12 -
رفع الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع من جديد على محكمة الدرجة الثانية مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م144 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مؤداه -وما جرى عليه قضاءه هذه المحكمة– أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية بإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فيعتبر النزاع مطروحاً عليها من جديد.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
13 -
الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
القواعد القانونية
المادة 124/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة...."، كما تنص المادة 144/1 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط " ومفاد ذلك أن الاختصاص بتصحيح الأخطاء المادية بالحكم ولئن نيط بالمحكمة التي أصدرته طبقاً للمادة (124) سالفة البيان إلا أن تلك المحكمة لا تستأثر بهذا الاختصاص وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصا تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروح عليها- وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة- فإن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف ويكون لتلك المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع المطروح عليها سلطة تقدير الأدلة لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها ولا تقف سلطتها في هذا الخصوص عند حد محاكمة الحكم المستأنف فحسب وإنما تمتد إلى النزاع ذاته المطروح عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف وبالتالي يكون لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير في الدعوى الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه قد خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 16851.216 د.ك، وكانالحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته ما يفصح عن الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص بيد أنه وردت الإشارة في الحكم إلى أن مقدار المبلغ المقضي به هو مبلغ 16821.216 د.ك بدلاً من 16851.216 د.ك مما يتمخص والأمر كذلك عن محض خطأ مادي، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت استئنافاً فرعيا طعناً في هذا الحكم، فأجرت محكمة الاستئناف تصحيحاً لهذا الخطأ حيث انتهت في حكمها إلى تعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأداء المبلغ المشار إليه فمن ثم يكون الحكم قد التزم حكم القانون.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
14 -
التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
- إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891،887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
15 -
إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعا للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعا للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
16 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق -ولا يماري فيه الطاعنان- أن الطلب المطروح في الدعوى هو طلب التعويض المؤقت عما أصابهما من أضرار من جراء نقل إحدى الوكالات التجارية المسجلة باسم مورثهم إلى اسم الشركة المملوكة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض هذا الطلب فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويضحي الاستئناف المرفوع منهما طارحاً للدعوى بما اشتملت عليه من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية التي يجب عليها أن تقول كلمتها وتحسم النزاع في ذلك الطلب، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
17 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004)
18 -
نظام التقاضي على درجتين هو الركيزة الأساسية في نظام التقاضي.
- الاستئناف. أثره. م 144 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطؤه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها ذلك الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو إلغائه أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من وجه الحق في موضوع تلك القضية، وإعمالاًً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة بالمادة 144 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي أنصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعة.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
19 -
ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. خطأ وقصور.
القواعد القانونية
إذ كان النزاع في الدعاوى الثلاث يدور حول مدى أحقية كلا من الطرفين في المنقولات محل الحجز وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعويهما بطلب فسخ عقد بيعهما لهذه المنقولات واستردادها في حين قصد الطاعن بتدخله في إحداها غل يديهما عنها على سند من شرائه لها من المشتري منهما بما يضحي معه تدخله مقابلا للحق الذي يدعياه ومما يجعل من النزاع في الدعاوى جميعاً وجها واحداً بغير استقلال، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك منتهياً إلى اعتبار استئناف الطاعن مقتصرا على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمي من استئنافه إلى الطعن في الحكم الصادر في الدعاوى الثلاث فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
20 -
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
- القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. حيازته قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط ومن ثم فإن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية قضت بجلسة 8/6/2000 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية استنادا إلى أن حقيقة الدعوى هى طعن على قرار وزير الصحة السلبي بعدم استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده ونفاذا لهذا الحكم نظرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى وقضت فيها بجلسة 30/11/2002 بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده، واستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 384/2002 ولم يتضمن الاستئناف نعياً على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية، وقصر طلباته على عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- ومن ثم فإن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي بالدعوى وإحالتها إلى الدائرة الإدارية وقضاء الدائرة الإدارية بجلسة 30/11/2002 الضمني باختصاصها بنظرها أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع الدعوى دون الاختصاص النوعي ومن ثم لا يجوز معاودة المنازعة في هذه المسألة من جديد أمام محكمة التمييز- ويكون هذا النعي غير مقبول.
(الطعن 652/2003 إداري جلسة 17/5/2004)
21 -
الأثر الناقل للاستئناف. قصره على ما رفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف، يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع، فإن هذا القضاء الضمني- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفا قواعد الاختصاص، لأن الحجية تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع، مما لازمه اشتمال قضاءه حتما على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره، وإذ استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافها ودفاعها اللاحق نعياً على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة إنما انصب دفاعها على موضوع النزاع فقط، وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الاستئناف تأسيساً على أن أسبابه عبارة عن جدل موضوعي قد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغة وكافية لحمله، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعيا بنظـر الدعــوى- على النحو السالف بيانه- يكون قد حاز قوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع النزاع دون الاختصاص النوعي الذي تثيره الطاعنة في سبب طعنها، وبالتالي فلا يجوز إهدار هذه الحجية بحجة أن الحكم قد صدر مخالفاً لقواعد النظام العام، لأن الحجية تسمو على النظام العام، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
22 -
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته.
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
- قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً للأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة. إعمال للأثر الناقل للاستئناف. عدم مخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هى إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالا لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/1، 2 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فتنظر المحكمة الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر أيضاً أنه متى استنفدت محكمة أول درجه ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى ولا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى ولا يعتبر هذا تصدياً من محكمة الاستئناف بالمعنى المعروف وإنما هو نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها، ومن المقرر كذلك أن المناط في التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما ألغت حكمها هو ألا تكون الأخيرة قد فصلت في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة طلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 24000 دينار مقابل استغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية مجمع الرحاب بحولي لتركيب لوحه إعلان دعاية بالعقد المؤرخ 8/6/1994 وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على 1- عقد الاستغلال المؤرخ 18/9/1994 المحرر بين الطرفين والخاص باستغلال الواجهة التي تعلو سطح البناية الكائنة في ساحة الصفاة المعروفة باسم (سوق المسيل التجاري) 2- إنذار على يد محضر معلن للطاعنة في 3/6/2001 ينبه عليها فيه المطعون ضده بالوفاء بالمبلغ المطالب به المستحق عليها بالعقد المؤرخ 18/9/1994 لاستغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية سوق المسيل وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 24000 دينار أداء معادل كمقابل انتفاع السنوات 1999، 2000و2001 المطالب بها بالصحيفة فإن محكمة أول درجة بهذا القضاء تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي استجوبت المطعون ضده بشأن العقد المقدم منه وطلباته المثبتة بصحيفة افتتاح الدعوى فقرر أن هناك خطأ مادي ورد بطلب استصدار أمر الأداء وصحيفة افتتاح الدعوى بخصوص تحديد المكان وتاريخ العقد وأن المقصود بدعواه هو استغلال سطح بناية مجمع المسيل التجاري بالعقد المؤرخ 18/9/1994 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداًلأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة المؤرخ 18/9/1994 وذلك إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنها لا تكون قد خالفت مبدأ التقاضي على درجتين.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
23 -
الدفع بسقوط الحق. دفع موضوعي. جواز ابدؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بسقوط الحق هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الحق أو انقضائه من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه بقضائه هذا النظر فإنه يكون بريئاً من مخالفة القانون ويكون النعي في شأن ذلك على غير أساس.
(الطعن 255/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
24 -
الاستئناف. أثره. ما لم تتناوله صحيفة الاستئناف. خروجه عن سلطة محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ويخرج عن سلطة هذه المحكمة القضاء فيما لم تناوله صحيفة الاستئناف.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
25 -
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضى بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أفصحت في صحيفة طعنها عن أنها تطعن في الحكم النهائي الصادر بتاريخ 3/10/2003 وكان هذا الحكم ليس هو الذي قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى، وإنما قضى بذلك حكم سابق عليه هو الصادر بتاريخ 23/6/2002 وإذ كانت الطاعنة لم توجه طعنها إلى هذا الحكم السابق وإنما اقتصرت على الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 3/10/2004 طالبة تمييزه فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً من قضائه ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 294/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)
26 -
نطاق الاستئناف. تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤدى ذلك. عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يبد ثمة طلبات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم طلباً عارضاً بتعيين الطاعن الثاني وصياً مختاراً منه على ابنه القاصر (....) وإنما أبدى الطلب الأخير لأول مرة في صحيفة الاستئناف. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لا تملك التصدي لهذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لم يعرض على محكمة أول درجة لما فيه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ولاتصال هذه المسألة بقواعد النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
27 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عند الاستئناف فقط. مفاد ذلك. نظر المحكمة للاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى. مثال بشأن المهر.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وفي وزن أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها السلطة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، وأن يكون تفسيرها للمحررات بما تحتمله عباراتها، بوصفها الخبير الأعلى للدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى...". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف لم ينازع في أساس الالتزام بآجل المهر الذي مصدره عقد الزواج بين طرفي النزاع المؤرخ 24/5/1990، وقد تحقق في الأوراق واقعة استحقاق آجل هذا المهر بسقوط أحد الأجلين الواردين في هذا العقد وذلك ببينونة طلاق المستأنف عليها الحاصل في 4/5/2003 عملاً بنص الفقرة "ب" من المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وأيد ذلك شهادة شهود المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية التي تواترت على القطع بأن المستأنف لم يوف المستأنف عليها مؤخر صداقها وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به وتعتبره متمماً لهذا القضاء. والمحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وما لها من سلطة في تفسير العقود والمحررات. وكانت المنازعة بين طرفي العقد تدول حول تحديد دولة العُملة التي يتم إيفاء آجل مهر المستأنف عليها وصولاً لتحديد مقدار هذا الالتزام، فإنه أخذاً من ملابسات تحرير عقد الزواج موضوع النزاع المحرر بتاريخ 24/5/1990، فضلاً عن أن مكان انعقاد وثيقته هو مدينة كركوك بدولة العراق باعتبارها دولة العقد التي هي بذاتها التي تحمل الزوجة جنسيتها، وكان العرف السائد في البلدان الإسلامية أن المهر عاجله وآجله يتم تقديره غالباً بمهر المثل بالنسبة للعروس وبذات العملة المحلية المتداولة في وطنها ووسط ذويها، وقد كشف العاقدان في هذا العقد عن قصدهما فيه وذلك بإعادة توثيقه ثانية بموجب وثيقة التصادق على الزواج الموثقة بتاريخ 9/11/1992 بدولة الكويت وهي دولة جنسية الزوج والمردد فيها ذات مضمون عقد الزواج الأصلي المشار إليه وأكد فيه طرفاه أن مؤخر الصداق للمستأنف عليها هو "خمسة آلاف دينار" دون تحديد دولة تلك العُملة، وكان في مكنة طرفي هذا العقد قانوناً الزيادة أو الحط في المهر الوارد بهذا العقد وفقاً للمادة 85 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، وإذ لم يفعل الطرفان وقد خلا هذا التصادق من اتفاقهما على تلك الزيادة أو ذاك الحَطِ. كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين بذلك أو تحديد العُملة التي يتم إيفاء آجل المهر بها رغم استمرار الزوجية بين طرفيه لنحو ثلاثة عشر عاماً وحتى انفصام عراها بالطلاق الحاصل في 4/5/2003 والتي أثمرت عن الرزق بالأولاد "أماني، ناصر، بدر" ولما تقدم فالمحكمة يطمئن وجدانها إلى أن التفسير الأوفى بمقصود العاقدين في العقد موضوع النزاع ونيتهما المشتركة فيه هي أن مؤخر الصداق الوارد به هو مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي ومن ثم تقضي المحكمة بذلك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي للمستأنف عليها مؤخر صداقها الثابت بعقد زواجها منه في 24/5/1990 مع المقاصة بينهما في المصروفات شاملة أتعاب المحاماة لخسران كل منهما إحدى درجتي التقاضي.
(الطعن 483/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
28 -
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يرمي إلى عدم توافر الشروط اللازمة لقبولها أي إلى إنكار حق المدعى في استعمالها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع بطلب تقريره، ولا يتعلق بصحة إجراءات الخصومة، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها بالفصل فيه شأنه في هذا الخصوص شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق، ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي الصادر بقبوله أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
29 -
الاستئناف. مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه.
- الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه.
- الطلبات الجديدة. حظرها أمام محكمة الاستئناف.
- الطلب في الدعوى. المقصود به. ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. مالا يعد منها: ما يثيره من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع.
- الطلب الجديد والدفاع الجديد. الفارق بينهما.
القواعد القانونية
الاستئناف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يقض به الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لذلك نصت المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى". وحظرت المادة المذكورة قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف، ومن المقرر أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الذي يقدمه الخصم إلى المحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه، ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع، وكان الطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما الدفاع الجديد فهو لا يعدو وسيلة دفاع جديدة لا تغير من موضوع النزاع وإنما تقتصر على تقديم حجج وأسانيد قانونية أو أدلة إثبات أو دفوع لتأييد ما يدعيه الخصم دون تغيير المطلوب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن رقم 235 لسنة 2005 تجاري أقامت الدعوى بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين المطعون ضدها، وإذ انتهى الخبير الذي ندبته المحكمة إلى أحقية الطاعنة لمبلغ 23.620.446 ألف دينار في ذمة المطعون ضدها من واقع تصفية الحساب وهو ما انتهت محكمة أول درجة إلى القضاء بإلزام الأخيرة به رغم عدم حضورها وإبدائها أي دفع أو دفـاع. وإذ استأنفت المحكوم ضدها -المطعون ضدها- هذا الحكم وطلبت في استئنافها بصفة أصلية إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطياً إعادة المأمورية للخبير لتصفية الحساب في ضوء ما قدمته من دفاع مدعم بالمستندات والفواتير التي يفيد أنها دائنة للطاعنة وليست مدينة، وقد خلص الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف من واقع بحثه لما تمسكت به المطعون ضدها من دفاع وما قدمته من مستندات وبعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أحقية الأخيرة في خصم مبلغ 8785.750 دينار من مستحقات الطاعنة قبلها نتيجة قيامها بأعمال فرش الأسفلت ليصبح المستحق للأخيرة مبلغ 14834.696 دينار، وهو ما اقتنعت به محكمة الاستئناف وقضت بالحكم المطعون فيه على أساسه باعتبار أن ما تمسكت به المطعون ضدها أمامها هو من قبيل الدفاع الذي يدخل في مقتضيات تصفية الحساب وليس طلباً جديداً بالمعنى سالف البيان الذي لايجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
30 -
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية. م 144 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيعتبر مطروحا عليها كل ما كان قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع ويتعين عليها أن تقول كلمتها فيها إلا أن يكون صاحب الشأن قد تنازل عنها ومن المقرر أيضاً أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه فإذا لم ينازع من وجهت إليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً وينحسم النزاع نهائياً في شأن الواقعة التي تم النكول عن حلفها وتنتفي أية منازعة في صدد هذه الواقعة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن ركن في إثبات فصله تعسفياً بأن وجه للمطعون ضدها اليمين الحاسمة لإثبات هذه الواقعة بصيغة "أقسم بالله العظيم أن المدعي ترك العمل لدي بمحض إرادته واختياره ولم أقم أنا بطرده ولا وكيلي..... بإنهاء خدماته وطرده، وأن المدعي لم يعمل أي ساعات عمل إضافية ولم يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وأي عمل إضافي أو أثناء العطلات فإنه قد استوفى أجره عنها كاملا والله على ما أقول شهيد" وإذ نكلت عن اليمين فقد انحسم النزاع بذلك في شأن واقعة فصله من العمل بغير مبرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتلك الواقعة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض أحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على سند مما استخلصه من تقرير الخبير من عدم استحقاقه للمبالغ المطالب بها فإن الحكم يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 55/2005 عمالي جلسة 14/5/2006)
31 -
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون والتي تقضى بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
32 -
التقاضي على درجتين. الركيزة الأساسية فيه. هي إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة.
- الاستئناف. أثره. نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة الاستئنافية فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله.
- الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف فليس من شأن الاستئناف أن يطرح قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله وفقاً لما يتبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالاً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/1، 2 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فتنظر المحكمة على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فيجب عليها أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في الأوجه التي أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته أو مخالفة لوجهة نظره.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 69.
- سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير
1 -
اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده.
- تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
- ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها هي لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الاستئناف غير ملزمة أن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوما بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف وإن خلا حكمها من إحالة صريحة إليها وأن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه قضاؤها. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على يسار الطاعن وما يكفى لسد حاجة المطعون ضدها وأولادها منه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها ورفض دعوى الطاعن الفرعية بإثبات حضانته لأولاده، ورفض أجرة الخادمة وثمن السيارة استناداً لأسبابه والتي أتخذها أسباباً مكملة لأسبابه وبإلغائه في خصوص رفضه المصاريف الدراسية وقضى بإلزام الطاعن بها وبتعديله بزيادة المفروض للنفقة الزوجية ونفقة الأولاد وأجرة مسكن الحضانة وذلك في ضوء ما أرتاه مناسباً ليسار الطاعن وفى حدود سلطته التقديرية- وبأسبابه سائغة تكفى لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
2 -
تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
القواعد القانونية
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته محكمة أول درجة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ويساره المتمثل في صافي راتبه كطبيب البالغ 872 ديناراً وخلص إلى زيادة نفقة الصغير (....) على ضوء ما ارتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة الصغير وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 78، 86.
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف
1 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته.
القواعد القانونية
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه في الاستئناف طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفع دعوى مبتدأه به دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي، بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً مما يندرج في عموم الطلب الأصلي السابق إبدائه أمام محكمة الدرجة الأولى، أو ما يقصد به بيان عناصره، أو بيان النتائج القانونية للطلب الأصلي، أو ما يرد بعبارة أخرى أو في صيغه مختلفة عن تلك التي ذكر بها أمام تلك المحكمة، إذ العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغ بها.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. لا يجوز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد نطاق القضية هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلبات وفي حدود ما استؤنف وأنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
3 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في حكم المادة (144) من قانون المرافعات هو الطلب الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المقضي فيه. بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره، أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة هى إثبات ملكيتها لحق الانتفاع بنصف مساحة القسيمة الزراعية رقم (م/37377) قطعة 4 محل الترخيص رقم 28933 لسنة 2000 الصادر باسم شقيقتها الطاعنة وتحرير عقد إيجار لها عنها. وأوردت في بيانها أن مساحتها (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع. ثم جاءت أمام محكمة الاستئناف وتمسكت بذات الطلبات عن ذات القسيمة وبذات الحدود إلا أنها أوردت تصحيحاً لمساحتها، حسبما ثبت لها من المستندات الرسمية لدى الهيئة المطعون ضدها الثالثة، وهى (50.000 م2) خمسون ألف متر مربع فإن هذا البيان لا يعد طلباً جديداً. بل هو تحديد وتصحيح لحقيقة المساحة محل طلباتها الأصلية بعدما وقعت عليها من الجهة الإدارية. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التعديل وقضى للمطعون ضدها الأولى بطلباتها على أساسه، فإنه يكونقد انتهى إلى نتيجة صحيحة. ولهذه المحكمة تصحيح أسبابه في خصوصها. ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
4 -
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. علة ذلك.
- تحول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع وضع بالمادة 144 من قانون المرافعات قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا يقبل في الأصل طلبات جديدة في الاستئناف إذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج على نطاقها سواء بتغيير في مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على محكمة أول درجة وكانت المستأنفة لم تطلب أمام محكمة أول درجة تحول العقد المقضي ببطلان إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه ومن ثم فلا يقبل هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلبا جديداً.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
5 -
الطلبات الجديدة في الاستئناف. غير مقبولة. ماهيتها.
- طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده: الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأ دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
6 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقا للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصُلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولىلتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
7 -
الطلبات الجديدة أمام الاستئناف. غير مقبولة. تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله. جائز. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 144/3 من قانون المرافعات يجوز لهم -مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله -تغيير سببه والإضافة إليه باعتبار أن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة لا تغير من موضوع النزاع، وإنما تقتصر على تقديم حجج وأسانيد قانونية أو واقعية أو أدلة إثبات أو دفوع لتأييد ما يدعيه الخصم دون تغيير مطلوبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما رفعا دعواهما وطلبا في ختام صحيفتها الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتيهما الموروثتين في العقار المبين في صحيفتها، وإذ انتهى الخبير المندوب في الدعوى -الذي اعتمدت محكمة أول درجة تقريره -إلى أن كلا منهما يملك حصة شائعة بطريق الميراث عن والدتهما، استأنفا الحكم وقالا إن كلا منهما يملك الثلث شائعا في العقار بطريق الشراء بالعقد المسجل برقم 4654 فـي 13/11/1989 مما مفاده إنهما -مع بقاء موضوع الطلب الأصلي وهو قسمة العقار وفرز وتجنيب نصيبهما فيه- غيرا سببه، وهو ما يجوز لهما أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن تغيير السبب لا يعدو أن يكون وسيلة جديدة من وسائل الدفاع، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
8 -
عدم حضور الخصوم أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كانت الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تبدي طلباً عارضاً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن طلبها، لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال أي طلب أو دفع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
9 -
الطلبات الجديدة بالاستئناف. لا تقبل. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على "أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد "لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ في أنه يرتب على المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
10 -
نطاق الاستئناف. تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤدى ذلك. عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يبد ثمة طلبات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم طلباً عارضاً بتعيين الطاعن الثاني وصياً مختاراً منه على ابنه القاصر (....) وإنما أبدى الطلب الأخير لأول مرة في صحيفة الاستئناف. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لا تملك التصدي لهذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لم يعرض على محكمة أول درجة لما فيه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ولاتصال هذه المسألة بقواعد النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
11 -
المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
إذ كان يشترط لقبول الطلبات العارضة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون المرافعات أن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وكان يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ومن ثم لايجوز طلب المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكانت الطاعنة لم تبد طلب بطلان عقد الإيجار أو فسخه كما أنها لم تطلب إجراء المقاصة في صورة طلب عارض حتى يمكن للمحكمة بحثه وتحقيقه بما مؤداه أن أياً من طلبيها لم يكن مطروحاً عليها فلا على الحكم إن هو لم يعرض له بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
12 -
المقاصة القضائية. ما يشترط لإجرائها. إبداؤها في صورة طلب عارض مقدم من المدعى عليه رداً على الدعوى الأصلية. طلبها في صورة دفع أو طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. أساس ذلك. م 85 مرافعات
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات، ومن ثم لايجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم، كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما أن من المقرر أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يطلب إجراء المقاصة القضائية بصورة صريحة وجازمة في صورة طلب عارض حتى يمكن لمحكمة أول درجة أن تقوم ببحثه وتحقيقه وإنما كان طلبه في صورة دفع لدعوى خصمه مما مقتضاه أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي فإن طلب الطاعن إجراؤها أمام محكمة الاستئناف يعد منه طرحاً لطلب جديد أمام هذه المحكمة غير مقبول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب المقاصة لعدم توافر شروطها لخلو إيصال الأمانة من تاريخ استحقاقه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن الطعن أياً كان وجه الرأي فيه لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة غير مقبول.
(الطعن 770/2004 تجاري جلسة 7/5/2006)
13 -
الطلب الذي لم يبد أمام محكمة أول درجة. طلب جديد أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قَّدر هذه الأتعاب الفعلية بمبلغ 2000 دينار مراعيا في ذلك ظروف الدعوى وملابساتها فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 40/2005 تجاري جلسة 18/9/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 60، 105.
- ما لا يعد طلباً جديداً أمام الاستئناف: - ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو يقصد به تحديده أو تصحيحه:
1 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه.
- ما لا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في حكم المادة (144) من قانون المرافعات هو الطلب الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المقضي فيه. بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره، أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة هى إثبات ملكيتها لحق الانتفاع بنصف مساحة القسيمة الزراعية رقم (م/37377) قطعة 4 محل الترخيص رقم 28933 لسنة 2000 الصادر باسم شقيقتها الطاعنة وتحرير عقد إيجار لها عنها. وأوردت في بيانها أن مساحتها (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع. ثم جاءت أمام محكمة الاستئناف وتمسكت بذات الطلبات عن ذات القسيمة وبذات الحدود إلا أنها أوردت تصحيحاً لمساحتها، حسبما ثبت لها من المستندات الرسمية لدى الهيئة المطعون ضدها الثالثة، وهى (50.000 م2) خمسون ألف متر مربع فإن هذا البيان لا يعد طلباً جديداً. بل هو تحديد وتصحيح لحقيقة المساحة محل طلباتها الأصلية بعدما وقعت عليها من الجهة الإدارية. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التعديل وقضى للمطعون ضدها الأولى بطلباتها على أساسه، فإنه يكونقد انتهى إلى نتيجة صحيحة. ولهذه المحكمة تصحيح أسبابه في خصوصها. ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
2 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته. هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أُبدى أمام محكمة أول درجة. مثال: طلب الزوجة أمام محكمة أول درجة الحكم لها بنفقة زوجية اعتباراً من 23/7/2003. تعديلها طلبها في الاستئناف بتحديد بدء النفقة إلى 18/9/2003. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع في خصوصه بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى القضاء لها بنفقة زوجية اعتباراً من 23/7/2003وحتى تاريخ طلاقها خلعاً فإن تعديلها لطلبها أمام محكمة الاستئناف بتحديد بدء النفقة إلى تاريخ 18/9/2003 لا يعد طلباً جديداً. ومن ثم يكون النعي في هذا المقام على غير أساس.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
3 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. أثره: يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي.
- مالا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى. العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. مثال.
القواعد القانونية
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف في حكم المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الذي يختلف عن الطلب الذي أُبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، أو ما يقصد به بيان هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى إذ العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ضمنت طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة طلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 17847.643 د.ك استناداً منها إلى قاعدة الإثراء بلا سبب بالإضافة إلى طلب رد المبلغ المودع على ذمة الدعوى الأصلية وهو مبلغ 25500 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ثم أوضحت طلباتها الختامية أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة أمامها بجلسة 29/9/2004 في طلب الحكم لها بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن طلبها الفوائد ورد ما أودعته خزانة إدارة التنفيذ لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة بما يعد معه طلباً جديداً منتهياً إلى القضاء بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
1 -
طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه "(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 ق مرافعات.
- رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار لأخر على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا. لما كان ذالك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقدا كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أن " (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شىء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وليس فيه ما يحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه -كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه لأن الاتفاق على شراء حصة الشريك لصالح الأول لم يفرغ في محرر رسمي بما يبطله لتخلف الرسمية فاستأنف ذلك الحكم مضيفاً سبباً جديداً لدعواه أمام محكمة الاستئناف هو القضاء له بتعويض معادل للمنفعة التي عادت على الطاعنين جراء إفادتهم بحصته في الشركة التي لم ينكروا شرائه لها إعمالاً لحكم المادة 187 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على أساس الأداء المعادل معتبراً أنه يستحق أرباح عن حصة في شركة مستشفى..... خلال سنتي 1996، 1997 وأن هذا المبلغ يمثل إثراء بلا سبب في جانب الطاعنين باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفياها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
3 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره: جواز إلزامه بأداء معادل.
- جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه في الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدى البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن- إن كان قد نفذ- وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان المقرر إعمالاً لما تقضي به المادة 144/3 من قانون المرافعات أنه يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1064 لسنة 2004 تجاري المقام من الطاعن وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم له على المطعون ضدها الأولى بما أسفر عنه تقرير الخبرة كأداء معادل وللإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن سوى تغيير لسبب الدعوى مما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، فإن الحكم بقضائه بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى منتهياً إلى القضاء ببطلان ذلك العقد دون أن يفصل في طلب الطاعن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع المشار إليه وهو ما كان يتوجب عليه أخذاً بالمنهج الذي انتهجه الحكم في القضاء ببطلان ذلك العقد -وأياً كان وجه الرأي- في مدى صحة هذا القضاء- فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
4 -
ثبوت عدم إثراء الخصم على حساب الآخر والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بمقابل الانتفاع المطالب به. أثره: عدم قيام تلك المطالبة على أساس.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في هذه المحكمة- والذي تأخذ به وتحيل إليه لاطمئنانها إلى سلامة الأبحاث التي بني عليها- انه بموجب عقد بيع صادر من المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته وعقد تخصيص من الهيئة العامة للصناعة انتقل الحق في استغلال القسائم محل النزاع من المذكور إلى آخرين وذلك ابتداء من 17/10/2001 وأن المنتفعين بها "المستأجرين من باطن المستأنف "قد سددوا إلى أصحاب الحق الجدد مقابل هذا الانتفاع وذلك عن المدة المتنازع عليها من 1/6/2002 حتى 12/11/2002 بما مفاده أن المستأنف لم تثر ذمته علي حساب المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بهذا المقابل بما تكون معه مطالبته به غير قائمة علي أساس، أما بالنسبة لمطالبته بمقابل الانتفاع كأداء معادل عن شهر يناير 2001 فإنه لما كان المستأنف بعد أن أعوزه الدليل علي ما ادعاه من سداده هذا المقابل للمستأنف ضده الأول طلب تحليفه اليمين الحاسمة وإذ أداها بأنه لم يقبض من المستأنف إياه، وكان من المقرر في قضاء التمييز انه يترتب علي هذا الحلف أنه لايجوز إثبات كذب اليمين ويحكم لصالح من حلفها ومن ثم يكون الثابت إثراء ذمة المستأنف بمقابل انتفاعه بالقسائم عن شهر يناير 2001 وافتقار ذمة المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته به بما يستحق معه هذا المقابل ومقداره مبلغ 2900د.ك. وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون حقيقاً بالتعديل.
(الطعن 828/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)
الاستئناف الأصلي والفرعي والمقابل
1 -
إيداع الكفالة. شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
القواعد القانونية
النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة..."، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون -إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبقعلى الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن: - لعدم إعلانه خلال الميعاد:
1 -
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن- بناء على طلب المستأنف عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 137 المشار إليها، وذلك بفعل يرجع إلى المستأنف- ليس وجوبياً على المحكمة، وإنما هو جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، ولا معقب عليها فيه مادامت لم تتجاوز سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن إعمال هذا الجزاء جوازي للمحكمة حتى ولو توافرت شروطه، ومن ثم لا يجوز تعييب المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في عدم توقيعه، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب. أثره. جواز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده. شرطه. وجود تراخي من جانب المستأنف. تقدير ذلك. من إطلاقات محكمة الموضوع. م49، 137/1 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 49، 137/1 من قانون المرافعات، أنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، وتقدير توقيع هذا الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطه من عدم توافرها أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان مؤدى نص المادة 132/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان المستأنف عليه هو المدعي في الدعوى الأصلية ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي بياناً كافياً نافياً للجهالة، أو لم يكن هذا البيان واضحا من أوراق أخرى في الدعوى مقدمة فيها طبقاً للأوضاع القانونية فإنه يجوز في هذه الحالة إعلانه بصحيفة الاستئناف في آخر موطن مختار له أمام محكمة أول درجة، وذلك استناداً إلى أن تكليف المستأنف في هذه الحالة البحث عن الموطن الأصلي للمستأنف ضده قد يضيع عليه ميعاد الطعن من جهة، وحثا لرافعي الدعاوى على بيان موطنهم الأصلي ومحل عملهم بياناً نافياً للجهالة من جهة أخرى.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
3 -
عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأم لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه المادة أن يشترط للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يكون عدم إعلان صحيفته راجعاً إلى فعل المستأنف كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة، لها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه ولها ألا تحكم به رغم توافر هذه الشروط إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة للمحكمة، لها أن تأخذ بها أو تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
4 -
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه. أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من اطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن المشرع جعل الأمر في توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر شروطه عدم الحكم به، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها في هذا الشأن.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
5 -
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المرافعات التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا للمادتين 137، 147 منه أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا إلى فعل المدعى وإلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى حقها المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات ولم ير موجبا لإعمال هذا الجزاء باعتباره أمراً جوازياً ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يجوز النعي عليه لعدم استعماله الرخصة المخولة له قانوناً ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
6 -
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف.
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي
القواعد القانونية
النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً لفعل المدعي" وفي المادة 137/1 من ذات القانون على أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً وفي المادة 147 من ذات القانون على أنه "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل على أن المشرع أجاز بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون واشترط لإعماله هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف وأن الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه هو ميعاد حضور يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يصححه حضور المستأنف عليه بعد فواته أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
7 -
القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان- عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.
- ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغير وجه الرِأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالية من الأسباب قاصر البيان. ولما كان مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – عمداً أو إهمالاً– راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف وكان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 137 سالفة الذكر لإعلان صحيفة الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص وهو ما يترتب عليه أن حضور المستأنف عليه بعد هذا الميعاد دون إجراء إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسبب يرجع إلى المستأنف، ولا ينطبق على حضوره في هذه الحالة حكم المادة 80 من قانون المرافعات الذي يقتصر على بطلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة المحددة ويزول البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة دفاعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون ضده أودعت بإدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 9/7/2002 وحددت فيها لنظره جلسة 14/7/2002 لم يحضر فيها أحد عن الطاعنة فأجلته المحكمة لجلسة 23/11/2002 لإعادة إعلانها وفيها حضر وكيلها وقدم مذكرة تمسك فيها ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف المؤرخ 9/7/2002 لأنه وجه إلى غير مركز إدارتها المبين في صحيفة افتتاح دعواها وسلم إلى السكرتيرة وهى ليست من الأشخاص الذين لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات كما دفع بناءً على ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع دون إشارة إلى هذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه بأسباب خاصة مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويُوجب تمييزه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث بقية الأوجه.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
8 -
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها.
- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمأن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص بالمادة 49 من قانون المرافعات على أن "يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "وفي الفقرة الأولى من المادة 137 على أن"يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً، وفي المادة 147 على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك"يدل على أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المقرر -في القانون واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان- إن عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون بالرغم من التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان، فإن المشرع لم يترك مهمة إجراء إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب بل أجاز للمدعي- كأصل عام- أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم، ويلاحظ أن التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان ذلك أن النص لم يمنع المدعي- حتى في هذه الحالة- من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة لتسهيل إجراءات الإعلان كلما اقتضى الأمر، مفاد ذلك أن المدعي أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراءات الإعلان فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه إذ لا يشترط في هذا الخصوص أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر، وأن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج أثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها للمستأنف عليه باعتباره إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع، وقد حرص المشرع على وضع جزاء على التراخي في إعلان الصحيفة وتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد فأجاز للمحكمة بمقتضى المادتين 49، 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- بناء على طلب المستأنف عليه- أن تقض باعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، ومن المقرر أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد هو من إطلاقات محكمة الموضوع، فالأمر متروك لتقديرها فلها رغم توافر شروط توقيع الجزاء أن ترفض القضاء به إذا قدرت أن تراخي المستأنف في الإعلان كانت تبرره أعذار مقبولة، كما أن لها في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان في الميعاد يرجع إلى فعل المستأنف وإهماله أن تأخذ بما تطمئن إليه من القرائن والملابسات دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن عدم إعلان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة والسادسة بصحيفة الاستئناف لمدة ثلاثة أشهر راجع لإهمال الطاعنة في تضمين صحيفة الاستئناف بيانات غير صحيحة بشأن مواطن المطعون ضدهم سالفي الذكر أدى إلى عدم إعلانهم في الميعاد المقرر ورتب على ذلك قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولما كان المطعون ضدهم تمسكوا بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادتين 49، 137 مرافعات، وكان توقيع هذا الجزاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الجدل في ذلك يعد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مسوغات توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004)
9 -
القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذ لم يكلف المستأنف ضده بالحضور خلال الميعاد المقرر قانوناً- إذا توافرت شروطه – جوازي للمحكمة.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 94 و137 و147 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون بفعل راجع إلى المستأنف، ليس وجوبياً على المحكمة وإنما هو جوازي متروك لمطلق تقديرها بغير معقب مادامت لم تتجاوز سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخذت بهذه الرخصة ولم تر موجباً لإعمال حكم ذلك الجزاء باعتباره أمراً جوازياً لها، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
10 -
التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. ماهيته: إبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها كتابة أو شفاهة. طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات. لا يعتبر تعرضاً للموضوع. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن يكون بإبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وعلى ذلك لا يعتبر تعرضاً للموضوع طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات لأن الطلب بهذه الصورة لايدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مثل بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وطلب أجلا للاطلاع، وإذ أجابته المحكمة إلى طلبه قدم مذكرة في الجلسة التالية تمسك في صدرها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد القانوني فإنه لا يكون قد أسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 393/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
11 -
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المقرر بفعل المستأنف. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 49، 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضى بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب وكان ذلك التراخي راجعا إلى فعل المستأنف، وتقدير توقيع هذا الجزاء من اطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطة أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن عدم إعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف في الميعاد على العنوان المدون بها يرجع إلى تراخى وتقصير الطاعن في موالاة إجراءات الإعلان بتخلفه عن الحضور للإرشاد عن هذا العنوان في الموعد المحدد من قبل مندوب الإعلان، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بهذين السببين ينحل إلى جدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة- ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 393/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
12 -
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أنها أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 30/4/2003 وتم إعلانها للمطعون ضدها في 5/5/2003 خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المقرر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
وراجع: القاعدة رقم 144.
- لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف الجزائي
1 -
وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002- والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون- على أن "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر..... وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً"- يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاء، فإنه يتعين أن يعجل السير فيها خلال الثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب، وكان التعجيل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/9/2004 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر، وكان هذا الشهر ينتهي في 22/10/2004 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاثين يوماً التي يتعين تعجيل السير في الاستئناف خلالها وتنتهي في 21/11/2004 وأنه وإن كان الطاعن قد وجه بتاريخي 8/11/2004، 21/11/2004 إعلانين للمطعون ضده بتعجيل السير في الاستئناف إلا أن الإعلانين أعيدا دون إتمام وجاءت إجابة مندوب الإعلان بما يفيد عدم الاهتداء على المطلوب إعلانه في أي من الموطنين المبينين بصحيفتي التعجيل، وخلت الأوراق مما يدل على حصول إعلان آخر قبل فوات ميعاد تعجيل السير في الاستئناف في 21/11/2004 فيكون من المتعين القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إزاء تخلف المطعون ضده عن الحضور وعدم حصول اعتراض منه على ذلك- ولا يغير من ذلك حصول إعلان للمطعون ضده بصحيفة التعجيل في مواجهة النيابة بتاريخ 28/11/2004 لتمام هذا الإعلان بعد انقضاء الميعاد الواجب التعجيل خلاله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضده -المستأنف ضده- لم يعلن بالتعجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وأن المستأنف ضده لم يحضر ولم يعترض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من سبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
- لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه:
- لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه
1 -
عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعيا إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه: (*)" تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمي) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثا على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة-التي يتم تحديدها-قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه-وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
(*) صدر القانون رقم 36 لسنة 2002 الذي استبدل نص المادة 59 مرافعات بنص آخر.
2 -
السير في الاستئناف بعد شطبه. كيفيته. بإعلان أحد الخصوم الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير فيه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ شطبه. علة ذلك. م 59 من ق المرافعات المدنية والتجارية المعدل بق 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن"..... وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوم من شطبها..... ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه "وفى المادة 147 من ذات القانون على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قررت المحكمة شطب الاستئناف فإنه يتعين على أحد الخصوم إعلان الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه، وذلك إعمالاً للمادة الرابعة من القانون سالف البيان التي تنص على أنه (إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله).
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
3 -
الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمي. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وكانت المادة 147 من القانون المذكور تجري هذا الحكم على الاستئناف بنصها على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع حدد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب ويترتب على فواته إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن وذلك تلافياً من بقاء الدعوى المشطوبة معلقة إلى نهاية غير محددة، وهو جزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طُلب تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، أياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره.
1 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتزم بها وحاجة الحاضنة إلى خادم. موضوعي.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشـوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
2 -
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها. لا يعيبه. متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناقه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
3 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأقوال الشهود. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. محكمة الاستئناف لها الأخذ بأسباب الحكم المستأنف للـرد على دفاع الطاعن دون إضافة. عدم التزامها الرد على كل حجة أو قول للخصوم أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه حسبما يطمئن إليه وجدانها، ولمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون إضافة رداً على دفاع الطاعن متى كان الحكم الابتدائي يحمل الرد الضمني على هذا الدفاع، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وأقوالهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فلا عليها أن لم تجب الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
(الطعن 141/2002 أحوال شخصية جلسة 2/3/2003)
4 -
استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قصد المشرع من استلزام بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه فيكفى لاعتبار هذا البيان متحققا ورود الأسباب ولو بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. وإذ كانت صحيفة الاستئناف المقامة من ورثة المجني عليه قد تضمنت في نهايتها طلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بقيمة التعويض المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى كاملاً شاملاً كافة عناصره وأورد في صدر الصحيفة أن قضاء الحكم المستأنف أجحف بحقوق الطالبين في هذا الخصوص، بما مفاده أن مبلغ التعويض المقضي به لا يغطىعناصر الضرر الذي أصاب الورثة ولا يكفى لجبره، وفى ذلك ما يكفى تسبيباً لطلب زيادة التعويض، ويكون طلب بطلان الصحيفة لهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم المطعون فيه أن التفت عنه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
5 -
قضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة لقضائها. تناقض هذه الأسباب مع بعض أسباب الحكم الابتدائي. مفاده: أن إحالة محكمة الاستئناف لهذه الأسباب يكون فيما لا يتناقض منها مع أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي لما أنشأته من أسباب مستقلة لقضائها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها وإن خالفته إنما مفادها الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه لم يثبت عدم أمانة المطعون ضده الأول، وأن الوقف مشترك بينه بصفته متولياً على وقف والده، والأمانة العامة للأوقاف بصفتها متولية على وقف قمبر.... بسبب عدم تعينه متولياً من بعده مما أوجب اشتراكها في التولية، فإن قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي إنما يتصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه، ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
وراجع: القواعد 78، 86، 109، 110 وحُكم.
أثر الحُكم في الاستئناف
1 -
القضاء برفض الدعوى في أحد الاستئنافين مما تنتفي معه مسئولية المستأنـف. أثره: الاستئناف الآخر- الذي مبناه طلب زيادة التعويض المقضي به- يصبح وارداً على غير محل وتقضي المحكمة بعدم قبوله.
القواعد القانونية
إذ انتهت المحكمة في الاستئناف السابق إلى رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف مما ينتفي معه أساس مسئوليته، فإن هذا الاستئناف- ومبناه طلب زيادة التعويض المحكوم به- يصبح وارداً على غير محل، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبوله.