أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

استئناف

المصلحة في الاستئناف ميعاد الاستئناف إجراءات الاستئناف:- إيداع كفالة الاستئناف: - بيانات صحيفة الاستئناف - إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها أثر استئناف الحُكم على حجيته الأحكام التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف نطاق الاستئناف: - من حيث موضوعه: من حيث أشخاصه - التدخل والإدخال فيه استئناف المدعى العام للحُكم الجزائي الصادر بالغرامة الأثر الناقل للاستئناف - سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف - ما لا يعد طلباً جديداً أمام الاستئناف: - ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو يقصد به تحديده أو تصحيحه: - طلب الأداء المعادل الاستئناف الأصلي والفرعي والمقابل توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن: - لعدم إعلانه خلال الميعاد: - لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف الجزائي - لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه حق التصدي الإعادة لمحكمة أول درجة: (إحالة). تسبيب الحُكم الاستئنافي: أثر الحُكم في الاستئناف

موجز القواعد

  • المصلحة في الاستئناف
    • 1 - لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. ألاّ تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
  • ميعاد الاستئناف
    • 1 - إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.
    • 2 - الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف. - المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات. - عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 3 - إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية. ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً. - المواد المستعجلة. المقصود بها. - طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الإعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 5 - التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
    • 6 - ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
    • 7 - الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة. - الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
  • إجراءات الاستئناف:- إيداع كفالة الاستئناف:
    • 1 - إيداع الكفالة. شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك. مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي. أثره. عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
  • - بيانات صحيفة الاستئناف
    • 1 - استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.
    • 2 - الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه. شروط قبوله. أن يرفعه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن. كفاية أن يرد بأي موضع فيها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - أسباب الطعن بالاستئناف. شمولها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلي إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض أسباب الاستئناف بالصحيفة ويجوز الإضافة إليها من أسباب أخرى دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه ويجوز العدول عن الأسباب التي ذكرت بالصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف. - بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. القصد منه: ضمان جدّية الطعن وليس تحديد نطاقه. كفاية إيراد تلك الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام.
    • 4 - صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
    • 5 - نطاق الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. مؤدى ذلك: اعتبار قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً. لازم ذلك. عدم جواز مناقشته من جديد أمام التمييز. مثال.
  • - إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها
    • 1 - صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف. - ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور. - الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك. - إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
    • 2 - وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
    • 3 - ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات. - حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب. - عدم مراعاة الحضور. لا يرتب البطلان. م 48 مرافعات.
  • أثر استئناف الحُكم على حجيته
    • 1 - الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية. - وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكها في الدعوى. - تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضا للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. علة ذلك. أن هذا النص لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • الأحكام التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف
    • 1 - الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
    • 2 - الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى. جواز استئنافها في حالات معينة. م 138 المرافعات.
    • 3 - المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار. - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات. - قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
    • 4 - استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم أول درجة. شرطه. بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
    • 5 - الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم. - قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. - إلمام المحكمة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها. وقوعها في خطأ في تقدير الدليل. أثره. عدم بطلان الحكم. مؤدي ذلك: عدم جواز استئنافه استثناءً. مثال.
    • 6 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. أساسه. آخر طلبات للخصوم. مثال.
    • 7 - الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
    • 8 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك. - مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
    • 9 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل اعتبارها أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء. دعاوي الميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم فيها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار. مثال.
    • 10 - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 11 - الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل عدم جواز استئنافها. الاستثناء. حالاته.
    • 12 - تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض. شرط ذلك. أن لا يكون الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
    • 13 - استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
    • 14 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات للخصوم. علة ذلك. مثال.
    • 15 - الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي. الاستثناء : إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. - القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 16 - قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
    • 17 - اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
    • 18 - تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها. - إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
    • 19 - استئناف حكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
    • 20 - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
    • 21 - الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. عدم جواز استئنافها. الاستثناء: ما نص عليه القانون. مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. مثال.
    • 22 - استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
    • 23 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 24 - الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات.
    • 25 - استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لقضاء محكمة أول درجة مشروط بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك.
    • 26 - تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال. - السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.
    • 27 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
    • 28 - الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
    • 29 - نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى. غير مقبول مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.
    • 30 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. إذا قدم المدعي عليه طلباً عارضاً أو أقام دعوى ضمان فرعية. يكون على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض لا على أساس مجموع الطلبين في الدعوى.
    • 31 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف. - الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 32 - تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشئة عن سبب قانوني واحد. المقصود بالسبب القانوني الواحد. - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 33 - تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
  • نطاق الاستئناف: - من حيث موضوعه:
    • 1 - تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
    • 2 - محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
    • 3 - إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
    • 4 - الاستئناف. نطاقه.
    • 5 - الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم الذي يطعن فيه. اختلافه عن الطعن بالاستئناف الذي يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. علة ذلك.
    • 6 - استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.
    • 7 - عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. علة ذلك. - تحول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
    • 8 - نطاق الاستئناف. حدوده. ما يعرض من طلبات أمام محكمة الاستئناف. الأصل عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداه. تقيد المحكمة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف. التعرف على حقيقة هذه الطلبات. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. مثال.
    • 9 - نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات المبداة أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤداه: ليس للمحكمة أو الخصوم تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة.
    • 10 - الاستئناف. نطاقه. ما رفع عنه الاستئناف وفى حدود طلبات المستأنف. مؤدى ذلك. أن ما قضى فيه عداها يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام فلا يقبل مناقشته أمام محكمة التمييز.
    • 11 - الطلبات التي تعرض على محكمة الدرجة الثانية. ماهيتها: التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى فقط ورفع عنها الاستئناف. مؤدى ذلك. إغفال أحد الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى. سبيل تداركه. الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. علة ذلك. النص في المنطوق بعبارة رفضت ماعدا ذلك من طلبات. عدم اعتباره فصلا في الطلب الذي أغفلته. علة ذلك. إنصراف تلك العبارة إلى الطلبات التي كانت محل بحث في الحكم فقط. - التقاضي على درجتين. مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. لا يجوز للخصوم النزول عنه ولا للحكم مخالفته.
    • 12 - الاستئناف. نطاقه: ليس كل ما عرض من طلبات أمام محكمة أول درجة وإنما ما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف. قضاء محكمة أول درجة فيما عداه يصير باتاً. مؤدى ذلك: الطعن فيه أمام التمييز. غير جائز.
    • 13 - تحديد القضاء المطعون فيه بالاستئناف. مناطه: طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف وليس بالأسباب التي بني عليها الاستئناف. مثال.
    • 14 - وجوب الحكم في الاستئناف حتى عند غياب المستأنف أو المستأنف عليه. قاعدة مستحدثة. شرط ذلك. أن يكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإلا قررت المحكمة شطبه. معيار صلاحية الاستئناف للفصل فيه. إدلاء الخصوم بأقوالهم وتحديد طلباتهم ودفاعهم. مفاد ذلك. للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. مثال.
    • 15 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
    • 16 - استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.
    • 17 - الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
    • 18 - نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة. العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها. هذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي. التزام المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها. - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
    • 19 - نطاق الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. مؤدى ذلك. اعتبار قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً. لازم ذلك: عدم جواز مناقشته من جديد أمام التمييز. مثال.
  • من حيث أشخاصه - التدخل والإدخال فيه
    • 1 - انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها. - دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
    • 2 - اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
    • 3 - إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.
    • 4 - الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره. زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
    • 5 - التدخل الانضمامي. نطاقه. جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيداً له في طلباته.
  • استئناف المدعى العام للحُكم الجزائي الصادر بالغرامة
    • 1 - المدعى العام. يجوز له استئناف الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً دون المحكوم عليه. - الحكم الجزائي. صيرورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها. مؤدي ذلك.
  • الأثر الناقل للاستئناف
    • 1 - الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
    • 2 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه. - لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
    • 3 - الاستئناف. أثره.
    • 4 - الاستئناف. أثره. نقل ما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلبات وفي حدود ما استؤنف إلى المحكمة الاستئنافية.
    • 5 - تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
    • 6 - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها وأدلتها في حدود طلبات المستأنف بما سبق أن أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ودفاع.
    • 7 - وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى. أثره. عدم استنفاد ولايتها في الموضوع. إلغاء حكمها. مؤداه. وجوب أن تعيد محكمة الدرجة الثانية القضية إليها لنظر الموضوع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفتها لذلك يشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
    • 8 - الاستئناف. أثره. الناقل ونطاقه.
    • 9 - الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.
    • 10 - محكمة الاستئناف. حقها في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة. في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال بشأن تقدير المُتعة.
    • 11 - مبدأ التقاضي على درجتين. مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها محكمة أول درجة مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. مثال.
    • 12 - رفع الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع من جديد على محكمة الدرجة الثانية مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م144 مرافعات.
    • 13 - الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
    • 14 - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 15 - إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 16 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
    • 17 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 18 - نظام التقاضي على درجتين هو الركيزة الأساسية في نظام التقاضي. - الاستئناف. أثره. م 144 مرافعات.
    • 19 - ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. خطأ وقصور.
    • 20 - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. - القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. حيازته قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. - قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
    • 21 - الأثر الناقل للاستئناف. قصره على ما رفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. - الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
    • 22 - الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك. - قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً للأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة. إعمال للأثر الناقل للاستئناف. عدم مخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين.
    • 23 - الدفع بسقوط الحق. دفع موضوعي. جواز ابدؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مثال.
    • 24 - الاستئناف. أثره. ما لم تتناوله صحيفة الاستئناف. خروجه عن سلطة محكمة الاستئناف.
    • 25 - استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز. علة ذلك.
    • 26 - نطاق الاستئناف. تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤدى ذلك. عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
    • 27 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عند الاستئناف فقط. مفاد ذلك. نظر المحكمة للاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى. مثال بشأن المهر.
    • 28 - الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
    • 29 - الاستئناف. مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه. - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. - الطلبات الجديدة. حظرها أمام محكمة الاستئناف. - الطلب في الدعوى. المقصود به. ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. مالا يعد منها: ما يثيره من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع. - الطلب الجديد والدفاع الجديد. الفارق بينهما.
    • 30 - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية. م 144 مرافعات.
    • 31 - استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز.
    • 32 - التقاضي على درجتين. الركيزة الأساسية فيه. هي إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة. - الاستئناف. أثره. نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة الاستئنافية فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله. - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.
  • - سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير
    • 1 - اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده. - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها هي لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
    • 2 - تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
  • عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف
    • 1 - الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته.
    • 2 - إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. لا يجوز.
    • 3 - الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه.
    • 4 - عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. علة ذلك. - تحول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
    • 5 - الطلبات الجديدة في الاستئناف. غير مقبولة. ماهيتها. - طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده: الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
    • 6 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة.
    • 7 - الطلبات الجديدة أمام الاستئناف. غير مقبولة. تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله. جائز. علة ذلك.
    • 8 - عدم حضور الخصوم أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
    • 9 - الطلبات الجديدة بالاستئناف. لا تقبل. علة ذلك.
    • 10 - نطاق الاستئناف. تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤدى ذلك. عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
    • 11 - المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
    • 12 - المقاصة القضائية. ما يشترط لإجرائها. إبداؤها في صورة طلب عارض مقدم من المدعى عليه رداً على الدعوى الأصلية. طلبها في صورة دفع أو طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. أساس ذلك. م 85 مرافعات
    • 13 - الطلب الذي لم يبد أمام محكمة أول درجة. طلب جديد أمام محكمة الاستئناف.
  • - ما لا يعد طلباً جديداً أمام الاستئناف: - ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو يقصد به تحديده أو تصحيحه:
    • 1 - الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه. - ما لا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. مثال.
    • 2 - الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته. هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أُبدى أمام محكمة أول درجة. مثال: طلب الزوجة أمام محكمة أول درجة الحكم لها بنفقة زوجية اعتباراً من 23/7/2003. تعديلها طلبها في الاستئناف بتحديد بدء النفقة إلى 18/9/2003. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
    • 3 - الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. أثره: يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. - مالا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى. العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. مثال.
  • - طلب الأداء المعادل
    • 1 - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
    • 2 - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 ق مرافعات. - رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
    • 3 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره: جواز إلزامه بأداء معادل. - جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه في الاستئناف. مثال.
    • 4 - ثبوت عدم إثراء الخصم على حساب الآخر والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بمقابل الانتفاع المطالب به. أثره: عدم قيام تلك المطالبة على أساس.
  • الاستئناف الأصلي والفرعي والمقابل
    • 1 - إيداع الكفالة. شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
  • توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن: - لعدم إعلانه خلال الميعاد:
    • 1 - الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.
    • 2 - عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب. أثره. جواز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده. شرطه. وجود تراخي من جانب المستأنف. تقدير ذلك. من إطلاقات محكمة الموضوع. م49، 137/1 مرافعات.
    • 3 - عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.
    • 4 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه. أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
    • 5 - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
    • 6 - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف. - الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي
    • 7 - القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان- عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. - ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور.
    • 8 - اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها. - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمأن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.
    • 9 - القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذ لم يكلف المستأنف ضده بالحضور خلال الميعاد المقرر قانوناً- إذا توافرت شروطه – جوازي للمحكمة.
    • 10 - التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. ماهيته: إبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها كتابة أو شفاهة. طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات. لا يعتبر تعرضاً للموضوع. علة ذلك.
    • 11 - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المقرر بفعل المستأنف. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
    • 12 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • - لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف الجزائي
    • 1 - وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
  • - لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه
    • 1 - عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعيا إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات
    • 2 - السير في الاستئناف بعد شطبه. كيفيته. بإعلان أحد الخصوم الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير فيه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ شطبه. علة ذلك. م 59 من ق المرافعات المدنية والتجارية المعدل بق 36 لسنة 2002.
    • 3 - الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمي. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات.
  • حق التصدي
    • 1 - حق التصدي: (إحالة).
  • الإعادة لمحكمة أول درجة: (إحالة).
    • 1 - الإعادة لمحكمة أول درجة: (إحالة).
  • تسبيب الحُكم الاستئنافي:
    • 1 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتزم بها وحاجة الحاضنة إلى خادم. موضوعي. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.
    • 2 - اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها. لا يعيبه. متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
    • 3 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأقوال الشهود. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. محكمة الاستئناف لها الأخذ بأسباب الحكم المستأنف للـرد على دفاع الطاعن دون إضافة. عدم التزامها الرد على كل حجة أو قول للخصوم أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق. علة ذلك.
    • 4 - استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.
    • 5 - قضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة لقضائها. تناقض هذه الأسباب مع بعض أسباب الحكم الابتدائي. مفاده: أن إحالة محكمة الاستئناف لهذه الأسباب يكون فيما لا يتناقض منها مع أسبابه. مثال.
  • أثر الحُكم في الاستئناف
    • 1 - القضاء برفض الدعوى في أحد الاستئنافين مما تنتفي معه مسئولية المستأنـف. أثره: الاستئناف الآخر- الذي مبناه طلب زيادة التعويض المقضي به- يصبح وارداً على غير محل وتقضي المحكمة بعدم قبوله.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت