1 -
- قضاء الحكم. ماهيته. منطوقه والأسباب المرتبطة به والتي تكوّن معه وحدة لا تتجزأ.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده، بل يشمل أيضاً ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه، وتكون مرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقا بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي.
(الطعن 736/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
- الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة وحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن "تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل، " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليهما في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقا لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
3 -
الارتباط بين دعويين. شرطه. أن يكون القضاء في أحدهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلا للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساس النزاع بينهما واحد فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن الفصل في إحداها يترتب عليه الفصل في الدعوى الأخرى وأن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكـام متناقضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم 1959 لسنة 87 تجاري كلي -دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي- إلى الدعوى رقم 947 لسنة 1987 تجاري كلي -دعوى شهر الإفلاس- للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكان موضوع الدعويين أساسهما واحد هو عدم وفاء المطعون ضدهم بديونهما من أجل ذلك طلبت شهر إفلاسهم وصحة إجراءات الحجز التحفظي ومن ثـم القضاء في أحدهما مؤثر في الأخرى ويكون القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية خاصة وأن الطاعنة لم تدع أنها أعلنت دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي إلى المطعون ضدهم إعلانا قانونياً صحيحاً ويضحى ما تدعيه الطاعنة أن الحكم لم يفصل في دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
4 -
تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير قيام الارتباط المسوّغ لقبول الطلب العارض من عدمه، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعنة لفحص حسابها وحساب الخصم المدخل لدى المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وبين الأخير لاستقلاله عن الطلب الأصلي بتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء أفعال المطعون ضده بالنسبة للقرض الممنوح لها، وهي أسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.