أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

اختصاص

اختصاص المحكمة الدستورية اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية الاختصاص الولائي: - الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى تعلق الدفع به بالنظام العام خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم: اختصاص هيئات التحكيم القضائي الاختصاص النوعي: - بوجه عام: تعلق الدفع به بالنظام العام - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي - أنواع من الاختصاص النوعي: - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية: - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية اختصاص الدائرة الإدارية اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالهبة اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية - الاختصاص بنظر منازعات الأسهم بالأجل الاختصاص بنظر التظلم من أمر المنع من السفر - الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الكيد في التقاضي - الاختصاص الاستثنائي للمحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود المحكمة المختصة بدعوى الحراسة المحكمة المختصة بطلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم المحكمة المختصة بطلب رد المحكم وفقاً لقانون هيئات التحكيم القضائي - المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة - اختصاص قاضي التنفيذ - ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي الاختصاص القيمي الحكم في الموضوع يتضمن قضاءً ضمنياً في الاختصاص: (إحالة). الحكم بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي يوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة – شرط ذلك: اختصاص محكمة التمييز بتحديد المحكمة المختصة عند تمييزها الحُكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص اختصاص النيابة العامة والإدعاء العام اختصاص اللجان والجهات الأخرى: - اختصاص المجلس البلدي - اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي - اختصاص مجلس الخدمة المدنية - اختصاص مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية - اختصاص الجمعية التأسيسية للنقابات - اختصاص لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية - اختصاص لجنة التعويض لموظفي الدولة - اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية قِبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال - اختصاص اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين - اختصاص لجنة الاعتراضات بشأن نزع الملكية - الاختصاص بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق - اختصاص لجنة سندات إدعاءات الملكية - اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات اختصاص الأمانة العامة للأوقاف ولجنة الموارد الوقفية نطاق حجية الحُكم الصادر في الاختصاص

موجز القواعد

  • اختصاص المحكمة الدستورية
    • 1 - كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار. - الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية
    • 2 - الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، م 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية. - الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري. - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان. - القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
  • اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية
    • 1 - الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. الطعن فيها. سبيله. أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء.
    • 2 - الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
    • 3 - الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين واللوائح. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. طرحه أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
  • الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية
    • 1 - اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي. شرطه. أن يكون له موطن بالكويت أو محل إقامة. الوجود العارض. لا يكفي. - الأجنبي الذي له موطن مختار بالكويت أو محل أعمال. انعقاد الاختصاص لمحاكم الكويت. حالاته. م24 من المرافعات. - حضور محامي عن المدعى عليه وتمسكه بالدفع بعدم الاختصاص الدولي فقط قبل التكلم في الموضوع. ليس مؤداه اتخاذ المدعى عليه من مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً له. التزام الحكم ذلك. لا خطأ.
    • 2 - الدعاوي التي ترفع على الكويتي أو الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت وله موطن مختار فيها. اختصاص المحاكم الكويتية بنظرها. الاستثناء. الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت سواء كانت الدعوى شخصية عقارية أو عينية أو مختلطة
    • 3 - اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره. - طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. - استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
  • الاختصاص الولائي: - الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى
    • 1 - ولاية المحاكم. شمولها الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية. توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم وفقاً لنوع المنازعات أو قيمتها أو مكانها. الاستثناء. المنازعات التي يرى المشرع إسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
    • 2 - حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زودا عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى. - وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره.
    • 3 - القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة.
    • 4 - حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
    • 5 - الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
    • 6 - الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره. - القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
    • 7 - القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
  • تعلق الدفع به بالنظام العام
    • 1 - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي. من النظام العام. مؤدى ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولها القضاء به من تلقاء نفسها. - طلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحه مستخرجاً من قيده بعد أن قررت شطبه. هو طعن على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن إعادة القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. مخالفة الحكم ذلك والقضاء ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
  • خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم
    • 1 - أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها. تحديد ماهيتها. متروك للقضاء. - أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة. الغرض منها تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته. فلا تحتاج إلى تعقيب القضاء أو بسط رقابته عليها. - قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر ورفض طلب التحويل، لا يندرج ضمن أعمال السيادة. أثره: اختصاص القضاء بنظره.
    • 2 - أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا. - العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
    • 3 - أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل. - أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها. - إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
    • 4 - أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه
  • خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم:
    • 1 - التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. - الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
    • 2 - التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. أثر ذلك. أن الدفع بعدم الاختصاص يسقط إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. علة ذلك.
    • 3 - ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم. - المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. - تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
    • 4 - المنازعة المتفق على التحكيم بشأنها. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها. غير متعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. مثال.
    • 5 - الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل. عدم امتداده إلى هذا الشق إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. م173 مرافعات. - دعوى الحساب. دعوى موضوعية. اتساعها لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. الاتفاق على التحكيم بشأنها.أثره. خروجها من اختصاص القضاء العادي. مثال.
    • 6 - النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
    • 7 - التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. - اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص. - السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
    • 8 - التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. عدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. - الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
    • 9 - اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
  • اختصاص هيئات التحكيم القضائي
    • 1 - العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. - ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.
  • الاختصاص النوعي: - بوجه عام:
    • 1 - النص في المادة 14 من قانون المرافعات على نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. مفاده. أن إسناد دعاوي معينة إلى دوائر تلك المحكمة بقرار من الجمعية العمومية لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر مؤداه. اختصاص أي دائرة بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لاعيب.
    • 2 - الحكم بوقف السير في الدعوى. مناطه. أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم موضوع الدعوى على الفصل فيها خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. اختصاص المحكمة بهذه المسألة. وجوب أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى. - صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه
    • 3 - الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
    • 4 - إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
    • 5 - الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
    • 6 - الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
  • تعلق الدفع به بالنظام العام
    • 1 - حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحوز الحجية التي لا يجوز إهدارها بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
    • 2 - الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها. - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. هي بما يوجهه المدعي من طلبات. - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في المنازعات العمالية. نوعي متعلق بالنظام العام. - احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل. إخلال بالتزامه. للعامل أن يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظر دعواه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
    • 3 - استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر. - تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
    • 4 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. - اتصال حجية الحكم بالنظام العام. أساس الحجية: فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة. - صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجاريه عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام مما يُوجب تمييزه.
    • 5 - مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
    • 6 - القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. مؤدى ذلك. - مسألة عدم الاختصاص النوعي. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. اعتبارها مطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولا يسقط الحق فيها حتى ولو تنازل عنها الخصوم ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز كما يجوز لهذه المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. شرط ذلك.
  • - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي
    • 1 - الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها. - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. هي بما يوجهه المدعي من طلبات. - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في المنازعات العمالية. نوعي متعلق بالنظام العام. - احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل. إخلال بالتزامه. للعامل أن يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظر دعواه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - اختصاص كل جهة قضائية. العبرة في تحديده. بما يوجهه المدعي من طلبات في دعواه.
    • 3 - الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
    • 4 - الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة في تحديده هى بما يوجهه المدعى من طلبات.
    • 5 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات.
    • 6 - تحديد الاختصاص النوعي. مناطه: ما يوجهه المدعي من طلبات.
  • - أنواع من الاختصاص النوعي: - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية:
    • 1 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
    • 2 - الاختصاص النوعي. ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية. توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يخص فيها القانون دائرة من دوائر المحكمة نوعياً بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. شرط ذلك. ألا ينص القانون على خلافه. - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل كإحدى دوائر المحكمة.
    • 3 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه. - دعوى التعويض المقامة على أساس المسئولية التقصيرية. لا تدخل في الاختصـاص النوعي للدائرة العمالية.
    • 4 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
    • 5 - الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. من اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها. - طلب التعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية.
    • 6 - أصحاب المهن الحرة كالممثلين والفنانين. عدم تبعيتهم لمن يتعاقدون معهم بشأن عملهم. شرط ذلك. ألا يكونوا قد ارتضوا سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق تبعيتهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. - ثبوت عدم خضوع الفنان لحق التوجيه والرقابة لمن تعاقد معه على العمل.أثره. انتفاء عنصر التبعية. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالفصل في النزاع حول الأجر.
    • 7 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه. مثال.
    • 8 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها. - مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
    • 9 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. النعي على ذلك. غير صحيح.
    • 10 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه. - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية. - المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
  • - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية
    • 1 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984. - تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
    • 2 - متاع البيت. ماهيته. النزاع بين الزوجين على المصوغات. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بنظره
    • 3 - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.م 340 مرافعات. مثال.
    • 4 - تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المادتين 337، 338/و من قانون الأحوال الشخصية. شرطه. تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعاوى التي تدور حول حق مالي عن فاقد الأهلية. لا تعد كذلك ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية.
  • اختصاص الدائرة الإدارية
    • 1 - اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية. - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
    • 2 - القرارات التي تصدرها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. صدورها منها إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ليس فيها حرية التقدير بل مفروضاً عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت ضوابطه الموضوعية ويعد قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس إدارياً منشئاً لمركز قانوني. - الدائرة الإدارية. ما تختص به. - القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 3 - دعوى الإلغاء. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود
    • 4 - القرار الإداري. ماهيته. هو ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة لإحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. - القرار الإداري. ما يميزه عن أعمال الإدارة. - فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
    • 5 - ولاية القضاء. الأصل أنها للقضاء العادي. الاستثناء يُقدر بقدره دون توسع. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 21 لسنة 1981 المعدل. - هيئة التحكيم. اختصاصها بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها. - تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
    • 6 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. - الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها نصوص قانون إنشائها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً. - رفع الدعاوى أمام الدائرة الإدارية واستئناف الأحكام الصادرة منها. إفراد المشرع نظاماً خاصاً له. ماهية ذلك النظام وغايته. - عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وقضاء محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع. قضاء ضمني باختصاصها حال كونها غير مختصة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 7 - لمحكمة الموضوع توصلاً إلى تحديد اختصاصها بالفصل في النزاع. تكييف الطلبات في الدعوى وفهمها على حقيقتها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها. شرطه. - اختصاص الدائرة الإدارية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. قصره على طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية. - طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بها إلا إذا كانت منطوية على عقوبة مقنعة فيما تختص به هذه الدائرة. - الموظف لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينتقل إليها. علة ذلك. أنه مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وللإدارة سلطة تقديرية في تقرير ذلك دون معقب عليها طالما النقل يحق مصلحة عامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو ينطوي على تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبة وغير ذلك مما يكون معه النقل ساتراً لعقوبة تأديبية ولا يغير من طبيعة قرار النقل أن يكون قد جاء عقب تحقيق عن أخطاء نسبت إلى الموظف سواء دين بها أم لا. - استخلاص ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً من عدمه. لمحكمة الموضوع. شرطه. تبينها أنه ليس عقوبة تأديبية. أثره. وجوب أن تقضي بعدم اختصاصها.
    • 8 - إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك. - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
    • 9 - القرارات الصادرة من الجهة الإدارية. ليست بحكم اللزوم قرارات إدارية مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه. علة ذلك وأثره: القرار الصادر بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً. - البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 10 - الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغاؤها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 11 - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي. من النظام العام. مؤدى ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولها القضاء به من تلقاء نفسها. - طلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحه مستخرجاً من قيده بعد أن قررت شطبه. هو طعن على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن إعادة القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. مخالفة الحكم ذلك والقضاء ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 12 - القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما ومعيار التفرقة بينهما. - العمل المادي. خروجه عن اختصاص الدائرة الإدارية.
    • 13 - قرارات نقل الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء على قرارها هذا طالما لم تكشف الإجراءات اتجاه الإدارة بهذا النقل إلى عقاب الموظف بغير اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة.
    • 14 - قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
    • 15 - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1980. حالاته. مؤداه : أن لها تقدير مشروعية وإلغاء القرارات المعدومة فضلاً عن القرارات غير المعدومة. علة ذلك: حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب بسيط وتلك المنطوية على أبشع العيوب. مثال.
    • 16 - طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
    • 17 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة إثارتها في الطعن بالتمييز من تلقاء أنفسهم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك. - الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
    • 18 - القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام. - العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري. - الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. - اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
    • 19 - القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما والممايزة بينهما. - تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
    • 20 - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته. - القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
    • 21 - الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري. ماهيته. هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع. وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره وإلا كان معيباً بعيب عدم الاختصاص. لازم ذلك. عدم مشروعية القرار. - أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو رفضها بالطريق الإداري وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات. حددها المشرع. مؤدى ذلك. ليس لوزير الإعلام سوى وقف الجريدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها. - قاعدة توازي الاختصاصات التي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله. مناط إعمالها. خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله. علة ذلك. - تحديد القانون السلطة المختصة بإلغاء ترخيص إصدار جريدة أو مجلة بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده دون وزير الإعلام. أثره. أن قرار وزير الإعلام الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومن ثم معيباً بعيب عدم الاختصاص وواجب الإلغاء. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
    • 22 - دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات. - العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم.
    • 23 - المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية. اختصاص الدائرة الإدارية بالفصل فيها. - عقد التوظيف. عقد إداري يتولى بموجبه الموظف تحت إشراف الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق. - عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
    • 24 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. اختصاصها بحصر الأضرار الناتجة عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدى خلال فترة غزو البلاد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهات المختصة بالدولة للمطالبة بها تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتضررين. لا يحول ذلك دون اختصاص المحاكم بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر الالتزام. - اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً. مثال بشأن اختصاص الدائرة بنظر دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها.
    • 25 - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام. - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. - اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء. - طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
  • اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية
    • 1 - اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بق 35 لسنة 1978 بشأن علاقة إيجارية. مثال بشأن منازعة مدنية وليست إيجارية.
    • 2 - اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
    • 3 - دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
    • 4 - دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص. - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. - قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
  • الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالهبة
    • 1 - الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين. تنظيم أحكام عقد الهبة في القانون المدني بعد استبعادها من الأحوال الشخصية. مؤداه: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي.
  • اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية
    • 1 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
    • 2 - محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 3 - صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة. - اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام. - إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
    • 4 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. - الصُلح الواقي في القانون 41 ق 1993. إجراءاته. استثناء من أحكام الصُلح الواقي المقررة في قانون التجارة.
    • 5 - الحكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة. غير جائز. علة ذلك. أثره: اختصاص محكمة واحدة به ولو تعددت محاله التجارية. اشتراك الدائنين الجدد في التفليسة القائمة إذا ما قام المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع. مثال
  • - الاختصاص بنظر منازعات الأسهم بالأجل
    • 1 - الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
    • 2 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
    • 3 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف. - المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. ماهيتها. - الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • الاختصاص بنظر التظلم من أمر المنع من السفر
    • 1 - صدور أمر منع من السفر. لمن صدر عليه الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. - صدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة.
    • 2 - الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
    • 3 - التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
  • - الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الكيد في التقاضي
    • 1 - دعوى التعويض عن قصد الكيد. تعدد الدعاوى الكيدية التي تستند إليها. أثره: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. لا محل لإعمال الاستثناء الوارد بنص المادة 122 مرافعات. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
  • - الاختصاص الاستثنائي للمحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود
    • 1 - المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذه بنظرها. للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم. - الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
    • 2 - المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بها استثناءً من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. التيسير على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم. للخصوم الاتفاق في تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة المختصة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
  • المحكمة المختصة بدعوى الحراسة
    • 1 - دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة. - إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
  • المحكمة المختصة بطلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم
    • 1 - الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
  • المحكمة المختصة بطلب رد المحكم وفقاً لقانون هيئات التحكيم القضائي
    • 1 - طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه.م 6 ق 11 لسنة 1995. - ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. - تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
    • 2 - محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها
  • - المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل
    • 1 - رفع الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلب الموضوعي. مؤداه. لزوم تحققها من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فيه. علة ذلك. أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة.
  • اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة
    • 1 - الدائرة المدنية كمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
    • 2 - اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
  • - اختصاص قاضي التنفيذ
    • 1 - قاضي التنفيذ. اختصاصه. جواز التظلم من الأوامر التي يصدرها بذات الطريق المقرر للتظلم من الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
  • - ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي
    • 1 - للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. تخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات. لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافـة. علة ذلك: أنه لا يعد مسألة اختصاص نوعي. مثال.
    • 2 - الاختصاص النوعي في قضايا الأحوال الشخصية. انعقاده لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة. تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية. مؤاده. عدم تجريد باقي الدوائر من اختصاصها بنظر كل القضايا. علة ذلك. أن هذا التقسيم إجراء تنظيمي داخلي. تجاوزه. لا يعد مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. م 345 من ق 51 لسنة1984.
    • 3 - دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم. اختصاصها نوعياً بنظر قضايا الأحوال الشخصية. تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة. مؤداه. عدم تجريد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك. - اتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة. لايجوز. علة ذلك.
    • 4 - تخصيص الجمعية العامة للمحكمة لبعض الدوائر لتنظر نوعاً معيناً من منازعات الأحوال الشخصية. مؤداه. عدم تجريد جميع الدوائر من نظر تلك المنازعات. علة ذلك. التقسيم بين الدوائر مجرد إجراء تنظيمي داخلي. مخالفة ذلك. عدم اعتباره مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
    • 5 - الاختصاص النوعي بنظر قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم. انعقاده لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة. تخصيص دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية. لا يجرد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك. أن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً.
    • 6 - تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخصية بين الدوائر السنية والجعفرية. اعتباره مجرد تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية. - النص على إنشاء دائرة للنظر في جميع منازعات الأحوال الشخصية لا يمنع الجمعية العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغرض وتخصيص كل منها لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية. مؤدي ذلك: أن هذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء المخصص لها أو ما يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى. علة ذلك: أن هذا التنظيم مجرد تنظيم داخلي لا يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. - نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية. لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
    • 7 - تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية لنوع معين من القضايا. تنظيم للعمل بين دوائر المحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.أثره. نظر إحدى الدوائر المدنية نزاع تختص به الدائرة التجارية.لا عيب.
  • الاختصاص القيمي
    • 1 - المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار. - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات. - قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
    • 3 - الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
  • الحكم في الموضوع يتضمن قضاءً ضمنياً في الاختصاص: (إحالة).
    • 1 - الحكم في الموضوع يتضمن قضاءً ضمنياً في الاختصاص: (إحالة).
  • الحكم بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي يوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة – شرط ذلك:
    • 1 - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
    • 2 - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى. يُوجب إحالتها للدعوى للمحكمة المختصة. مخالفة الحكم لذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه
    • 3 - القضاء بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. وجوب الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. قصره على الأسباب التي بني عليها الحكم. عدم اختصاصها لسبب آخر غير السبب المحال إليها به. وجوب قضائها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
  • اختصاص محكمة التمييز بتحديد المحكمة المختصة عند تمييزها الحُكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص
    • 1 - تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار المحكمة على الفصل في شأن الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
    • 2 - تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص. أثره. اقتصار محكمة التمييز على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.
    • 3 - تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. م 156 مرافعات.
  • اختصاص النيابة العامة والإدعاء العام
    • 1 - قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة. - النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها. - ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك. - التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته. - قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية. - أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر. - استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • اختصاص اللجان والجهات الأخرى: - اختصاص المجلس البلدي
    • 1 - المجلس البلدي. ما يختص به. - حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. تقييده بألا يجاوز سنتين.
    • 2 - وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية. اختصاص المجلس البلدي به. جواز إرجاء البت في طلبات الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. شرط ذلك. ألا يتجاوز الإرجاء مدة السنتين.
  • - اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي
    • 1 - منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.
  • - اختصاص مجلس الخدمة المدنية
    • 1 - التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين. - تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.
  • - اختصاص مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
    • 1 - مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة وزير النفط والتي آلت إليها أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية. له اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة. مؤدى ذلك. وجوب عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها عليه لإقرارها. م8 من المرسوم بق 6 لسنة 1980.
  • - اختصاص الجمعية التأسيسية للنقابات
    • 1 - الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري. - المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
  • - اختصاص لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية
    • 1 - اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءً عليه من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم.
  • - اختصاص لجنة التعويض لموظفي الدولة
    • 1 - انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
  • - اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية قِبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال
    • 1 - وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه.
    • 2 - عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
  • - اختصاص اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين
    • 1 - اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء. - طلب الحكم بإدراج إسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
  • - اختصاص لجنة الاعتراضات بشأن نزع الملكية
    • 1 - القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء. ماعداه: استثناء من هذا الأصل لا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته. العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه. - طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى. اختصاص القضاء العادي.
  • - الاختصاص بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق
    • 1 - إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. - خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
  • - اختصاص لجنة سندات إدعاءات الملكية
    • 1 - لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
  • - اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات
    • 1 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. مهمتها. حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة والتزامه بالتعويض عنها. عدم منحها اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويضات. اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه والأضرار الناجمة عنها والتي تراخى ظهورها حتى انتهاء العدوان. م1 من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991.
  • اختصاص الأمانة العامة للأوقاف ولجنة الموارد الوقفية
    • 1 - جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في التعبير عن حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية. علة ذلك. أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام. - الأمانة العامة للأوقاف. اختصاصها وحدها بكل ما يتعلق بشئون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها. - لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • نطاق حجية الحُكم الصادر في الاختصاص
    • 1 - الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت