-
اختصاص المحكمة الدستورية
-
1 -
كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار.
- الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية
القواعد القانونية
إن المحكمة وهي في صدد استبيان مبلغ الجد في هذا الدفع تشير إلى أنه وإن كان الدستور قد كفل للناس كافة حق التقاضي إلا أن ذلك لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق إذ أنه من الأصول المقررة أن تحديد الأوضاع اللازمة لممارسته وبيان وظائف المحاكم اختصاصاتها هو أمر ينظمه القانون، وهو ما قننته المادة 164 من الدستور إذ أناطت بالقانون ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وعلى ذات النسق أسندت المادة 169 من الدستور للقانون تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون أيضاً حدود اختصاصها، وتبعاً لذلك فإن المشرع وهو يرسم دائرة اختصاص القضاء له أن يخرج منها أي عمل وفقاً لما يراه من دواع عملية وقانونية جديرة بالاعتبار وهو ما أشارت إليه المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل حين قضت باستثناء بعض المنازعات من ولاية المحاكم كما عينت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل المسائل التي تختص بها تلك الدائرة في مجال دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات المتعلقة بالموظفين المدنيين وحددتها بقرارات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة بمقولة حرمانها هؤلاء الموظفين من حقهم في طلب إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين ترى المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية لما في ذلك من خلط ظاهر بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جدية هذا الدفع.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
-
2 -
الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، م 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية.
- الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان.
- القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم"، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها" مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يطلبوا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستوريته في الأحكام الصادرة من لجنة فحص الطعون في الطعن رقم 3 لسنة 1996 دستوري بتاريخ 4/1/1996، وفى الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، بما يمتنع معه على الطاعنين معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن على هذا القانون، ويضحى الدفع المبدي منهم في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية
-
1 -
الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. الطعن فيها. سبيله. أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح...." ونص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء ب- إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال، ومفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم لذوى الشأن طريقاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم جدية الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1999 وقرار وزير الصحة رقم 127 لسنة 2000 ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة، بما لا يسوغ معه طرحه على محكمة الاستئناف.
(الطعن 420/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
-
2 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح... "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "ومفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين بعدم دستورية المادة 438 من القانون المدني وانتهى في أسبابه المكملة للحكم المطعون فيه إلى أن نص المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية هو المنطبق على واقعة النزاع دون نص المادة المطعون بعدم دستوريتها ورتب على ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج ولا جدوى منه وكان مفاد ذلك القضاء أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية هذا الدفع ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة وإذ لم يقدم الطاعنون الدليل على سلوكهم الطريق المتقدم في الميعاد المحدد فإنه لا يسوغ لهم طرحه على محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
-
3 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين واللوائح. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. طرحه أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين أ..... ب- إذا رأت بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع، وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "يدل على أن المشرع رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة بالفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 81 في شأن مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بعدم جديته فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص تكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية ومما لا يسوغ طرحه على محكمة التمييز ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
-
الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية
-
1 -
اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي. شرطه. أن يكون له موطن بالكويت أو محل إقامة. الوجود العارض. لا يكفي.
- الأجنبي الذي له موطن مختار بالكويت أو محل أعمال. انعقاد الاختصاص لمحاكم الكويت. حالاته. م24 من المرافعات.
- حضور محامي عن المدعى عليه وتمسكه بالدفع بعدم الاختصاص الدولي فقط قبل التكلم في الموضوع. ليس مؤداه اتخاذ المدعى عليه من مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً له. التزام الحكم ذلك. لا خطأ.
القواعد القانونية
النص في المادة 23 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الكويت بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت-وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن القاعدة العامة هي اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الكويت أو كان له فيها محل إقامة غير معتاد أي سكن-فلا يكفي مجرد الوجود العارض في الكويت أساساً ينعقد عليه اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي-وقد عالجت المادة 24 من ذات القانون في فقرتها الأولى الحالة التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الكويت بالنسبة للمدعي عليه الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت- إذا كان له موطن مختار في الكويت ومحـل إعمال هذه الفقرة -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- قاصر على المنازعة المتعلقة بالشأن الذي اختير له الموطن المختار. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما أجنبيان، وليس لهما موطنا أو محل إقامة غير معتاد -أي سكن- في الكويت، وكذلك فليس لأيهما موطنا مختارا بالمعنى الذي قصده المشرع وكان الحاضر عن المطعون ضدهما قد تمسك عند حضوره بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت قبل التكلم في الموضوع، وكان مجرد حضوره عنهما بالجلسة قصداً إلى التمسك بهذا الدفع ليس مؤداه أنهما اتخذا من مكتبه محلاً مختاراً لهما في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن محاكم الكويت تكون غير مختصة بنظر هذا النزاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 780/2001 تجاري جلسة 15/12/2002)
-
2 -
الدعاوي التي ترفع على الكويتي أو الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت وله موطن مختار فيها. اختصاص المحاكم الكويتية بنظرها. الاستثناء. الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت سواء كانت الدعوى شخصية عقارية أو عينية أو مختلطة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، أن القاعدة العامة هى اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت - أي سكن- وكان له فيها موطن مختار، واستثناء من ذلك فقد أورد النص في عجزه عبارة " وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج، وينصب هذا الاستثناء على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت، فلا تختص به محاكم الكويت ولو كان المدعى عليه كويتياً أو كان أجنبياً له في الكويت موطن أصلى أو مختار أو محل إقامة غير معتاد - أي سكن- والاستثناء مقصور على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى شخصية عقارية أو عينية أو مختلطة، فلا ينطبق الاستثناء المذكور على الدعاوى العينية المنقولة أو الدعاوى الشخصية المنقولة ولو اتصلت بعقار واقع خارج الكويت، وقد حرص المشرع لذلك على النص صراحة على أن شرط الاستثناء المشار إليه أن تكون الدعوى " عقارية " ولم يكتف بأن تكون " متعلقة بعقار " واقع في الخارج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص على سند من أن الدعوى الراهنة وقد رفعت بطلب فسخ عقد التداعي تعد من الدعاوى الشخصية المنقولة التي تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالمادة 23 من قانون المرافعات، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم الكويت، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
-
3 -
اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة.
- استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها وفي الدول التي تنضم إليها لاحقاً، تكون نافذة بين هذه الدول باعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ، ولما كانت دولة الكويت من بين الدول المنضمة إلى الاتفاق في 20/5/1962، فإنه يعمل بأحكامها لكونها قانون داخلي ويسري فيها تنفيذ الأحكام الصادرة- سواء بين الدول الموقعة أو المنضمة، ولما كانت دولة الإمارات، الصادر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية، قد انضمت إلى هذه المعاهدة بتاريخ 12/12/1972 بالمرسوم رقم 93/1972، فتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ في دولة الكويت. كما أنه من المقرر أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعنا على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، ولا يلزم طلب إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذ كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً، وأن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت وتبين أن هذا الحكم والذي يحمل الرقم 400/2000 والذي صدر بتاريخ 22/4/2001 من محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة الحضوري والذي قضى بإلزام شركة.... والطاعن الأول وابنه الطاعن الثاني بأن يؤدوا للمدعي بصفته- ممثل المطعون ضدها- وعلى سبيل التضامن مبلغ سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهما وواحد وثمانون فلساً، وتبين من أوراق الإعلان بأن الشركة المذكورة والطاعنين قد تم تبليغهم بإعلانات الحضور أمام المحكمة وبالحكم الصادر ضدهم إعلانا صحيحاً، وقد صدر الحكم من محكمة مختصة طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وقد مثل الطاعن الأول بوكيل عنه وقدم دفاعه ومستنداته أمام تلك المحكمة، كما تبين من الأوراق أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من المحكوم ضدهم، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بدولة الكويت، وأنه لا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت ومن ثم فإن هذا الحكم قد توافرت له الشروط التي تتطلبها المادة 199 من قانون المرافعات(*) ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 14/9/1952 وقد انضمت لها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، واعتبرت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الداخلية للدولتين وبذلك تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين واجبة التنفيذ في الدولة، المراد تنفيذ الحكم فيها، مما يتعين الأمر بتنفيذ الحكم- محل المنازعة- بدولة الكويت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر وجاءت أسبابه مستمدة من أوراق الدعوى وانتهى إلى نتيجة سائغة بغير مخالفة للقانون وقد واجه دفاع الطاعنين مستمداً ذلك في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعنان من أن الطاعن الثاني لم يمثل أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإبداء دفاعه، فضلاً عن أنه يكفي لصدور الحكم أن يتم إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، فإن هذا الدفاع يتعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما أنه لا يجدي الطاعنين إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي بدعوى انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما، وقولهما أنه لا يوجد عقد مكتوب يربط بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة المحكوم ضدها توصلاً إلى أن انعقاد العقد قد تم بالكويت وعن طريق المراسلة، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه، وبذلك يكون هذا النعي قائم على غير أساس.
(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
الاختصاص الولائي: - الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى
-
1 -
ولاية المحاكم. شمولها الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية. توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم وفقاً لنوع المنازعات أو قيمتها أو مكانها. الاستثناء. المنازعات التي يرى المشرع إسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل على أن" تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص..." والمادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن " تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية... وتكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض..." يدل وعلى ما ورد بكل من المذكرة الإيضاحية للقانونين شمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية- بما في ذلك قضاء الإلغاء- ومسائل الأحوال الشخصية ومقتضى ذلك توحيد جهة القضاء في دولة الكويت. وفى نطاق هذه الولاية العامة للمحاكم يوزع القانون الاختصاص فيما بينها بنظر المنازعات وفقاً لنوعها أو قيمتها أو مكانها، ويستثنى من ذلك بعض المنازعات التي يرى المشرع إخراجها من نطاق ولاية المحاكم وإسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
-
2 -
حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زودا عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى.
- وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه. والمحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء ولا يخالف الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
-
3 -
القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الأولي من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون 61 لسنة 1982 قد استبعدت القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية، من اختصاص تلك الدائرة، وبالتالي فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل الإقامة الماثلة باعتبار أن المطعون ضدها غير كويتية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الإقامة وفصل فيه، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، ويضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
-
4 -
حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك.
- الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة "يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
-
5 -
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها إذ حجبت نفسها بذلك الحكم عن نظر موضوع الدعوى فيتعين إعادتها إليها للفصل فيها.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
6 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة- وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
-
7 -
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وأن مسألة عدم الاختصاص النوعي تعتبر مطروحة دائماً علي محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ولو لم يُتمسك بها أمامها فلا يسقط الحق فيها حتى ولو تنازل عنها الخصوم ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز إذا لم يسبق طرحها علي محكمة الموضوع كما يجوز لهذه المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
وراجع القاعدة رقم 36.
-
تعلق الدفع به بالنظام العام
-
1 -
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي. من النظام العام. مؤدى ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولها القضاء به من تلقاء نفسها.
- طلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحه مستخرجاً من قيده بعد أن قررت شطبه. هو طعن على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن إعادة القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. مخالفة الحكم ذلك والقضاء ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز. وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم يعتبر قائماً ومطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها، ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن هي إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحه مستخرجاً من قيد ميلاده بعد أن قررت شطب قيده، فإن الدعوى وفقاً لهذه الطلبات تعد طعناً على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن إعادة قيده وتسليمه شهادة تفيد أنه من مواليد دولة الكويت مما تختص بنظره والفصل فيه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية طبقاً للمادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 20/1981 الصادر بإنشاء تلك الدائرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي تضمن قضاء ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 63/2003 مدني جلسة 5/1/2004)
-
خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم
-
1 -
أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها. تحديد ماهيتها. متروك للقضاء.
- أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة. الغرض منها تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته. فلا تحتاج إلى تعقيب القضاء أو بسط رقابته عليها.
- قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر ورفض طلب التحويل، لا يندرج ضمن أعمال السيادة. أثره: اختصاص القضاء بنظره.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع لم يحدد -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ماهية أعمال السيادة التي منع المحاكم من نظرها بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، فإن المشرع بذلك يكون قد ترك أمر تحديد هذه الأعمال للقضاء الذي يتولى تكييف العمل الصادر من الحكومة وصولاً لبيان ما إذا كان يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص بنظرها، والعكس بالعكس. لما كان ذلك، وكانت أعمال السيادة تتسم ببعض العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية، ومن أهم هذه العناصر الصبغة السياسية البارزة فيها باعتبار أن أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة، إذ يكون الغرض من هذه الأعمال هو تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته، ومن ثم لا تحتاج إلى تعقيب القضاء أو بسط رقابته عليها، ومتى كان ذلك، وكان ما طلبته المطعون ضدها - بشأن أحقيتها في تحويل إقامتها إلى كفيل آخر بعد انتهاء علاقة العمل بينها وبين صاحب العمل السابق وإلزام الطاعن بصفته بذلك - لا تندرج ضمن أعمال السيادة بالمعني المتقدم باعتبار أن وزارة الشئون الاجتماعية التي يمثلها الطاعن بصفته تتولى مثل هذه الطلبات وتصدر بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للقواعد والشروط الواردة في القانون والقرارات الخاصة بها وذلك بوصف أن الوزارة في هذا المقام سلطة إدارة لا سلطة حكم وهو الأمر الذي يجعل هذا العمل بمنأى عن أعمال السيادة، وبالتالي يختص القضاء العادي بنظره والفصل فيه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وقضى فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
-
2 -
أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا.
- العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
- القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ولم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1992 المعدل على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديداً جامع مانع لهذه الأعمال أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها فهى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 33 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقى الغاشم لدولة الكويت وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وفى هذا النطاق تقرر صرف إعانات مالية لهذه الأسر، وكان ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن لا يتعلق بالإجراءات العليا التي تتخذها الحكومة كسلطة حكم في سبيل الدفاع عن كيان الدولة في الداخل أو الخارج ودعم أركان الأمن فيها بل هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية ومن ثم تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء، وإذ كانت الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغ بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
-
3 -
أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل.
- أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها.
- إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد.
- المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. "وكان المقرر أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية إذ تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمالا إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، وكان المسلم به في جميع التشريعات أن إعلان الحرب وما ترتب عليها من آثار للأعمال الحربية من صميم أعمال السيادة وتعفي الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغا ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. لما كان ذلك، وكانت الدولة وبفعل الغزو العراقي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة وسلب ونهب لمخزون العملة الاحتياطي من خزائن البنك المركزي، ولكي تحد الدولة من حجم الخسارة وتتمكن من تطويق التلاعب بالثروة، وحفاظاً منها على قيمة عملة البلاد قد أصدرت المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 بتاريخ 7/10/90 والذي نص على ألا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة خزائنه والتي قامت سلطات الاحتلال العراقي بسرقتها وطرحها للتداول وخول وزير المالية بناء على عرض محافظ البنك المركزي إصدار قرار بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة فأصدر القرارين رقمي 1 أ، 2 أ لسنة 1990 حدد فيها أرقام وفئات الأوراق النقدية الكويتية التي لا يلتزم البنك المركزي بإعادة قيمتها تنفيذا للمرسوم بقانون سالف الذكر. كما أصدرت الدولة أيضاً المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91 بتاريخ 18/3/1991- بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977- نص في مادته الأولى على تحديد يوم 30/9/1991 موعدا نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والذي حددته المادة الثانية منه بتاريخ إصداره. وإذ كان البين أن هدف الشرع من إصدار هذين المرسومين بقانونين، والقرارين الوزاريين سالفي الذكر، هو حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية، بما يجعلها ترقى جميعا إلى وصفها بأنها صدرت عن الدولة كسلطة حكم لا إدارة وتضحي عملاً من أعمال السيادة التي تتطلب سياسة موحدة وسريعة وموازين وعناصر تقدير معينة لا تتوافر للقضاء ومن ثم تنحسر عنها رقابته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلب المحتكم وعلى ما سلف بيانه هو إلزام المحتكم ضده الأول- بصفته- بتبديل مبلغ المليونين وثمانمائة ألف دينار كويتي التي في حوزته كأوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة أعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وهو ما من شأنه التعرض لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 90 سالف الذكر، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتقضي المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
-
4 -
أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
- طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لإعمال السيادة التي نُصَّ في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء -على منع المحاكم من نظرها -فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، ومحكمة الموضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وأنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضده الأول في حقيقته الحكم بأحقيته في تحويل كفالته من طرف المطعون ضده الثاني إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول، يعد بمنأى عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية ومن ثم فهو يدخل في ولاية المحاكم، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصل فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
-
خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم:
-
1 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج من الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى بمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
-
2 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. أثر ذلك. أن الدفع بعدم الاختصاص يسقط إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع قد رأي أن التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة، ثم خرج المشرع عن الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحنى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم، وأنه يترتب على الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل التكلم في الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به. ومن المقرر في حكم المادة 77 من قانون المرافعات أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
-
3 -
ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم.
- المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره.
- تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن "تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات.... إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم". والنص في المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين- كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.... ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة..... ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.... "يدل على أن الأصل أن المحاكم هى صاحبة الولاية بالفصل في جميع المنازعات وأن المشرع أجاز للخصوم استثناءً خروجا على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم- وأن المحكم إذ يستمد ولاية الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم فإن ولايته هذه يحددها ما تم الاتفاق على التحكيم بشأنه- وما لم يشمله الاتفاق يكون خارجا عن نطاق التحكيم ويتعين على الخصوم للفصل فيه اللجوء إلى المحاكم صاحبه الولاية بحسب الأصل وينبنى على ذلك أن ما يصدر من هيئة التحكيم خارج نطاق الاتفاق على التحكيم لا يكون حكما له المقومات الأساسية للأحكام أمام المحاكم مما يكون معه لأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجه إلى اللجوء لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على اتفاقيه المقايضة المؤرخة 18/11/1998 المعقودة بين طرفي النزاع اتفاقهم في البند التاسع على أن "ينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد بخصوص تفسيره أو تنفيذه للتحكيم بمعرفة المحكم الاتفاقي المختار..... المحامى.... "مؤدى ذلك أن نطاق الاتفاق على التحكيم يكون قد تحدد "بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها- "فحسب- دون أن يتناول أو يتطرق إلى منازعه أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه- لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته عنه دون إذنه ومن ثم فإن هذه المسألة تكون خارج نطاق التحكيم ولا يختص بنظر النزاع بشأنها المحكم الاتفاقي المختار- وإذ لم تكن هذه المسألة مطروحة في طلب التحكيم المقدم من الطاعنين في الطعنين الأول والثاني ضد المطعون ضدها الأولى والطاعنة الأولى في الطعن الثالث الذي حكم فيه بتاريخ 20/6/2001 بإلزام الأولى بأداء المبالغ التي حكم بها للطاعنتين المذكورتين تنفيذاً لاتفاقيه المقايضة سالفة الذكر- فإن قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب لا يحوز أية حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبه الولاية الأصلية من الفصل في المنازعة المردودة بين الطرفين في الدعوى الماثلة بشأن طلب المطعون ضدها الأولى عدم نفاذ تلك الاتفاقية في حقها ومن ثم فإنه لا وجه للدفع المبدي من الطاعنة في الطعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكذا الدفع المبدي من باقي الطاعنين بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في طلب التحكيم وإذ قضى الحكم المطعون فيه- برفض الدفعين- فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
-
4 -
المنازعة المتفق على التحكيم بشأنها. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها. غير متعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر منازعة متفق على التحكيم بشأنها غير متعلق بالنظام العام وهو ما اعتنقه المشرع الكويتي آخذاً منه بالطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين واجه تمسك الطاعنة بوجوب إعمال شرط التحكيم على النزاع وفقاً لوثيقة التأمين وخلص بأسباب سائغة متفقة وصحيح القانون إلى سقوط حقها فيه لنزولها عنه ضمناً لإبدائه مؤخراً من بعد أن رفعت دعواها إلى القضاء للحكم في موضوعها المتفق على شرط التحكيم فيه ومن دون أن تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وإبدائها لدفاعها الموضوعي أمام محكمة الاستئناف، وهى أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه الحكم ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
-
5 -
الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل. عدم امتداده إلى هذا الشق إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. م173 مرافعات.
- دعوى الحساب. دعوى موضوعية. اتساعها لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. الاتفاق على التحكيم بشأنها.أثره. خروجها من اختصاص القضاء العادي. مثال.
القواعد القانونية
التحكيم طبقاً لما تقضى به المادة 173 من قانون المرافعات لا يشمل المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك بمعنى أن الاتفاق على التحكيم إنما ينصرف بحسب الأصل إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل، ولا يمتد إلى المسائل المستعجلة إلا إذا نص صراحة على امتداده إليها، وأن دعوى الحساب هى دعوى موضوعية تتسع لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة أقامت دعواها على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تدفع لها مستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها بناء على عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما وأنها نازعتها في بعض المستحقات ولم تف بما أقرت به منها وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم بندب لجنة خبراء لتصفية الحساب بينهما فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين مقاول من الباطن ومقاول أصلي غايتها تعيين المبالغ المستحقة للأول عن الأعمال التي نفذها فانشغلت بها ذمة الثاني والمبالغ التي دفعها هذا الأخير وفاء لمستحقات المقاول من الباطن فبرئت منها ذمته وهو ما تستهدفه الشركة الطاعنة من دعواها إذ بتصفية المراكز المالية القائمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها يتحدد وجود مالها من حق وإذ كان ذلك فإن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة موضوعية ناشئة عن عقد المقاولة المبرم بين طرفي الخصومة وتدور في جوهرها حول إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها قبل الشركة الطاعنة مما لا يختص بنظرها القضاء العادي عملاً بشرط التحكيم المتفق عليه بينهما، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة ركنت في طلب تصفية الحساب إلى الخبرة فذلك لا يعدو منها أن يكون اختيار لوسيلة الإثبات في نزاعها الموضوعي مع الشركة المطعون ضدها حول مستحقاتها، هذا إلى أن الطاعنة لم تؤسس دعواها على عنصر الاستعجال والخشية من فوات الوقت ولم تتطلب القضاء لها بطلبها بصفة مستعجلة فتخرج الدعوى بذلك من عداد المسائل المستعجلة التي لا يختص بها التحكيم إلا باتفاق صريح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على أن المنازعة موضوعية فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 690/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
-
6 -
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين،ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة "وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل "وفى المادة 175 من القانون على أنه "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
7 -
التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.
- اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص.
- السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
-
8 -
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. عدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
- الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
القواعد القانونية
التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة أو التقيد بهذا التحديد، وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وعدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن ثم فإن الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم، فإذا كان هذا الارتباط لا يقبل التجزئة كان نظر الدعويين من اختصاص المحاكم، وكان المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلاً واحداً. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية بطلب إلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلمها أسهم المنحة المجانية استناداً إلى أنها أحد المساهمين المسجلين في سجلات الشركة الأخيرة وأن المادة 131/ 1 من قانون الشركات التجارية تخولها الحق في المطالبة بهذه الأسهم بينما استندت الطاعنة في تدخلها طلب رفض دعوى المطعون ضدها الأولى وإلزامها بأن تؤدي إليها تعويضاً عما أصابها من أضرار نتيجة عدم تسليمها هذه الأسهم استناداً إلى أنها المالك الحقيقي للأسهم والتي تديرها المطعون ضدها الأولى بموجب عقد إدارة محفظة مالية مبرم بينهما وإخلال الأخيرة بذلك العقد ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الأصلية وطلبات التدخل فيها يحتمل أكثر من حل لاختلاف أساس كل منهما ويكون النزاع المطروح يقبل التجزئة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بطلب تدخل الطاعنة لوجود شرط التحكيم بموجب المادة الثامنة عشر من العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وعدم ارتباط الطلب في كل من الدعويين فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
-
9 -
اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
وراجع القاعدة رقم 105.
-
اختصاص هيئات التحكيم القضائي
-
1 -
العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة.
- ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن: "تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين... "وفى المادة الثانية منه على أن: "تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: 1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك. "وفى المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة على أن: "يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح.... وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز لذوى الشأن وللمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عن العقود المبرمة بعد سريان القانونين رقمي 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995 بطريق التحكيم، غاية الأمر أن نظام التحكيم المنصوص عليه في القانون الأخير هو نظام خاص يقتصر على المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. لما كان ذلك، وكان العقدان المبرمين بين الطاعن والمطعون ضدهما بصفتهما والمؤرخين 8/4/2001 قد أبرما بعد العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة وأنصبا على استغلال الطاعن بصفته لعدة قسائم بالمنطقة التجارية الحرة- المرحلة الثانية- وقد أقر الأخير باستيفاء الشروط اللازمة لاستصدار الترخيص وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية، وبالتزامه باللوائح والنظم والقرارات الموضوعة من قبل إدارة المنطقة الحرة أو وزارة التجارة والصناعة، ونص في البند 11 فقرة 2 من العقد على:".... ويكون الاختصاص لحل الخلاف الناشئ عن تفسيره أو تطبيقه أو التعويض المشار إليه في البند 11/1 للتحكيم في الكويت. "ومن ثم يكون الطرفان قد انصرفت إرادتهما إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة وبالتالي فإن المنازعة المطروحة تخضع لهذا الطريق وتخرج عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 806/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
-
الاختصاص النوعي: - بوجه عام:
-
1 -
النص في المادة 14 من قانون المرافعات على نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. مفاده. أن إسناد دعاوي معينة إلى دوائر تلك المحكمة بقرار من الجمعية العمومية لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر مؤداه. اختصاص أي دائرة بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أن المشرع رأي نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة ومن ثم لا يعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة والذي يتم بقرار من الجمعية العمومية مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر التي يصدق على أي منها وصف أنها المحكمة الكلية - وبالتالي فهى تختص قانوناً بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن إحالة النزاع إلى الدائر الكلية المختصة بالدعاوى التجارية والمدنية لا يمنع الدائرة التجارية من نظره، ولو كان مدير إدارة التنفيذ بصفته طرفاً حكومياً مختصماً في الدعوى، باعتبار أن ذلك من قبيل توزيع العمل الإداري. هو استخلاص يتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
-
2 -
الحكم بوقف السير في الدعوى. مناطه. أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم موضوع الدعوى على الفصل فيها خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. اختصاص المحكمة بهذه المسألة. وجوب أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى.
- صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات- أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل فيها- خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. فإذا كانت مختصة فإن من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه. ولما كان أمر البت فيما ثار بين طرفي النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه صرف مستحقات الطاعن لدى صندوق الزمالة مما يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويندرج فيما عليها من واجب تصفية كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف السير في الاستئناف لحين البت في موضوع الاعتراض المقدم من النقابة المشار إليها إلى هيئة التعويضات تشكياً من ضآلة مبلغ التعويض الذي تسلمته- وهى مسألة غير لازمة لتقدير ما إذا كان الشرط الواقف قد تحقق بصرف مبلغ الـ 13544 ديناراً سالف الذكر، وتدخل في اختصاص المحكمة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
-
3 -
الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف، يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع، فإن هذا القضاء الضمني- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفا قواعد الاختصاص، لأن الحجية تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع، مما لازمه اشتمال قضاءه حتما على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره، وإذ استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافها ودفاعها اللاحق نعياً على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة إنما انصب دفاعها على موضوع النزاع فقط، وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الاستئناف تأسيساً على أن أسبابه عبارة عن جدل موضوعي قد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغة وكافية لحمله، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعيا بنظر الدعوى- على النحو السالف بيانه- يكون قد حاز قوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع النزاع دون الاختصاص النوعي الذي تثيره الطاعنة في سبب طعنها، وبالتالي فلا يجوز إهدار هذه الحجية بحجة أن الحكم قد صدر مخالفاً لقواعد النظام العام، لأن الحجية تسمو على النظام العام، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
4 -
إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
القواعد القانونية
النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع رأى نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة، ومن ثم لا يُعد إسناد دعاوى معينه إلى دوائر المحكمة المختلفة والذي يتم بقرار من الجمعية العمومية مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر التي يصدق على أي منها وصف إنها المحكمة الكلية- وبالتالي فهى تختص قانوناً بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
-
5 -
الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظـر الدعوى، وإذ قصر الخصم -بعد ذلك- استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع، فإن القضاء الضمني في الاختصاص - أياً كان وجه الرأي فيه- يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه وتحصن بها ولايجوز إهدار هذه الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن الحجية تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية التي قضت في موضوعها، فاستأنف الحكم الصادر في الموضوع، دون القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، وبالتالي يكون هذا القضاء الأخير - أياً كان وجه الرأي فيه - قد حاز حجية الأمر المقضي وتحصن بها من الطعن عليه في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006)
-
6 -
الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المواد 11، 12، 13 من القرار رقم 23 لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء، على التوالي "تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه، وتخطر كل مالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من أراض فضاء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" و"للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرسوم المطلوبة منه" و"على وزارة المالية أن تبت في تظلم المالك من الرسوم المحددة على ما يملكه من أراض فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه بمثابة رفضه" مفاده، أن المشرع بمقتضى هذه النصوص قد رسم طريقاً اختيارياً للمالك في أن يتظلم لدى وزارة المالية من الرسوم التي تُحددها على الأرض الفضاء تنفيذاً للقانون المشار إليه وذلك بالشروط الواردة فيها، وإذ كان المشرع في هذه المواد لم يقصر الاعتراض على تقدير الرسوم على التظلم الذي نظمه ولا تُفيد تلك المواد نهائية هذا التقدير، فإن عدم التظلم المنوه عنه فيها لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على تقدير الرسوم، كما أن له أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم المقدرة بما يتراءى له من دفاع، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أساس أن تقدير المطعون ضده للمرسوم قد أصبح نهائياً لعدم التظلم منه، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006)
-
تعلق الدفع به بالنظام العام
-
1 -
حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحوز الحجية التي لا يجوز إهدارها بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
- من المقرر أن حجية الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام ولها أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من هذه القواعد لما هو مقرر من سمو الحجية على اعتبارات النظام العام وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية ويضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته متى صار نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفا لقواعد الاختصاص النوعي لأن مخالفة هذه القواعد ولو أنها متعلقة باعتبارات النظام العام لا تمنع من ثبوت تلك الحجية لسموها وعل ما سلف على هذه الاعتبارات.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
-
2 -
الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها.
- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. هي بما يوجهه المدعي من طلبات.
- اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في المنازعات العمالية. نوعي متعلق بالنظام العام.
- احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل. إخلال بالتزامه. للعامل أن يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظر دعواه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها-دون غيرها-بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة وتشكيلها تشكيلا خاصاً مغايرا لتشكيل نظائرها من الدوائر الكلية الأخرى أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعي ويتعلق بالنظام العام، وكان النص في المادة 60 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل على أن: " يمنح العامل شهادة نهاية خدمة.... ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات". مؤداه أن احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل بعد انتهاء علاقة العمل يعتبر إخلالا من جانبه بالتزام ناشئ عن علاقة العمل وفرضته أحكام القانون ويكون طلب التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال من المنازعات العمالية التي تختص بنظرها الدائرة العمالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن احتجاز صاحب العمل جـواز سفـره استناداً إلى أن خطأ الطاعنة -صاحب العمل- المتمثل في حبسها لجوازه وقد سبب له أضراراً تتمثل في تعذر حصوله على عمل مناسب وما تكبده من نفقات لتخلفه عن تجديد إقامته وما ألم به من حزن وأسى لحالته هذه فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي كان يربطه بالشركة الطاعنة ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية وبالتالي يصدق عليها وصف المنازعة العمالية ومن ثم تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية والتي تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها وقد كانت عناصر السبب تحت بصر المحكمة، فإن الحكم المستأنف إذ تصدى للفصل في الدعوى وقضى للمستأنف عليه الأول بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية رغم أن دعواه بحسب الأساس الذي أقيمت عليه تعتبر منازعة عمالية مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين إلغاءه.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
-
3 -
استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر.
- تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.... "والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر وفى المادة 164 منه على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر...." وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن "تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد..." يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 611، 641 لسنة 2002 تجارى وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره -وعلى ما سلف بيانه- ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك، وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2004 تجاري جلسة 27/4/2005)
-
4 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن.
- اتصال حجية الحكم بالنظام العام. أساس الحجية: فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة.
- صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجاريه عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام مما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه "ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها "يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة وأوجب القانون لذلك على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها (المادة 53/2 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات). لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات كلي الفروانية المودع حافظة مستندات المطعون ضده -المقيدة برقم 3 مرفقات الخبير المنتدب في الدعوى- أن المطعون ضده قد أقام تلك الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1700 ديناراً قيمة أجرة شهر أغسطس سنة 2002 عن العين المؤجرة منه إليها بموجب العقد المؤرخ في 1/7/1997 (عشر شقق في البناية رقم 12 الواقعة بشارع الغزالي بمنطقة الفروانية- وهي ذات العين محل النزاع الماثل- وقد انتهت فيها المحكمة إلى القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1700 دينار أجرة شهر أغسطس سنة 2002 وصار هذا الحكم نهائياً ومن ثم فإن هذا القضاء تضمن الفصل في مسألة أساسية هي انطباق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1988 و 82 لسنة 1994 على العقد سالف البيان واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ كانت الدعوى الماثلة مقامة بين نفس الخصوم بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت في العين المؤجرة بموجب ذات العقد استناداً إلى مسئولية المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ومن ثم فإنها تعد منازعة ناشئة عن عقد الإيجار سالف البيان، ويكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات حجية الأمر المقضي بشأن سريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالعين المؤجرة منطوياً على قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وهو من النظام العام بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005)
-
5 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداءً أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
6 -
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. مؤدى ذلك.
- مسألة عدم الاختصاص النوعي. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. اعتبارها مطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولا يسقط الحق فيها حتى ولو تنازل عنها الخصوم ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز كما يجوز لهذه المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وأن مسألة عدم الاختصاص النوعي تعتبر مطروحة دائماً علي محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ولو لم يُتمسك بها أمامها فلا يسقط الحق فيها حتى ولو تنازل عنها الخصوم ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز إذا لم يسبق طرحها علي محكمة الموضوع كما يجوز لهذه المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
-
- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي
-
1 -
الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها.
- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. هي بما يوجهه المدعي من طلبات.
- اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في المنازعات العمالية. نوعي متعلق بالنظام العام.
- احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل. إخلال بالتزامه. للعامل أن يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظر دعواه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها-دون غيرها-بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة وتشكيلها تشكيلا خاصاً مغايرا لتشكيل نظائرها من الدوائر الكلية الأخرى أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعي ويتعلق بالنظام العام، وكان النص في المادة 60 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل على أن: " يمنح العامل شهادة نهاية خدمة.... ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات". مؤداه أن احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل بعد انتهاء علاقة العمل يعتبر إخلالا من جانبه بالتزام ناشئ عن علاقة العمل وفرضته أحكام القانون ويكون طلب التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال من المنازعات العمالية التي تختص بنظرها الدائرة العمالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن احتجاز صاحب العمل جواز سفره استناداً إلى أن خطأ الطاعنة-صاحب العمل-المتمثل في حبسها لجوازه وقد سبب له أضراراً تتمثل في تعذر حصوله على عمل مناسب وما تكبده من نفقات لتخلفه عن تجديد إقامته وما ألم به من حزن وأسى لحالته هذه فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي كان يربطه بالشركة الطاعنة ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية وبالتالي يصدق عليها وصف المنازعة العمالية ومن ثم تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية والتي تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها وقد كانت عناصر السبب تحت بصر المحكمة، فإن الحكم المستأنف إذ تصدى للفصل في الدعوى وقضى للمستأنف عليه الأول بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية رغم أن دعواه بحسب الأساس الذي أقيمت عليه تعتبر منازعة عمالية مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين إلغاءه.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
-
2 -
اختصاص كل جهة قضائية. العبرة في تحديده. بما يوجهه المدعي من طلبات في دعواه.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات.
(الطعن 91/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
-
3 -
الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كانت طلبات الطاعنين قد تحددت بطلب بطلان تصرف مورثهم في العقار موضوع التداعي إلى زوجته وابنته لصدوره في مرض موته وإقامته فيه واحتفاظه بالانتفاع به حتى وفاته، تحايلاً على أحكام الإرث، وكانت أحكام بطلان التصرفات أياً كان الباعث عليها قد انتظمتها نصوص القانون المدني، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد للدائرة المدنية وليس لدائرة الأحوال الشخصية التي تحدد اختصاصها بتطبيق أحكام القانون رقم 51/84 بشأن الأحوال الشخصية عملاً بالمادة 34 منه، وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت، إذ البين من مواد القسم الثاني من القانون المشار إليه إنها تتعلق بأحكام الوصايا السافرة "تعريفها وأركانها وشروطها وأحكامها". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
4 -
الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة في تحديده هى بما يوجهه المدعى من طلبات.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى من طلبات وأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم -وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المنظمة للعمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية أو أي قانون أخر ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بغية الحكم على المطعون ضده بالمبلغ المطالب به على سند من أنه عبارة عن باقي قيمة قرض شخصي مستحق في ذمته وهو ما أشار إليه تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن هذه المطالبة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك قول الطاعنة بأن قانون العمل قد وضع ضوابط لمسألة منح القروض للعامل ذلك لأن تدخل المشرع بنص المادة 31 من هذا القانون الأخير كان بهدف وضع حد أقصى للاقتطاع من أجر العامل حال ثبوت مديونيته لصالح صاحب العمل أثناء سير العلاقة العمالية بينهما وأياً كانت هذه المديونية سواء كانت ناتجة عن قرض أو أي دين أخر ولم يكن ذلك بغرض وضع نظام معين للقرض يخرج به عن نطاق تطبيق أحكام القانون المدني - كما لا يغير من ذلك قول الطاعنة بأن ثمة مقاصة قد تمت بين دين القرض المطالب به وبين ما كان مستحقاً للمطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة لأن ذلك مجرد وسيلة دفاع ترتبط بما هو مطروح في الدعوى من الطلب الأصلي تختص بنظره الدائرة التي تنظر الدعوى، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم فلا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ مضى الحكم المطعون فيه في نظر موضوع الدعوى -بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها- فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
-
5 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع عملاً بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
-
6 -
تحديد الاختصاص النوعي. مناطه: ما يوجهه المدعي من طلبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة علي هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن، لعدم حضور أياً من الأعضاء نتيجة لعدم دعوتهم للحضور وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة- فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن عقد عمل ولا يُصَدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الموضوع بما يعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484 و497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
-
- أنواع من الاختصاص النوعي: - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية:
-
1 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدهم أولاً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وبالدية الشرعية استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده ثانياً لثبوت خطئه بحكم جزائي نهائي ومسئوليه الشركة الطاعنة عن عمله غير المشروع باعتبارها متبوعة، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا القانون، ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
-
2 -
الاختصاص النوعي. ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية. توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يخص فيها القانون دائرة من دوائر المحكمة نوعياً بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. شرط ذلك. ألا ينص القانون على خلافه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل كإحدى دوائر المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانـون على خلاف ذلك......" مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن الاختصاص النوعي إنما ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة، فلا يعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة - بقرار من جمعيتها العمومية - مسألة اختصاص نوعى، بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر، وبالتالي يصدق عليها وصف أنها "المحكمة الكلية"، وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى، وأنه ولئن كان يستثنى من هذا الأصل الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة، إلا أن ذلك لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها - دون غيرها - بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولم يسلب هذه الدائرة الاختصاص بنظر ما عدا هذه المنازعات العمالية مما تختص به كإحدى دوائر المحكمة، فإن الدفع بعدم اختصاص الدائرة العمالية الكلية بنظر الدعوى لأنها ليست من المنازعات العمالية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 المشار إليه يكون ظاهر الفساد، ولا على المحكمة الاستئنافية لذلك أن لم ترد عليه، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
-
3 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه.
- دعوى التعويض المقامة على أساس المسئولية التقصيرية. لا تدخل في الاختصـاص النوعي للدائرة العمالية.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46/87 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم قبل الطاعنة على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
4 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده لمطالبة الطاعنة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته نتيجة خطئها واستناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية فإن المطالبة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في قانون العمل ولا تختص بنظرها الدائرة العمالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العمالية التي تختص بها الدائرة العمالية، ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
5 -
الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. من اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها.
- طلب التعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانونين المنظمين للعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية أو أي قانون آخر ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده قبل شركة التأمين الطاعنة استناداً إلى أنه يستفيد من المسئولية العقدية الناشئة من وثيقة التأمين المبرمة لصالحه بين الشركة التي يعمل بها وشركة التأمين الطاعنة على أن تغطي الأخيرة التعويض عن إصابات العمل، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه المحكمة المدنية اختصاصها بنظر الدعوى فإنه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
6 -
أصحاب المهن الحرة كالممثلين والفنانين. عدم تبعيتهم لمن يتعاقدون معهم بشأن عملهم. شرط ذلك. ألا يكونوا قد ارتضوا سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق تبعيتهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.
- ثبوت عدم خضوع الفنان لحق التوجيه والرقابة لمن تعاقد معه على العمل.أثره. انتفاء عنصر التبعية. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالفصل في النزاع حول الأجر.
القواعد القانونية
الأصل هو أن أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين بوجه عام يتمتعون بسلطان كامل في ممارسة عملهم دون تبعية لغيرهم وهو ما ينتفي معه وجودهم في مركز التبعية لمن يتعاقدون معهم بشأنه، ما لم يقم في الأوراق دليل على أنهم ارتضوا أن يكون لهؤلاء الأخيرين عليهم سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق بذلك تبعيتهم لهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن الطاعنة كان لها حق توجيه المطعون ضدها في أدائها لدورها في المسلسل الذي تطالب بأجرها عنه أو الإشراف على أدائها الفني وعلى طريقة قيامها بهذا الدور، فإن عنصر التبعية يكون منتفياً ولا تكون العلاقة بينهما علاقة عمل تختص الدائرة العمالية بالفصل فيها.
(الطعن 33/2004 مدني جلسة 24/10/2005)
-
7 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه. مثال.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى من طلبات وأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم -وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المنظمة للعمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية أو أي قانون أخر ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بغية الحكم على المطعون ضده بالمبلغ المطالب به على سند من أنه عبارة عن باقي قيمة قرض شخصي مستحق في ذمته وهو ما أشار إليه تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن هذه المطالبة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك قول الطاعنة بأن قانون العمل قد وضع ضوابط لمسألة منح القروض للعامل ذلك لأن تدخل المشرع بنص المادة 31 من هذا القانون الأخير كان بهدف وضع حد أقصى للاقتطاع من أجر العامل حال ثبوت مديونيته لصالح صاحب العمل أثناء سير العلاقة العمالية بينهما وأياً كانت هذه المديونية سواء كانت ناتجة عن قرض أو أي دين أخر ولم يكن ذلك بغرض وضع نظام معين للقرض يخرج به عن نطاق تطبيق أحكام القانون المدني - كما لا يغير من ذلك قول الطاعنة بأن ثمة مقاصة قد تمت بين دين القرض المطالب به وبين ما كان مستحقاً للمطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة لأن ذلك مجرد وسيلة دفاع ترتبط بما هو مطروح في الدعوى من الطلب الأصلي تختص بنظره الدائرة التي تنظر الدعوى، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم فلا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ مضى الحكم المطعون فيه في نظر موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها - فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
-
8 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها.
- مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المرتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده الأول قبل الطاعن- الذي لا تربطه به علاقة عمل- بالمطالبة بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق، فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
-
9 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. النعي على ذلك. غير صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة علي هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن، لعدم حضور أياً من الأعضاء نتيجة لعدم دعوتهم للحضور وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة- فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن عقد عمل ولا يُصَدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الموضوع بما يعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484 و497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
-
10 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية.
- المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لدى صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق والذي يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة الطاعنة ومن ثم فإن الطلبات في الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا تعتبر منازعة عمالية وبالتالي لا تختص بنظرها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 43.
-
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية
-
1 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984.
- تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنه 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسببا بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
2 -
متاع البيت. ماهيته. النزاع بين الزوجين على المصوغات. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بنظره
القواعد القانونية
من المقرر بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت - وفقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية - بما مؤداه أن النزاع بين الزوجين على المصوغات في الدعوى الماثلة يعتبر من المسائل التي تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية عملاً بالمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
3 -
المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.م 340 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بما يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية كأصل عام – أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكان مؤخر المهر الذي تطالب به المطعون ضدها ومقداره 5000 دينار يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون انتهى إلى قضاء صحيح.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
-
4 -
تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المادتين 337، 338/و من قانون الأحوال الشخصية. شرطه. تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعاوى التي تدور حول حق مالي عن فاقد الأهلية. لا تعد كذلك ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
النص في المادة 337 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: "على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوى الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام "والنص في المادة 338 من ذات القانون على أن "المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: -"أ"..... "و "الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق "يدل على أنه يشترط لتطبيق نص المادتين سالفتي الذكر، أن تتعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنين في حق مالي عن مورثهم الذي كان فاقدا للأهلية، وهو بهذه المثابة لا يتعلق أساسا بالأحوال الشخصية ولا يستلزم الفصل فيه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا مجال لتدخل النيابة العامة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولا تنعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية، ويضحي نعى الطاعنين بهذا السبب على غير سند من الواقع والقانون.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
اختصاص الدائرة الإدارية
-
1 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية.
- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
2 -
القرارات التي تصدرها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. صدورها منها إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ليس فيها حرية التقدير بل مفروضاً عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت ضوابطه الموضوعية ويعد قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس إدارياً منشئاً لمركز قانوني.
- الدائرة الإدارية. ما تختص به.
- القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناءً على سلطة تقديريه يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة، وكانت الدائرة الإدارية-وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة-تختص طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 161/1982 دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها قانوناً حتى لو رفعت إليها بصفة أصلية مستقلةً عن دعوى الإلغاء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 41/1993 على أنه " يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.... الخ 2- العملاء الكويتيون.... الخ " والنص في المادة الثانية من القانون المذكور على أنه " ويشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 21/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي: 1- سداد مديونيته وفقاً لأحكام هذا القانون. 2-..... الخ " يدل على أن القانون المذكور قد حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوع المديونيات التي يجوز شراءها، والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم، ولم يترك لها المشرع حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان، وإنما فرض عليها بصورة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الشأن لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تصدره متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً، وبالتالي فإن امتناع بنك الكويت المركزي عن شراء مديونية الطاعن لا يعد قراراً إدارياً سلبياً ويكون الطعن عليه خارجاً عن نطاق الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة (الدائرة التجارية) نوعياً بنظر الدعوى فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
-
3 -
دعوى الإلغاء. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 (المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982) على أن يُنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية " تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.... الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية..." يدل على أن شرط اختصاص هذه الدائرة بطلبات الإلغاء أن يكون محلها قراراً إدارياً. وإذ كانت دعوى الإلغاء هى دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته ووزنه بميزان القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
-
4 -
القرار الإداري. ماهيته. هو ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة لإحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
- القرار الإداري. ما يميزه عن أعمال الإدارة.
- فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو ذلك الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وهو يتميز عن أعمال الإدارة التي تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعات الإدارية بأن الأول يجب أن يكون مسبوقا أو مصحوبا بقصد إحداث أثر قانوني معين سواء كان إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاءها بالإرادة المنفردة الملزمة للسلطة الإدارية في حين أن تلك الأعمال سواء أكانت مادية أو إجراءات تنفيذية تباشرها جهة الإدارة تنفيذا لأحكام القانون لا يترتب عليها بذاتها أثاراً قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة. ولمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها القانوني الحق وفقاً لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف ومسميات لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري جلسة 24/6/2002)
-
5 -
ولاية القضاء. الأصل أنها للقضاء العادي. الاستثناء يُقدر بقدره دون توسع.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 21 لسنة 1981 المعدل.
- هيئة التحكيم. اختصاصها بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها.
- تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد أختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاء وتعويضا سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد في طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتاً لا يجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلق بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)
-
6 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة.
- الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها نصوص قانون إنشائها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً.
- رفع الدعاوى أمام الدائرة الإدارية واستئناف الأحكام الصادرة منها. إفراد المشرع نظاماً خاصاً له. ماهية ذلك النظام وغايته.
- عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وقضاء محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع. قضاء ضمني باختصاصها حال كونها غير مختصة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هى من النظام العام عملا بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذى مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية...." وفى المادة الثانية من ذات القانون على أن "تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام.... أو أى عقد إداري آخر...." وفى مادته الخامسة على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية.... كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات"، وفى المادة العاشرة على أن "عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم.... ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوماً وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة..."، وفى المادة 11 على أن "يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء..."، والمادة 12 على أن "تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً" والمادة 13 على أن "ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية". يدل على أنه بموجب هذا القانون انشأ المشرع بالمحكمة الكلية دائرة معينة خصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في تلك المواد وهى الأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئـات بإلغاء القرارات الإدارية النهائيـة -عدا ما استثنى منها- والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وكذا طلبات التعويض الناشئة عن هذه المسائل جميعها. وقد راعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير ما يرفع أمامها من دعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى اكتفى بإخطار الخصوم بها بموجب خطابات موصى عليها، وحدد نصابا معينا لاستئناف الأحكام الصادرة منها رتب لنظره -بعد تحضيره أيضاً- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف العليا، وأوجب المشرع أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لايداع الصحيفة، وكذا فرض رسما ثابتا على بعض من هذه الدعاوى. وهذه المواعيد وتلك الإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير ذلك من الدعاوى التي تنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام. ورائد المشرع في هذا التنظيم هو الحرص على إعمال مبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري للطبيعة الخاصة لهذا القضاء فضلا عن الرغبة في تبسيط الإجراءات بما يتناسب وما تتطلبه المنازعات الإدارية من قدر أكبر من المرونة وسرعة الحسم. ولازم ذلك ومقتضاه أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف العليا لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعات المعروضة من بين المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ويعد هذا الاختصاص اختصاصا نوعيا أما ما عداها من أقضية فلا تختص بها تلك الدائرة. لا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها والتي لا تخرج الدائرة الإدارية عن أن تكون واحدة منها لأن هذا الأصل ينحسر حكمه إذا ما أفرد المشرع بنص خاص ولاعتبارات قدرها دائرة بعينها لنظر نوع بعينه من الأنزعة والقول بغير ذلك يتجافى وما استهدفه من هذا الإفراد والتخصيص. لما كان ذلك وكانت الدعوى مدار الطعن الماثل لا تتعلق بمنازعة إدارية مما سبق بيانه إذ هى لا تعدو إلا أن تكون مطالبة بآداء مبلغ نقدي تطالب به الطاعنة كضريبة دخل مستحقة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فهى لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية هذا النظر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصها حالة كونها غير مختصة فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 584/2001 تجاري جلسة 3/2/2003)
-
7 -
لمحكمة الموضوع توصلاً إلى تحديد اختصاصها بالفصل في النزاع. تكييف الطلبات في الدعوى وفهمها على حقيقتها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها. شرطه.
- اختصاص الدائرة الإدارية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. قصره على طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية.
- طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بها إلا إذا كانت منطوية على عقوبة مقنعة فيما تختص به هذه الدائرة.
- الموظف لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينتقل إليها. علة ذلك. أنه مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وللإدارة سلطة تقديرية في تقرير ذلك دون معقب عليها طالما النقل يحق مصلحة عامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو ينطوي على تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبة وغير ذلك مما يكون معه النقل ساتراً لعقوبة تأديبية ولا يغير من طبيعة قرار النقل أن يكون قد جاء عقب تحقيق عن أخطاء نسبت إلى الموظف سواء دين بها أم لا.
- استخلاص ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً من عدمه. لمحكمة الموضوع. شرطه. تبينها أنه ليس عقوبة تأديبية. أثره. وجوب أن تقضي بعدم اختصاصها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع توصلا إلى تحديد اختصاصها بالفصل في النزاع سلطة تكييف الطلبات في الدعوى وفهمها على حقيقتها حسبما تدل عليه وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها طالما لم تخرج عن هذه الوقائع ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، وأن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 يقتصر -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز -على طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية ومن ثم ينأي عن اختصاص تلك الدائرة طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين إلا أن تكون منطوية على عقوبة مقنعة مما تختص الدائرة أصلا بنظره لأن الموظف بحسب الأصل لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها ذلك أنه مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت فللإدارة سلطة تقديرية في إخلائه من موقعه والاستفادة منه في المكان الذي تريده والعمل الذي تعينه ولا معقب للقضاء على الإدارة في هذا الشأن مادام أن النقل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولم ينطو على تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبه في مدارج السلم الإداري من تلك التي يشغلها أو إلى وظيفة تتدنى في طبيعتها أو مجموعة الوظائف الرئيسية التي تنتمي إليها أو نظام التوظف الذي يحكمها وغير ذلك مما يكون معه النقل ساترا العقوبة تأديبية قصدت إليها الإدارة على خلاف أحكام القانون، ولا يغير من طبيعة قرار النقل أن يكون قد جاء في أعقاب تحقيق عن أخطاء نسبت إلى الموظف ويستوي في ذلك أن يكون التحقيق قد انتهى إلى ثبوت إدانة الموظف ومجازاته أم لا فالنقل مكنة للإدارة في وضع الموظف في المكان الذي ترى أنه يحقق المصلحة العامة بل إن واقعة التحقيق قد تستوي بذاتها سنداً صحيحاً للنقل وباعثا مشروعا على إجرائه حرصا على حسن سير العمل وانتظامه، هذا وليس كل قرار تصدره الإدارة ويكون من شأنه النيل من مزايا الموظف يعتبر بالضرورة قراراً تأديبياً، واستخلاص ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً تغيت به جهة الإدارة الكيد للموظف والانتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة متروك تقديره لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ ما تبينت أن قرار النقل لم يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها تأسيساً على أن الطعن وجه إلى قرار لا يندرج ضمن النصوص القانونية التي حددت اختصاصها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إلى أن الطاعن كان يشغل وظيفة طبيب "مسجل ب" بقسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الفروانية وأن نقله إلى قسم الرعاية الصحية بمركز الجليب الجنوبي لرعاية الأمومة والطفولة تم بذات الدرجة والوظيفة وأنه ليس هناك تغاير قانوني بين الوظيفتين مما لا يعدو معه النقل أن يكون نقلا مكانيا ليس من شأنه إلحاق أذى أو ضرر بالطاعن، وهو أمر اقتضته اعتبارات صالح العمل وأنه لا ينال من ذلك تعاصر النقل وما أجرته جهة الإدارة من تحقيق في الشكوى المقدمة ضده من إحدى الممرضات والتي نسبت إليه فيها محاولة الاعتداء عليها، وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم الاختصاص، يظاهر ذلك ما أشار إليه كتاب مدير منطقة الفروانية الصحية والذي اقترح فيه نقل الطاعن - والمذيل بموافقة وكيل وزارة الصحة - من أن استمرار الطاعن في عمله بمستشفى الفروانية سيسبب مشاكل أخرى بما يعني أن الإدارة لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا في مناسبة تملى اعتبارات المصلحة العامة اتخاذه بغض النظر عما يثيره الطاعن من أن النقل سيحرمه من بعض المزايا الوظيفية لأن هذا الحرمان لو صح ليس مقصودا لذاته ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب في جملتها لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
-
8 -
إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك.
- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
القواعد القانونية
النص في المواد 169 من الدستور على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري......" والأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن " تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية...... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية...... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة إبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة"، والخامسة من ذات القانون على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود ثانياً وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الأولى......" يدل على أن ما استحدثه المشرع من قضاء إلغاء القرارات الإدارية تقتصر ولايته فقط على الدائرة الإدارية التي أنشأها وفي حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها آنفا وهي بالنسبة للموظفين المدنيين قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية أما غيرها من القرارات الإدارية الأخرى الخاصة بهم والتي لم تشملها فقد ارتأي المشرع لاعتبارات صالح العمل في الجهات الإدارية وحسن سير المرافق العامة وتمكينا للسلطة التنفيذية من الاضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها من ملائمات تقديرية تمشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات أن يخرج تلك القرارات من نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة وبالتالي فإن طلبات إلغائها لا تخرج فقط عن اختصاص تلك الدائرة الإدارية بل وعن اختصاص الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي هي أصلا محجوبة عن نظر الخصومات الإدارية والتي خصصت الدائرة المذكورة فحسب للفصل فيها، وإذ كان من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلا مكانيا ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
-
9 -
القرارات الصادرة من الجهة الإدارية. ليست بحكم اللزوم قرارات إدارية مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه. علة ذلك وأثره: القرار الصادر بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً.
- البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص لا يكون قراراً إدارياً، صريحاً كان أم ضمنياً، إيجابياً كان أو سلبياً، وكان المقرر كذلك أن البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل بشأنها على نسق ما يجري بين الأفراد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تعديل وثيقة تملك عقار النزاع بإضافة اسمها مع الطاعن بوصفها كانت زوجة له وتخصص لهما هذا العقار مناصفة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهى بذلك تتعلق بملكية أموال خاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون الخاص، تنفي عن إصدار الوثيقة وصف القرار الإداري وبالتالي ينحسر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الاختصاص بنظرها، ويضحى النعي بهذا السبب – بشقيه - على غير أساس.
(الطعن 419/2001 مدني جلسة 22/9/2003)
-
10 -
الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغاؤها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقود الإدارية وتحكمه الشروط الواردة فيها والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع، ومنها التزام المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها، وكان الطاعن لا يمارى في أن العين محل النزاع هى الخانة رقم 165 من (السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ) وأنه قد رُخص له بالانتفاع بها بموجب (ترخيص إداري مؤقت) صادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية برقم 34673 في 21/5/1988، فإنه بهذه المثابة يكون مصطبغاً بصبغة العقود الإدارية ويدخل في زمرتها، ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنه معقوداً للدائرة الإدارية وحدها وفقاً لما تقضى به المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
-
11 -
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي. من النظام العام. مؤدى ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولها القضاء به من تلقاء نفسها.
- طلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحه مستخرجاً من قيده بعد أن قررت شطبه. هو طعن على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن إعادة القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. مخالفة الحكم ذلك والقضاء ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز. وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم يعتبر قائماً ومطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها، ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن هي إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحه مستخرجاً من قيد ميلاده بعد أن قررت شطب قيده، فإن الدعوى وفقاً لهذه الطلبات تعد طعناً على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن إعادة قيده وتسليمه شهادة تفيد أنه من مواليد دولة الكويت مما تختص بنظره والفصل فيه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية طبقاً للمادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 20/1981 الصادر بإنشاء تلك الدائرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي تضمن قضاء ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 63/2003 مدني جلسة 5/1/2004)
-
12 -
القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما ومعيار التفرقة بينهما.
- العمل المادي. خروجه عن اختصاص الدائرة الإدارية.
القواعد القانونية
القرار الإداري -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، بما مؤداه أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية بأن الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية في حين أن العمل المادي يكون دائما واقعة مادية أو إجراء مثبتا لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة، وأنه لا يشترط في شأن القرار الإداري شكل معين وإنما يمكن استخلاصه من عيون الأوراق ومن تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف معين أو طلب معين من المواطنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الثابت في الأوراق أن الوزارة المطعون ضدها قد ارتكنت في تصرفها بإزالة وهدم العقار موضوع النزاع إلى سلطتها التنفيذية التي منحها لها المشرع بنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1988 ورتب على ذلك اعتبار قرار تصرف الإدارة في هذا الشأن هو قرار إداري بالمعنى القانوني الصحيح وليس عملاً مادياً يكون طلب التعويض عنه مما لا تختص به الدائرة الإدارية، وهي أسباب توافق صحيح القانون ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
-
13 -
قرارات نقل الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء على قرارها هذا طالما لم تكشف الإجراءات اتجاه الإدارة بهذا النقل إلى عقاب الموظف بغير اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء التمييز أنه وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن قرارات نقل الموظفين المدنيين تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً مما تختص به تلك الدائرة ذلك أن الأصل أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده والعمل الذي تعينه، ولا ولاية للقضاء على هذا النوع من القرارات طالما لم تكشف الأوراق عن أن جهة الإدارة اتجهت بهذا النقل إلى عقاب الموظف بغير اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة وفي هذه الحالة تقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى إلغاء هذا القرار تأسيساً على أن الدعوى وجهت إلى قرار لا يندرج ضمن النصوص القانونية التي حددت اختصاصها وأن المشرع لم يعقد للقضاء ولاية الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية الخاصة بالموظفين المدنيين إلا في حدود ما أوردته هذه النصوص وما عداها تنحسر عنه هذه الولاية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف وقد نقل من مركز طب الأسنان "وحدة جراحة الفم والفكين" إلى مستشفي الجهراء التي كان يعمل بها كطبيب بشرى منذ تعيينه بها حتى إلحاقه بالمركز المذكور، وأنه غير متخصص في مجال هذا المركز ولذا طلب ابتعاثه لدراسة هذا التخصص، وأن قرار النقل محل التداعي لم يتضمن تنزيلاً له إلى وظيفة أدنى درجة أو مرتبة في مدارج السلم الإداري من تلك التي يشغلها بما يضحى معه هذا القرار مبرئاً من مظنة العقوبة المقّنعة ويكون من ملاءمات جهة الإدارة فتنحسر عنه ولاية الإلغاء، وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء وتقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
(الطعن 493/2003 إداري جلسة 15/3/2004)
-
14 -
قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط ومن ثم فإن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية قضت بجلسة 8/6/2000 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية استناداً إلى أن حقيقة الدعوى هى طعن على قرار وزير الصحة السلبي بعدم استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده ونفاذا لهذا الحكم نظرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى وقضت فيها بجلسة 30/11/2002 بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده، واستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 384/2002 ولم يتضمن الاستئناف نعياً على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية، وقصر طلباته على عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- ومن ثم فإن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي بالدعوى وإحالتها إلى الدائرة الإدارية وقضاء الدائرة الإدارية بجلسة 30/11/2002 الضمني باختصاصها بنظرها أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع الدعوى دون الاختصاص النوعي ومن ثم لا يجوز معاودة المنازعة في هذه المسألة من جديد أمام محكمة التمييز- ويكون هذا النعي غير مقبول.
(الطعن 652/2003 إداري جلسة 17/5/2004)
-
15 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1980. حالاته. مؤداه : أن لها تقدير مشروعية وإلغاء القرارات المعدومة فضلاً عن القرارات غير المعدومة. علة ذلك: حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب بسيط وتلك المنطوية على أبشع العيوب. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة بالمحكمة الكلية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 هو انعقاد الاختصاص لتلك الدائرة دون غيرها بنظر طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية والمتعلقة بالموظفين المدنيين متى كان مبنى الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، بما مؤداه أن اختصاص تلك الدائرة مراقبة مشروعية القرارات المشار إليها، لا يقتصر على القرارات غير المعدومة وإنما من حقه أن يتصدى لتقدير مشروعية القرارات المعدومة وتقرير إزالتها بحكم صريح، إذ ليس من المعقول حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب بسيط وتركهم بدون حماية في مواجهة حالات الانعدام المنطوية على أبشع العيوب، ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه هو من القرارات المتعلقة بترقية الموظفين المدنيين، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انعدام هذا القرار لا يمنع من اختصاص الدائرة الإدارية بمراقبة مشروعيته واعتباره كأن لم يكن والقضاء بإلغائه تبعا لذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذين السببين من عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى وعدم قبولها يكون على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
-
16 -
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
القواعد القانونية
النص في المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن (تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية.... كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات...) مفاده أن من شروط قبول الطلب أمام تلك الدائرة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 50 سالفة البيـان بما مؤداه عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في دعامته الثانية من أن الطاعن زالت صفته كأحد رجال القضاء بصدور حكم المحكمة التأديبية أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
-
17 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة إثارتها في الطعن بالتمييز من تلقاء أنفسهم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك.
- الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقا لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقا بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
-
18 -
القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام.
- العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري.
- الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال.
- اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية.
- إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية مرجعه ما تضمنته من روابط هي من مجالات القانون العام وليس كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري يخضع لذلك القانون بما مقتضاه أن يقتصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمعناها الفني، ومن المقرر أيضاً أنه وإذ عقدت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 للدائرة الإدارية وحدها الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، فيكون البين من أن تعداد تلك العقود بالنص سالف الذكر إنما جاء على سبيل المثال على الحصر، باعتبارها من أهم العقود الإدارية المسماة ومن ثم لا يكون اختصاص الدائرة الإدارية مقصوراً على تلك العقود، بل يمتد إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها وفقاً لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون أو وفقاً لإرادة الطرفين وأنه يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، وأن إعطاء العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ومـدى تضمنها لشروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تقدم عقد التوريد محل التداعي للوقوف على ما انطوى عليه من شروط بما يساندها في دفعها ولم ينهض فيما حواه من شروط أسلوب القانون العام ورتب على ذلك أن التوريد الذي قامت به المطعون ضدها للطاعنة جاء تنفيذا لعقد تجاري بما يكون معه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص غير قائم على سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض، وهي تقريرات صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه لذلك على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
-
19 -
القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما والممايزة بينهما.
- تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، بما مؤداه أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية بأن الأول يكون مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية، في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقق آثار قانونية معينة ويكون محله دائماً مجرد نتيجة واقعية، ولازم ذلك أن سائر تصرفات الجهات الإدارية- لا تعتبر بصفة مطلقة وبغير تحديد- قرارات إدارية مما يدخل في نطاق ما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لقانون إنشائها بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، وكان من المقرر أن التنبيه إلى حكـم القانـون لا يعتبـر قـراراً إدارياً، وكان الثابت من كتابي وقف الطاعنة عن العمل في استخراج الصلبوخ الصادر أولهما في 5/10/1998 من بلدية الكويت تضمنه أنه تقرر وقفها عن العمل نظراً لعدم التزامها بأنظمة السلامة المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 المعدل واللائحة الصادرة تنفيذاً له، والثاني صادر عن وكيل وزارة التجارة والصناعة في 3/10/1998 بطلب وقف العمل فوراً وإخلاء الموقع وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع بعد إيقاف العمل بالترخيص الصادر للطاعنة باستخراج الصلبوخ من منطقة الأديرع (حافظة الطاعنة بجلستي 10/2/2002، 2/4/2002) وكان الثابت من هذين القرارين بحسب منطوق عبارتهما وظروف إصدارهما أنهما تضمنا التنبيه إلى حكم القانون ولم يقصد منهما إحداث أثر قانوني جديد وإن كانا قد صدرا عن جهتين إداريتين، ومن ثم فإن أياً منهما لا يعد قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 سالف الذكر وبالتالي لا تختص الدائرة الإدارية بطلب التعويض عنهما ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
20 -
الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته.
- القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحـف والمجـلات ودور العبادة "يـدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
-
21 -
الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري. ماهيته. هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع. وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره وإلا كان معيباً بعيب عدم الاختصاص. لازم ذلك. عدم مشروعية القرار.
- أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو رفضها بالطريق الإداري وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات. حددها المشرع. مؤدى ذلك. ليس لوزير الإعلام سوى وقف الجريدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها.
- قاعدة توازي الاختصاصات التي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله. مناط إعمالها. خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله. علة ذلك.
- تحديد القانون السلطة المختصة بإلغاء ترخيص إصدار جريدة أو مجلة بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده دون وزير الإعلام. أثره. أن قرار وزير الإعلام الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومن ثم معيباً بعيب عدم الاختصاص وواجب الإلغاء. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر أن الاختصاص، كأحد أركان القرار الإداري، هو أن يصدر ممن يملك إصداره، وأن تحديد هذا الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص، وإلا كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة "13" من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته على أنه "لا يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص في إصدارها من رئيس دائرة المطبوعات والنشر "وفى المادة "35 "بعد إلغاء التعديلات التي أدخلت عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1986، لعدم إقرار مجلس الأمة له في 19/1/1993 على أنه، 1- "لا يجوز تعطيل أية جريده أو إلغاء ترخيصها إلا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز أن تزيد مدة تعطيل الجريدة على سنة واحدة".... 3- ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة أن يقرر بناء على طلب يقدم إليه من النيابة العامة، إيقاف صدور الجريدة مؤقتاً أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع "وفى المادة "35 "مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 على أنه "مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الأعلام، كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر". يدل على أن المشرع حدد أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو وقفها بالطريق الإداري وحدد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات فقصر الاختصاص بإلغاء ترخيص الجريدة أو بتعطيلها لمدة لا تجاوز سنتين على مجلس الوزراء وحده ثم أجاز لوزير الإعلام، وعند الضرورة القصوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن وزير الإعلام لا يملك، بحكم القانون سوى وقف الجريدة لمدة محدده وليس له سلطة إلغاء ترخيصها أو وقفها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده من اختصاص وزير الإعلام بإلغاء الترخيص الصحفي على سند من أن من يملك منح الترخيص يملك إلغاؤه دون حاجة إلى نص بذلك إعمالاً لقاعدة توازى الاختصاصات والتي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله ذلك أن مناط أعمال هذه القاعدة هو خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله أما حيث يحدد القانون السلطة المختصة بإصدار القرار ابتداء ثم يحدد بعد ذلك سلطة أخرى لإلغائه أو سحبه أو تعديله، تعين الالتزام بحكم القانون في هذا التحديد امتثالاً لإرادة المشرع الذي قدر، لاعتبارات رآها وضمانات يريد تحقيقها ومصلحة عامة يستهدفها وأصول دستوريه يلتزم بها- أن يكون إلغاء القرار أو سحبه أو وقفه مؤقتاً في أمور معينه من اختصاص سلطة أخرى غير السلطة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان المشرع في القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر وتعديلاته، نظم وعلى ما تقدم، إجراءات الحصول على الترخيص بإصدار جريدة أو مجلة- والسلطة المختصة بإصدار هذا الترخيص وهو رئيس دائرة المطبوعات، ثم حدد في ذات القانون السلطة المختصة بإلغاء هذا الترخيص بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده ولم يخول وزير الأعلام في هذا الشأن سوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعند الضرورة القصوى فإنه يكون قد حدد صراحة الجهة المختصة التي أراد أن يكون لها وحدها دون غيرها سلطة إلغاء تراخيص الصحف بالطريق الإداري، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن القرار محل النزاع بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد- صدر بتاريخ 11/12/2002 من وزير الإعلام فإنه يكون صادراً من سلطه لا تملك إصداره ويكون معيباً بعيب عدم الاختصاص ومن ثم غير مشروع وواجب الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن القرار صدر من غير السلطة المختصة بإصداره قانوناً- وهى مجلس الوزراء- ورتب على ذلك عدم مشروعيه القرار لهذا السبب فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ولم يخالف الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الترخيص صدر معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط وهو عدم الخوض في الأمور السياسية ذلك أن تراخيص إصدار الصحف والمجلات منظمه بالقانون رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه الذي حدد إجراءات إصداره والموافقة عليه كما حدد حالات إلغائه وتعطيل الجريدة ووقفها والسلطة المختصة بذلك سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، وهى القواعد الحاكمة للترخيص الصحفي إصداراً وتعطيلاً وإلغاءً أو التي يتعين الالتزام بها والاحتكام إليها، وأن القواعد القانونية المنظمة للاختصاص بإصدار القرارات الإدارية من النظام العام ويجب الالتزام بها، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
-
22 -
دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات.
- العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم.
القواعد القانونية
دعاوى التسوية هى التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون، ولا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء، وتختص بنظرها الدائرة الإدارية باعتبارها من المنازعات في المرتبات وفقاً للبند أولاً من المادة الأولى من قانون إنشائها رقم 20/1981، وحيث إن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه الخصـوم، بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح وفقاً للقانون، مادامت لم تغير من مضمون طلباتهم، ولما كانت الطاعنة قد أوردت في مذكرتها بجلسة 17/9/2003 ضمن طلباتها الختامية في الدعوى، وفى بيان الطلب الثاني ذكرت بأنها تتمسك بـ "حقها في تعديل وضعها الوظيفي وما يترتب عليه من مستحقات "فمن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خرج على وقائع الدعوى ومضمون الطلب الثاني فيها حين خلص مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائـي إلى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه، بعد تكييفه، بأنه يعني مطالبة المؤسسة المطعون ضدها بإلزامها بترقيتها للدرجة التي تتناسب مع مدة خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبذلك يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 702/2004 إداري جلسة 11/4/2005)
-
23 -
المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية. اختصاص الدائرة الإدارية بالفصل فيها.
- عقد التوظيف. عقد إداري يتولى بموجبه الموظف تحت إشراف الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق.
- عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 1 و2 و5 و10 و11 و12 و13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية أن من بين ما تختص به هذه الدائرة دون غيرها، نظر المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية، ولها فيها ولاية القضاء الكامل، ولما كان من المقرر أن عقد التوظيف هو عقد إداري يتولى بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق، ويكون في مركز تعاقدي ولائحي، وتنبسط على هذا القدر رقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً، ولما كان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص، تأسيساً على أن المطعون ضده قد التحق بخدمة وزارة الدفاع بموجب عقد تطوع غير الكويتيين، وهو من العقود الإدارية التي تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها الدائرة الإدارية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويعتبر النعي عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
-
24 -
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. اختصاصها بحصر الأضرار الناتجة عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدى خلال فترة غزو البلاد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهات المختصة بالدولة للمطالبة بها تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتضررين. لا يحول ذلك دون اختصاص المحاكم بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر الالتزام.
- اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً. مثال بشأن اختصاص الدائرة بنظر دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وإن ناط بهذه الهيئة حصر الأضرار التي تسبب فيها العدوان العراقي وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي خلال فترة غزوه للبلاد، وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمها إلى الجهات المختصة في الدولة للمطالبة بها تمهيدا لتحصيلها من المعتدي وصرفها للمتضررين إلا أن اختصاص هذه الهيئة في هذا المجال ليس من شأنه أن يحجب المحاكم عن نظر دعاوي التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً لاقتضاء الحقوق المدعى بها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الاختصاص الذي قرره المشرع للهيئة العامة للتعويضات لا يحول دون اختصاص الدائرة الإدارية بنظر دعاوي العقود الإدارية والتعويض عنها فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
-
25 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام.
- تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات.
- اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء.
- طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع عملاً بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
-
اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية
-
1 -
اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بق 35 لسنة 1978 بشأن علاقة إيجارية. مثال بشأن منازعة مدنية وليست إيجارية.
القواعد القانونية
المادة 24/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات إذ نصت على أن " تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه..." فقد دلت على أن اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة بحكم من أن أحكام المرسوم بالقانون المذكور الواردة في خصوص علاقة إيجارية تربط بين طرفيها، ومن المقرر أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد استند في طلب إخلاء الطاعن من القسيمة محل النزاع إلى قيامه باستئجارها من الدولة بعقد الاستغلال المؤرخ 21/2/1998، وأجابته المحكمة إلى طلبه على ما خلصت إليه من أن يد الطاعن على القسيمة أصبحت بلا سند بانقضاء عقد المستغل السابق الذي تلقى عنه عقد إيجار القسيمة من الباطن لانقضاء العقد الأخير بانقضاء العقد الأول، مما لا تكون معه المنازعة المعروضة في الدعوى منازعة إيجارية متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون سالف الإشارة إليه تختص بنظرها دائرة الإيجارات، وإنما هي منازعة حول قيام حق الطاعن في البقاء في العين في مواجهة المطعون ضده الأول مما تختص بنظره الدائرة المدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية المدنية بنظر الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 449/2000 مدني جلسة 27/10/2003)
-
2 -
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار الأماكن إذ نصت على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه - فقد دلت على أن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بالقانون المذكور الواردة في خصوص علاقة ايجارية وأن العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم برد حيازتهم للأجزاء من قسيمتهم الواقعة خارج نطاق العين المؤجرة للطاعن إعمالاً للمادة 924 من القانون المدني ومنع تعرضه لهم في الانتفاع بها وبإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من منشآت - وهى طلبات ليست ناشئة عن العلاقة الايجارية بينهما، وبالتالي لا تتعلق بأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى يكون على غير أساس.
(الطعن 129/2002 مدني جلسة 22/12/2003)
-
3 -
دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملاً بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه وإن كان قد صدر من محكمة الإيجارات إلا أنه طبق على واقعة النزاع أحكام القانون المدني دون أحكام قانون إيجارات العقارات، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، ويكون بالتالي الطعن مقبول شكلاً.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
4 -
دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص.
- الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء.
- قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
القواعد القانونية
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار- وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات- هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. وكان مفاد نص المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى المشرع من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية قد قضت بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي حددتها المادة 128 مرافعات- سالفة البيان- على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. وإذ أصدرت الدائرة التجارية حكمها في موضوع النزاع واستجابت فيه لطلبات الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة وإلزامها بأداء الأجرة المستحقة عليها، فإنه وإن كانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وما كان يجوز لها استئنافه بعد أن صدر وفق طلباتها ومحققاً لمقصودها منها، إلا أن مسألة الاختصاص تعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها التصدي لها من تلقاء ذاتها ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف- بعد أن استأنفته المطعون ضدها- وبرفض الدعوى، فإن الطاعنة يحق لها الطعن في هذا الحكم وما اشتمل عليه من قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر النزاع. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قد أقيم على غير أساس فتقضي المحكمة برفضه.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
-
الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالهبة
-
1 -
الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين. تنظيم أحكام عقد الهبة في القانون المدني بعد استبعادها من الأحوال الشخصية. مؤداه: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة -مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن "الهبة عقد مالي كسائر العقود المالية فينبغى أن ينظم التقنين المدني أحكامها سواء في الشكل أو في الموضوع، وإن تأخذ مكانها الطبيعي بين العقود المسماة، واتفاقاً مع ذلك يتعين تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء التي تدرجها ضمن مسائل الأحوال الشخصية، وقد استمد المشروع الأحكام الموضوعية في الهبة من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين.." فكشفت المذكرة الإيضاحية بذلك عن استبعاد الأحكام الخاصة بعقد الهبة من مسائل الأحوال الشخصية بعد أن نظمت أحكامها في القانون المدني سواء في الشكل أو في الموضوع، وبالتالي أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة منعقداً للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي دون دوائر الأحوال الشخصية ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون نعى الطاعنة عليه بالبطلان على غير أساس.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
-
اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية
-
1 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون." وفى المادة 17 من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون، ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه، وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء أمام دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي يقررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
2 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
3 -
صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة.
- اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام.
- إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس." مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقا للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرا عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
-
4 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة.
- الصُلح الواقي في القانون 41 ق 1993. إجراءاته. استثناء من أحكام الصُلح الواقي المقررة في قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقا للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصُلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
-
5 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة. غير جائز. علة ذلك. أثره: اختصاص محكمة واحدة به ولو تعددت محاله التجارية. اشتراك الدائنين الجدد في التفليسة القائمة إذا ما قام المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع. مثال
القواعد القانونية
الطبيعة الخاصة لحكم شهر الإفلاس من حيث حجيته المطلقة وأثره المنشئ تحول دون إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة وقيام تفليسات متعددة بالنسبة للمدين الواحد في وقت واحد وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس أو بأن الإفلاس لا يرد على إفلاس ويترتب على ذلك ألا تختص بإفلاس التاجر سوى محكمة واحدة فإذا كان للتاجر عدة محال تجارية ومن ثم أصبح الاختصاص بنظر دعوى شهر الإفلاس منعقداً لعدة محاكم فإن صدور حكم من إحدى هذه المحاكم يُوجب امتناع المحاكم الأخرى عن الفصل في الدعاوي المرفوعة أمامها، كذلك إذا باشر التاجر المفلس تجارة جديدة ثم توقف عن دفع ديون تجارته الجديدة فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية بناء على طلب دائنيه الجدد وإنما يشترك هؤلاء الدائنون في التفليسة القائمة ولكن إذا انتهت التفليسة الأولى فيجوز لهم طلب شهر إفلاس المدين مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن سبق صدور حكم بتاريخ 13/5/2000 في الدعوى رقم 3 لسنة 1999 تجاري كلي بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ولا يوجد في الأوراق ما يدل على انتهاء تلك التفليسة ومن ثم فلا يجوز شهر إفلاسها مرة أخرى لا ينال من ذلك أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس لم يصبح بعد نهائياً ومطعون عليه بالاستئناف لما سلف بيانه من أن حكم شهر الإفلاس ترتب عليه عدة آثار بمجرد صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
- الاختصاص بنظر منازعات الأسهم بالأجل
-
1 -
الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن "تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل،" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه نظرا للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليهما في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقا لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
-
2 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تتولى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاث قضاه اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57/1982 والمراسيم بقوانين أرقام 59/1982، 75/1983، 100 لسنة 1983 "والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن "تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية" مؤداه أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلاّ بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك الأحكام التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص والذي حددته المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ تُوجب المادة الأولى "تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها - ونصت المادة الثانية على "تشكيل هيئة تحكيم بقرار من مجلس الوزراء على أن تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها "وعلى ذلك فإن اختصاص الدائرة سالفة البيان التي حلت محل هيئة التحكيم ينحصر في الفصل في منازعات المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها فقط دون غيرها وحكمها في هذه الحالة يكون نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المنازعة محل التداعي هى من منازعات الأسهم بالأجل صدر عنها شيك بتاريخ لاحق وتم تسجيلها - مما تختص بنظرها دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وحكمها في هذا الشأن نهائي لايجوز الطعن فيه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2000 تجاري جلسة 1/2/2006)
-
3 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
- المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. ماهيتها.
- الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل أن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
-
الاختصاص بنظر التظلم من أمر المنع من السفر
-
1 -
صدور أمر منع من السفر. لمن صدر عليه الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية.
- صدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن: " للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء... أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر... " والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن: " ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية " وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الأمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة..." مفاده أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الأمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع مدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضي أمور وقتيه وتبعا لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة يرأسها قاضي أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة ويضحي الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة على غير أساس.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
-
2 -
الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 297 من قانون المرافعات وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع اختص مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة بإصدار الأمر بالمنع من السفر، فإذا صدر الأمر -سواء بالمنع من السفر أو برفضه، يجرى التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة في التظلم من الأوامر على العرائض ويعامل في هذا المنحى معاملة الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، والتي تجيز عملاً بالمادة 164 من ذات القانون لمن صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم منه إلى المحكمة المختصة، التظلم لنفس القاضي الآمر، مما مؤداه أنه يجرى على التظلم من الأوامر التي تصدر من مدير إدارة التنفيذ ما يجرى على تلك الأوامر الأخيرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذا التظلم لقاضي دائرة التظلمات باعتباره مخولاً بإصدار الأوامر المشار إليها آنفا. ويضحي الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاصه على غير سند من صحيح القانون.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
-
3 -
التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن "للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء... أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر..."، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن "ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية "وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة...." مؤداه أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر، أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع المدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضى أمور وقتية وتبعاً لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي يرأسها قاضى أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة، وكان الثابت أن التظلم الماثل قد أقيم ممن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر وقد أقام تظلمه أمام مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور الوقتية فإنه لا يكون قد أقيم أمام محكمة غير مختصة، ويضحي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006)
-
- الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الكيد في التقاضي
-
1 -
دعوى التعويض عن قصد الكيد. تعدد الدعاوى الكيدية التي تستند إليها. أثره: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. لا محل لإعمال الاستثناء الوارد بنص المادة 122 مرافعات. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تعددت الدعاوى الكيدية التي استدل طالب التعويض بها في جملتها على توافر قصد الكيد، وتبين إنها نظرت أمام محاكم مختلفة، فإنه لا مجال لإعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 122 من قانون المرافعات وقصر الاختصاص على المحكمة التي نظرت الدعوى، وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أبلغ بوقوع تزوير في إيصال استلام الشيك رقم 196 الذي حرره الطاعن الثاني ثم شهد عليه هو والطاعن الأول، وأَتْبع ذلك بإقامة الدعوى 470 لسنة 2002 مدني كلي على الطاعن الثاني بطلب إلزامه بتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك التزوير، وإذ قضى برفضها طعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف ومن ثم فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض عن التقاضي الكيدي- والحال هذه- يصار فيه إلى القواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أن الاختصاص بنظر ذلك الطلب ينعقد للمحكمة التي نظرت الدعوى طبقاً للنص سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن أن يخضع مسلك المطعون ضده بإقامته الدعوى والاستئناف سالفي الذكر لتقديره، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويُوجب تمييزه.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
- الاختصاص الاستثنائي للمحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود
-
1 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذه بنظرها. للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة أتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
-
2 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بها استثناءً من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. التيسير على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم. للخصوم الاتفاق في تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة المختصة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد" يدل على -ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء بهذه المطالبة خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فنصت المادة 28 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر المنازعات المتعلقة بها، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للنص في البند 17 من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 160/2001 تجاري جلسة 30/9/2002)
-
المحكمة المختصة بدعوى الحراسة
-
1 -
دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.
- إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعوى الحراسة القضائية التابعة للطلب الموضوعي، فإذا ما رفعت دعوى الحراسة على استقلال أمام محكمة الموضوع التي لا تختص-بحسب الأصل-بنظر المسائل المستعجلة بصفة مستقلة، فإن ذلك يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى الحراسة التي رفعت إليها استقلالاً عن الدعوى الموضوعية بطلب قسمة العقار المرفوعة من الطاعنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
-
المحكمة المختصة بطلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم
-
1 -
الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
القواعد القانونية
المادة 124/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة...."، كما تنص المادة 144/1 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط " ومفاد ذلك أن الاختصاص بتصحيح الأخطاء المادية بالحكم ولئن نيط بالمحكمة التي أصدرته طبقاً للمادة (124) سالفة البيان إلا أن تلك المحكمة لا تستأثر بهذا الاختصاص وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصا تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروح عليها- وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة- فإن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف ويكون لتلك المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع المطروح عليها سلطة تقدير الأدلة لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها ولا تقف سلطتها في هذا الخصوص عند حد محاكمة الحكم المستأنف فحسب وإنما تمتد إلى النزاع ذاته المطروح عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف وبالتالي يكون لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير في الدعوى الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه قد خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 16851.216 د.ك، وكان الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته ما يفصح عن الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص بيد أنه وردت الإشارة في الحكم إلى أن مقدار المبلغ المقضي به هو مبلغ 16821.216 د.ك بدلاً من 16851.216 د.ك مما يتمخص والأمر كذلك عن محض خطأ مادي، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت استئنافاً فرعيا طعناً في هذا الحكم، فأجرت محكمة الاستئناف تصحيحاً لهذا الخطأ حيث انتهت في حكمها إلى تعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأداء المبلغ المشار إليه فمن ثم يكون الحكم قد التزم حكم القانون.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
-
المحكمة المختصة بطلب رد المحكم وفقاً لقانون هيئات التحكيم القضائي
-
1 -
طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه.م 6 ق 11 لسنة 1995.
- ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
- تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك..." يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
-
2 -
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها
القواعد القانونية
وإذ أنه عن مصادرة الكفالة فلما كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالبه الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم وثم فلا محل لمصادرة الكفالة.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
-
- المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل
-
1 -
رفع الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلب الموضوعي. مؤداه. لزوم تحققها من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فيه. علة ذلك. أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع وهى بصدد الفصل في الطلب المستعجل الذي يرفع إليها بالتبعية للطلب الموضوعي ملزمة بالتحقق من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في الطلب إذ أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة، ومن ثم فعليها أن تتحقق من ركن الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم توافر شرط الاستعجال في طلب إلزام المطعون ضدها الأولى بصفة مستعجلة بالامتناع عن نشر أي أخبار من شأنها أن تؤدي إلى الإساءة إلى الطاعن وشركاته إلا أن الدعوى رفعت في 6/3/2000 أي منذ عامين الأمر الذي تفتقر معه الدعوى لشرط جوهري وهو ركن الاستعجال وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في التحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
وراجع: المحكمة المختصة بدعوى الحراسة.
-
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة
-
1 -
الدائرة المدنية كمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 على أن ".... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. " يدل بصريح عبارته على أن ما خص به المشرع الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف للفصل فيه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق، هو عمل قضائي يصدر من المحكمة بموجب سلطتها القضائية ينحسم به النزاع في الخصومة المرددة بين المحامى والموكل حول أتعاب المحاماة وإن المشرع أنزل قضاءها في هذا الشأن منزله الحكم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه والذي يتميز به عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية في غير خصومه منعقدة أمام القضاء ولا ينحسم به النزاع بين الطرفين ولا يحوز حجية الأمر المقضي.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002)
-
2 -
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
القواعد القانونية
مؤدى المادة 32 فقرة أولي من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم أن المشرع قد اشترط لانعقاد اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامى ألا يوجد عقد اتفاق مكتوب على الأتعاب أو أن يكون هذا الاتفاق باطلا وأن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية أو ما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخرى. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن الأتعاب المختلف عليها ناشئة عن أعمال غير قضائية فلا ينعقد الاختصاص بالفصل فيها بداءة للدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف ولا يغير من ذلك كونها لم يحرر بشأنها عقد اتفاق مكتوب بين الطرفين وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وقررت المحكمة رفض طلب تقديرها وهو ما يعد في حقيقته ومرماه قضاء بعدم اختصاص المحكمة بطلب التقدير ويتفق معه في أثره وبالتالي يكون الطعن على هذا القرار على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
-
- اختصاص قاضي التنفيذ
-
1 -
قاضي التنفيذ. اختصاصه. جواز التظلم من الأوامر التي يصدرها بذات الطريق المقرر للتظلم من الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 189 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ فرع من القضاء وهو- كأصل عام- صاحب الولاية العامة في كافة الأمور المتعلقة بالتنفيذ وإعلاناته فله الإشراف على جميع أعمال إدارة التنفيذ وإصدار الأوامر الولائية في الحالات التي حددها المشرع ويطبق بشأنها الأحكام التي رسمها القانون في الأوامر على العرائض ويجوز التظلم منها على ذات النحو المقرر لتلك الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
-
- ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي
-
1 -
للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. تخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات. لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافـة. علة ذلك: أنه لا يعد مسألة اختصاص نوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقاً لحاجة العمل، وتخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافة، لأن هذا التقسيم بين هذه الدوائر لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا داخليا لا يترتب على تجاوزه أي مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، فنظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية لقضايا تدخل في عمل الأخرى طبقاً لتوزيع العمل بينها لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، ومن ثم فإن نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة للدعوي الماثلة والتي رفعت بطلب التطليق لا ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص، هذا فضلا عن أن أحدا من طرفي الخصومة لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه جعفري المذهب حتى يمكن إحالة الدعوى للدائرة الجعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 266/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
-
2 -
الاختصاص النوعي في قضايا الأحوال الشخصية. انعقاده لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة. تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية. مؤاده. عدم تجريد باقي الدوائر من اختصاصها بنظر كل القضايا. علة ذلك. أن هذا التقسيم إجراء تنظيمي داخلي. تجاوزه. لا يعد مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. م 345 من ق 51 لسنة1984.
القواعد القانونية
نص المادة 345 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 قد جرى على أن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز، بما مفاده أن الاختصاص النوعي بالنسبة إلى قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة، وأن تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة، لا يجرد دوائر الأحوال الشخصية الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
-
3 -
دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم. اختصاصها نوعياً بنظر قضايا الأحوال الشخصية. تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة. مؤداه. عدم تجريد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك.
- اتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة. لايجوز. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز " مفاده أن الاختصاص النوعي بنظر قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم على اختلاف درجتيها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة، وأن تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة، لا يجرد دوائر الأحوال الشخصية من اختصاصها بنظر تلك القضايا لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفات لقواعد الاختصاص النوعي بيد أن الخصوم لايجوز لهم الاتفاق على مخالفة هذا التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة لأنهم لايجوز لهم الاتفاق على اختيار قاض معين لنظر دعواهم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 336/2003 أحوال شخصية جلسة 28/12/2003)
-
4 -
تخصيص الجمعية العامة للمحكمة لبعض الدوائر لتنظر نوعاً معيناً من منازعات الأحوال الشخصية. مؤداه. عدم تجريد جميع الدوائر من نظر تلك المنازعات. علة ذلك. التقسيم بين الدوائر مجرد إجراء تنظيمي داخلي. مخالفة ذلك. عدم اعتباره مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقاً لحاجة العمل، وتخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافة لأن هذا التقسيم بين هذه الدوائر لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي فنظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية لقضايا تدخل في عمل الأخرى طبقاً لتوزيع العمل بينهما لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي ومن ثم فإن نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة للدعوى الماثلة لا ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم" يدل على أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الأمام مالك وهو الذي ينطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه في هذا الخصوص قد طبق على واقعة الدعوى القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على سند من أن المطعون ضدها تمسكت بأنها سنية المذهب، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
5 -
الاختصاص النوعي بنظر قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم. انعقاده لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة. تخصيص دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية. لا يجرد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك. أن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز. "مفاده أن الاختصاص النوعي بنظر قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة وأن تخصيص الجمعية العمومية بكل محكمة دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية لا يجرد دوائر الأحوال الشخصية الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفات لقواعد الاختصاص النوعي- وبالبناء على ما تقدم فإن نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية- لقضايا تدخل في عمل الأخرى طبقاً لتوزيع العمل بينهما لا يشكل أي مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. ومن ثم فإن نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة للدعوى الماثلة لا ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
-
6 -
تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخصية بين الدوائر السنية والجعفرية. اعتباره مجرد تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية.
- النص على إنشاء دائرة للنظر في جميع منازعات الأحوال الشخصية لا يمنع الجمعية العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغرض وتخصيص كل منها لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية. مؤدي ذلك: أن هذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء المخصص لها أو ما يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى. علة ذلك: أن هذا التنظيم مجرد تنظيم داخلي لا يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
- نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية. لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقسيم العمل بين الدوائر السنية والجعفرية لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر الأحوال الشخصية ذلك بأن النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على اختصاص دائرة الأحوال بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز بتطبيق أحكامه، مفادها أن المشرع أنشأ دائرة واحدة ناط بها النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بيد أنه أتاح للجمعية العامة في أي من المحاكم الثلاث أن تؤلف أكثر من دائرة إذا ما دعت إلى ذلك حاجة العمل، وجعل كلاً منها مخصصة لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية وهذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء تلك المخصصة لها بموجب قرار الجمعية أو ما يدخل في عمل الدوائر الأخرى لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً داخليا لا يترتب على تجاوزه أية مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي فنظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية لقضايا تدخل في عمل الأخرى لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 449/2003 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
-
7 -
تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية لنوع معين من القضايا. تنظيم للعمل بين دوائر المحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.أثره. نظر إحدى الدوائر المدنية نزاع تختص به الدائرة التجارية.لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية بنوع معين من القضايا لا يتعلق بالاختصاص النوعي، وإنما هو تنظيما للعمل بين دوائر المحكمة لا يترتب على تجاوزه ثمة مخالفة للاختصاص النوعي. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي من اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بنظر النزاع- بفرض صحته- لا يمنع من أن تفصل فيه إحدى الدوائر المدنية بها باعتبار أن ذلك من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 31، 34.
-
الاختصاص القيمي
-
1 -
المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار.
- المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات.
- قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار" وتنص المادة 34/1 منه على أن: " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار" وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار "والأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
-
2 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداء أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
3 -
الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة. ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 41، 61.
-
الحكم في الموضوع يتضمن قضاءً ضمنياً في الاختصاص: (إحالة).
-
1 -
الحكم في الموضوع يتضمن قضاءً ضمنياً في الاختصاص: (إحالة).
القواعد القانونية
راجع: القاعدتين رقمي 33، 35
-
الحكم بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي يوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة – شرط ذلك:
-
1 -
قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة، أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلا مكانيا ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
-
2 -
قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى. يُوجب إحالتها للدعوى للمحكمة المختصة. مخالفة الحكم لذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى، وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها تبعاً للدعوى الموضوعية المرفوعة من الطاعنة والمشار إليها بوجه النعي، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص، وتعين هذه المحكمة (المحكمة الكلية) لنظر الدعوى تبعاً للدعوى الموضوعية، عملاً بالمادة 156 من قانون المرافعات.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
-
3 -
القضاء بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. وجوب الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. قصره على الأسباب التي بني عليها الحكم. عدم اختصاصها لسبب آخر غير السبب المحال إليها به. وجوب قضائها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
القواعد القانونية
إذ كان القانون قد أوجب -في المادة 78 من قانون المرافعات- على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أن تأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة، وألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بُني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، ومن ثم فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر غير السبب الذي من أجله أصدرت المحكمة المحيلة حكمها، قضت بعدم اختصاصها بنظرها وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المحاج به الصادر في الاستئناف رقم 893/2002 عمالي قد قضى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى على سند من أنها دعوى إثبات حالة طُلب فيها ندب خبير لتحديد نسبة العجز التي تخلفت لدى الطاعن، ولم تتضمن طلباً موضوعياً ابتغى الأخير الحكم له به، ولم يعرض لتكييف العلاقة بين طرفي النزاع. وبعد تحديد تلك النسبة طلب الطاعن الحكم له بأجره عن فترة علاجه، والتعويض عن إصابته أثناء عمله، وعما أصابه من ضرر أدبي من جراء إصابته، فعرضت الدائرة المدنية لتكييف العلاقة بين الطرفين وخلصت بأسباب سائغة إلى أن المنازعة باتت منازعة عمالية ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره، فقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى الدائرة المختصة، وإذ تصدت الأخيرة للفصل فيها والتزمت بحكم الإحالة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
وراجع: القاعدة رقم 70.
-
اختصاص محكمة التمييز بتحديد المحكمة المختصة عند تمييزها الحُكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص
-
1 -
تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار المحكمة على الفصل في شأن الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 156 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية الأولى بوصفها ذات الاختصاص العام وذلك عملا بالمادتين 78، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 584/2001 تجاري جلسة 3/2/2003)
-
2 -
تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص. أثره. اقتصار محكمة التمييز على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 156 من قانون المرافعات تنص على أن "إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء" فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
(الطعن 63/2003 مدني جلسة 5/1/2004)
(والطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
-
3 -
تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. م 156 مرافعات.
القواعد القانونية
المادة 156 من قانون المرافعات تنص علي أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولما سلف بيانه فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى الدائرة المخصصة لنظر المنازعات الحكومية بالمحكمة الكلية.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
-
اختصاص النيابة العامة والإدعاء العام
-
1 -
قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة.
- النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها.
- ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك.
- التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته.
- قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية.
- أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر.
- استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد المواد 9، 102، 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات-ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية يكون إعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقا على رفع الدعوى أو متعلقا بسيرها أو متصلا بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار تعرف الصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائيا، وإن اتخذته بعيدا عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89 جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافيه لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً قضائيا وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
اختصاص اللجان والجهات الأخرى: - اختصاص المجلس البلدي
-
1 -
المجلس البلدي. ما يختص به.
- حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. تقييده بألا يجاوز سنتين.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه إلا أن المادة السادسة من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها." مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس مطلقاً بل مقيد بألا تتجاوز المدة سنتين.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
-
2 -
وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية. اختصاص المجلس البلدي به. جواز إرجاء البت في طلبات الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. شرط ذلك. ألا يتجاوز الإرجاء مدة السنتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نص المادتين 20 و 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت الذي يحكم واقعة النزاع- على أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر فيه، إلا أن المادة 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.... "مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس طليقاً من كل قيد على نحو يستطيل معه أمده ردحاً من الزمن، بل يتعين ألا يتجاوز ذلك مدة السنتين، مما لا يسوغ معه للبلدية التعلل بانحسار هذا القيد الزمني عن المنطقة محل النزاع لأن شرط ذلك أن تكون المنطقة لم يسبق تنظيمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المطعون ضدهم صدرت لهم موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2000 على السماح لهم بالبناء على تلك الأرض، ورتب الحكم على ذلك أن حق جهة الإدارة في إرجاء البت في الترخيص يتعين ألا يتجاوز سنتين مما يضحي قرارها بالرفض غير مشروع لمخالفته القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
-
- اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي
-
1 -
منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 1، 4، 5 من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون رقم 29 لسنة 1996 أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والذي يتفق وطبيعتها وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين، وأن تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية هو من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها يختص به المجلس الأعلى للتعليم العالي (مجلس الجامعة) ومفاد نص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، والجدول رقم (3) الملحق به هو نقل أطباء الأسنان الموجودين بالخدمة في 1/1/1994 شاغلي الدرجة (أ) "وظائف عامة" الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها إلى وظيفة "استشاري أو اختصاصي أول" ونقل الحاصل منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظيفة "اختصاصي". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان من جامعة لندن عام 1982، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من الجهة المختصة بمعادلة هذا المؤهل بشهادة الدكتوراه، فإن نقله إلى وظيفة "اختصاصي" إعمالاً لنص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 يكون قد تم بالتطبيق الصحيح لحكم القانون باعتباره حاصلاً على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان ولا وجه لما يثيره الطاعن من وجوب معاملته عند تطبيقه القرار المشار إليه على أساس أن شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لندن تعادل شهادة الدكتوراه، أسوة بما تم بالنسبة لزملائه أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات الأمريكية أو بمن حصل منهم على أحكام قضائية باعتبار شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات المصرية- عند تطبيق القرار المشار إليه- معادلة لشهادة الدكتوراه ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على ماجستير طب الأسنان من الجامعات الأمريكية لا وجه لذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت صدور قرار من الجهة المختصة وفقاً للمادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون 29/1996 بشأن التعليم العالي، بمعادلة تلك الشهادة بالدكتوراه، ومن ثم فإن اعتبارها كذلك وتسكين الحاصلين عليها على هذا الأساس عند تطبيق القرار رقم 7 لسنة 1993 المشار إليه- يكون قد تم بالمخالفة للقانون- وأنه وإن كانت الإدارة ملزمة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ أصدرته ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره، فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
-
- اختصاص مجلس الخدمة المدنية
-
1 -
التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين.
- تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 1، 4، 5 من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون رقم 29 لسنة 1996 أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والذي يتفق وطبيعتها وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين، وأن تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية هو من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها يختص به المجلس الأعلى للتعليم العالي (مجلس الجامعة) ومفاد نص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، والجدول رقم (3) الملحق به هو نقل أطباء الأسنان الموجودين بالخدمة في 1/1/1994 شاغلي الدرجة (أ) "وظائف عامة" الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها إلى وظيفة "استشاري أو اختصاصي أول" ونقل الحاصل منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظيفة "اختصاصي". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان من جامعة لندن عام 1982، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من الجهة المختصة بمعادلة هذا المؤهل بشهادة الدكتوراه، فإن نقله إلى وظيفة "اختصاصي" إعمالاً لنص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 يكون قد تم بالتطبيق الصحيح لحكم القانون باعتباره حاصلاً على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان ولا وجه لما يثيره الطاعن من وجوب معاملته عند تطبيقه القرار المشار إليه على أساس أن شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لندن تعادل شهادة الدكتوراه، أسوة بما تم بالنسبة لزملائه أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات الأمريكية أو بمن حصل منهم على أحكام قضائية باعتبار شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات المصرية- عند تطبيق القرار المشار إليه- معادلة لشهادة الدكتوراه ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على ماجستير طب الأسنان من الجامعات الأمريكية لا وجه لذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت صدور قرار من الجهة المختصة وفقاً للمادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون 29/1996 بشأن التعليم العالي، بمعادلة تلك الشهادة بالدكتوراه، ومن ثم فإن اعتبارها كذلك وتسكين الحاصلين عليها على هذا الأساس عند تطبيق القرار رقم 7 لسنة 1993 المشار إليه- يكون قد تم بالمخالفة للقانون- وأنه وإن كانت الإدارة ملزمة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ أصدرته ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره، فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
وراجع: مجلس الخدمة المدنية.
-
- اختصاص مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
-
1 -
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة وزير النفط والتي آلت إليها أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية. له اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة. مؤدى ذلك. وجوب عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها عليه لإقرارها. م8 من المرسوم بق 6 لسنة 1980.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على أن " تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " مؤسسة البترول الكويتية " ويشرف عليها وزير النفط" وفي المادة 6 على أن " يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلك المؤسسة رأس مالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقدرها أحكام قانون الشركات التجارية.... " وفي المادة 8 على أن " يؤول للمؤسسة ما يلي 1 – أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية: أ –..... ب –..... جـ –...... د – شركة ناقلات النفط الكويتية" وفي المادة 5 من النظام الأساسي لشركة ناقلات النفط الكويتية على أن " حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائتي مليون دينار كويتي موزع على مائتي مليون سهم قيمة كل سهم دينار كويتي، ويجوز زيادة رأس المال بموافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية منعقداً بصفته الجمعية العامة العادية للشركة " وفي المادة 21 على أن " يتولى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اختصاصات الجمعية العامة العادية.... " وفي المادة 26 على أن " تختص الجمعية العامة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية " وفي المادة 27 " يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر، وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح " وفي المادة 28 على أن " تناقش الجمعية العامة، منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير ما تراه في شأنه.... " وفي المادة 36 على أن " تحول جميع الأرباح الصافية إلى مؤسسة البترول الكويتية مع بيان قيمة المبلغ المخصص كاحتياطي إجباري (10 %) من تلك الأرباح، وذلك بعد استقطاع ما تقرره الجمعية العامة من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة " يدل على أن مؤسسة البترول الكويتية وبعد أن آلت إليها بمقتضى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 – سالف البيان – أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية أصبح لمجلس إدارتها برئاسة وزير النفط اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة وانه يتعين عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها على المؤسسة المطعون ضدها الثانية لإقرارها ومن ثم إضفاء الشرعية القانونية عليها.
(الطعن 161/2001 تجاري جلسة 24/2/2002)
-
- اختصاص الجمعية التأسيسية للنقابات
-
1 -
الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشئت النقابة المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية " عادية أو غير عادية " وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيس، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام للنقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة، ولم تعين تلـك النصوص-أصالة أو بطريق التفويض التشريعي-جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي يكون معه لزاما في هذا الشأن الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص المادة 17 من النظام الأساسي للنقابة المطعون ضدها الأولى من أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة إذ أنه-وأياً كان وجه الرأي في دلالة النص في هذا الصدد-يجب أن يكون ذلك النظام في نطاق قانون العمل الذي فوض الجمعية التأسيسية بوضعه فإذا خرج عنه أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر استناداً إليه. وقد سلف بيان أن هذا القانون لم يخول ذلك الاختصاص لجهة غير المحاكم وبالتالي فإن النظام لا يسلبها إياه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
-
- اختصاص لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية
-
1 -
اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءً عليه من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "تدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة منه على "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق.." والنص في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة على أن "تشمل مصلحة الشخص في أسهم المساهمة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى: أ-.... ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير من شأنه ترتيب التزام أو قيد على أطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لأسهم الشركة أو استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها... "وفى المادة الثالثة على أن "يتم الإفصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية... "وفى المادة الرابعة "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير...... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون "وفى المادة الخامسة على أنه "إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.." يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوط بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان وتتولى جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وتدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليها بشأن إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه، كما تتولى بصفتها القائمة على إدارة السوق وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وكذلك قرار اللجنة رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في شركات المساهمة الصادر تنفيذاً للقانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه يكونان قد صدرا من اللجنة المختصة بإصدارهما قانوناً، كما أن ما تضمنه القرار الأخير من اعتبار الرهن أو إنهائه من قبيل المصالح التي يتعين الإفصاح عنها لا ينطوى على اغتصاب لاختصاص أي سلطة أخرى ولا يتضمن مصالح أخرى لم ينظمها القانون مما يتعين الإفصاح عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى أن لجنة السوق هى المختصة بإصدار القرار المطعون فيه وأن ما ينسب إليه من عيوب لا تنحدر به إلى درجة الانعدام ومن ثم تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء ورتب عليه قضاءه بعدم قبول دعوى إلغائه لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 319، 345/2003 إداري جلسة 14/2/2006)
-
- اختصاص لجنة التعويض لموظفي الدولة
-
1 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبه المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
- اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية قِبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال
-
1 -
وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعا حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعــاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيرا على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختياريا، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة. وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقا لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
-
2 -
عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول -في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر -لم يلجأ بداءة إلى الجهة التي أناط القانون بها اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وأقام دعواه الماثلة مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة فإن الدعوى بهذه المثابة تكون غير مقبولة.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
-
- اختصاص اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين
-
1 -
اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء.
- طلب الحكم بإدراج إسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع عملاً بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
-
- اختصاص لجنة الاعتراضات بشأن نزع الملكية
-
1 -
القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء. ماعداه: استثناء من هذا الأصل لا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته. العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه.
- طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى. اختصاص القضاء العادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. ولما كان المستفاد من نصوص المواد 13، 14، 15 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة أن اختصاص لجنة الاعتراضات التي نصت على تشكيلها المادة 17 من ذات القانون مقصور على الفصل في الاعتراضات التي يتقدم بها ذوو الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوعة ملكيتها التي تعدها إدارة نزع الملكية فيما يتعلق بمساحة هذه العقارات وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض وهو اختصاص استثنائي لا يصح تجاوزه أو القياس عليه بل يجب حصره في نطاقه المحدد. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع تنحصر في طلب تسليمهم عقار النزاع لبطلان إجراءات نزع ملكية أو تعويضهم عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى وهى بذلك تخرج عن اختصاص لجنة الاعتراضات لتدخل في اختصاص القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
-
- الاختصاص بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق
-
1 -
إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه.
- خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا ناط التشريع بسلطة من السلطات الإدارية اختصاصا معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيرها أن تتصدى لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحبة الاختصاص إلا بناء على حكم القانون أحالة أو تفويضا وإلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة، ذلك أن الأصل أن يباشر صاحب الاختصاص المهام المخولة له قانوناً ما لم يبح له القانون لاعتبارات معينة أن يفوض غيره في مباشرتها، وفي هذه الحالة فإن التفويض- وهو استثناء من الأصل العام- يجب أن يكون صريحا واضحا ولا يجوز افتراضه ضمناً. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 56 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن " تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير...." والمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على أن " للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين.....كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى: أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد..: والمادة السابعة منه على أن " يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات " والمادة الثامنة من ذات القانون على أن " يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقاً للبندين أ و ب من المادة 5 أو المادة 7 من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل " والمادة التاسعة من القانون على أن " يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة....." يدل على أن إحالة شاغل مجموعة الوظائف العامة- كشأن المطعون ضدها- لا يكون في الأصل إلا بقرار من الوزير المختص ولا يجوز أن يضطلع بهذا الاختصاص أي من وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد أو مديري الإدارات أو من في حكمهم إلا إذا صدر بذلك قرار كتابي صريح من الجهة المفوضة وفي الحدود التي يقررها الوزير وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق من الجهة التي تملك التفويض قانوناً، لا يغير من ذلك النص في البند سابعا من الهيكل التنظيمي لمستشفى المنطقة الصادر بقرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 1980 على اختصاص مدير المستشفى ومساعده في حالة غيابه بإحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق في المخالفات الفنية والإدارية التي قد تقع منهم أثناء العمل واقتراح الجزاء الذي يراه مناسبا، ذلك أن البين من صريح نص المادة الأولى من هذا القرار أنه يسرى على مستشفيات معينة هى مستشفيات الفروانية والعدان والجهراء فحسب ولم يشمل القرار مستشفى الصباح فتكون خارجة عن نطاق سريانه ومن ثم فإن قرار إحالة المطعون ضدها إلى التحقيق من مدير مستشفى الصباح أو نائبه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيلحقه عيب عدم الاختصاص مما يترتب عليه بطلانه وبطلان كل الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيها قرار مجازاتها المطعون عليه، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون بمنجاة من البطلان.
(الطعن 238/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
-
- اختصاص لجنة سندات إدعاءات الملكية
-
1 -
لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
القواعد القانونية
لجنة السندات إن هي إلا لجنة إدارية لا تختص بالتحقق من توافر مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة وإنما تصدر توصيات لا قرارات ملزمة ولا تملك ولاية الفصل في المنازعات المعروضة عليها ولا قرارات محددة منها ولا تحجب توصياتها القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها على تلك اللجنة.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
-
- اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات
-
1 -
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. مهمتها. حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة والتزامه بالتعويض عنها. عدم منحها اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويضات. اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه والأضرار الناجمة عنها والتي تراخى ظهورها حتى انتهاء العدوان. م1 من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 6 سنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على أنه: "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" وتتولى دون غيرها حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي والتي وقعت في 2/8/90 حتى 26/2/91 وتنتهي الهيئة من مهمتها في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم. "وهذا النص حدد في وضوح لا لبس فيه المأمورية التي ناط بها الهيئة المشار إليها فيه وهي حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها العدو المعتدي على البلاد في الفترة من 2/8/1990 حتى 26/2/1991 والتزامه بالتعويض عنها، وبالتالي فإن المرسوم بقانون آنف الذكر لم يمنح تلك الهيئة اختصاصا قضائيا للفصل في دعاوى التعويض- التي ظل الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي- وذلك عن الأضرار التي حاقت بالمواطنين نتيجة الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه على البلاد وأيضا الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال والتي تراخي ظهورها حتى انتهاء العدوان. كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الخصومة الراهنة- بدلاله تمديده مدة سنتين لتلك الهيئة للقيام بمهمتها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه برفض دفع الطاعنة واختصاصه بنظر الدعوى باعتبار المحاكم هي الجهة ذات الاختصاص العام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
-
اختصاص الأمانة العامة للأوقاف ولجنة الموارد الوقفية
-
1 -
جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في التعبير عن حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية. علة ذلك. أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام.
- الأمانة العامة للأوقاف. اختصاصها وحدها بكل ما يتعلق بشئون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها.
- لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من الأصول المسلم بها أن جهة الإرادة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا السبيل بإتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام من وراء إبرام هذه العقود، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 257/1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف على أن: "تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً لأحكام هذا المرسوم"، وفى المادة الثانية من ذات المرسوم على أن: "تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف...." وفى المادة العاشرة على أنه: "يشكل المجلس- مجلس شئون الأوقاف من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها: 1-.... 2- لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية. وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن..." يدل على أن الأمانة العامة للأوقاف هى الجهة المنوط بها القيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وأن اختصاص لجنة الموارد الوقفية لا يتعدى رسم سياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يصدر من هذه اللجنة من قرارات لا تعدو أن تكون محض توصيات ولا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية بشأن إدارة واستثمار الأموال الوقفية وتبقى الأمانة العامة للأوقاف وحدها هى صاحبة التعبير عن هذه الإرادة، أياً كان أعضاء اللجنة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما ورد في محضر اجتماع اللجنة سالفة البيان بشأن تحديد القيمة الايجارية للعين المؤجرة للمطعون ضدها وبما يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف بالموافقة على تخفيض أجرة العين المذكورة موافقة نهائية غير معلقة على شرط أو مرهونة باعتماد أية جهة أخرى لانعقاد تلك اللجنة برئاسة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف. ورتب عليه إنتاج هذا التعبير أثره بوصوله إلى علم المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 103/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
-
نطاق حجية الحُكم الصادر في الاختصاص
-
1 -
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء والذي ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبيتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها لأنها لا تكون قد تعرضت لذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعة بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحقيقة في هذا الخصوص وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)