1 -
الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففى هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهراً بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
2 -
الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم جواز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية.... 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، وفي المادة 693 منه على أن "1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه" وفي 695 من هذا القانون على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب"، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، وإن هذا الضمان يطبق على المقاول الذي يعهد إليه بإقامة المباني أو المنشآت والمهندس سواء من وضع تصميم البناء أو المهندس الذي أشرف على التنفيذ- وفقاً لما نصت عليه المواد سالفة الذكر- فإذا ما أشرف المهندس على التنفيذ فإنه يكون مسئولاً عن عيوب التنفيذ. ومسئوليه المهندس مع المقاول هى مسئولية تضامنية. ويشتمل هذا الضمان ما يحدث من تهدم كلى أو جزئي أو خلل في المباني، وما يظهر من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، سواء كان سبب العيب المواد المستخدمة أو سوء الصنعة، ولا عبره في قيام الضمان بإجازة رب العمل إقامة البناء المعيب. وبتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء، وهذه المدة هى مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم. فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم، واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
3 -
الأحكام الخاصة بضمان المقاول والمهندس لما يقيمانه من مبان. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق مسبقاً على النزول عنها قبل تحققها. جواز النزول عنها بعد ثبوت الحق في الضمان سواء صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
الأحكام الخاصة التي وضعها المشرع في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وإن كانت من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، إلا أن هذه الحماية الخاصة التي أولاها المشرع لرب العمل اعتباراً بأنه لا يكون عادة ذا خبرة فنية فإنها تقتصر على الاتفاق مسبقاً قبل تحقق سبب الضمان، أما بعد تحقق سبب الضمان وتبيُّن رب العمل خطورة ما انكشف من العيوب، فيكون له وقد ثبت حقه في الضمان أن ينزل عن هذا الحق كله أو بعضه نزولا صريحاً أو ضمنياً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
4 -
تحديد الاتفاق المدة التي يُباشر خلالها خيار العدول أو جريان العرف على تحديدها. أثره. وجوب مباشرة رخصة العدول خلالها وإلا تأكد قيام العقد. عدم تحديد المدة اتفاقاً أو عرفاً. بقاء هذا الخيار قائماً للمتعاقد حتى يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه والنزول عن خيار العدول سواء صراحة أو من دلالة ظروف الحال.
القواعد القانونية
النص في المادة 76 من القانون المدني على أن "1-إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقى هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2-على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد." مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا حدد الاتفاق المدة التي يباشر خلالها خيار العدول أو جرى العرف بتحديدها وجب مباشرة رخصة العدول خلالها وإلا تأكد قيام العقد، وإن لم تحدد مدة لمباشرة خيار العدول عن العقد عرفاً أو اتفاقاً بقى هذا الخيار قائماً للمتعاقد وحق له أن يعدل عن العقد إلى أن يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه وبالتالي عن رغبته في النزول عن خيار العدول عنه، وتلك الرغبة من المتعاقد قد تجيء منه صراحة وقد تستخلص دلالة من ظروف الحال وعلى الأخص من قيامه بعد دفع العربون أو قبضه على حسب الأحوال بتنفيذ الالتزامات التي يولدها العقد في ذمته، وقعود المتعاقد الثابت له خيار العدول عن العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه في الأجل المضروب لأدائهاأو تراخيــه فـي ذلك مدة لا تتجاوز المعقول والمألوف عند عدم تحديد أجل لها من شأنه أن يجيز للمتعاقد الآخر اعتبار ذلك منه عدولاً عن العقد مباشرة منه للخيار الثابت له.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
5 -
الاتفاق الذي يتم بين المشترط والمستفيد هو الذي يحكم العلاقة بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير، فإذا كان الاتفاق هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. مثال لاتفاق الطرفين على سداد المستفيد ثمن السيارة للمشترط فتكون السيارة معاوضة وليست هبة.
القواعد القانونية
الاشتراط لمصلحة الغير يحكم العلاقة بين المشترط والمستفيد الاتفاق الذي يتم بينهما، فإذا كان هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها في كتابها المؤرخ 29/6/96 إلى مدير الائتمان ببيت التمويل الكويتي بشأن طلب شراء السيارة موضوع الدعوى وتسجيلها باسم الطاعن وتسليمها إليه ذكرت فيه أن ذلك بكفالتها، كما أن وكيل الطاعن قرر في محضر أعمال الخبير بتاريخ 26/8/2000 أن الطاعن قام بسداد ثمن السيارة وطلب أجلاً لتقديم المستندات الدالة على ذلك، وهو ما مفاده اتفاق الطرفين على سداد المستفيد (الطاعن) ثمن السيارة للمشترط (المطعون ضدها)، فلا يقبل منه بعـد أن عجز عن تقديم هذا الدليل أن يعود فيدعي أن السيارة كانت هبة وليس معاوضة، ومن ثم فيلتزم بسداد ثمنها للمطعون ضدها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما استند إليه خلافاً لذلك من أن الطاعن يلتزم بسداد الثمن لعجزه عن إثبات الهبة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تميزه.
(الطعن 139/2003 مدني جلسة 5/4/2004)
6 -
السمسار وكيل بأجر يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بموجب اتفاق صريح أو ضمني. أجر السمسار يستحق عن نجاح تلك الوساطة.
- أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه ويختلف عقد السمسرة عن عقد الشركة الذي يجب أن تتوافر فيه نية الشركاء في المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعية أي يشارك في الربح والخسارة واستظهار ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراه اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي ما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم وأن أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
7 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. استخلاص الاتفاق الضمني وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
-- فسخ العقد أو انفساخه. الأصل أن يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. الاستثناء. العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. علة ذلك: أن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني، وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين 211 و216 من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 212 من أنه "في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه "فقد قررت هذه المادة -وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية- حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة العقدية على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الإيجار وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مقابل الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/3/2001 حتى رفع الدعوى في 4/6/2001 رافضاً القضاء بالأجرة عن المدة الباقية من العقد استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق أن المطعون ضدها رغبت في فسخ العقد فصدر منها إيجاب ضمني بالتقايل عنه بإخلائها العين المؤجرة وتسليم مفاتيحها لإدارة التنفيذ وتطابق مع قبول الطاعنة بإقامة دعواها بطلب الفسخ وأن ذلك التقايل تحقق في تاريخ رفع الدعوى فلا يكون للعقد وجود بعد ذلك التاريخ ولا يصلح سنداً للمطالبة بالإيجار عن باقي المدة وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلص الحكم إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.