1 -
إيجار الوقف. ولايته للناظر وحده دون الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق. الاستثناء. أن يكون مأذوناً له في ذلك من الواقف أو الناظر أو القاضي. قبض الأجرة. للناظر أو لمن يأذن له في قبضها. م6 من الأمر السامي في 5/4/1951، م639 من القانوني المدني.
- العين الموقفة للخيرات فيها نصيب. عدم اشتراط الواقف فيها النظارة لشخص أو جهة معينة. أثره. ثبوت النظارة لوزارة الأوقاف. مؤداه. عدم أحقية مؤجرة الوقف -غير المأذون لها- في التأجير. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة. لا يعيبه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من الأمر السامي تطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف والصادر بتاريخ 5/4/1951 على أن "الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أوجهه معينة تكون النظارة لدائرة الأوقاف العامة- وزارة الأوقاف حالياً- وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف..." وهو ذات ما قرره المشرع في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني بنصه في المادة 639 منه على أن: - 1- للناظر على الوقف ولاية إيجاره 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض " ونصه في المادة 640 منه على أن " ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها " مما مفاده وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن ولاية إيجار الوقف للناظر وحده أما الموقوف عليه فلا يملك الإيجار ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا أذن له في ذلك الواقف أو الناظر أو القاضي، وأن الناظر هو الذي يقبض الأجرة إلا إذا أذن لغيره في قبضها. لما كان ذلك، وكان الثابت من حجة الوقف رقم 570 بتاريخ 22/1/1956- أن العين الموقفة للخيرات فيها نصيب ولم يشترط الواقف فيها النظارة لشخص أو جهة معينة بما يثبت معه النظارة على الوقف لوزارة الأوقاف- المطعون ضدها- فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر منتهياً إلى عدم أحقية مؤجرة الوقف في هذا التأجير لكونها غير مأذون لها بولاية الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين من الطاعنين فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 313/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
2 -
العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
3 -
التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه. شرطه. شموله على ما يفيد الرغبة في اعتبار العقد منتهياً بدون غموض. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
- طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء أو استناداً للقواعد العامة. عدم تضمنه تنبيهاً صريحاً بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مدة معينة.
- انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراضه. مفاده: امتداد عقد الإيجار. المدة المعتبرة في هذا الشأن. ماهيتها.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه ويجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهياً ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى اشتمال التنبيه بالإخلاء على هذه الرغبة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء طبقاً للمادة 20 من قانون إيجاراً الأماكن أو استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني- المادتين 567، 604- لا تتضمن تنبيهاً صريحاً بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مده معينه وأن من المقرر كذلك بمقتضى نص المادة 605/1 من القانون المدني أنه " إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير محدده وتسرى على الإيجار إذا تحدد على هذا الوجه أحكام المادة 567 " وأنه إذا لم يحصل التنبيه بالأخلاء أصلاً أو حصل بعد فوات الأجل المحدد فالإيجار يمتد إلى المدة الأخرى التي حددها المتعاقدان وهذه المدة الثانية تكون في الغالب معادلة للمدة الأولى وقد يكون المدة التي يمتد إليها الإيجار غير محددة كأن يكون العقد لمده سنة فيمتد إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء دون أن يذكر المتعاقدان مقدار المدة الأخرى التي يمتد إليها العقد ففي هذه الحالة يبقى العقد مده سنه فإذا حصل التنبيه في الميعاد انتهى العقد وإذ لم يحصل تنبيه في الميعاد إمتد العقد وأصبح معقوداّ لمده غير معينه فيمتد للفترة المعنية لدفع الأجرة ويجب لإنهاء العقد أن ينبه أحد الطرفين على الأخر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 567 من القانون فينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر ومؤدى ذلك أن التنبيه بالأخلاء إجراء ضروري يجب على المؤجر أن يتخذه في حالة إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.
(الطعن 769/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
4 -
أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
القواعد القانونية
مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي إدعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الإدعاءات نهائياً ومعاملة أي إدعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الإدعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
5 -
العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاجه أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية، أياً كان الشكل الذي أفرغت فيه، سواء اتخذ صورة عقد أم ترخيص. وترتيباً على ذلك فإن القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية لأنها صادرة بصدد تنفيذ عقد مدني وتفتقر إلى مقومات القرار الإداري الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد أحداث أثر قانوني معين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر النزاع فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
6 -
تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها.
القواعد القانونية
النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية." مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله " أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين - أن المستأنفة - المطعون ضدها الأولي - هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على أسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، ألا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية... بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية.. هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه... لما كان ذلك، فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك". وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
7 -
المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حسن النية. العبرة في حسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له.
القواعد القانونية
معيار المفاضلة بين المستأجرين لعين واحدة من المؤجر هو الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده على العين المؤجرة هو حسن النية، ووقت حسن النية ينظر إليه وقت وضع يده على العين دون إعتداد بسوء نيته بعد ذلك، بأن يعلم بعد وضع يده بأن هناك مستأجر آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه، وأن العبرة في ذلك هي بوضع اليد الفعلي على العين المؤجرة وهي السيطرة المادية على الشيء بركنيها المادي والمعنوي، وليس بوضع اليد الحكمي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي قد وضعت يدها على عين النزاع وهي حسنة النية في ذلك عند وضع يدها على العين، وقد خلت الأوراق مما يفيد تواطئها مع الشركة المؤجرة - المطعون ضدها الثابت -على الإضرار بالطاعنة، ومن ثم فإن علم المطعون ضدها الأولي في تاريخ لاحق لوضع يدها بحصول الطاعنة على الحكم رقم 3115/2000 تجاري ومن ثم إقامتها إشكالاً على هذا الحكم أو اعتراضها اعتراض الخارج عن الخصومة على النحو السالف بيانه كل ذلك لا يؤثر من أنها كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين وحيازتها لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
8 -
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار الأماكن إذ نصت على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه - فقد دلت على أن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بالقانون المذكور الواردة في خصوص علاقة ايجارية وأن العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم برد حيازتهم للأجزاء من قسيمتهم الواقعة خارج نطاق العين المؤجرة للطاعن إعمالاً للمادة 924 من القانون المدني ومنع تعرضه لهم في الانتفاع بها وبإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من منشآت - وهى طلبات ليست ناشئة عن العلاقة الايجارية بينهما، وبالتالي لا تتعلق بأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى يكون على غير أساس.
(الطعن 129/2002 مدني جلسة 22/12/2003)
9 -
إعلان محضر الإيداع. وجوب أن يكون بمعرفة مندوب الإعلان. مخالفة الميعاد المحدد لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع. لا بطلان
القواعد القانونية
وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 300 من قانون المرافعات فإن المنوط به إعلان محضر الإيداع هو مندوب الإعلان، وكان من المقرر أنه إذا خالف مندوب الإعلان الميعاد الذي حددته هذه الفقرة لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع فلا يترتب على ذلك البطلان، وكان الثابت أنه تم إيداع القيمة الايجارية لشهر مارس خزينة إدارة التنفيذ بعد عرضها على الطاعنة وفقاً للقانون، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الإيداع مبرئ لذمة المطعون ضدهما من دين هذه الأجرة يكون متفقاً مع القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
10 -
العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. مثال لإيداع قيمة ايجارية دون عرضها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 299، 300 من قانون المرافعات. باعتباره قانون الإجراءات العام فيما لم يرد بشأنه نص مغاير في قانون خاص- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أنه "إذا كان الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو في محل عمله فعلى المدين أن يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان، ويتضمن الإعلان بياناً بشروط العرض وتحديد الشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات مضمون ما يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض" وإذا انتهت المرحلة السابقة- مرحلة العرض الحقيقي- بقبول الدائن لهذا العرض- فلا حاجة للانتقال للمرحلة الثانية أي مرحلة الإيداع، أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية وهى مرحلة الإيداع " وهو ما مؤداه أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام هاتين المادتين، فإذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها فيهما، فإنه لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة، لما كان ما تقدم وكان الثابت من صورة الإنذار الرسمي المعلن للطاعنة في 10/3/2002 بناء على طلب المطعون ضدهما " مستند رقم 3 بحافظة مستندات الأخيرين المقدمة بجلسة 30/10/2002 أمام محكمة الاستئناف "- أنه تضمن عرض مستحقات الطاعنة من الأجرة عن شهر مارس سنة 2002 وجاء خلوا من عرض القيمة الايجارية عن شهر إبريل سنة 2002 كما خلت الأوراق مما يدل على قيام المطعون ضدهما بهذا الإجراء، وهو ما يجئ معه إيداعهما القيمة الايجارية لشهر إبريل سنة 2002 على نحو ما تضمنته الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ باطلاً حابط الأثر لمخالفته للمادتين 299، 300 مرافعات لعدم سبقه إجراء عرض القيمة الايجارية على الطاعنة بما لا يكون معه هذا الإيداع مبرئاً لذمة المطعون ضدهما عن دين الأجرة المستحقة عن ذلك الشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن قواعد القانون المدني هى المنطبقة على الواقعة، في حين أن هذا القانون الأخير- وعلى نحو ما جاء بمذكرته الإيضاحية- قد أحال إلى الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات فيما يتعلق بإيداع دين الأجرة ومثيلاتها- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه برفض المطالبة بالقيمة الايجارية المستحقة عن شهر إبريل سنة 2002.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
11 -
الأجرة. شرط استحقاقها ومتى ينقضي الالتزام بها.
القواعد القانونية
1 من المقرر أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت.
(الطعنان 628، 664/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
12 -
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978.
- تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها، وأن مناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام هي أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإن لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه على المطعون ضده بطلب الحكــم- حسب طلباته الختامية- بإثبات قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما بعد صدور الحكم رقم 1964 لسنة 2001 إيجارات كلي القاضي بطرده وبإلزام المطعون ضده بتسليمه العين المؤجرة وأن يؤدي له مبلغ 2000 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تنفيذ حكم الطرد وكانت جميع طلبات الطاعن تندرج جميعها ضمن المنازعة الايجارية التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وكان القانون رقم 35 لسنة 1978 هو القانون الواجب التطبيق على طلبات الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 23 من القانون الأخير على واقعة الدعوى باعتبارها منازعة متعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه وتدخل في نطاق تطبيق أحكامه وكانت المادة 26 من هذا القانون حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات سالفة الذكر وعلى النحو السالف إيضاحه، ومن ثم يكون الطعن بالتمييز غير جائز.
(الطعن 494/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
13 -
إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
- إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه.
- إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى.
- توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.
- إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على أنه "..... وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز إتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة: 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية: أ-..... ب-..... جـ- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة..... "يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تيسيراً لإجراءات التقاضي، وتسهيلاً لإتمام الإعلان في دعاوى إيجار العقارات. والمقرر أيضاً أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ووجهــت الإعلان بصحيفتهـا باعتبارهـا منازعة متعلقـة بالإيجار إلى الطاعن "المستأجر "في العين المؤجرة وتم إعلانه بها بطريق اللصق لغلق العين وذلك إعمالاً للإجراءات المنصوص عليها لإعلان المستأجر في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 وإذ أحيلت الدعوى للدائرة التجارية المختصة قام قلم كتاب المحكمة الكلية بإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظرها وتم الإعلان في 31/10/1999 في مخفر شرطة الصالحية نظراً لغلق العين المؤجرة وأخطر المعلن إليه (الطاعن) بالبريد المسجل، وثبت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 7/12/1997 سند الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمـة أول درجـة بجلسة 16/3/1999 والمعلاة برقم (4) "البنـد الثالـث عشـر: يقـر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه إتخذ العين المؤجرة موضوع هذا العقد محلاً مختاراً له قبل الطرف الأول (المالك) بحيث يحق للأخير إعلانه وإخطاره بأية أوراق عليها. "لما كان ما تقدم، ومتى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الدعوى قد رفعت بإجراءات صحيحة فإن توجيه الإعلان بصحيفتها للطاعن في العين المؤجرة وإتمامه بطريق اللصق نظراً لغلق العين وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 المعدل يكون قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره وتنعقد به الخصومة بين طرفيها، كما أن إعلان الطاعن بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية في مخفر الشرطة المختص نظراً لغلق العين المؤجرة وهي موطنه المختار وفقاً للثابت بعقد الإيجار وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد بذلك التزاماً بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات يكون هو الآخر قد وقع صحيحاً، وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى- في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- إلى صحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التزاماً بحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وصحة إعلان حكم الإحالة إلى الدائرة التجارية طبقاً لأحكام قانون المرافعـات فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
14 -
دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملاً بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه وإن كان قد صدر من محكمة الإيجارات إلا أنه طبق على واقعة النزاع أحكام القانون المدني دون أحكام قانون إيجارات العقارات، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، ويكون بالتالي الطعن مقبول شكلاً.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
15 -
تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة 567 من القانون المدني.
- الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً.
- التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. وغير لازم انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء.
القواعد القانونية
النص في المادة 604 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"وفى المادة 605 على أنه "1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567...) والنص في المادة 567 على أنه "1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر)- مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، أن المشرع قد ميز بين تجديد الإيجار الغير خاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً وبين امتداده، فإذا كان الإيجار لمدة محددة وانقضت، انتهى الإيجار بانقضائها دون حاجة إلى تنبيه، فإن بقي المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور دون رضاء المؤجر فإنه يكون مغتصباً، أما إن بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن هذا يكون تجديداً للإيجار السابق أي إيجاراً جديداً بشروط الإيجار الأول ولكن لمدة غير محددة تسري في شأن تحديدها أحكام المادة 567 المشار إليها، وأنه إذا اشترط في الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين، فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد، فإذا لم يصدر هذا الإخطار في الميعاد، امتد الإيجار الأول إلى مدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. ومن المقرر أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار، فيتعين أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهياً، وتنحل الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لمصلحة المتعاقد الذي وجه التنبيه، ويصح أن يكون التنبيه في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة، غير أنه لا يشترط حتى ينتج التنبيه- أو الإخطار- أثره أن يفصح فيه المتعاقد عن سبب رغبته في الإنهاء، إذ يكفي أن تصدر عنه هذه الرغبة دون تسبيب لها. ولما كان عقد الاستثمار المؤرخ 1/12/1991 موضوع النزاع قد نص في البند 25 منه على أن "يظل هذا العقد سارياً لفترة مدتها.. سنتان من تاريخ إبرام هذا العقد، وعندما يرغب أي من الطرفين في عدم تجديد العقد فعليه إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة العقد عن رغبته في عدم تجديد العقد، وفى حالة عدم حدوث ذلك الإشعار فيعتبر العقد مجدداً تلقائياً لسنتين تاليتين) مما مفاده أن مدة هذا العقد هي سنتين تنتهي في 30/11/1993 وأنه إذا لم يحصل الإشعار- أي التنبيه- المشار إليه بالعقد امتد الإيجار بعد انقضاء المدة الأولى لمدة ثانية تعادلها، فإذا ما انقضت المدة الثانية انقضى بها عقد الإيجار، ولا يمتد إلى مدة ثالثة فرابعة لأن المتعاقدين لم يرغبا إلاّ في أن يمتد العقد إلاّ لمدة مماثلة لا إلى مدد مماثلة وذلك طبقاً لما نص عليه في العقد، وإذ انتهت تلك المدة وبقت الطاعنة مع ذلك منتفعة بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن الإيجار يتجدد لمدة غير محددة، ومن ثم يعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانتهاء تلك المدة- وهي شهر على ما يبين من البند 3 من العقد- إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير وذلك كله عملاً بالمادتين 567، 605 المشار إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر، وأقام قضاءه في إحدى دعامتيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار بعد أن امتد إلى مدة غير محددة وفقاً لما نص عليه في البند (25) منه فاعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر عملاً بالمادة 567 من القانون المدني على ما سلف، إلا أن تجديده توقف في 25/1/2000 بعد أن أفصح المطعون ضده كتابة عن رغبته بعدم التجديد ونبه على الطاعنة بإخلاء العين قبل 29/2/2000 وذلك طبقاً لما تضمنه الكتاب الصادر منه إليها المقدم بحافظته لجلسة 12/4/2003، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذه الدعامة يتفق وصحيح القانون ولا يخالف الثابت في الأوراق، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء الحكم، فإن النعي عليه بما ورد بباقي أسباب الطعن- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه، وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 589/2003 تجاري جلسة 31/5/2004)
16 -
هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 595 من القانون المدني قد نصت على أن يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عن انتهاء الإيجار، فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر.... " وكانت المادة 596 التالية قد أوجبت على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، فإن مفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المستأجر لا يلتزم بالرد أو التعويض إذا كان هلاك المأجور أو تلفه قد وقع بخطأ لا يسأل عنه، وإذ نصت المادة 233 من القانون المدني على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل المضرور أو بفعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " ومفاد ذلك أن السبب الأجنبي الذي يعفى المدين من الالتزام بالتعويض إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه قد انتهى إلى براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة من تهمة التسبب بإهمال وعدم احتياط في حريق مخزن الشركة الذي امتدت منه النيران إلى الرافعة وحاضنة الأوراق المؤجرتين من المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنفة عن هلاك هاتين المعدتين، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالمطالبة بالتعويض عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق المؤجرتين لها على سند من انتفاء مسئوليتها كمستأجرة عن التعويض عن هلاكها أخذا بحجية الحكم الجزائي النهائي سالف البيان وعدم ثبوت خطأ في جانبها لاتباعها الشروط الأمنية وسلامة طرق التخزين وحدوث حريق مفاجئ لسبب لا يد لها فيه، ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
17 -
عدم تحديد المتعاقدين الأجرة أو كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها. أثره. وجوب أجرة المثل وقت إبرام العقد ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. م 565 مدني.
- تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 565 من القانون المدني على أنه "إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد" مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -أن تحديد الأجرة في عقد الإيجار متروك لإرادة المتعاقدين -إلاّ أنه في حالة عدم تحديدهما للأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها وكذلك إذا تعذر على أيهما إثبات الأجرة التي اتفقا عليها فإن أجرة المثل وقت إبرام العقد تكون هي الواجبة ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 محل النزاع أنه تضمن في البند الثالث النص على أن مدة العقد خمس سنوات وهي قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعند تجديد العقد لمدة أخرى يقوم الطرفان بالاتفاق كتابة على بدل الإيجار الجديد الذي يسري خلال مدة التجديد، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب زيادة الأجرة عن المدة التي تجدد إليها العقد تأسيساً على عدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديدها ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، ومن ثم فإن الأجرة الواجبة في هذه الحالة إعمالاً لنص المادة 565 سالفة البيان تكون أجرة المثل وقت تجديد العقد لمدة أخرى يحددها قاضي الموضوع بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على قالة أن القانون المدني لم يتضمن أحكامه ما يجيز تعديل القيمة الإيجارية إلاّ باتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 8/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
18 -
الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
القواعد القانونية
النص في المادة 137/1 من قانون التجارة على أنه: "إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هذا المبيع من وقت تسليمه إليه." والنص في المادة 140 من ذات القانون على أن "تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان المبيع إيجاراً". ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -بأن هذه المادة خاصة بالحالة التي يعمد فيها البائع إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار فيسمي البيع إيجاراً، ويصف أقساط الثمن بأنها أجرة مقسطة، ثم يتفق مع المشتري على أنه إذا وفي بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري ويهدف البائع بذلك إلى تحصين نفسه وضمان حقه إذ هو يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً، وإذا تصرف المشتري في المبيع عُدَّ هذا منه تبديداً ولهذا رأى المشرع أن يقر الأمور في نصابها، ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد فنص على أن أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً." ومفاد ذلك أنه إذا احتفظ البائع بملكيته السيارة المبيعة حتى أداء المشتري أقساط الثمن جميعها اكتسب هذا الأخير ملكية السيارة ومن ثم تسري في هذه الحالة أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد 136ـ140 من قانون التجارة حتى ولو أطلق عليه المتعاقدان على هذا العقد بأنه عقد إيجار. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 11/7/2001 أن الشركة المستأنفة أجرَّت السيارة -محل النزاع -إلى المستأنف ضدها الأولى وبكفالة المستأنف ضده الثاني لقاء مبلغ 7908 ديناراً سُدد منه مبلغ 803 دنانير مقدم على أن يسدد الباقي أقساط شهرية بواقع -/95 ديناراً شهرياً وتكون الدفعة الأخيرة مبلغ -/1500 دينار وذلك اعتباراً من 20/8/2001 وحتى 20/7/2006، ونص في البند الرابع من العقد بأن الشركة المستأنفة تَعد المستأنف ضدها الأولى بأن تملكها تلك السيارة إذا أوفت بكامل المبلغ المتفق عليه أما إذا أخلت بالتزامها بسداد الأجرة أو جزء منها يكون العقد مفسوخاً والرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة والمطالبة بأجرة باقي مدة العقد ويبين من هذا العقد أنه وإن كان في ظاهره عقد إيجار إلا أنه في حقيقته ليس سوى عقد بيع بالتقسيط حسب التكييف القانوني الصحيح كما نصت عليه المادة 140 من قانون التجارة المشار إليها.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
19 -
تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
القواعد القانونية
الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين المستأجر عند التسليم وجود نقص في المساحة المؤجرة أو تعرض من الغير عليها سواء كان ذلك التعرض مادياً أو قانونياً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو طلب التعويض إن كان له مقتضى مادام أن ذلك النقص أو التجاوز كان قبل تمام التسليم. أما طلب إزالة ذلك التعدي فلا يكون إلا لمالك العقار سواء أكان هو المؤجر أو غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التجاوز المقول به من المطعون ضده الأول كان سابقاً على استئجاره أرض النزاع من المطعون ضدها الأخيرة وأنه إزاء النقص في المساحة المؤجرة والتعديات الحاصلة عليها، امتنع عن تسلمها لكون ذلك يشكل إخلالاً بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وأن ذلك الوضع يخوله حق الرجوع على المؤجر بدعوى العقد لاستكمال المساحة أو الفسخ مع التعويض ولا يعطى المطعون ضده الأول حق طلب إزالة التعدي أو التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يورده في أسبابه متجاوزاً إلى الحكم بإلزام الطاعنين بالإزالة والتعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 112/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
20 -
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم.
- العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعاً عليه منهما توقيعاً غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
21 -
العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني.
- انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، فإذا استبعدت المحكمة عقد الإيجار من نطاق تطبيق القانون المذكور فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر العقد منتهياً بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يكن هناك اتفاق على امتداده لمده أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين، ومن المقرر أن التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم تجديده لمده أخرى، يؤتى التنبيه أثره وتنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخضع صحيحاً عقد الإيجار محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني في شأن انتهاء مدته دون إعماله قانون إيجار العقارات عليه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند مما خلص من الأوراق انتهاء عقد إيجار عين النزاع بانتهاء مدته بإبداء المطعون ضده عدم رغبته في تجديدها بإنذار الطاعن بإنذار رسمي معلن إليه خلال المدة المحددة بالعقد وباعتباره صاحب الصفة في طلب الإخلاء على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على عين النزاع وضع يد غاصب بعد انتهاء مده العقد وعدم الرغبة في تجديدها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
22 -
عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها المضاربة لتحقيق ربح أو إذا انصبت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة. خروجها من نطاق تطبيق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
- تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء مدته المتفق عليها. الاتفاق على أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. أثره. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه المضاربة لتحقيق ربح مادي، أو انصب العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسرى عليها الأحكام المقررة في قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال، وأن تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد المبرم بينهما، وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 604 من القانون المدني -وعلى ما أفصحـت عنـه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن الإيجار ينتهي بانقضاء مدته المتفق عليها، فإذا اشترط في الإيجار- أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبية في الميعاد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أنه "وكان البين من الاطلاع على عقد الاتفاق المبرم بين الجمعية المدعية- المطعون ضدها- والمدعى عليه- الطاعن- المؤرخ 30/11/94 أن الأولى أجرت للمدعى عليه محل فرع البنشر والكهرباء الموجود بالجمعية مقابل أجرة شهرية مقدارها 1500 ديناراً، وقد حوى هذا العقد شروطاً استثنائية لا ترد عادة في عقود الإيجار العادية إذ نص في البند 2- منه على أن المدعى عليه يتعهد بشراء جميع قطع الغيار والزيوت الموجودة داخل الفرع بعد تحديد قيمتها من قبل الجمعية. كما نص في البند 4- من العقد على أن المدعى عليه يتعهد بإمداد الفرع بالعدد والآلات الحديثة مثل كمبيوتر عام لفحص السيارات ومحطة غسيل محرك السيارة- وخلافه من الآلات على أن تعود ملكية جميع العدد والآلات للجمعية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد، كما نص في البند 5- على أن المدعى عليه يتعهد بعمل مظلة للفرع بطول الوجهة الأمامية وعمل استراحـة مجهـزة للزبائن، وبنود أخرى كلها تكشف عن أن هذا العقد المدون به هذه الشروط الاستثنائية هو في حقيقته عقد استثمار يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 35 لسنة 78، ومن ثم ينطبق عليه مواد الإيجار في القانون المدني ومن ثم فإن ما أورده المدعى عليه بمذكرته من مواد خاصة بقانون إيجار الأماكن رقم 35/78 في غير محله". ثم أضاف الحكم إلى ذلك قوله". لما كان ذلك، وكان البين مـن عقد الاستثمار موضوع الدعوى في البند (10) منه أن مدته سنة واحدة تبدأ من 6/12/94 وتنتهي في 5/12/95 ويجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر عن رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء العقد بمدة شهرين فإن العقد بين الطرفين وعلى نحو ما سطرته المدعية بصحيفة دعواها ومذكرتها وكذا مستندات الدعوى قد تجدد بين الطرفين لمدد متتالية وإذ رغبت المدعية في عدم تجديد العقد الذي كان ينتهي في 5/12/2002 أي أنها أعملت البند (10) من العقد المبرم بينهما بأن أخطرت المستأجر بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين ومن ثم وإعمالاً للبند سالف الذكر وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وقد قامت المدعية بإجراء الإنذار اللازم قبل طلب الإخلاء في المدة المحددة بالعقد بما يكون معه طلبها بإخلاء المحل المستأجر بمعرفة المدعى عليه وتسليمه إليها قد صادف صحيح القانون "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات هذا العقد والنية المشتركة لعاقديه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعن 915/2003 تجاري جلسة 27/4/2005)
23 -
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه "ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها "يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة وأوجب القانون لذلك على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها (المادة 53/2 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات). لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات كلي الفروانية المودع حافظة مستندات المطعون ضده المقيدة برقم 3 مرفقات الخبير المنتدب في الدعوى- أن المطعون ضده قد أقام تلك الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1700 ديناراً قيمة أجرة شهر أغسطس سنة 2002 عن العين المؤجرة منه إليها بموجب العقد المؤرخ في 1/7/1997 (عشر شقق في البناية رقم 12 الواقعة بشارع الغزالي بمنطقة الفروانية- وهي ذات العين محل النزاع الماثل- وقد انتهت فيها المحكمة إلى القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1700 دينار أجرة شهر أغسطس سنة 2002 وصار هذا الحكم نهائياً ومن ثم فإن هذا القضاء تضمن الفصل في مسألة أساسية هي انطباق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1988 و 82 لسنة 1994 على العقد سالف البيان واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ كانت الدعوى الماثلة مقامة بين نفس الخصوم بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت في العين المؤجرة بموجب ذات العقد استناداً إلى مسئولية المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ومن ثم فإنها تعد منازعة ناشئة عن عقد الإيجار سالف البيان، ويكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات حجية الأمر المقضي بشأن سريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالعين المؤجرة منطوياً على قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وهو من النظام العام بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005)
24 -
الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
25 -
دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص.
- الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء.
- قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
القواعد القانونية
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار- وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات- هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. وكان مفاد نص المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى المشرع من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية قد قضت بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي حددتها المادة 128 مرافعات- سالفة البيان- على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. وإذ أصدرت الدائرة التجارية حكمها في موضوع النزاع واستجابت فيه لطلبات الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة وإلزامها بأداء الأجرة المستحقة عليها، فإنه وإن كانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وما كان يجوز لها استئنافه بعد أن صدر وفق طلباتها ومحققاً لمقصودها منها، إلا أن مسألة الاختصاص تعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها التصدي لها من تلقاء ذاتها ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف- بعد أن استأنفته المطعون ضدها- وبرفض الدعوى، فإن الطاعنة يحق لها الطعن في هذا الحكم وما اشتمل عليه من قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر النزاع. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قد أقيم على غير أساس فتقضي المحكمة برفضه.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
26 -
القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
- استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن" تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية. وإذ اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقديـن والغايــة من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال... "مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون بنص صريح عقود الإيجار في أحوال معينة من بينها حالة العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود مثل هذه الشروط يعد قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعنى في هذا القانون وإن اتخذ اسمه فلا تسري أحكام القانون سالف البيان على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام، وتسري على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية على حسب الأحوال. وكان استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وكذلك تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتنفيذ المتعاقد لالتزامه هى من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
27 -
من له الحق في التأجير له الحق في إنهائه. علة ذلك.
القواعد القانونية
الأصل أن كل من له الحق في التأجير أن يطلب إنهاء الإجارة لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
28 -
الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يُعزى إليه.... وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره "مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر أو أن يكون عدم انتفاع المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه أو نتيجة استعماله العين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمتأخر الأجرة أخذاً بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن سبب صدور قرار الغلق الإداري رقم 762 لسنة 99 هو قيام الطاعنة بفتح محل بدون ترخيص بالأرض الفضاء المؤجرة لها وخلص الحكم مما أورده الخبير إلى أن عدم انتفاعها بالمأجور يرجع إليها وأنها المتسببة فيه فتتحمل تبعة عملها وإذ كان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى على دفاع الطاعنة فإن ما استطرد إليه من أن الغلق لم ينصب على كامل المأجور وإنما على المحل الذي فتح بدون ترخيص وأياً ما كان وجه الرأي فيه لا يعدو أن يكون أمراً زائداً يستقيم الحكم بدونه ولا أثر له في قضائه ويضحي بالتالي النعي عليه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
29 -
المؤجر. التزامه بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر. مؤدى ذلك. امتناعه عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها. علة ذلك. من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها، ولها تفسير المستندات والمحررات لاستنباط حقيقة الواقع بها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون أن تخضع في ذلك كله لرقابة محكمة التمييز مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام استخلاصها للحقيقة سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، ولها تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أو لا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. كما أن ما نصت عليه المادة 576 من القانون المدني من التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر، يستلزم أن يمتنع المؤجر عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، والتعرض القانوني يكون بادعاء المؤجر حقوقاً على العين تتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإزالة البرج محل التداعي على ما حاصله أن ما تضمنه عقد الاستثمار المؤرخ 1/9/1996 المبرم بين المطعون ضدهم "ثانياً" والمطعون ضده الأول من أحقية الأخير في استغلال أرض القسائم المبينة به بإقامة بعض المنشآت والمكاتب والمعارض عليها يعني حقه في الانتفاع بها كاملة طوال مدة العقد ومنعهم من التعرض له، وأن ما ورد بالعقد من إقامة المستأجر لتلك المنشآت على نفقة المؤجرين واعتباره حقاً خالصاً لهم مفاده أن يكون ذلك بعد انتهاء مدة الإيجار وبالتالي يعد تأجيرهم سطح أحد القسائم للشركة الطاعنة لإقامة البرج انتقاصا من انتفاع المستأجر بالمأجور مما يحق له إزالته، كما أن قبوله قبض مقابل استهلاك الكهرباء من مالك الشركة لا يعد تنازلاً عن هذا الحق - وإذ كان ما قرره المطعون ضده الأول أمام الخبير بشأن قبض استهلاك الكهرباء لا يعد - وأياً كان وجه الرأي فيه - إقراراً قضائياً وبالتالي يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم - في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - سائغاً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها والتي تتفق وصحيح القانون، ويتضمن الرد المسقط لما تمسكت به الطاعنة في هذا الصدد، وكان ما تثيره عما تضمنه تقرير الخبرة من عدم ترتب أضرار بالقسائم وأن سطحها غير مستغل، لا أثر له في قضاء الحكم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 1047/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
30 -
الإيجار الذي قصد به المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام قانون الإيجارات. خضوعه لأحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أنه" إذا كان القصد من العقد مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان التصرف في حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي كأن يقع الإيجار على عمارة كبيرة كلها أو بعضها بمبلغ إجمالي كي يقوم المستأجر بتأجير أجزائها المتعددة للغير فالمستأجر هنا مضارب يقوم بعملية مالية لا يقصد بها سوى تحقيق ربح مادي ولا تسرى في هذه الحالة أحكام قانون الإيجارات... وتسرى على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
(الطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
31 -
إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
- إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه.
- إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى.
- توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.
- إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على أنه "..... وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز إتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة: 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية: أ-..... ب-..... جـ- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة..... "يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تيسيراً لإجراءات التقاضي، وتسهيلاً لإتمام الإعلان في دعاوى إيجار العقارات. والمقرر أيضاً أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ووجهــت الإعلان بصحيفتهـا باعتبارهـا منازعة متعلقـة بالإيجار إلى الطاعن "المستأجر "في العين المؤجرة وتم إعلانه بها بطريق اللصق لغلق العين وذلك إعمالاً للإجراءات المنصوص عليها لإعلان المستأجر في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 وإذ أحيلت الدعوى للدائرة التجارية المختصة قام قلم كتاب المحكمة الكلية بإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظرها وتم الإعلان في 31/10/1999 في مخفر شرطة الصالحية نظراً لغلق العين المؤجرة وأخطر المعلن إليه (الطاعن) بالبريد المسجل، وثبت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 7/12/1997 سند الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمـة أول درجـة بجلسة 16/3/1999 والمعلاة برقم (4) "البنـد الثالـث عشـر: يقـر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه إتخذ العين المؤجرة موضوع هذا العقد محلاً مختاراً له قبل الطرف الأول (المالك) بحيث يحق للأخير إعلانه وإخطاره بأية أوراق عليها. "لما كان ما تقدم، ومتى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الدعوى قد رفعت بإجراءات صحيحة فإن توجيه الإعلان بصحيفتها للطاعن في العين المؤجرة وإتمامه بطريق اللصق نظراً لغلق العين وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 المعدل يكون قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره وتنعقد به الخصومة بين طرفيها، كما أن إعلان الطاعن بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية في مخفر الشرطة المختص نظراً لغلق العين المؤجرة وهي موطنه المختار وفقاً للثابت بعقد الإيجار وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد بذلك التزاماً بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات يكون هو الآخر قد وقع صحيحاً، وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى- في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- إلى صحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التزاماً بحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وصحة إعلان حكم الإحالة إلى الدائرة التجارية طبقاً لأحكام قانون المرافعـات فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
32 -
دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملاً بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه وإن كان قد صدر من محكمة الإيجارات إلا أنه طبق على واقعة النزاع أحكام القانون المدني دون أحكام قانون إيجارات العقارات، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، ويكون بالتالي الطعن مقبول شكلاً.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
33 -
تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة 567 من القانون المدني.
- الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً.
- التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. وغير لازم انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء.
القواعد القانونية
النص في المادة 604 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"وفى المادة 605 على أنه "1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567...) والنص في المادة 567 على أنه "1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر)- مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، أن المشرع قد ميز بين تجديد الإيجار الغير خاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً وبين امتداده، فإذا كان الإيجار لمدة محددة وانقضت، انتهى الإيجار بانقضائها دون حاجة إلى تنبيه، فإن بقي المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور دون رضاء المؤجر فإنه يكون مغتصباً، أما إن بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن هذا يكون تجديداً للإيجار السابق أي إيجاراً جديداً بشروط الإيجار الأول ولكن لمدة غير محددة تسري في شأن تحديدها أحكام المادة 567 المشار إليها، وأنه إذا اشترط في الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين، فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد، فإذا لم يصدر هذا الإخطار في الميعاد، امتد الإيجار الأول إلى مدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. ومن المقرر أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار، فيتعين أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهياً، وتنحل الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لمصلحة المتعاقد الذي وجه التنبيه، ويصح أن يكون التنبيه في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة، غير أنه لا يشترط حتى ينتج التنبيه- أو الإخطار- أثره أن يفصح فيه المتعاقد عن سبب رغبته في الإنهاء، إذ يكفي أن تصدر عنه هذه الرغبة دون تسبيب لها. ولما كان عقد الاستثمار المؤرخ 1/12/1991 موضوع النزاع قد نص في البند 25 منه على أن "يظل هذا العقد سارياً لفترة مدتها.. سنتان من تاريخ إبرام هذا العقد، وعندما يرغب أي من الطرفين في عدم تجديد العقد فعليه إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة العقد عن رغبته في عدم تجديد العقد، وفى حالة عدم حدوث ذلك الإشعار فيعتبر العقد مجدداً تلقائياً لسنتين تاليتين) مما مفاده أن مدة هذا العقد هي سنتين تنتهي في 30/11/1993 وأنه إذا لم يحصل الإشعار- أي التنبيه- المشار إليه بالعقد امتد الإيجار بعد انقضاء المدة الأولى لمدة ثانية تعادلها، فإذا ما انقضت المدة الثانية انقضى بها عقد الإيجار، ولا يمتد إلى مدة ثالثة فرابعة لأن المتعاقدين لم يرغبا إلاّ في أن يمتد العقد إلاّ لمدة مماثلة لا إلى مدد مماثلة وذلك طبقاً لما نص عليه في العقد، وإذ انتهت تلك المدة وبقت الطاعنة مع ذلك منتفعة بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن الإيجار يتجدد لمدة غير محددة، ومن ثم يعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانتهاء تلك المدة- وهي شهر على ما يبين من البند 3 من العقد- إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير وذلك كله عملاً بالمادتين 567، 605 المشار إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر، وأقام قضاءه في إحدى دعامتيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار بعد أن امتد إلى مدة غير محددة وفقاً لما نص عليه في البند (25) منه فاعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر عملاً بالمادة 567 من القانون المدني على ما سلف، إلا أن تجديده توقف في 25/1/2000 بعد أن أفصح المطعون ضده كتابة عن رغبته بعدم التجديد ونبه على الطاعنة بإخلاء العين قبل 29/2/2000 وذلك طبقاً لما تضمنه الكتاب الصادر منه إليها المقدم بحافظته لجلسة 12/4/2003، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذه الدعامة يتفق وصحيح القانون ولا يخالف الثابت في الأوراق، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء الحكم، فإن النعي عليه بما ورد بباقي أسباب الطعن- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه، وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 589/2003 تجاري جلسة 31/5/2004)
34 -
هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 595 من القانون المدني قد نصت على أن يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عن انتهاء الإيجار، فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر.... " وكانت المادة 596 التالية قد أوجبت على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، فإن مفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المستأجر لا يلتزم بالرد أو التعويض إذا كان هلاك المأجور أو تلفه قد وقع بخطأ لا يسأل عنه، وإذ نصت المادة 233 من القانون المدني على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل المضرور أو بفعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " ومفاد ذلك أن السبب الأجنبي الذي يعفى المدين من الالتزام بالتعويض إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه قد انتهى إلى براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة من تهمة التسبب بإهمال وعدم احتياط في حريق مخزن الشركة الذي امتدت منه النيران إلى الرافعة وحاضنة الأوراق المؤجرتين من المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنفة عن هلاك هاتين المعدتين، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالمطالبة بالتعويض عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق المؤجرتين لها على سند من انتفاء مسئوليتها كمستأجرة عن التعويض عن هلاكها أخذا بحجية الحكم الجزائي النهائي سالف البيان وعدم ثبوت خطأ في جانبها لاتباعها الشروط الأمنية وسلامة طرق التخزين وحدوث حريق مفاجئ لسبب لا يد لها فيه، ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
35 -
عدم تحديد المتعاقدين الأجرة أو كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها. أثره. وجوب أجرة المثل وقت إبرام العقد ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. م 565 مدني.
- تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 565 من القانون المدني على أنه "إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد" مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -أن تحديد الأجرة في عقد الإيجار متروك لإرادة المتعاقدين -إلاّ أنه في حالة عدم تحديدهما للأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها وكذلك إذا تعذر على أيهما إثبات الأجرة التي اتفقا عليها فإن أجرة المثل وقت إبرام العقد تكون هي الواجبة ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 محل النزاع أنه تضمن في البند الثالث النص على أن مدة العقد خمس سنوات وهي قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعند تجديد العقد لمدة أخرى يقوم الطرفان بالاتفاق كتابة على بدل الإيجار الجديد الذي يسري خلال مدة التجديد، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب زيادة الأجرة عن المدة التي تجدد إليها العقد تأسيساً على عدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديدها ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، ومن ثم فإن الأجرة الواجبة في هذه الحالة إعمالاً لنص المادة 565 سالفة البيان تكون أجرة المثل وقت تجديد العقد لمدة أخرى يحددها قاضي الموضوع بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على قالة أن القانون المدني لم يتضمن أحكامه ما يجيز تعديل القيمة الإيجارية إلاّ باتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 8/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
36 -
الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
القواعد القانونية
النص في المادة 137/1 من قانون التجارة على أنه: "إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هذا المبيع من وقت تسليمه إليه." والنص في المادة 140 من ذات القانون على أن "تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان المبيع إيجاراً". ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -بأن هذه المادة خاصة بالحالة التي يعمد فيها البائع إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار فيسمي البيع إيجاراً، ويصف أقساط الثمن بأنها أجرة مقسطة، ثم يتفق مع المشتري على أنه إذا وفي بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري ويهدف البائع بذلك إلى تحصين نفسه وضمان حقه إذ هو يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً، وإذا تصرف المشتري في المبيع عُدَّ هذا منه تبديداً ولهذا رأى المشرع أن يقر الأمور في نصابها، ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد فنص على أن أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً." ومفاد ذلك أنه إذا احتفظ البائع بملكيته السيارة المبيعة حتى أداء المشتري أقساط الثمن جميعها اكتسب هذا الأخير ملكية السيارة ومن ثم تسري في هذه الحالة أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد 136ـ140 من قانون التجارة حتى ولو أطلق عليه المتعاقدان على هذا العقد بأنه عقد إيجار. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 11/7/2001 أن الشركة المستأنفة أجرَّت السيارة -محل النزاع -إلى المستأنف ضدها الأولى وبكفالة المستأنف ضده الثاني لقاء مبلغ 7908 ديناراً سُدد منه مبلغ 803 دنانير مقدم على أن يسدد الباقي أقساط شهرية بواقع -/95 ديناراً شهرياً وتكون الدفعة الأخيرة مبلغ -/1500 دينار وذلك اعتباراً من 20/8/2001 وحتى 20/7/2006، ونص في البند الرابع من العقد بأن الشركة المستأنفة تَعد المستأنف ضدها الأولى بأن تملكها تلك السيارة إذا أوفت بكامل المبلغ المتفق عليه أما إذا أخلت بالتزامها بسداد الأجرة أو جزء منها يكون العقد مفسوخاً والرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة والمطالبة بأجرة باقي مدة العقد ويبين من هذا العقد أنه وإن كان في ظاهره عقد إيجار إلا أنه في حقيقته ليس سوى عقد بيع بالتقسيط حسب التكييف القانوني الصحيح كما نصت عليه المادة 140 من قانون التجارة المشار إليها.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
37 -
تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
القواعد القانونية
الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين المستأجر عند التسليم وجود نقص في المساحة المؤجرة أو تعرض من الغير عليها سواء كان ذلك التعرض مادياً أو قانونياً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو طلب التعويض إن كان له مقتضى مادام أن ذلك النقص أو التجاوز كان قبل تمام التسليم. أما طلب إزالة ذلك التعدي فلا يكون إلا لمالك العقار سواء أكان هو المؤجر أو غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التجاوز المقول به من المطعون ضده الأول كان سابقاً على استئجاره أرض النزاع من المطعون ضدها الأخيرة وأنه إزاء النقص في المساحة المؤجرة والتعديات الحاصلة عليها، امتنع عن تسلمها لكون ذلك يشكل إخلالاً بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وأن ذلك الوضع يخوله حق الرجوع على المؤجر بدعوى العقد لاستكمال المساحة أو الفسخ مع التعويض ولا يعطى المطعون ضده الأول حق طلب إزالة التعدي أو التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يورده في أسبابه متجاوزاً إلى الحكم بإلزام الطاعنين بالإزالة والتعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 112/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
38 -
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم.
- العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعاً عليه منهما توقيعاً غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
39 -
العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني.
- انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، فإذا استبعدت المحكمة عقد الإيجار من نطاق تطبيق القانون المذكور فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر العقد منتهياً بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يكن هناك اتفاق على امتداده لمده أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين، ومن المقرر أن التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم تجديده لمده أخرى، يؤتى التنبيه أثره وتنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخضع صحيحاً عقد الإيجار محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني في شأن انتهاء مدته دون إعماله قانون إيجار العقارات عليه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند مما خلص من الأوراق انتهاء عقد إيجار عين النزاع بانتهاء مدته بإبداء المطعون ضده عدم رغبته في تجديدها بإنذار الطاعن بإنذار رسمي معلن إليه خلال المدة المحددة بالعقد وباعتباره صاحب الصفة في طلب الإخلاء على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على عين النزاع وضع يد غاصب بعد انتهاء مده العقد وعدم الرغبة في تجديدها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
40 -
عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها المضاربة لتحقيق ربح أو إذا انصبت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة. خروجها من نطاق تطبيق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
- تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء مدته المتفق عليها. الاتفاق على أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. أثره. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه المضاربة لتحقيق ربح مادي، أو انصب العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسرى عليها الأحكام المقررة في قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال، وأن تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد المبرم بينهما، وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 604 من القانون المدني -وعلى ما أفصحـت عنـه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن الإيجار ينتهي بانقضاء مدته المتفق عليها، فإذا اشترط في الإيجار- أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبية في الميعاد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أنه "وكان البين من الاطلاع على عقد الاتفاق المبرم بين الجمعية المدعية- المطعون ضدها- والمدعى عليه- الطاعن- المؤرخ 30/11/94 أن الأولى أجرت للمدعى عليه محل فرع البنشر والكهرباء الموجود بالجمعية مقابل أجرة شهرية مقدارها 1500 ديناراً، وقد حوى هذا العقد شروطاً استثنائية لا ترد عادة في عقود الإيجار العادية إذ نص في البند 2- منه على أن المدعى عليه يتعهد بشراء جميع قطع الغيار والزيوت الموجودة داخل الفرع بعد تحديد قيمتها من قبل الجمعية. كما نص في البند 4- من العقد على أن المدعى عليه يتعهد بإمداد الفرع بالعدد والآلات الحديثة مثل كمبيوتر عام لفحص السيارات ومحطة غسيل محرك السيارة- وخلافه من الآلات على أن تعود ملكية جميع العدد والآلات للجمعية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد، كما نص في البند 5- على أن المدعى عليه يتعهد بعمل مظلة للفرع بطول الوجهة الأمامية وعمل استراحـة مجهـزة للزبائن، وبنود أخرى كلها تكشف عن أن هذا العقد المدون به هذه الشروط الاستثنائية هو في حقيقته عقد استثمار يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 35 لسنة 78، ومن ثم ينطبق عليه مواد الإيجار في القانون المدني ومن ثم فإن ما أورده المدعى عليه بمذكرته من مواد خاصة بقانون إيجار الأماكن رقم 35/78 في غير محله". ثم أضاف الحكم إلى ذلك قوله". لما كان ذلك، وكان البين مـن عقد الاستثمار موضوع الدعوى في البند (10) منه أن مدته سنة واحدة تبدأ من 6/12/94 وتنتهي في 5/12/95 ويجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر عن رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء العقد بمدة شهرين فإن العقد بين الطرفين وعلى نحو ما سطرته المدعية بصحيفة دعواها ومذكرتها وكذا مستندات الدعوى قد تجدد بين الطرفين لمدد متتالية وإذ رغبت المدعية في عدم تجديد العقد الذي كان ينتهي في 5/12/2002 أي أنها أعملت البند (10) من العقد المبرم بينهما بأن أخطرت المستأجر بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين ومن ثم وإعمالاً للبند سالف الذكر وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وقد قامت المدعية بإجراء الإنذار اللازم قبل طلب الإخلاء في المدة المحددة بالعقد بما يكون معه طلبها بإخلاء المحل المستأجر بمعرفة المدعى عليه وتسليمه إليها قد صادف صحيح القانون "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات هذا العقد والنية المشتركة لعاقديه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعن 915/2003 تجاري جلسة 27/4/2005)
41 -
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه "ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها "يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة وأوجب القانون لذلك على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها (المادة 53/2 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات). لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات كلي الفروانية المودع حافظة مستندات المطعون ضده المقيدة برقم 3 مرفقات الخبير المنتدب في الدعوى- أن المطعون ضده قد أقام تلك الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1700 ديناراً قيمة أجرة شهر أغسطس سنة 2002 عن العين المؤجرة منه إليها بموجب العقد المؤرخ في 1/7/1997 (عشر شقق في البناية رقم 12 الواقعة بشارع الغزالي بمنطقة الفروانية- وهي ذات العين محل النزاع الماثل- وقد انتهت فيها المحكمة إلى القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1700 دينار أجرة شهر أغسطس سنة 2002 وصار هذا الحكم نهائياً ومن ثم فإن هذا القضاء تضمن الفصل في مسألة أساسية هي انطباق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1988 و 82 لسنة 1994 على العقد سالف البيان واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ كانت الدعوى الماثلة مقامة بين نفس الخصوم بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت في العين المؤجرة بموجب ذات العقد استناداً إلى مسئولية المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ومن ثم فإنها تعد منازعة ناشئة عن عقد الإيجار سالف البيان، ويكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات حجية الأمر المقضي بشأن سريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالعين المؤجرة منطوياً على قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وهو من النظام العام بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005)
42 -
الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
43 -
دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص.
- الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء.
- قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
القواعد القانونية
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار- وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات- هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. وكان مفاد نص المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى المشرع من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية قد قضت بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي حددتها المادة 128 مرافعات- سالفة البيان- على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. وإذ أصدرت الدائرة التجارية حكمها في موضوع النزاع واستجابت فيه لطلبات الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة وإلزامها بأداء الأجرة المستحقة عليها، فإنه وإن كانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وما كان يجوز لها استئنافه بعد أن صدر وفق طلباتها ومحققاً لمقصودها منها، إلا أن مسألة الاختصاص تعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها التصدي لها من تلقاء ذاتها ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف- بعد أن استأنفته المطعون ضدها- وبرفض الدعوى، فإن الطاعنة يحق لها الطعن في هذا الحكم وما اشتمل عليه من قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر النزاع. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قد أقيم على غير أساس فتقضي المحكمة برفضه.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
44 -
القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
- استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن" تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية. وإذ اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقديـن والغايــة من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال... "مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون بنص صريح عقود الإيجار في أحوال معينة من بينها حالة العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود مثل هذه الشروط يعد قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعنى في هذا القانون وإن اتخذ اسمه فلا تسري أحكام القانون سالف البيان على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام، وتسري على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية على حسب الأحوال. وكان استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وكذلك تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتنفيذ المتعاقد لالتزامه هى من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
45 -
من له الحق في التأجير له الحق في إنهائه. علة ذلك.
القواعد القانونية
الأصل أن كل من له الحق في التأجير أن يطلب إنهاء الإجارة لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
46 -
الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يُعزى إليه.... وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره "مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر أو أن يكون عدم انتفاع المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه أو نتيجة استعماله العين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمتأخر الأجرة أخذاً بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن سبب صدور قرار الغلق الإداري رقم 762 لسنة 99 هو قيام الطاعنة بفتح محل بدون ترخيص بالأرض الفضاء المؤجرة لها وخلص الحكم مما أورده الخبير إلى أن عدم انتفاعها بالمأجور يرجع إليها وأنها المتسببة فيه فتتحمل تبعة عملها وإذ كان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى على دفاع الطاعنة فإن ما استطرد إليه من أن الغلق لم ينصب على كامل المأجور وإنما على المحل الذي فتح بدون ترخيص وأياً ما كان وجه الرأي فيه لا يعدو أن يكون أمراً زائداً يستقيم الحكم بدونه ولا أثر له في قضائه ويضحي بالتالي النعي عليه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
47 -
المؤجر. التزامه بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر. مؤدى ذلك. امتناعه عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها. علة ذلك. من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها، ولها تفسير المستندات والمحررات لاستنباط حقيقة الواقع بها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون أن تخضع في ذلك كله لرقابة محكمة التمييز مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام استخلاصها للحقيقة سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، ولها تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أو لا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. كما أن ما نصت عليه المادة 576 من القانون المدني من التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر، يستلزم أن يمتنع المؤجر عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، والتعرض القانوني يكون بادعاء المؤجر حقوقاً على العين تتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإزالة البرج محل التداعي على ما حاصله أن ما تضمنه عقد الاستثمار المؤرخ 1/9/1996 المبرم بين المطعون ضدهم "ثانياً" والمطعون ضده الأول من أحقية الأخير في استغلال أرض القسائم المبينة به بإقامة بعض المنشآت والمكاتب والمعارض عليها يعني حقه في الانتفاع بها كاملة طوال مدة العقد ومنعهم من التعرض له، وأن ما ورد بالعقد من إقامة المستأجر لتلك المنشآت على نفقة المؤجرين واعتباره حقاً خالصاً لهم مفاده أن يكون ذلك بعد انتهاء مدة الإيجار وبالتالي يعد تأجيرهم سطح أحد القسائم للشركة الطاعنة لإقامة البرج انتقاصا من انتفاع المستأجر بالمأجور مما يحق له إزالته، كما أن قبوله قبض مقابل استهلاك الكهرباء من مالك الشركة لا يعد تنازلاً عن هذا الحق - وإذ كان ما قرره المطعون ضده الأول أمام الخبير بشأن قبض استهلاك الكهرباء لا يعد - وأياً كان وجه الرأي فيه - إقراراً قضائياً وبالتالي يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم - في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - سائغاً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها والتي تتفق وصحيح القانون، ويتضمن الرد المسقط لما تمسكت به الطاعنة في هذا الصدد، وكان ما تثيره عما تضمنه تقرير الخبرة من عدم ترتب أضرار بالقسائم وأن سطحها غير مستغل، لا أثر له في قضاء الحكم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 1047/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
48 -
الإيجار الذي قصد به المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام قانون الإيجارات. خضوعه لأحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أنه" إذا كان القصد من العقد مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان التصرف في حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي كأن يقع الإيجار على عمارة كبيرة كلها أو بعضها بمبلغ إجمالي كي يقوم المستأجر بتأجير أجزائها المتعددة للغير فالمستأجر هنا مضارب يقوم بعملية مالية لا يقصد بها سوى تحقيق ربح مادي ولا تسرى في هذه الحالة أحكام قانون الإيجارات... وتسرى على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
(الطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
49 -
البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعا بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذا بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/2/2006)
50 -
الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة.
- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
- النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جري علي أنه "لايجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر." إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها علي أنه "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما "1"..."5" مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية..." كما نص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية علي أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء." بما يدل- وعلي ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية- أنه استكمالاً لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/1/1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم مع الطاعنة عقداً بتاريخ 22/6/2003 استأجرت بموجبه منه خمسين مقطورة براد- وهو نشاط تجاري وقد أبرم هذا العقد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها بدولة الكويت، وهو ما يضحي معه هذا العقد بمنآي عن البطلان ولا تسري عليه نص المادة 23من قانون التجارة الكويتي سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
51 -
التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: "يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل" ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
52 -
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
53 -
علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
القواعد القانونية
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه "يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق" وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.