أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إيجـار

موجز القواعد

  • إيجـار
    • 1 - إيجار الوقف. ولايته للناظر وحده دون الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق. الاستثناء. أن يكون مأذوناً له في ذلك من الواقف أو الناظر أو القاضي. قبض الأجرة. للناظر أو لمن يأذن له في قبضها. م6 من الأمر السامي في 5/4/1951، م639 من القانوني المدني. - العين الموقفة للخيرات فيها نصيب. عدم اشتراط الواقف فيها النظارة لشخص أو جهة معينة. أثره. ثبوت النظارة لوزارة الأوقاف. مؤداه. عدم أحقية مؤجرة الوقف -غير المأذون لها- في التأجير. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة. لا يعيبه.
    • 2 - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
    • 3 - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه. شرطه. شموله على ما يفيد الرغبة في اعتبار العقد منتهياً بدون غموض. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع. - طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء أو استناداً للقواعد العامة. عدم تضمنه تنبيهاً صريحاً بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مدة معينة. - انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراضه. مفاده: امتداد عقد الإيجار. المدة المعتبرة في هذا الشأن. ماهيتها.
    • 4 - أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
    • 5 - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
    • 6 - تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها.
    • 7 - المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حسن النية. العبرة في حسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له.
    • 8 - اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
    • 9 - إعلان محضر الإيداع. وجوب أن يكون بمعرفة مندوب الإعلان. مخالفة الميعاد المحدد لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع. لا بطلان
    • 10 - العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. مثال لإيداع قيمة ايجارية دون عرضها.
    • 11 - الأجرة. شرط استحقاقها ومتى ينقضي الالتزام بها.
    • 12 - الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978. - تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
    • 13 - إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. - إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه. - إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى. - توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994. - إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
    • 14 - دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
    • 15 - تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة 567 من القانون المدني. - الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. وغير لازم انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء.
    • 16 - هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
    • 17 - عدم تحديد المتعاقدين الأجرة أو كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها. أثره. وجوب أجرة المثل وقت إبرام العقد ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. م 565 مدني. - تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 18 - الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
    • 19 - تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
    • 20 - تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم. - العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك. - ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
    • 21 - العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني. - انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
    • 22 - عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها المضاربة لتحقيق ربح أو إذا انصبت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة. خروجها من نطاق تطبيق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. - تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء مدته المتفق عليها. الاتفاق على أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. أثره. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد.
    • 23 - صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
    • 24 - الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
    • 25 - دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص. - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. - قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
    • 26 - القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. - استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 27 - من له الحق في التأجير له الحق في إنهائه. علة ذلك.
    • 28 - الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
    • 29 - المؤجر. التزامه بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر. مؤدى ذلك. امتناعه عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها. علة ذلك. من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
    • 30 - الإيجار الذي قصد به المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام قانون الإيجارات. خضوعه لأحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. مثال.
    • 31 - إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. - إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه. - إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى. - توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994. - إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
    • 32 - دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
    • 33 - تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة 567 من القانون المدني. - الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. وغير لازم انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء.
    • 34 - هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
    • 35 - عدم تحديد المتعاقدين الأجرة أو كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها. أثره. وجوب أجرة المثل وقت إبرام العقد ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. م 565 مدني. - تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 36 - الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
    • 37 - تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
    • 38 - تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم. - العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك. - ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
    • 39 - العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني. - انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
    • 40 - عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها المضاربة لتحقيق ربح أو إذا انصبت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة. خروجها من نطاق تطبيق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. - تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء مدته المتفق عليها. الاتفاق على أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. أثره. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد.
    • 41 - صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
    • 42 - الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
    • 43 - دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص. - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. - قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
    • 44 - القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. - استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 45 - من له الحق في التأجير له الحق في إنهائه. علة ذلك.
    • 46 - الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
    • 47 - المؤجر. التزامه بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر. مؤدى ذلك. امتناعه عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها. علة ذلك. من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
    • 48 - الإيجار الذي قصد به المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام قانون الإيجارات. خضوعه لأحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. مثال.
    • 49 - البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 50 - الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة. - الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. - النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
    • 51 - التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
    • 52 - هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
    • 53 - علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت