1 -
القرار الإداري. ماهيته والباعث عليه وأركانه. اختلال أحد أركانه. أثره. انعدامه ويعتبر عملاً مادياً يصبح معه القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعمال الإدارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بالشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، ويشترط لسلامة القرار توافر خمسة أركان هى الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، وأن اختلال أحدها يؤدي إلى انعدام القرار ويهبط به إلى منزلة العمل المادي، الذي لا يعد وأن يكون مجرد عقبة مادية يصبح معها القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعمال الإدارة، إذ يعتبر والحالة هذه معيباً بخلل جسيم ينحدر به إلى حد العدم. ومؤدى ذلك أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص القضاء الإداري بأن الأول يجب أن يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث مركز قانوني معين، في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة، ومن هنا كان لزاماً على محكمة الموضوع – توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض – أن تتيقن من وجود القرار الإداري وأن تعطيه وصفه القانوني على هدي أركانه المشار إليها وحكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وذلك لتقف على ما إذا كانت إزاء قرار إداري أم مجرد عمل مادي. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص المبني على انطواء الواقعة على قرار إداري بمصادرة أموال الطاعن على مجرد القول بأن ثمة أمر إداري قد صدر من المحتكم ضده – المطعون ضده – طبقاً لما ادعاه وزعمه المحتكم في شأن قيام المحتكم ضده بمصادرة أمواله ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص، ودون أن يتيقن من وجود قرار إداري بالمعنى المتقدم قصد به إحداث مركز قانوني معين، الأمر الذي خلت منه الأوراق، بل حرص المطعون ضده على إنكار صدوره طوال مرحلة التقاضي جاحداً الصورة الضوئية للورقة المنسوب صدورها للاستخبارات والأمن والمقدمة مـن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في تعلق المنازعة بقرار إداري على مجرد الافتراض والتخمين، يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 546/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
2 -
إنعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.