1 -
إنابة الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه. أثره. انصراف آثار العقد إليه لا إلى نائبه. إلا إذا تعامل الأخير باسم نفسه فتنصرف آثار العقد إليه دون الأصيل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة بأن ينيب الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه، بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون المدني، إذا ما تعامل النائب باسم نفسه وكانت هناك نيابة ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى النائب دون الأصيل، واستخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.