1 -
- قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر ورفض طلب التحويل. لا يندرج ضمن أعمال السيادة. لازم ذلك: اختصاص القضاء بنظره.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع لم يحدد -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ماهية أعمال السيادة التي منع المحاكم من نظرها بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، فإن المشرع بذلك يكون قد ترك أمر تحديد هذه الأعمال للقضاء الذي يتولى تكييف العمل الصادر من الحكومة وصولاً لبيان ما إذا كان يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص بنظرها، والعكس بالعكس. لما كان ذلك، وكانت أعمال السيادة تتسم ببعض العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية، ومن أهم هذه العناصر الصبغة السياسية البارزة فيها باعتبار أن أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة، إذ يكون الغرض من هذه الأعمال هو تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته، ومن ثم لا تحتاج إلى تعقيب القضاء أو بسط رقابته عليها، ومتى كان ذلك، وكان ما طلبته المطعون ضدها - بشأن أحقيتها في تحويل إقامتها إلى كفيل آخر بعد انتهاء علاقة العمل بينها وبين صاحب العمل السابق وإلزام الطاعن بصفته بذلك - لا تندرج ضمن أعمال السيادة بالمعني المتقدم باعتبار أن وزارة الشئون الاجتماعية التي يمثلها الطاعن بصفته تتولى مثل هذه الطلبات وتصدر بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للقواعد والشروط الواردة في القانون والقرارات الخاصة بها وذلك بوصف أن الوزارة في هذا المقام سلطة إدارة لا سلطة حكم وهو الأمر الذي يجعل هذا العمل بمنأى عن أعمال السيادة، وبالتالي يختص القضاء العادي بنظره والفصل فيه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وقضى فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
2 -
- القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة.
القواعد القانونية
- إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الأولي مـن المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون 61 لسنة 1982 قد استبعدت القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد.، من لا يحمل الجنسية الكويتية، من اختصاص تلك الدائرة، وبالتالي فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل الإقامة الماثلة باعتبار أن المطعون ضدها غير كويتية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الإقامة وفصل فيه، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، ويضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
3 -
- تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي على الأجانب المقيمين بالبلاد. غايته. التغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية. مقتضى ذلك. أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساطهما ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
- لوزير الصحة فرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ تطبيق القانون 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون عند الاستفادة من الخدمة العلاجية.عدم تعارض ذلك مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية على أن " تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية " وفى المادة الثانية منه على أن "لايجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسرى هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك" وفى المادة 11 من ذات القانون على أن "يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إلى أن الدولة قد اهتدت إلى تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل تدريجى بعد أن تبين لديها أن الرسوم وحدها لا تكفى للتغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية وفى ضوء ذلك نصت المادة الأولى على أن تقدم الخدمات الصحية، للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكدت المادة الثانية أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبى تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك، وأذنت المادة الحادية عشرة لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون كشرط من شروط الوثيقة أو عقد الضمان الصحي، ومن ثم فإن الرسوم الرمزية التي تحصلها وزارة الصحة من المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999 عند التقدم للاستفادة من الخدمة العلاجية لا تتعارض مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.