1 -
الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 بشأن تنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات بأجل على أن " تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة "658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل، " يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه نظراً للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليهما في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقا لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام
1 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 من ق 68 لسنة 1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبات مالية، فإنه يجب إدخال مدير التفليسة في الدعوى، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه باعتباره قائماً على إدارة أموال المفلس، ويترتب على عدم إدخاله عدم قبول الدعوى، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، إذ أنه من المقرر –في قضاء محكمة التمييز– أن قواعد الإفلاس من النظام العام ويندرج في ذلك اختصام مدير التفليسة في كل الدعاوى المتعلقة بما للمفلس أو عليه من حقوق مالية باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وإذ لم يُختصم مدير التفليسة في الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز إدخاله في الاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي.
(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004)
2 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد اسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
3 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومنعهم منذ تاريخ ذلك الحكم من مباشرة الدعاوى الانفرادية. فإن من شأن إلغاء ذلك الحكم زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. وإذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. فإن للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز في أي وقت بأثر إلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس أحدهم. وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة التمييز قد قضت في الطعنين رقمي 158، 160 لسنة 2004 تجاري بتاريخ 26/10/2005 بإلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الأول ورفض الدعوى بإفلاسه. وهو ما من شأنه زوال آثار الإفلاس جميعها التي ترتبت على ذلك الحكم واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها ومنها زوال جماعة الدائنين، وصفة مدير التفليسة - المطعون ضده الثاني بصفته - مما يكون معه طلب الطاعن إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعابه مقبولاً. ويصير الحكم المطعون فيـه الصادر بعدم قبول الطلب - أياً كان وجه الرأي فيه - حرياً بتمييزه دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 130/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
دعوى شهر الإفلاس
1 -
دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلا للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساس النزاع بينهما واحد فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن الفصل في إحداها يترتب عليه الفصل في الدعوى الأخرى وأن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكـام متناقضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم 1959 لسنة 87 تجاري كلي -دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي- إلى الدعوى رقم 947 لسنة 1987 تجاري كلي -دعوى شهر الإفلاس- للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكان موضوع الدعويين أساسهما واحد هو عدم وفاء المطعون ضدهم بديونهما من أجل ذلك طلبت شهر إفلاسهم وصحة إجراءات الحجز التحفظي ومن ثـم القضاء في أحدهما مؤثر في الأخرى ويكون القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية خاصة وأن الطاعنة لم تدع أنها أعلنت دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي إلى المطعون ضدهم إعلانا قانونياً صحيحاً ويضحى ما تدعيه الطاعنة أن الحكم لم يفصل في دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
شروط الحُكم بشهر الإفلاس
1 -
العميل المتوقف عن دفع ديونه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. ق 41 لسنة 1993. وله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط التقدم إلى البنك المدير لإمهاله في السداد مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ السداد علاوة علي غرامة تأخير 15% سنويا عن فترة التأخير. عدم سداده بعد تلك المدة. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه علي أن "... علي العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدي رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد علي أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة علي غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه" ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق.
(الطعن 452/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
(*) بتاريخ 27/6/2004 صدر القانون رقم 30 لسنة 2004 باستبدال نص الفقرتين 1، 3 من المادة (14) من القانون رقم 14 لسنة 1993 وكذلك باستبدال نص المادة (17) من ذات القانون – الكويت اليوم عدد 672 سنة 50.
2 -
توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14.
- تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى البنك المدير بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق بمبررات تأخره. لا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن أربعة أشهر من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة على غرامة التأخير. تخلفه عن السداد في نهايتها. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه. م13. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وثبوت توقفه عن الدفع طبقاً لأحكامه. كفايته لشهر إفلاسه. لا يحول دونه السداد اللاحق. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل، ومذكرته الإيضاحية، أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه، انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه على أن"... على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحـق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه "ومن ثم فإنه يكفى لشهر الإفلاس تطبيقا لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 380ر2958 دينار وأنه لم يلتزم بسداد أي من دفعاتها في مواعيد استحقاقها مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما اسقط منه حتى تاريخ السداد، ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه تكون متوافرة، لا يغير من ذلك ما قام به من سداد لاحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1741/2000 تجارى صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من الكتاب الموجه من البنك الأهلي الكويتي "بصفته بنكا مديراً نائبا عن الدولة " بتاريخ 28/5/2000 إلى المستأنف والمستأنف ضدها الثانية أن المستأنف ضده الأول سدد بتاريخ 17/5/2000 مبلغ 880ر961 دينار يعادل قيمة دفعات السداد النقدي الفوري لمديونيته المشتراة محملة بالغرامات والأعباء المقررة فيما لو كان قد اتبع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل واختار طريقة السداد النقدي الفوري لها وقد قبله البنك منه تحت حساب كامل المديونية المشتراة وتوابعها وما اسقط منها، والبالغ رصيدها – كما في 1/8/1990 –مبلغاً مقداره 380ر2958 دينار وذلك دون أي التزام من جانبه حيث كان العميل – المستأنف ضده الأول – قد وثق إقراراً بالمديونية ولم يلتزم بسداد أي من دفعاتها.، فيكون قد تحقق عدم التزامه بالسداد على النحو المبين في المادة 13 من القانون 41 لسنة 1993 السابق بيانها، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون تكون قد توافرت، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بشهر إفلاسه.
(الطعن 306/2001 تجاري جلسة 1/2/2003)
3 -
التيسيرات المنصوص عليها في القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. شرط استفادة المدين منها. التزامه بما فرضه عليه القانون من أحكام. تخلفه عن توثيق الإقرار المنصوص عليه فيه وعدم إبداء رغبته في اختيار طريقة السداد خلال المواعيد المقررة. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. عدم سداده لكامل المديونية. توقف عن الدفع يسوغ شهر إفلاسه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
- التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصُلح. وجوب عرضها على المحكمة. عدم جواز إجرائها عمليات السداد الفوري النقدي للدين أو جدولته خارج نطاق مواد القانون أو أن تجري صلحاً واقياً من الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة 8/2 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأن " وعلى أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلى - ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة - 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق به "، والنص في المادة 10 من القانون على أن " يتولى المدير، نائباً عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر القيام بالأعمال الآتية : 1-.. 2-.. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقاً لأحكام هذا القانون"، والنص في المادة 13 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 8/1995 على أن "يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا لم يبد العميل رغبته في طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون "، وقضت المادة 14(*) من القانون ذاته على "أن للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون.."، ونصت المادة 17(*) من ذات القانون على أنه "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس، إذا ثبت لها أن شروط ملائمة، على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.. "، ويبين من إستقراء مواد القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتعديلات اللاحقة عليه، أن المشرع هدف من إصداره وضع القواعد التي تمكن تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطى في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من قبل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام ومن أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته اللاحقة عليه فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون المذكور حل أجل الدين ويلتزم المدين بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 800 دينار، وقد ثبت من الأوراق أن المذكور لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما يترتب عليه حلول أجل الدين والتزاماته بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ ثبت أنه لم يقم بسداد كامل المديونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاس المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويكون بالتالي طلب رئيس حماية المديونيات العامة بطلب شهر إفلاسه قائم على أساس صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن حالة التوقف عن الدفع غير قائمة لأن الهيئة العامة للاستثمار - المطعون ضدها الثانية - قد وافقت على عمل تسوية لمديونية المطعون ضده الأول وفقاً للقواعد التي تتبعها مع كافة العملاء المتخلفين عن السداد بطريقة السداد النقدي الفوري، على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته بأن الصُلح الذي وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مفتقراً لشروطه ولا يصدق عليه وصف الصُلح الواقي من الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993، ليس لها أن تجرى عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق مواد القانون نزولاً لحكم المادة 10 من قانون المديونيات، كما أنه ليس لها إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، إنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأن الصُلح على المحكمة طبقاً للمادة 17 من القانون ذاته وعلى ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
4 -
توقف المدين التاجر عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها. أثره. جواز إشهار إفلاسه متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه.
- تقدير الوقوف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس. موضوعي.
القواعد القانونية
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إنه يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
5 -
استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14 من القانون المذكور.
- العميل في تطبيق أحكام القانون 41 لسنة 1993. المقصود به. م1. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وتوقفه عن الدفع بامتناعه عن السداد. كفايته لشهر إفلاسه. لا محل لاشتراط أن يكون المدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة. علة ذلك.القانون الخاص يقيد القانون العام.
- خضوع الطاعن للقانون 41 لسنة 1993 وعدم وفائه بالتزاماته بالتطبيق لأحكامه. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أُسقط منه حتى تاريخ السداد. جواز الحكم بشهر إفلاسه. لا يغير منه حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما لم يوف بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة توقفه عن الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس ونفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة السلطة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة وحصولها عليها بسرعة، وإذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعميل "المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986"، ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق، ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأنه يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة، لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانـون الخاص، ومن ثم فلا يستلزم لشهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون التوقف مبنياً عن عجز التاجر واضطراب مركزه المالي بل أعتبر التوقف عن الدفع متحققاً بمجرد امتناع العميل عن السداد طبقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 - مبلغ 1611268.216ديناراً، وأنه لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ لم يقم الطاعن بسداد تلك المديونية على نحو ما نصت عليه هذه المادة، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون رقم 41 لسنة 1993 الواجبة التطبيق تكون متوافرة، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من التفات الحكم المستأنف عن المستندات التي قدمها لإثبات حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما كانت تلك المستندات لا تفيد الوفاء بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة التوقف عن الدفع إذ لا يكون لها من أثر والحال كذلك على قضاء الحكم الصادر بشهر إفلاسه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي الذي قضى بشهر إفلاس الطاعن فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
6 -
الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون 41 لسنة 1993.
- مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها. عدم استخدام هذه الرخصة في المواعيد المحددة. لا يحول دون اعتبار العميل في حالة توقف عن الدفع مما يسوغ شهر إفلاسه
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 - في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها - المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22، وبمقتضاها يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. وإذ كان النص في المادة 10 من القانون رقم 41 لسنة 93 المشار إليه على أن " يتولى المدير نائباً عن الدولة نيابة قانونية بغير أجر القيام بالأعمال الآتية.... 4- اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون " وفى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 1993 على أن " يجوز للبنك إجراء الترتيبات اللازمة مع العميل بناء على طلبه للتصرف في الأصول المرهونة بشرط أن يتم استخدام حصيلة التصرف في السداد النقدي الفوري لمديونيته، وتكون البنوك مسئولة عن اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن". يدل على أن مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة رخصة للبنك يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها ويراها أوفى بالتزامه بحفظ حقوق الدولة. ومن ثم فإن عدم استخدام هذه الرخصة للتنفيذ على الأصول المرهونة في المواعيد المحددة، لا يحول دون اعتباره في حالة توقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون مما يسوغ شهر إفلاسه.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
7 -
استخلاص التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس. موضوعي. شرطه.
- المشرع خول النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41/1993. المقصود بالعميل: هو المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلهما وكذا عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986. مؤدى ذلك: أن خضوع المدين للقانون 41/1993 وتوقفه عن الدفع وفقاً لأحكامه. كاف لشهر الإفلاس. مثال.
القواعد القانونية
المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14 منه النيابة العامة السلطة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة وحصولها عليها بسرعة، وإذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاً برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986 ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى من المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وأن مديونيتها التي اشترتها الدولة يبلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 4334483د.ك وأنها والطاعنين الثاني والثالث –كفيليها في جزء من المديونية- لم يوفوا بالتزاماتهم طبقا لأحكام هذا القانون مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامهم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من القانون المشار إليه بما يتوافر معه حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر الإفلاس طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 18/2004 تجاري جلسة 4/12/2004)
جواز شهر إفلاس المدين بعد الوفاة
1 -
توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم.
القواعد القانونية
- النص في المادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصلها على أن "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون..." مؤداه أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، والنص في المادة 562 الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه "1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله، ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين" يدل على أن المشرع قد تغياً من تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة في شك حول مصير تركة مورثهم مدة طويلة، وحتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم، وهى مدة سقوط لا تقادم، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس، ولما كانت أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلت من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن.
2 -
للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول.
- للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته. وجوب أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين للوفاة. علة ذلك. حتى لا يظل الورثة على شك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم. تلك المدة مدة سقوط لا تقادم. أثر ذلك. انقضاؤها يسقط الحق في طلب شهر الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون...... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون......" مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول، وكان النص في المادة 562 الوارد في الكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه" 1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى وفاته أو اعتزاله التجارة ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب أسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.... مؤداه أنه يجوز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته على أنه يجب طلب شهر الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة، وقد تغيا المشرع في تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة على الشك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم، وهي مدة سقوط لا تقادم ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلا من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون دون تناقض.
(الطعن 257/2002 تجاري جلسة 30/3/2003)
سلطة محكمة الموضوع في شهر الإفلاس
1 -
استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفيها. موضوعي. شرطه. أن تركن المحكمة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد ركنت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 273، 279/2002 تجاري جلسة 24/3/2003)
الصُلح الواقي من الإفلاس
1 -
تصفية معاملات الأسهم بالأجل وديا والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله وتقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات نيابة قانونية بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل علــى أن "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى (مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل) وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات، وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون..." وفي المادة 3 من ذات القانون على أن " إذا تمت أي تسوية ودية أو صُلح واقي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصُلح...” وفي المادة 14 من ذات القانون على أن تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصُلح...” وفي المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في قانون آخر..." يدل على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – الذي حل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مكتب تصفية المعاملات – المطعون ضده الأول – يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين في مراقبة تنفيذ التسوية التي تمت بين الطاعن ودائنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحات بشأن الصُلح الواقي منه. للمحكمة أن ترفضه أو أن توافق عليه. شرط ذلك. أن يثبت لها ملائمة شروطه وموافقة ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 17 من القانون 41 لسنة 1993(*) علي أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة علي الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون... " يدل بصريح عبارته علي أن الهيئة العامة للاستثمار ينحصر دورها في شأن الصُلح الواقي علي مجرد عرض مقترحاتها بشأنه علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس وتظل مقترحاتها رهنا بموافقة المحكمة والتي لها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة علي الصُلح الواقي إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق علية ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأخير منه.
3 -
العملاء الخاضعون لأحكام القانون 41 لسنة 1993. وجوب عرض الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاستثمار على الدائرة المخصصة لذلك بالمحكمة الكلية استثناءً من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة. لازم ذلك. وجوب اختصام الدائنين أمام تلك المحكمة. علة ذلك.
- محكمة الاستئناف. ولايتها بالنسبة لطلب الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. حدودها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفيه تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون..." وفى المادة 17 من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون... وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين للهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاًللإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر طلب شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة، وهذا الاختصام الذي يستهدف مصلحة ذاتية للدائنين يتأبى على الأحكام المتعلقة بالخصوم ونطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 144 من قانون المرافعات من عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وعدم جواز أن يختصم فيه من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أو أن يتدخل فيه إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجه عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن. وبناء على ذلك فإن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة.
(الطعن 11/2002 تجاري جلسة 24/11/2002)
4 -
إصدار القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديونهم التيسيرات المناسبة لسرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة بهذا القانون. شرط ذلك. توثيق العميل إقرار بمديونيته وإبدائه رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المقررة. عدم إبداءه تلك الرغبة أو إخلاله بمواعيد السداد. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس ولها فقط عرض اقتراحها بشأنه على المحكمة.
- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أنه (يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون، أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النحو المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلي: (1) سداد مديونية وفقاً لأحكام هذا القانون.....) وفي المادة أسقط منه حتى تاريخ السداد وذلك في الحالات الآتية :- (1) إذا لم يبد العميل رغبة في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررأ من هذا القانون0 (2) إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. (3) إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة بالنسبة لأقساط الجدولة، وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير، وإذ تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه) والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه (للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون..... ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية.....) وفي المادة 17(*) على أنه (استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.....) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع هدف من إصدار القانون سالف البيان وضع القواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وتعطي في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد ديونهم المشتراة من قبـل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكّن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسوّل له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون، أو أخل بمواعيد هذا السداد، حلّ أجل الدين فيلتزم من ثم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وأنه ليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، وإنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأنه على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق من مدونات الحكم الابتدائي أن كتاب بنك برقان الموجه إلى جهاز حماية المديونيات العامة بتاريخ 24/1/2001 تضمن أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المقرر، ومن ثم حل أجل الدين وفوائده وما سقط منه وأن رصيد المديونية كان في 15/1/2001 مبلغ 2.215085.484 د.ك تسدد منها حتى 16/1/2001 مبلغ 237.073.173 د.ك عبارة عن 48246.371 د.ك تسديدات من الشركة، 29474.292 د.ك تسديدات من كفيلها، 159352.510 د.ك تسديدات من كفيل آخر للشركة، وأن الهيئة العامة للتعويضات صرفت للشركة مبلغ 1.44226. دولار أمريكي إلى المصفى الأستاذ..... حيث أودعه بحسابه الشخصي لدى بنك الخليج وبمطالبته بتوريده قام بسداد مبلغ 155605 د.ك باعتباره يعادل مبلغ السداد النقدي للمديونية شاملاً الفوائد والغرامات كما لو كان ملتزماً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأملاً في الحصول على حكم بقبول الصُلح الواقي، وأن الشركة لازالت مدينة للدولة بمبلغ 822407.111 د.ك يمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المديونية المترصدة على الشركة بما عليها من فوائد وغرامات وبين مجموع المبالغ المسددة من قبل المصفى والشركة وكفيليها، ومن ثم فإنه يترتب على هذا التأخير حلول أجل الدين وتوابعه وما يكون قد أسقط منه، ولا تنتفي حالة التوقف عن الدفع هذه إلاّ بالوفاء بجميع هذه المستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بشهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما في كلا الطعنين وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل المشار إليه مستنداً في ذلك إلى ما أورده من سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل المطعون ضده وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة -فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الشأن وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من المدين الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون وعلى ما تقضى به المادة 13 من ذات القانون، الأمر الذي يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
5 -
الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 17(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وقول الهيئة العامة للاستثمار وقول من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو - بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " وفي الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح " يدل على أنه يشترط في الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل أن يقدم طلب الصُلح الواقي من الإفلاس من العميل الخاضع لأحكام هذا القانون مديناً كان أو كفيلاً أو من الهيئة العامة للاستثمار إلى دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين له لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام الاستثنائية التي قررها المشرع في المادة 17 سالفة البيان، فإذا ما ثبت للمحكمة أن شروط الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على هذا الطلب ملائمة وصدقت عليه فإن حكمها في هذه الحالة يسرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة وما تقضى به من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح، وينبنى على ذلك إنه إذا لم يقدم العميل طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة لنظره على النحو المتقدم فإنه لا يفيد من طلب الصُلح المقدم من أحد العملاء المدينين الآخرين أو الكفلاء الملتزمين معه بالدين، وبالتالي فلا تنصرف آثار حكم المحكمة بالتصديق على الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على طلب هؤلاء إلى ذلك المدين الذي لم يكن طرفاً في الصُلح، وفي هذا المعنى فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 782 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يفيد من الصُلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.... ". ومؤدي ذلك أنه إذا جاوز حكم المحكمة نطاق الصُلح الواقي من الإفلاس الذي صدقت عليه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وصرفت أثاره إلى أحد العملاء الخاضعين له دون أن يكون طرفاً فيه ففي هذه الحالة فإن ما تجاوزه حكم التصديق على الصُلح يكون بمنآي عن نطاق تطبيق القاعدة الخاصة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة ويضحى غير حصين بهذه القاعدة، ولا معصوم من الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً.
6 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية.
- طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون." وفى المادة 17(*) من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون، ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه، وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء أمام دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي يقررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة.
7 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة.
- الصُلح الواقي في القانون 41 لسنة 1993. إجراءاته. استثناء من أحكام الصُلح الواقي المقررة في قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقا للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصُلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولىلتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
أثر صدور الحُكم بشهر الإفلاس
1 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.
- حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقا للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن0 2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)
2 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة. عدم جواز اتخاذهم إجراءات فردية ضد المدين. وجوب تقدمهم بطلب إلى مدير التفليسة الذي يختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية لأموال المدين. علة ذلك. م 597/1 من قانون التجارة.
- رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بالحق أو السير في دعوى سبق رفعها على المفلس. غير جائز. وجوب تقدم الدائن بدينه في التفليسة لتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحقيقه بصفتها مديراً عاماً للتفليسة وترفعه إلى محكمة التفليسة. اختصاص المحكمة وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها.
- الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً للتفليسة. لا تعد خلفا عاماً أو خاصاً للمفلس.
- الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها بعد صدوره دعواه بطلب إلزام الهيئة العامة للاستثمار بمكافأة نهاية خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق ولا يماري فيه الطاعن أن الشركة التي كان يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت الهيئة المطعون ضدها مديراً للتفليسة، ولما كان النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس , ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ". مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتيازالعامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي اختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ماله هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وغنى عن البيان أن الهيئة بصفتها تلك لا تعد خلفا عاماً أو خلفا خاصاً للمفلس حتى يصار إلى تطبيق المادة 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته، بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة التي كان يعمل بها ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بتلك المكافأة بعد صدور هذا الحكم - وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة للدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)
4 -
إفلاس المدين وعدم تقدم الدائن بالدين في التفليسة. أثره. سقوط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة 758 من القانون المدني على أن "إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالديـن في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، أن تتقرر حالة إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، وأن يحجم الدائن عن التقدم بدينه في التفليسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دين الشركة الذي كفلته الطاعنة مستحق الأداء للبنك الدائن في 30/4/93، وأن إفلاس الشركة المدينة لم يتقرر إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ 21/11/2000، أي بعد حلول أجل الدين المكفول فإن نص المادة 758 من القانون المدني سالفة الذكر لا ينطبق على واقعة النزاع، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، دفاع ظاهر الفساد، لا على الحكم إن لم يلتفت إليه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
5 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 من ق 68 لسنة 1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبات مالية، فإنه يجب إدخال مدير التفليسة في الدعوى، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه باعتباره قائماً على إدارة أموال المفلس، ويترتب على عدم إدخاله عدم قبول الدعوى، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، إذ أنه من المقرر –في قضاء محكمة التمييز– أن قواعد الإفلاس من النظام العام ويندرج في ذلك اختصام مدير التفليسة في كل الدعاوى المتعلقة بما للمفلس أو عليه من حقوق مالية باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين، لما كان ذلك، وإذ لم يُختصم مدير التفليسة في الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز إدخاله في الاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي.
(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004)
6 -
صدور حكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. نشأة جماعة من الدائنين يحظر على أي منهم رفع دعاوى فردية على المفلس ويتوقف سير ما قد يكون قد رفعه أي منهم من دعاوى. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
7 -
تعدد الملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين. لا يرتب أي أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 598/1 من قانون التجارة أنه إذا تعدد الملتزمون بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين وكان من غير الجائز السير في إجراءات الدعوى بالنسبة لشركة.... المستأنف إليها الرابعة بعد القضاء بشهر إفلاسها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف السير في دعوى المطالبة بالنسبة لها.
(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
8 -
صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة.
- اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام.
- إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس." مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقا للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
9 -
حالة الإفلاس لا تنشأ إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. م557 ق التجارة.
القواعد القانونية
الحكم بشهر الإفلاس ينشئ مركزاً قانونياً جديداً لهذا نصت المادة 557 من قانون التجارة على أنه لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
10 -
الحكم بشهر الإفلاس. أثره.
القواعد القانونية
القانون يرتب بعض الآثار القانونية بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس مثل سقوط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه (مادة 575 من قانون التجارة) وغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها (م577) ولا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق (م580) ولا يجوز بعد صدور حكم الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا بعض الدعاوي المنصوص عليها قانوناً (م582) وسقوط آجال الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص (م592) ووقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط (م596) ووقف الدعاوي الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة (م597).
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
11 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال. بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد اسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
12 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين وعدم جواز اتخاذهم إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس وعدم نفاذ الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس في مواجهة جماعة الدائنين.
- غل يد المفلس لا يشمل الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا يمتد إليها والتي تشمل الدعاوى والتصرفات المتعلقة بشخص المفلس وتلك المتعلقة بالأموال التي تحت يده ويديرها نيابة عنه الغير وما يجوز له القيام به من إجراءات تحفظية والدعاوى الجزائية.
- وقوع فعل ضار من المفلس بالغير عن عمد أو إهمال. الرجوع على التفليسة بالتعويض. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد المواد 577، 582، 583 من قانون التجارة، أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين، والتي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، مع عدم جواز اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس، كما أنه وإن كان يدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس منذ يوم الحكم بشهر إفلاسه، فلا تنفذ هذه الأعمال في مواجهة جماعة الدائنين، سواء أكانت تصرفات قانونية أم أفعالاً ضارة تقع من المفلس عن عمد أو إهمال فتُشغل ذمته بالمسئولية، بيد أن غل اليد لا يشمل الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا يمتد إليها والتي تشمل الدعاوى والتصرفات المتعلقة بشخص المفلس وتلك المتعلقة بالأموال التي تحت يده ويديرها نيابة عن الغير وما يجوز له القيام به من إجراءات تحفظية والدعاوى الجزائية، وإذا وقع من المفلس فعل ضار بالغير عن عمد أو إهمال فإنه يشترط لرجوع المحكوم له على التفليسة بالتعويض المقضي به أن تكون قد صدرت بناء على غش ما لم يثبت تواطؤه مع المضرور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى النزاع الماثل قد أقامها الطاعن على المطعون ضدها بصفتها مديراً لتفليسة (مساعد....) للمطالبة بمبلغ 75101448.448 د.ك على سند من مسئوليته كمدير لـ (شركة الكويت....) في أمواله الخاصة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات لعدم حمل أوراقها بياناً خاصاً برأسمالها عند تعاقده معها في 5/1/1988 بعد أن تم شهر إفلاسه في الدعوى رقم 176 لسنة 2001 ت.ك في 24/9/2002، وبعد أن حكم للطاعن بذات المبلغ نهائياً في الدعوى رقم 2773 لسنة 1998 ت.ك واستئنافها في 15/11/1993 كمستحقات له عن معاملات تجارية مترتبة عن ذات العقد، فإن موضوع دعوى النزاع الماثل لا تندرج من ثم تحت الاستثناءات التي أوردها نص المادة 582 المشار إليها من نطاق غل اليد ولا تدخل في زمرة هذه الاستثناءات، فتكون وقد أقيمت على المفلس غير مقبولة، وعلى نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 490/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
13 -
الحكم بشهر الإفلاس. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صدور الحكم بشهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أو غير متعلقة بها، وفقده أهلية التقاضي، ويكون مدير التفليسة هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه قضى بحكم بات بإشهار إفلاس الوارثة المذكورة، فإن اختصامها في الطعون الأربعة سالفة البيان كمطعون ضدها ومشاركتها بعض الورثة في رفع الطعن رقم 575/ 2004 مدني يكون غير مقبول.
14 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها "والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق "وفى المادة 582 من ذات القانون على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو السير فيها "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً بمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها النشاط ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قضى بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2313 لسنة 2003 تجاري وتم اختصام مدير التفليسة في الدعوى أمام محكمة أول درجه وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة مدير التفليسة- المدخل في الدعوى- بأن تؤدى للطاعنة المبلغ المحكوم به فإن إقامة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم من المطعون ضدها الأولى المحكوم بشهر إفلاسها دون مدير التفليسة يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد قضى فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس ذلك أن العبرة في قبول الطعن هى بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى لرفعه من غير ذي صفة- والذي هو في حقيقته دفعا ببطلان الاستئناف- وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005)
15 -
توقف الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها. أثره: إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً. عدم امتداد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها. علة ذلك.
- قواعد الإفلاس. من النظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء -وكانت الكفالة تجارية- يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
16 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومنعهم منذ تاريخ ذلك الحكم من مباشرة الدعاوى الانفرادية. فإن من شأن إلغاء ذلك الحكم زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. وإذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. فإن للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز في أي وقت بأثر إلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس أحدهم. وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة التمييز قد قضت في الطعنين رقمي 158، 160 لسنة 2004 تجاري بتاريخ 26/10/2005 بإلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الأول ورفض الدعوى بإفلاسه. وهو ما من شأنه زوال آثار الإفلاس جميعها التي ترتبت على ذلك الحكم واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها ومنها زوال جماعة الدائنين، وصفة مدير التفليسة - المطعون ضده الثاني بصفته - مما يكون معه طلب الطاعن إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعابه مقبولاً. ويصير الحكم المطعون فيـه الصادر بعدم قبول الطلب - أياً كان وجه الرأي فيه- حرياً بتمييزه دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 130/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
17 -
صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة.
- للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على التفليسة واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقاً للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة ويستثنى من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين" وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية" مما مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا ترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من أموال وعقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة على ما سلف بيانه، كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من المؤسسة الطاعنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الفرعية.
(الطعن 822/2002 إداري جلسة 6/6/2006)
18 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.
- تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات.
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
19 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناه من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه: "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها". والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه: "لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق". وفي المادة 582 منه على أنه: "لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها- لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون، كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ- ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه آنفا يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام بطريق التمييز يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن، وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن الماثل وقد حصل التقرير به من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه- في الدعويين رقمي 51 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة، 61 لسنة 2001 إفلاس بتاريخ 29/10/2002- دون الهيئة العامة للاستثمار التي عينت مديراً للتفليسة يكون غير مقبول.
(الطعن 309/2005 تجاري جلسة 14/10/2006)
20 -
للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والواردة في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع على أنه: "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر". مفاده -وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع ضمن الباب الثالث منه أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع تستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها محافظة على حصول الدولة على أموالها، كما رتب على طلب شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون منعه من السفر باعتبار أن ذلك إجراءً تحفظياً وتدبيراً قضائياً المقصود به المحافظة على أموال الدولة، ويستمر هذا الإجراء طالما بقيت التفليسة قائمة لما قد تستلزمه إجراءاتها من استدعاء المفلس في أي وقت لسماع أقواله في شئون التفليسة أو وضعه تحت المراقبة للتثبت من عدم إخفاء شيء من أمواله أو تحويله خارج البلاد عملاً بالمادتين 576/1، 637/3 من قانون التجارة، وذلك ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن ثم فإن هذه الأحكام الخاصة هي التي تطبق في شأن منع العملاء المتوقفين عن دفع ديونهم الخاضعة لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 سالف البيان، دون الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن الطاعنين مدينين وكفلاء لمديونيات تخضع لأحكام القانون رقم 41/1993 المشار إليه، وأن أموالهم الظاهرة التي تسلمتها الهيئة التي تدير التفليسة لا تكفي لسداد ما عليهم من ديون وفق إقرارهم بصحيفة الدعوى وبدلالة بقاء تفليستهم رغم مضي عدة سنوات، كما أنها لا تتلاءم مع حجم تلك الديون وعدم تمكنهم من إبرام صلح قضائي، وانتهت المحكمة إلى أنها ترى من ظروف الدعوى، وما ساقه الطاعنون من المبررات ما لا يسوغ رفع منع السفر الذي رتبه القانون على طلب شهر الإفلاس، وإذ كانت هذه الأسباب لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت في الأوراق وفيها الرد الكافي المسقط لما آثاره الطاعنون من أوجه دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 952/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
21 -
الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة.
- الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 563 من قانون التجارة علي أن "2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس" والنص في المادة 564 من ذات القانون علي أن "2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم" يدل علي أن كافة المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس يخضع استئناف الحكم الصادر فيها للميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564 المار ذكرها والذي مدته خمسة عشر يوماً استثناءً من الأصل العام المقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف الأحكام ومن ثم فإن الدعوى التي يرفعها الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة سواء أقيمت علي المدين المفلس أو التفليسة إذ هي لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس أو إلى حكم فيه يجيزها بل إن المادة 597 من قانون التجارة منعت الدعاوى الانفرادية من جانب هؤلاء الدائنين العاديين وأوجبت عليهم الدخول في زمرة الدائنين بالتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة ليتولي بعد تحقيقها وثبوت الحق فيها إجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين الأعضاء في جماعة الدائنين التي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة في الدعاوى الانفرادية المقامة من هؤلاء الدائنين والتي لا يجيزها قانون التجارة ولم يفرد لها أحكاماً تنطبق عليها تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 من قانون المرافعات دون الميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564/2 من قانون التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف مؤسساً قضاءه علي أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة لأن الطاعن من طائفة الدائنين العاديين ويطالب بدين عادي ورتب علي ذلك عدم خضوع الاستئناف للميعاد الخاص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا السبب لا أساس له.
(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
22 -
الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة لايجوز لهم اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين المفلس. سبيل الحصول على حقوقهم. كيفيته. عدم سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم قبول دعواه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 597/1 من قانون التجارة أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين إذ ليس لهم من سبيل للحصول علي حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي أختُص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ علي أمواله فيتقدم بعضهم علي البعض الأخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى علي المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق ولا السير في دعوي قد رفعها علي المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين علي النحو الذي رسمه لها القانون ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة الذي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بالمديونية التي يداين بها مدينه المفلس وبعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة لتحقيقها والدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور حكم الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى وهو ما يستوي في النتيجة مع عدم قبولها فإن النعي عليه بهذا السبب وأياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
عدم جواز الحُكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة
1 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة. غير جائز. علة ذلك. أثره: اختصاص محكمة واحدة به ولو تعددت محاله التجارية، اشتراك الدائنين الجدد في التفليسة القائمة إذا ما قام المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع. مثال.
القواعد القانونية
الطبيعة الخاصة لحكم شهر الإفلاس من حيث حجيته المطلقة وأثره المنشئ تحول دون إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة وقيام تفليسات متعددة بالنسبة للمدين الواحد في وقت واحد وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس أو بأن الإفلاس لا يرد على إفلاس ويترتب على ذلك ألا تختص بإفلاس التاجر سوى محكمة واحدة فإذا كان للتاجر عدة محال تجارية ومن ثم أصبح الاختصاص بنظر دعوى شهر الإفلاس منعقداً لعدة محاكم فإن صدور حكم من إحدى هذه المحاكم يُوجب امتناع المحاكم الأخرى عن الفصل في الدعاوي المرفوعة أمامها، كذلك إذا باشر التاجر المفلس تجارة جديدة ثم توقف عن دفع ديون تجارته الجديدة فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية بناء على طلب دائنيه الجدد وإنما يشترك هؤلاء الدائنون في التفليسة القائمة ولكن إذا انتهت التفليسة الأولى فيجوز لهم طلب شهر إفلاس المدين مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن سبق صدور حكم بتاريخ 13/5/2000 في الدعوى رقم 3 لسنة 1999 تجاري كلي بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ولا يوجد في الأوراق ما يدل على انتهاء تلك التفليسة ومن ثم فلا يجوز شهر إفلاسها مرة أخرى لا ينال من ذلك أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس لم يصبح بعد نهائياً ومطعون عليه بالاستئناف لما سلف بيانه من أن حكم شهر الإفلاس ترتب عليه عدة آثار بمجرد صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
حجية حُكم شهر الإفلاس
1 -
الأصل أن حجية الأحكام نسبية. أما حكم شهر الإفلاس حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص فينتج أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس، ومن حيث الأموال فيشمل جميع أموال المفلس سواء المتصلة بتجارته أم غير متصلة، الحاضرة أو المستقبلة.
- الحكم بشهر الإفلاس. أثره: وجوب شهر الحكم في السجل التجاري وقيام مدير التفليسة بنشر ملخصه في الجريدة الرسمية وقيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري. م 569/1،2 ق التجارة.
القواعد القانونية
حُكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون شهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.