أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إفـلاس

موجز القواعد

  • المحكمة المختصة بشهر الإفلاس
    • 1 - الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
  • تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام
    • 1 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 من ق 68 لسنة 1980. مثال.
    • 2 - أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. - وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
    • 3 - الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
  • دعوى شهر الإفلاس
    • 1 - دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
  • شروط الحُكم بشهر الإفلاس
    • 1 - العميل المتوقف عن دفع ديونه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. ق 41 لسنة 1993. وله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط التقدم إلى البنك المدير لإمهاله في السداد مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ السداد علاوة علي غرامة تأخير 15% سنويا عن فترة التأخير. عدم سداده بعد تلك المدة. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه.
    • 2 - توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14. - تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى البنك المدير بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق بمبررات تأخره. لا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن أربعة أشهر من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة على غرامة التأخير. تخلفه عن السداد في نهايتها. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه. م13. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وثبوت توقفه عن الدفع طبقاً لأحكامه. كفايته لشهر إفلاسه. لا يحول دونه السداد اللاحق. مثال.
    • 3 - التيسيرات المنصوص عليها في القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. شرط استفادة المدين منها. التزامه بما فرضه عليه القانون من أحكام. تخلفه عن توثيق الإقرار المنصوص عليه فيه وعدم إبداء رغبته في اختيار طريقة السداد خلال المواعيد المقررة. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. عدم سداده لكامل المديونية. توقف عن الدفع يسوغ شهر إفلاسه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصُلح. وجوب عرضها على المحكمة. عدم جواز إجرائها عمليات السداد الفوري النقدي للدين أو جدولته خارج نطاق مواد القانون أو أن تجري صلحاً واقياً من الإفلاس.
    • 4 - توقف المدين التاجر عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها. أثره. جواز إشهار إفلاسه متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه. - تقدير الوقوف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس. موضوعي.
    • 5 - استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14 من القانون المذكور. - العميل في تطبيق أحكام القانون 41 لسنة 1993. المقصود به. م1. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وتوقفه عن الدفع بامتناعه عن السداد. كفايته لشهر إفلاسه. لا محل لاشتراط أن يكون المدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة. علة ذلك.القانون الخاص يقيد القانون العام. - خضوع الطاعن للقانون 41 لسنة 1993 وعدم وفائه بالتزاماته بالتطبيق لأحكامه. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أُسقط منه حتى تاريخ السداد. جواز الحكم بشهر إفلاسه. لا يغير منه حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما لم يوف بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة توقفه عن الدفع.
    • 6 - الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون 41 لسنة 1993. - مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها. عدم استخدام هذه الرخصة في المواعيد المحددة. لا يحول دون اعتبار العميل في حالة توقف عن الدفع مما يسوغ شهر إفلاسه
    • 7 - استخلاص التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس. موضوعي. شرطه. - المشرع خول النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41/1993. المقصود بالعميل: هو المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلهما وكذا عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986. مؤدى ذلك: أن خضوع المدين للقانون 41/1993 وتوقفه عن الدفع وفقاً لأحكامه. كاف لشهر الإفلاس. مثال.
  • جواز شهر إفلاس المدين بعد الوفاة
    • 1 - توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم.
    • 2 - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته. وجوب أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين للوفاة. علة ذلك. حتى لا يظل الورثة على شك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم. تلك المدة مدة سقوط لا تقادم. أثر ذلك. انقضاؤها يسقط الحق في طلب شهر الإفلاس.
  • سلطة محكمة الموضوع في شهر الإفلاس
    • 1 - استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفيها. موضوعي. شرطه. أن تركن المحكمة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  • الصُلح الواقي من الإفلاس
    • 1 - تصفية معاملات الأسهم بالأجل وديا والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله وتقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات نيابة قانونية بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس.
    • 2 - الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحات بشأن الصُلح الواقي منه. للمحكمة أن ترفضه أو أن توافق عليه. شرط ذلك. أن يثبت لها ملائمة شروطه وموافقة ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - العملاء الخاضعون لأحكام القانون 41 لسنة 1993. وجوب عرض الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاستثمار على الدائرة المخصصة لذلك بالمحكمة الكلية استثناءً من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة. لازم ذلك. وجوب اختصام الدائنين أمام تلك المحكمة. علة ذلك. - محكمة الاستئناف. ولايتها بالنسبة لطلب الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. حدودها.
    • 4 - إصدار القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديونهم التيسيرات المناسبة لسرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة بهذا القانون. شرط ذلك. توثيق العميل إقرار بمديونيته وإبدائه رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المقررة. عدم إبداءه تلك الرغبة أو إخلاله بمواعيد السداد. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس ولها فقط عرض اقتراحها بشأنه على المحكمة. - إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
    • 5 - الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
    • 6 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية. - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
    • 7 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. - الصُلح الواقي في القانون 41 لسنة 1993. إجراءاته. استثناء من أحكام الصُلح الواقي المقررة في قانون التجارة.
  • أثر صدور الحُكم بشهر الإفلاس
    • 1 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. - حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
    • 2 - محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 3 - الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة. عدم جواز اتخاذهم إجراءات فردية ضد المدين. وجوب تقدمهم بطلب إلى مدير التفليسة الذي يختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية لأموال المدين. علة ذلك. م 597/1 من قانون التجارة. - رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بالحق أو السير في دعوى سبق رفعها على المفلس. غير جائز. وجوب تقدم الدائن بدينه في التفليسة لتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحقيقه بصفتها مديراً عاماً للتفليسة وترفعه إلى محكمة التفليسة. اختصاص المحكمة وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها. - الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً للتفليسة. لا تعد خلفا عاماً أو خاصاً للمفلس. - الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها بعد صدوره دعواه بطلب إلزام الهيئة العامة للاستثمار بمكافأة نهاية خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.
    • 4 - إفلاس المدين وعدم تقدم الدائن بالدين في التفليسة. أثره. سقوط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
    • 5 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 من ق 68 لسنة 1980. مثال.
    • 6 - صدور حكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. نشأة جماعة من الدائنين يحظر على أي منهم رفع دعاوى فردية على المفلس ويتوقف سير ما قد يكون قد رفعه أي منهم من دعاوى. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 7 - تعدد الملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين. لا يرتب أي أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين.
    • 8 - صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة. - اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام. - إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
    • 9 - حالة الإفلاس لا تنشأ إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. م557 ق التجارة.
    • 10 - الحكم بشهر الإفلاس. أثره.
    • 11 - أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. - وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال. بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
    • 12 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين وعدم جواز اتخاذهم إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس وعدم نفاذ الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس في مواجهة جماعة الدائنين. - غل يد المفلس لا يشمل الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا يمتد إليها والتي تشمل الدعاوى والتصرفات المتعلقة بشخص المفلس وتلك المتعلقة بالأموال التي تحت يده ويديرها نيابة عنه الغير وما يجوز له القيام به من إجراءات تحفظية والدعاوى الجزائية. - وقوع فعل ضار من المفلس بالغير عن عمد أو إهمال. الرجوع على التفليسة بالتعويض. شرطه.
    • 13 - الحكم بشهر الإفلاس. أثره.
    • 14 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
    • 15 - توقف الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها. أثره: إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً. عدم امتداد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها. علة ذلك. - قواعد الإفلاس. من النظام العام.
    • 16 - الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
    • 17 - صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة. - للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
    • 18 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى. - تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات. - إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
    • 19 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناه من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.
    • 20 - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.
    • 21 - الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة. - الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
    • 22 - الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة لايجوز لهم اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين المفلس. سبيل الحصول على حقوقهم. كيفيته. عدم سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم قبول دعواه.
  • عدم جواز الحُكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة
    • 1 - الحكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة. غير جائز. علة ذلك. أثره: اختصاص محكمة واحدة به ولو تعددت محاله التجارية، اشتراك الدائنين الجدد في التفليسة القائمة إذا ما قام المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع. مثال.
  • حجية حُكم شهر الإفلاس
    • 1 - الأصل أن حجية الأحكام نسبية. أما حكم شهر الإفلاس حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص فينتج أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس، ومن حيث الأموال فيشمل جميع أموال المفلس سواء المتصلة بتجارته أم غير متصلة، الحاضرة أو المستقبلة. - الحكم بشهر الإفلاس. أثره: وجوب شهر الحكم في السجل التجاري وقيام مدير التفليسة بنشر ملخصه في الجريدة الرسمية وقيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري. م 569/1،2 ق التجارة.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت