1 -
- الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً مفصلاً عن جميع أعمالها مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف. ولمحكمة الموضوع استخلاصها دون معقب.
القواعد القانونية
من المقرر -وفقاً للقواعد العامة- أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم، وتطبيقا لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة -أياً كان سبب هذا الانتهاء- من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكلة فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء، ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق -وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجاً للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعلللوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وكانت العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده وقت صرف هذه المبالغ إذ لم يتم طلاقها إلا في 7/6/1997 مانعاً من تقديم كشف حساب عن المبالغ التي سحبتها أيضاً فهي مانع أدبي من الحصول منه على دليل كتابي بأنها سلمته هذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبلغ الذي صرفته من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء الوكالة دون أن يستظهر علم الطاعنة بانتهاء الوكالة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
2 -
- استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان (1) و(4) من المرسوم بق 20/1992
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والإدخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون- حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" - وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.