1 -
إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً سواء قامت بالإعلان إدارة كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى العمالية طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أو قام به المدعي فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي فإن الخصومة تكون قد زالت ويبطل الحكم بطلاناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إقراراً بواقع الحال.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
2 -
بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
- انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكا بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
3 -
قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلانا قانونيا صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وكان هذا البطلان راجعاً لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضى مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو ما أخذ به المشرع في تعديله لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 بتاريخ 28/4/2002 بإضافة مادة جديدة برقم 135 مكرراً تقضى بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
2- إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في مصروفاته.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
4 -
إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
1- إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في مصروفاته.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
5 -
رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. انعقاد الخصومة. بقاؤه معلقاً على شرط إعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه. تخلف هذا الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية وانعدام الحكم الصادر فيها.
- ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقى مع ذلك وكما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم بما مؤداه أن وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقاً للطريق المرسوم بالمادة 45 من قانون المرافعات يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه فإن تخلف ذلك الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً، وأن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بالمادة التاسعة من ذات القانون، وكان من المقرر أيضاً أنه يقع على طالب الإعلان التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، وأنه وإن كان تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصه في هذا الشأن سائغاً، وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما، ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن إلي هذا الطريق الاستثنائي، وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام قضاؤها يقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محل إقامة الطاعن على النحو الثابت من السند موضوع الدين المطالب به ومن الإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن أنه يقيمبالسرة ومن ثم فإن البنك المطعون ضده يعلم علماً يقينياًبمحل إقامة الطاعن بهذا العنوان وبالرغم من ذلك فقد وجه البنك إعلان صحيفة الدعوى على عنوان قديم كان يقيم فيه الطاعن بعد أن حصل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على هذا العنوان وقد أفاد مندوب الإعلان عند انتقاله لهذا العنوان أنه منزل مهجور لا يقيم فيه أحد فوجه البنك إعلان صحيفة الدعوى إلى محل عمل الطاعن بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يوضح البنك القسم والإدارة التي يعمل بها فلم يتم إعلانه لهذا السبب فأعلن البنك الطاعن في مواجهة النيابة العامة وإذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده يعلم يقينياًبأن الطاعن يقيم بالسرة وبالرغم من ذلك وجه الإعلان إلى محل إقامة آخر لا يقيم فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن البنك قد سعى جاهداً وقام بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال للوقوف على موطن المراد إعلانه أو محل عمله وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى ذلك ولكن جهده لم يثمر رغم علمه بموطن الطاعن بالسرة وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى يكون قدتم على خلاف ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات ويضحى باطلاً حابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة أمام محكمة أول درجة وإذ ظل هذا الإجراء الباطل حتى صدر الحكم المستأنف في غيبة الطاعن فإن الخصومة في الدعوى لم تنعقد ويكون الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في محله ويلحق هذا البطلان الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة العامة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 788 لسنة 2001 تجارى فهو صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وكان الحكم المستأنف قد اعتد بهذا الإعلان الباطل وحكم في الدعوى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بناء على هذا الإعلان الباطل ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم. وحيث إنه إعمالاً للمادة 135 مكرراً من قانون المرافعات فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 284/2002 تجاري جلسة 22/3/2003)
6 -
انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
7 -
تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 59 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية "وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "وكانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك "يدل ذلك على أنه يتعين على أحد الخصمين إعلان الخصم الآخر بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه. وهو ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الاستئناف بعد شطبه حثاً على موالاة الإجراءات بغير تراخٍ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب ولا يكون ذلك إلا بانعقاد الخصومة بإعلانها إلى الخصم الآخر، تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفى مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص المذكور- خلال تسعين يوماً من الشطب- إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل خلاله، ويترتب على فواته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المشار إليها من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء إذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك، فليس لها مكنة التقدير- ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعا إلى فعل المدعى أو غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى طلبهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً منه "وإذ كان الدفع المبدي من المستأنف عليهما الأولى والثاني، وهما الخصمين الحقيقيين للمستأنفة، في محله قانوناً عملاً بالمادتين 59، 147 من قانون المرافعات وذلك لمضى أكثر من تسعين يوماً بين شطب الاستئناف في 19/12/2000 وإعلان صحيفة تجديده للمستأنف ضدهما بتاريخ 21/3/2001 ومتى كان ذلك، وكان الدفع متعلقاً بمصلحة المستأنف ضدهما وقد تم إبداءه من كل منهما قبل إبداء أي دفاع موضوعي وليس هناك ما يستفاد من تنازلهما عنه ويتعين الحال كذلك إجابة طلب المستأنف ضدهما والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبذلك يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي النعي على غير أساس.
(الطعن 508/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
8 -
صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى، أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي، يكون قد تجرد من أحد أركانه الأساسية، ولا يرتب حجية الأمر المقضي، ويجوز طلب إهداره بدعوى مبتدأه أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به، كما أن المقرر أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب منها على نحو صريح وجازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بالطرق الجائزة قانوناً، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها باطلاً. وأن استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، يُوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً. لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم في الدعوى رقم 870/95 تجاري ومدني كلـي حكومة لصدوره في خصومة لم تنعقد، حيث أعلن بصحيفة الدعوى- بطريق الغش- على غير محل إقامته، بغية عدم علمه بها أو إبداء دفاعه فيها، وصدر الحكم في غيبته، فلا حجية له قبله، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من بطاقته المدنية ثابت بها أن محل إقامته يغاير محل الإقامة الثابت بديباجة الحكم المذكور، وطلب تمكينه من الرد على صورة البطاقة المدنية المقدمة من المطعون ضده، والتي تحمل العنوان الأخير، إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، على قول منها أن الحكم المحاج به اكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إهداره بمقولة أنه صدر باطلاً، فإن حكمها يكون معيباً مما يُوجب تمييزه أيضاً في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
9 -
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها.
- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمئن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص بالمادة 49 من قانون المرافعات على أن "يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "وفي الفقرة الأولى من المادة 137 على أن"يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً، وفي المادة 147 على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك"يدل على أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المقرر -في القانون واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان- إن عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون بالرغم من التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان، فإن المشرع لم يترك مهمة إجراء إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب بل أجاز للمدعي- كأصل عام- أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم، ويلاحظ أن التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان ذلك أن النص لم يمنع المدعي- حتى في هذه الحالة- من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة لتسهيل إجراءات الإعلان كلما اقتضى الأمر، مفاد ذلك أن المدعي أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراءات الإعلان فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه إذ لا يشترط في هذا الخصوص أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر، وأن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج أثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها للمستأنف عليه باعتباره إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع، وقد حرص المشرع على وضع جزاء على التراخي في إعلان الصحيفة وتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد فأجاز للمحكمة بمقتضى المادتين 49، 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- بناء على طلب المستأنف عليه- أن تقض باعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، ومن المقرر أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد هو من إطلاقات محكمة الموضوع، فالأمر متروك لتقديرها فلها رغم توافر شروط توقيع الجزاء أن ترفض القضاء به إذا قدرت أن تراخي المستأنف في الإعلان كانت تبرره أعذار مقبولة، كما أن لها في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان في الميعاد يرجع إلى فعل المستأنف وإهماله أن تأخذ بما تطمئن إليه من القرائن والملابسات دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن عدم إعلان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة والسادسة بصحيفة الاستئناف لمدة ثلاثة أشهر راجع لإهمال الطاعنة في تضمين صحيفة الاستئناف بيانات غير صحيحة بشأن مواطن المطعون ضدهم سالفي الذكر أدى إلى عدم إعلانهم في الميعاد المقرر ورتب على ذلك قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولما كان المطعون ضدهم تمسكوا بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادتين 49، 137 مرافعات، وكان توقيع هذا الجزاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الجدل في ذلك يعد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مسوغات توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004)
10 -
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
- الإعلان بالتجديد من الشطب
1 -
السير في الاستئناف بعد شطبه. كيفيته. بإعلان أحد الخصوم الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير فيه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ شطبه. علة ذلك. م 59 ق المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بق 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن"..... وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوم من شطبها..... ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه "وفى المادة 147 من ذات القانون على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قررت المحكمة شطب الاستئناف فإنه يتعين على أحد الخصوم إعلان الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه، وذلك إعمالاً للمادة الرابعة من القانون سالف البيان التي تنص على أنه (إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله).
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
- ميعاد التكليف بالحضور:
2- إذ كان المقرر أن ميعاد الثلاثين يوماً الذي نصت عليه المادة 137 من قانون المرافعات(*) هو ميعاد حضور بصريح النص فإن مؤداه أن حضور المستأنف عليه الذي تم تكليفه بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور إذ لا ينطبق بشأنه حكم ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ من الأمور الواردة بها.
1 -
ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.
القواعد القانونية
إذ كان المقرر أن ميعاد الثلاثين يوماً الذي نصت عليه المادة 137 من قانون المرافعات(*) هو ميعاد حضور بصريح النص فإن مؤداه أن حضور المستأنف عليه الذي تم تكليفه بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور إذ لا ينطبق بشأنه حكم ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ من الأمور الواردة بها.
2 -
ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات.
- حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يُمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب.
- عدم مراعاة ميعاد الحضور. لا يرتب البطلان. م48 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان يومي 4، 5/3/2004 صادفا عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى أول يوم عمل بعدهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 17 من قانون المرافعات. وهو مردود في شقه الثاني بما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن حضر بنفسه جميع الجلسات التي نظر فيها الاستئناف بدءاً من جلسة 9/11/2003 حتى جلسة 6/3/2004 وأبدى دفاعه، ولم يقل إنه لم يمنح ميعاد حضور عنـد إعلانه بصحيفة الاستئناف، أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون المرافعات تنص على أن (لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور) وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي نظر فيها الاستئناف بعد تعجيله، فلا على المحكمة إن حجزت الاستئناف للحكم فيـه بعد أن تحققت من صحة إعلانه.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
وراجع: استئناف.
- ميعاد المسافة
1 -
ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز. العبرة في تحديد الموطن هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة. تغييره في صحيفة الطعن بالتمييز إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن "ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا(*) ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم على تعيين الحكم المطعون فيه وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه "وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت "يدل على أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد اتخذ في صحيفة الدعوى الفرعية التي أقامها على ورثة المرحوم/....... من مكتب الأستاذ....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً له ثم عاد في صحيفة استئنافه المقيد برقم 23 لسنة 2002 تجاري واتخذ من مكتب الشيخ/....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً له وبعد صدور الحكم المطعون فيه قام البنك المطعون ضده بإعلانه على هذا الموطن في الطعن رقم 701 لسنة 2004 تجاري وتسلم المحامي المذكور هذا الإعلان ولم ينازع الأخير في صحة الإعلان فضلاً عن أن الطاعن في صحيفة طعنه قد اتخذ من مكتب الأستاذ/....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً بما يدل على أن الطاعن أتخذ موطناً مختاراً له في كافة مراحل التقاضي السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بدولة الكويت ومن ثم فلا يحق له التحدي في خصوص بدء ميعاد الطعن على هذا الحكم اتخاذه موطناً آخر خارج دولة الكويت توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/5/2004 بينما لم يودع الطاعن صحيفة طعنه إدارة كتاب المحكمة إلا بتاريخ 22/8/2004 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني في 23/6/2004 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
(*) أصبح اسمها هو (محكمة الاستئناف) وذلك وفقاً للمادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء.
- إعادة الإعلان
1 -
وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف. وكان المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف أنها لم تعلن لشخص الطاعن، إنما أعلنت في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. وكان الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أمام محكمه الاستئناف أن الطاعن لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى تم حجز الاستئناف للحكم. وإذ فصلت المحكمة في الاستئناف دون إعادة إعلانه فإنه يقع باطلاً. مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
انعقاد الخصومة بغير إعلان - حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة
1 -
الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى ترفع وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة، ويترتب على ذلك بدء الخصومة، وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى للمدعي عليه يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وتتم هذه المواجهة بحضور المدعي عليه ولو لم يعلن متى تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى كإبدائه لدفاعه في موضوعها، بما يدل على علمه اليقيني بالدعوي ومركزه القانوني فيها، ذلك لأن هذا الإعلان يعد إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام المدعي بها، وتتحقق الغاية من ذلك بحضوره دون إبدائه لدفع في هذا الخصوص وتناوله للموضوع شفاهه أو بمذكرة، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه " إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى. وعلي كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم ". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة وأبدي دفاعه الموضوعي في الدعوى دون أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد القانوني، فإن حقه في إبداء هذا الدفع يكون قد سقط بتنازله عنه ضمناً أمام محكمة أول درجة، فما يكون له أن يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله بالرد إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وما يثيره الطاعن من أن النفقة المقضي بها فرضت من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى رغم أنها لم تعلن له، فقد سبق بيان أن الدعوى تعتبر مرفوعة وتترتب عليها كافة آثارها القانونية من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب، وإذ كان المطعون ضدهما قد طلبا فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى أي من تاريخ إيداع صحيفتها، فاستجابت المحكمة لذلك، فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى والطلبات المطروحة فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
2 -
انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.
- تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.
- حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضاً عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
3 -
إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك.
- انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.
القواعد القانونية
المشرع جعل بدء الخصومة منوطاً بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب وجعل انعقادها منوط بإعلان هذه الصحيفة تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة حتى بغير إعلان كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة فنص في المادة 47 من قانون المرافعات على أن يعتبر في حكم الإعلان تسليم المحكمة صوره منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.. كما نص في المادة 51 منه على أنه "إذا حضر المدعى والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى" كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة في حضور الخصم الآخر والتدخل بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم وإبداء الاستئناف المقابل بمذكرة أو شفاهه في مواجهة الخصوم، ومفاد ما تقدم أن غاية المشرع من إعلان صحيفة الدعوى هو تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها وتتحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو حتى بدون إجراء فإن الضرر ينتفي في هذه الحالة ولا يُحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود بذاته بل هو وسيلة لتحقق غاية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن حضور الطاعنين أمام محكمة أول درجة وتقديمها مذكرات بدفاعهما تحقق به مبدأ المواجهة الذي تغياه المشرع من إعلان صحيفة الدعوى وانعقدت به الخصومة وانتفى الضرر مما يحول دون الحكم ببطلان الإعلان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت مما تقدم إلى تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بحضورهما أمام المحكمة وإبداء دفاعهما وانتفى الضرر ومن ثم يضحي دفعهما باعتبار الدعوى كأن لم يكن لعدم إعلانهما إعلاناً صحيحاً خلال مدة التسعين يوماً على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
الإعلان بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز
1 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين 153/2، 154/1 من قانون المرافعات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر في الطعن الذي أقيم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، إذ اختص المشرع الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 154 مرافعات تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن يخطر بها الخصوم من قبل إدارة الكتاب خلافاً لما هو مقرر بالنسبة للدعوي والطعن بالاستئناف فيتعين أن يكلف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور في ميعاد معين وفقاً للمادتين 49، 137 مرافعات وإلا جاز الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن بما مؤداه خروج الطعن بالتمييز من مجال إعمال ذلك الجزاء، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد إعلان الطعن قدم المطعون ضده مذكرة برده على أسباب الطعن قدمت في الميعاد من تاريخ ذلك الإعلان وقعها ذات المحامي الذي أعلن المطعون ضده في مكتبه بصحيفة الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي في صحة إعلانه على هذا الوجه- يكون الدفع على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية.
- وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه.
- الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى (بلدية الكويت) بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم إعلانها بصحيفته بمقر إدارة الفتوى والتشريع غير مقبول. ذلك أن مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب إذ من هذا التاريخ تنتج صحيفة الطعن آثارها بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده، ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي يتم رفعه صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، بحيث إذا وقع عيب في الإعلان فإنه يمكن تصحيحه دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة، وأن النص في المادة 19 من ذات القانون على أن لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد ضمنتها ردها على سبب الطعن، مما تتحقق به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الطعن وبالتالي ينتفي أي ضرر لها، ويكون الدفع المبدي منها ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
وراجع: القاعدة رقم 14.
بيانات الإعلان
1 -
بيانات الإعلان
القواعد القانونية
- راجع: القواعد أرقام 24، 25، 26، 28، 29، 30، 47.
حجية ورقة الإعلان
1 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه.اكتفاء المشرع بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. حالات الأخذ به.محضر الإعلان حجة بما ورد فيه ما لم يتبين تزويره. التحقق من حصول الإعلان.مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. مثال بشأن إعلان أصل صحيفة الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو من يقوم مقامه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر كحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل فإذا كانت الصورة لم تسلم للمعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون فإنه يفترض وصول الإعلان فعلا إلى المعلن إليه ويكون الإعلان صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره، وإذ كان محضر الإعلان من المحررات التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بأصل صحيفة الدعوى على سند مما ثبت له من الأوراق من اتخاذ مندوب الإعلان ما تطلبته المادة التاسعة من قانون المرافعات، بما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مخفر بيان أن المحضر توجه يوم 31/7/2002 إلى محل إقامة الطاعن ونظراً لعدم وجوده فقد قام بتسليم الإعلان إلى مخفر بيان وأخطره بذلك بموجب كتاب مسجل بالبريد بذات التاريخ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، ولا يجدى الطاعن في هذا الشأن ما قدمه من شهادة صادرة من قطاع البريد بوزارة المواصلات تفيد أنه لم يتسلم الكتاب المسجل إلا بتاريخ 10/8/2002، والشهادة الصادرة من مخفر بيان التي تفيد أنه لم يتسلم الصحيفة من المخفر إلا بتاريخ 11/12/2002، إذ أن هذه المستندات لم يقدمها الطاعن إلا رفق هذا الطعن، وأن من المقرر أن مهمة هذه المحكمة وهى بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يتعدى فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها، ومن ثم فإن النعي بهذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
(*) عُدلت فقرتها (4) بالقانون 36 لسنة 2002 حيث اشترطت أن يرفق بالكتاب المُسجل صورة من الإعلان.
2 -
ورقة الإِعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة ما لم يتبين تزويرها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص المادة التاسعة من قانون المرافعات، أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه يقينياً بتسليم الصورة لشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في حالات أخرى لحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل. فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم إلى المعلن إليه شخصيا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة بذاتها على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع أثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه، وأن محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ماورد بها من بيانات باشرها محررها بنفسه وفى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها وأن تحقيق واقعة حصول الإعلان للخصوم من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لمحكمة الموضوع مادام أن ما انتهت إليه له سنده في أوراق الدعوى. لما كان ماتقدم، وكان الحكم المطعون قد رد الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى تأسيساً على ما أثبته مندوب الإعلان من أنه لم يجد المعلن إليه في محل عمله فقام بتسليم صورة الإعلان لمحضر الشرطة وأرسل إليه كتاباً مسجلاً بذلك وأن الطاعن لم يطعن على تلك البيانات بالتزوير ومن ثم تنتهي المحكمة إلى صحة الإعلان ورفض الدفعوهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم يكون الدفع في غير محله. ولا يجدي الطاعن في هــذا المقام ما أرفقه بصحيفة طعنه من شهادة من جهله علمه من أنه لم يـرد إليه مسجلاً. ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا تتعدى فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها. ولما كان ذلك، وكان المستند الذي أرفقه الطاعن بصحيفة طعنه لم يعرض على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة.
(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
3 -
ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي لها حجية مطلقة. عدم قبول المجادلة في صحة الثابت بها مادام لم يثبت تزويرها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فإن له أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يصح إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، وقام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو محل عمل الشخص المراد إعلانه فإذا لم يتيسر له الاهتداء إليه رغم ما بذله من جهد كان له الإعلان في مواجهة النيابة العامة، ومن المقرر أيضاً أن ورقة الإعلان هى من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته بها القائم بالإعلان من بيانات مادام لم يثبت تزويرها.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 26، 36.
الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان
1 -
إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه وصوله إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه أو بالعلم الحكمي في البعض الآخر.
- عدم تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه شخصياً وإثبات القائم بالإعلان البيانات التي تفيد اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول صورة الإعلان إليه. مفاده: صحة الإعلان ويترتب عليه جميع آثاره.
- استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية(*) على أن "....تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه الأصلي أو في محله المختار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورةفيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرة السابقة.... وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضاً خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر لشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله.... كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسلم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمه تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع أثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه ومن المقرر أن استخلاص إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من المسائل الواقعية التي تترك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على ما يسوغه.
2 -
الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار...." ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانهاإلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
3 -
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك.
- إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
- التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك.
- إخبار المعلن بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي قام بتسليمها.
- استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
القواعد القانونية
مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعـلان المدعي عليه - الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته -وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
(*) قبل تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة2002-راجع هامش القاعدة 21.
4 -
الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته. م9 مرافعات.
القواعد القانونية
الأصل أن تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في محل عمله، عملاً بنص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه فعليه أن يسلمها إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد أحداً من هؤلاء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله وأن يوجه له خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة(*).
5 -
إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان. مؤداه. بطلان الإعلان. التقرير بهذا البطلان. شرطه. حصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان. علة ذلك. مثال لعدم تحقق ضرر ببطلان الإعلان بورود تقرير الخبير
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هـذه المحكمة- أخذاً من مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات -أن إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون أن يثبت مندوب الإعلان في ورقة الإعلان عدم تواجد المطلوب إعلانه في محل عمله وقت الإعلان، مؤداه بطلان الإعلان، إلا أن التقرير بهذا البطلان مقيد بحصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان حتى تكون له مصلحة من وراء هذا الدفع، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المرافعات التي تنص على أنه (ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يرتب على الدفع ببطلان إعلانه بورود تقرير الخبير حصول أي ضرر له بسبب هذا الإجراء، كما أنه لم يعيّب هذا التقرير ولم يطعن عليه بأي مطعن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 164/2004 عمالي جلسة 7/3/2005)
6 -
الأصل في الإعلان تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. كون المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. مؤداه. امتناع مندوب الإعلان عن ترك صورة منه لأحد ممن نص عليهم في القانون. مفاد ذلك. تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. تمامه. بعد التأكد من انتقال مندوب الإعلان للموطن الذي يقيم فيه الشخص ذاته. مؤدى ذلك: وجوب إثبات مندوب الإعلان جميع الخطوات في أصل الإعلان وفى صورته. مخالفة ذلك. مؤداه. بطلان الإعلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام إلاًّ أن مناط قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به. وأن مقتضى نص المادة التاسعة من قانون المرافعات وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. أما إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بتلك المادة. والمفروض أن يكون المكان الذي تسلم فيه الصورة هو موطن المراد إعلانه أو في محل عمله. بمعنى أنه إذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نص عليهم. بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح. وأن تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في الحالة التي يُوجب فيها الإعلان إلى موطن الخصم لا يتم به الإعلان إلاًّ بعد التحقق من أن القائم به قد انتقل إلى الموطن الذي يقيم فيه الشخص المراد إعلانه وليس إلى موطن آخر لا يقيم فيه. وأنه في خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة يوجه إلى المعلن إليه في موطنه كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. ولمكافحة بعض صور التحايل على تسليم الإعلان أوجب المشرع على مندوب الإعلان أن يثبت جميع الخطوات المشار إليها في أصل الإعلان وفى صورته. ورتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى الموطن المدون بصحيفة الاستئناف لإعلان الطاعن بها وهو الدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 13 وذلك بتاريخي 29/6/2004، 21/9/2004 وأثبت رده لمصدره لتعذر إعلان الطاعن بهذه الصحيفة فيه نظراً لأنه ليس موطنه وإنما يخص شخصاً آخر يدعى سالم...... وقد تم إعلان تلك الصحيفة بتاريخ 18/10/2004 وذلك بتسلمها لمخفر شرطة الصليبخات التابع له الموطن الخاطئ سالف الذكر وذلك بناءً على إقرار كتابي موقع من المطعون ضدها باتخاذ ذلك الإجراء الأخير على مسئوليتها.كما خلى أيضاً أصل محضر الإعلان المذكور مما يفيد إخطار الطاعن عن طريق البريد بتسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.وقد سبق للمطعون ضدها إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على موطنه الصحيح الكائن بالدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 33، الأمر الذي يكون معه هذا الإعلان بتلك الصحيفة قد وقع باطلاً مما حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 617/2004 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
وراجع: القواعد أرقام 30، 34، 46، 47، 104
طرق الإعلان: - الإعلان لشخص الخصم:
1 -
إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه وصوله إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه شخصياً. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه أو بالعلم الحكمي في البعض الآخر.
- عدم تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه شخصياً وإثبات القائم بالإعلان البيانات التي تفيد اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول صورة الإعلان إليه. مفاده: صحة الإعلان ويترتب عليه جميع آثاره.
- استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "....تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه الأصلي أو في محله المختار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورةفيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرة السابقة.... وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضاً خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر لشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله.... كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسلم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع أثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه ومن المقرر أن استخلاص إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من المسائل الواقعية التي تُترك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على ما يسوغه.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف. وكان المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف أنها لم تعلن لشخص الطاعن، إنما أعلنت في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. وكان الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أمام محكمه الاستئناف أن الطاعن لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى تم حجز الاستئناف للحكم. وإذ فصلت المحكمة في الاستئناف دون إعادة إعلانه فإنه يقع باطلاً. مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
3 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه.اكتفاء المشرع بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. حالات الأخذ به.محضر الإعلان حجة بما ورد فيه ما لم يتبين تزويره. التحقق من حصول الإعلان.مسألة موضوعية. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو من يقوم مقامه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة"(*) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر كحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل فإذا كانت الصورة لم تسلم للمعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون فإنه يفترض وصول الإعلان فعلا إلى المعلن إليه ويكون الإعلان صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره، وإذ كان محضر الإعلان من المحررات التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بأصل صحيفة الدعوى على سند مما ثبت له من الأوراق من اتخاذ مندوب الإعلان ما تطلبته المادة التاسعة من قانون المرافعات، بما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مخفر بيان أن المحضر توجه يوم 31/7/2002 إلى محل إقامة الطاعن ونظراً لعدم وجوده فقد قام بتسليم الإعلان إلى مخفر بيان وأخطره بذلك بموجب كتاب مسجل بالبريد بذات التاريخ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، ولا يجدي الطاعن في هذا الشأن ما قدمه من شهادة صادرة من قطاع البريد بوزارة المواصلات تفيد أنه لم يتسلم الكتاب المسجل إلا بتاريخ 10/8/2002، والشهادة الصادرة من مخفر بيان التي تفيد أنه لم يتسلم الصحيفة من المخفر إلا بتاريخ 11/12/2002، إذ أن هذه المستندات لم يقدمها الطاعن إلا رفق هذا الطعن، وأن من المقرر أن مهمة هذه المحكمة وهى بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يتعدى فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها، ومن ثم فإن النعي بهذا الصدد يكون على غير أساس.
4 -
مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.
- إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.
- إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه.
- تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، ومنها الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله(*)، وأنه وإن كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، أو في موطنه المختار أو في محل عمله- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها لجهة الإدارة التي يقع في دائرتها موطنه على أن يرسل إليه القائم بالإعلان خلال 24 ساعة في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج أو محل عمل، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام في إعلان الأحكام بما استوجبه من وجوب إعلانها إلى المحكوم عليه بشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن فيها، مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة علماً يقينياً دون الاكتفاء بالعلم الظني تطبيقاً للنص سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن المستأنف (الطاعن) وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه بتسليمه لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بعد أن أثبت مندوب الإعلان غلق مسكنه وذلك بتاريخ 26/10/2001 وتم إخطاره بذلك خلال 24 ساعة، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالطريق الذي رسمه القانون وهو لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، فإن إعلانه لجهة الإدارة الكائن بها موطنه الأصلي يكون قد وقع باطلاً ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم، ويكون ميعاد الطعن على الحكم ما زال مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
(*) صدر حُكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز بشأن إعلان الحُكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه وذلك بجلسة 4/6/2008 في الطعن 68/2006 تجاري ونشر بالسنة 34 الجزء الأول صـ17 من مجلة القضاء والقانون.
5 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة له. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات. كيفية ذلك. بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. الاكتفاء به في بعض الحالات. اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. اعتبار الإعلان صحيحاً ومنتجا لآثاره. مثال.
- تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
ولئن كان الأصل -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينيا بتسليم الصورة لذات المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات، بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في بعض الحالات لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا اتبعت الإجراءات المقررة في القانون، فإن الإعلان يكون صحيحاً، وتترتب على ذلك جميع آثاره القانونية المقررة، ومنها افتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه. لما كان ذلك، وكان تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية على نحو من الاستقرار بنية الاستيطان من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، بما أورده بأسبابه من أن الطاعن أعلن بها بمسكنه فأبلغت خادمته القائم بالإعلان بعدم وجوده ورفضت تسلم الإعلان فسلم المعلن صورته لمخفر الشرطة وأخطره بالبريد المسجل فيكون الإعلان قد تم صحيحاً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وتكفى لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
6 -
إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
- إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه.
- إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى.
- توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.
- إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على أنه "..... وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز إتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة: 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية: أ-..... ب-..... جـ- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة..... "يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تيسيراً لإجراءات التقاضي، وتسهيلا لإتمام الإعلان في دعاوى إيجار العقارات. والمقرر أيضاً أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ووجهــت الإعلان بصحيفتهـا باعتبارهـا منازعة متعلقـة بالإيجار إلى الطاعن "المستأجر "في العين المؤجرة وتم إعلانه بها بطريق اللصق لغلق العين، وذلك إعمالا للإجراءات المنصوص عليها لإعلان المستأجر في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وإذ أحيلت الدعوى للدائرة التجارية المختصة قام قلم كتاب المحكمة الكلية بإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظرها وتم الإعلان في 31/10/1999 في مخفر شرطة الصالحية نظراً لغلق العين المؤجرة وأخطر المعلن إليه (الطاعن) بالبريد المسجل، وثبت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 7/12/1997 سند الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمـة أول درجـة بجلسة 16/3/1999 والمعلاة برقم (4) "البنـد الثالـث عشـر: يقـر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه إتخذ العين المؤجرة موضوع هذا العقد محلاً مختاراً له قبل الطرف الأول (المالك) بحيث يحق للأخير إعلانه وإخطاره بأية أوراق عليها. "لما كان ما تقدم، ومتى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الدعوى قد رفعت بإجراءات صحيحة فإن توجيه الإعلان بصحيفتها للطاعن في العين المؤجرة وإتمامه بطريق اللصق نظراً لغلق العين وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 المعدل يكون قد وقع صحيحاً منتجا لآثاره وتنعقد به الخصومة بين طرفيها، كما أن إعلان الطاعن بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية في مخفر الشرطة المختص نظراً لغلق العين المؤجرة وهي موطنه المختار وفقاً للثابت بعقد الإيجار وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد بذلك التزاماً بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات يكون هو الآخر قد وقع صحيحاً، وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى- في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- إلى صحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التزاماً بحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وصحة إعلان حكم الإحالة إلى الدائرة التجارية طبقاً لأحكام قانون المرافعـات فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
7 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه يقينياً بتسليمها إلى شخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني أو بالعلم الحكمي في بعض الحالات. شرطه.
- ورقة الإِعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة ما لم يتبين تزويرها.
- تقدير واقعة حصول الإعلان. لمحكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص المادة التاسعة من قانون المرافعات، أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه يقينياً بتسليم الصورة لشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في حالات أخرى لحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل. فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم إلى المعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة بذاتها على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع أثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه، وأن محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ماورد بها من بيانات باشرها محررها بنفسه وفى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها وأن تحقيق واقعة حصول الإعلان للخصوم من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لمحكمة الموضوع مادام أن ما انتهت إليه له سنده في أوراق الدعوى. لما كان ماتقدم، وكان الحكم المطعون قد رد الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى تأسيساً على ما أثبته مندوب الإعلان من أنه لم يجد المعلن إليه في محل عمله فقام بتسليم صورة الإعلان لمحضر الشرطة وأرسل إليه كتاباً مسجلاً بذلك وأن الطاعن لم يطعن على تلك البيانات بالتزوير ومن ثم تنتهي المحكمة إلى صحة الإعلان ورفض الدفع وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم يكون الدفع في غير محله. ولا يجدي الطاعن في هــذا المقام ما أرفقه بصحيفة طعنه من شهادة من جهله علمه من أنه لم يـرد إليه مسجلاً. ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا تتعدى فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها. ولما كان ذلك، وكان المستند الذي أرفقه الطاعن بصحيفة طعنه لم يعرض على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة.
(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
8 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم صورتها لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل عمله. عدم تسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه واتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إليه. اعتبار الإعلان صحيحاً. مؤدى ذلك. عدم دحض هذه الحجية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير.
- استخلاص الموطن والتحقق من تمام الإعلان. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه بعد إثبات غيابه، فعليه أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب على مندوب الإعلان أن يسلم صورة الإعلان في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله حسب الأحوال، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، بما يدل على أن الأصل في الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه على النحو الذي سلف، فإن الإعلان يكون صحيحاً، ويترتب عليه جميع آثاره القانونية، ومنها افتراض وصول الإعلان فعلاً إلى المعلن إليه، ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره، واستخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق، . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه رداً على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، أن القائم بالإعلان توجه لمسكن الطاعن بتاريخ 2/6/2003 ولم يجد به أحداً فسلم ورقة الإعلان للمختص بمخفر السرة الذي يقع بدائرته مسكن الطاعن وأخطره بكتاب مسجل بالبريد بتاريخ 3/6/2003 فيكون القائم بالإعلان قد اتبع الإجراءات المقررة للإعلان وتترتب عليه آثاره، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وسندها من القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
1 -
الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته.
- تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
- قاعدة أن الغش يبطل التصرفات. أساسها: اعتبارات خلقية واجتماعية وليس نص القانون. مؤداها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) أن الأصل في إعلان الأوراق أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار فإذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نصت عليهم تلك المادة بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح وقد أراد المشرع توقى بعض صور التحايل على تسليم الإعلان فنص في تلك المادة على منع تسليم الصورة لشخص يكون له أو لمن يمثله مصلحه ظاهرة تتعارض مع مصلحة المراد إعلانه. وأن تحرى مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطنا يصح إعلان الخصم فيه والتحقق من حصول إعلانه في هذا الموطن أو نفى ذلك يعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. كما أن من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ولذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده الأول بالتكليف بالوفاء الحاصل في 25/6/2001 وبالصورة التنفيذية لأمر الأداء المعلنة بتاريخ 11/7/2001 استناداً إلى أن الطاعنة قد عمدت إلى الغش في إجراء هذا الإعلان حتى لا يعلم المطعون ضده الأول بأمر الأداء الصادر ضده لتفوت عليه مواعيد الطعن فيه فقامت بتوجيه تلك الإعلانات إليه على محل إقامتها الكائن بمنطقة اليرموك قطعة 4 شارع 5 أبو الفرج الأصفهاني جادة 2 منزل رقم 8 وقد استلم صورة الإعلانات خادمها "شيخ......" رغم أن لها مصلحة تتعارض مع مصلحه المطعون ضده باعتباره المعلن إليه، وقد استدل الحكم على أن الطاعنة تقيم بهذا العنوان استناداً إلى ما هو ثابت بالأوراق من إنها أعلنت بصحيفة الاستئناف على محل إقامتها آنف البيان. كما أن إدارة كتاب محكمة الاستئناف قد وجهت إليها الإعلان بإحالة الاستئناف من الدائرة التجارية إلى الدائرة المدنية وبتأجيله إدارياً على ذات العنوان وقد استلم تلك الإعلانات نيابة عنها "شيخ... " الذي يعمل في خدمتها ثم خلص الحكم من ذلك إلى بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالتكليف بالوفاء وبأمر الأداء فلا يفتح بهما ميعاد الطعن ويكون الاستئناف المقام منه قد رفع في الميعاد وإذ كان هذا الذي أورده الحكم هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
2 -
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك.
- إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
- التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك.
- إخبار المعلن إليه بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي تم بتسليمها.
- استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
3 -
جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على أحدها. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومن بينها أقوال الشهود والقرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه، والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحاً إذا تم على أحدها.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
4 -
الموطن. هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. جواز وجود أكثر من موطن. شرطه. استمراره فيه على وجه يتحقق معه شروط الاعتياد حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. الأساس وجود نية الاستيطان. إعلان الشخص في هذا المكان صحيح. شرطه. انتفاء نية الغش.
القواعد القانونية
الموطن وفقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون له أكثر من موطن، ومجرد وجوده في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة، ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة بلا انقطاع، وإنما يقصد بها استمرارها على وجه يتحقق معه شروط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، مادامت نية الاستيطان قائمة، فيصبح إعلان الشخص في هذا المكان مادامت قد انتفت نية الغش.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
5 -
الإعلان مع المخفر. شرط صحته. تسليم صورته لمخفر الشرطة. عدم ذكر اسم من سلم إليه الإعلان بالمخفر. لا ينال من صحته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا ينال من صحة الإعلان عدم ذكر اسم من سلمت إليه صورة الإعلان من المسئولين بمخفر الشرطة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات من الاكتفاء بتسليم الصورة لمخفر الشرطة، على أنه يعتد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لمخفر الشرطة دون نظر إلى اسم مستلم صورته من المسئولين بالمخفر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن القائم بالإعلان توجه لإعلان الطاعن بالصحيفة في موطنه المبين بها وذلك بتاريخ 23/1/2002 ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب فلم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم انتقل إلى مخفر الشرطة في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر المختص الذي وقع باستلام الصورة وأثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى الطاعن في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء. ومن ثم فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو يكون متفقاً وأحكام القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على دفاع ظاهر الفساد، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
6 -
نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.
القواعد القانونية
إذ كان القضاء بوقف الاستئناف جزاء قد تم بموجب الحكم الصادر بتاريخ 22/9/2004 والذي يقبل الطعن فيه على استقلال ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من حصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلى مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى فإنه يكون- أياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
وراجع: القواعد أرقام 33، 44، 104.
- الإعلان في محل العمل
1 -
الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته.
- تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادة التاسعة من قانون المرافعاتأن الأصل في إعلان الأوراق أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار فإذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نصت عليهم تلك المادة بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح وقد أراد المشرع توقى بعض صور التحايل على تسليم الإعلان فنص في تلك المادة على منع تسليم الصورة لشخص يكون له أو لمن يمثله مصلحه ظاهرة تتعارض مع مصلحة المراد إعلانه. وأن تحرى مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطنا يصح إعلان الخصم فيه والتحقق من حصول إعلانه في هذا الموطن أو نفى ذلك يعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. كما أن من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ولذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده الأول بالتكليف بالوفاء الحاصل في 25/6/2001 وبالصورة التنفيذية لأمر الأداء المعلنة بتاريخ 11/7/2001 استناداً إلى أن الطاعنة قد عمدت إلى الغش في إجراء هذا الإعلان حتى لا يعلم المطعون ضده الأول بأمر الأداء الصادر ضده لتفوت عليه مواعيد الطعن فيه فقامت بتوجيه تلك الإعلانات إليه على محل إقامتها الكائن بمنطقة اليرموك قطعة 4 شارع 5 أبو الفرج الأصفهاني جادة 2 منزل رقم 8 وقد استلم صورة الإعلانات خادمها "شيخ......" رغم أن لها مصلحة تتعارض مع مصلحه المطعون ضده باعتباره المعلن إليه، وقد استدل الحكم على أن الطاعنة تقيم بهذا العنوان استناداً إلى ما هو ثابت بالأوراق من إنها أعلنت بصحيفة الاستئناف على محل إقامتها آنف البيان. كما أن إدارة كتاب محكمة الاستئناف قد وجهت إليها الإعلان بإحالة الاستئناف من الدائرة التجارية إلى الدائرة المدنية وبتأجيله إدارياً على ذات العنوان وقد استلم تلك الإعلانات نيابة عنها "شيخ..." الذي يعمل في خدمتها ثم خلص الحكم من ذلك إلى بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالتكليف بالوفاء وبأمر الأداء فلا يفتح بهما ميعاد الطعن ويكون الاستئناف المقام منه قد رفع في الميعاد وإذ كان هذا الذي أورده الحكم هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
2 -
التحري والتفتيش عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق المعلن. عجزه عن ذلك لا يُعد قوة قاهرة.
- تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
- ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقى مع ذلك وكما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم بما مؤداه أن وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقاً للطريق المرسوم بالمادة 45 من قانون المرافعات يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه فإن تخلف ذلك الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً، وأن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بالمادة التاسعة من ذات القانون، وكان من المقرر أيضاً أنه يقع على طالب الإعلان التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، وأنه وإن كان تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصه في هذا الشأن سائغاً، وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما، ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن إلي هذا الطريق الاستثنائي، وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام قضاؤها يقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محل إقامة الطاعن على النحو الثابت من السند موضوع الدين المطالب به ومن الإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن أنه يقيمبالسرة ومن ثم فإن البنك المطعون ضده يعلم علماً يقينياًبمحل إقامة الطاعن بهذا العنوان وبالرغم من ذلك فقد وجه البنك إعلان صحيفة الدعوى على عنوان قديم كان يقيم فيه الطاعن بعد أن حصل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على هذا العنوان وقد أفاد مندوب الإعلان عند انتقاله لهذا العنوان أنه منزل مهجور لا يقيم فيه أحد فوجه البنك إعلان صحيفة الدعوى إلى محل عمل الطاعن بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يوضح البنك القسم والإدارة التي يعمل بها فلم يتم إعلانه لهذا السبب فأعلن البنك الطاعن في مواجهة النيابة العامة وإذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده يعلم يقينياًبأن الطاعن يقيم بالسرة وبالرغم من ذلك وجه الإعلان إلى محل إقامة آخر لا يقيم فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن البنك قد سعى جاهداً وقام بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال للوقوف على موطن المراد إعلانه أو محل عمله وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى ذلك ولكن جهده لم يثمر رغم علمه بموطن الطاعن بالسرة وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى يكون قدتم على خلاف ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات ويضحى باطلاً حابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة أمام محكمة أول درجة وإذ ظل هذا الإجراء الباطل حتى صدر الحكم المستأنف في غيبة الطاعن فإن الخصومة في الدعوى لم تنعقد ويكون الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في محله ويلحق هذا البطلان الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة العامة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 788 لسنة 2001 تجارى فهو صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وكان الحكم المستأنف قد اعتد بهذا الإعلان الباطل وحكم في الدعوى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بناء على هذا الإعلان الباطل ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم. وحيث إنه إعمالاً للمادة 135 مكرراً من قانون المرافعات فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 284/2002 تجاري جلسة 22/3/2003)
3 -
جواز إعلان الشخص في محل عمله. الخطوات الواجب على مندوب الإعلان اتباعها. إغفال تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان. مؤدى ذلك. بطلان الحكم الصادر في الخصومة لعدم انعقادها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالاً لنص المادة التاسعة من قانون المرافعات أنه- يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله فإذا لم يجد القائم بالإعلان المعلن إليه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة لمن يقوم على إدارة المحل أو أحد العاملين فيه أو إثبات امتناعه عن تسلم صورة الإعلان، وعلى مندوب الإعلان أن يثبت كل هذه الخطوات في أصل الإعلان وصورته وأنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الإعلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى محل عمل الطاعن لإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وأثبت بمحضر انتقاله أن الموظف المختص أخبره أن المطلوب إعلانه غير موجود. ومن ثم فقد انتقل مباشرة لإعلانه بالمخفر- دون أن يثبت بالمحضر أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى الموظف المختص بمحل عمل الطاعن فامتنع عن تسلمها وذلك قبل انتقاله لإعلانه بمخفر الشرطة. الأمر الذي يترتب على إغفاله اتخاذ هذا الإجراء وإثباته بمحضر الانتقال بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى، ويستتبعه بطلان الحكم الصادر فيها لعدم انعقاد الخصومة والحكم الصادر بتأييده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن 214/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
4 -
الإعلان في محل عمل المعلن إليه. إجراءاته. م9 من قانون المرافعات. عدم ذكر مندوب الإعلان لاسم المخاطب معه بالمحل أو توقيعه أو ساعة انتقاله لجهة الإدارة. لا يعيب الإعلان. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) قد أوجبت على القائم بالإعلان إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله أن يسلم صورة الإعلان لمن يقرر من العاملين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، وإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده من المذكورين عن التوقيع على أصل الإعلان بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته محل عمله وأن يوجه إلى المعلن إليه في محل عمله خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الدعوى على ما ثبت له من مطالعة الصحيفة من أن مندوب الإعلان توجه إلى محل عمل الطاعن بتاريخ 24/3/2002 وخاطب السكرتيرة التي امتنعت عن الاستلام فحرر محضراً بذلك وبأنه سيقوم بتسليم الإعلان لمخفر حولي وانتقل إلى المخفر وسلم الصحيفة لكاتب المخفر.... وأرسل في ذات التاريخ كتاباً مسجلاً إلى الطاعن وانتهى إلى أن الإعلان تم صحيحاً ولا يعيبه عدم ذكر اسم السكرتيرة أو توقيعها أو ساعة انتقاله لجهة الإدارة. فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
5 -
تحقيق واقعة حصول الإعلان. موضوعي مادام للتحقيق سنده من أوراق الدعوى.
- إعلان الشخص في محل عمله. جائز. م9 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وأن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله..."يدل على أنه يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله وأن المقرر أنه على صاحب الدفع إثبات دفعه وأنه يتعين على الخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله، وأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين فإن كفاية إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى (المدعية) قد أعلنت الطاعنين من الثاني إلى الأخير (المدعى عليهم من الأول إلى الثالث عشر) بصحيفة افتتاح الدعوى على محل عملهم بمقر الشركة الطاعنة الأولى وقد تسلمت الموظفة المختصة هذا الإعلان ولم ترفض استلامه لعدم عمل المذكورين بالشركة فضلاً عن أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير لم يقدموا الدليل على صحة دفعهم ببطلان إعلانهم على مقر عملهم فلم يقدموا أية مستندات تثبت أنهم يعملون في جهة أخرى غير الشركة التي تم إعلانهم عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من الأوراق صحة إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون له مأخذه من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد يشكل دعامة تكفي بذاتها لحمل قضائه في هذا الشأن فإن ما استطرد إليه الحكم من صحة الإعلان لحضورهم بجلسات المرافعة بوكيل عنهم يكون- أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج، إذ يستقيم الحكم بدونه ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
وراجع: القواعد أرقام 28، 33، 38.
- الإعلان في الموطن المختار:
1 -
الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.
- إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
القواعد القانونية
مناط إعلان الطعن في الموطن المختار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه. وإذ كان الثابت أن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى المستأنف عليها - الطاعنة - في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على أنها اتخذت هذا المكتب موطناً مختاراً لها وقد بينت في صحيفة دعواها موطنها الأصلي ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر، ولما كانت صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب في 29/2/2000 ولم تعلن المستأنف عليها بها في موطنها الأصلي في الميعاد المقرر بفعل المستأنف إلى أن مثلت بجلسة 5/4/2000 ودفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الدفع يكون في محله مما يتعين معه قبوله والقضاء باعتبار الاستئناف 149/2000 عمالي كأن لم يكن.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
2 -
عدم بيان موطن المستأنف عليه في الدعوى الأصلية إذا كان مدعياً فيها أو عدم وضوحه. مؤداه. جواز إعلانه في آخر موطن مختار له أمام محكمة أول درجة. علة ذلك. م132/1 مرافعات.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 132/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان المستأنف عليه هو المدعي في الدعوى الأصلية ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي بياناً كافياً نافياً للجهالة، أو لم يكن هذا البيان واضحاً من أوراق أخرى في الدعوى مقدمة فيها طبقاً للأوضاع القانونية فإنه يجوز في هذه الحالة إعلانه بصحيفة الاستئناف في آخر موطن مختار له أمام محكمة أول درجة، وذلك استناداً إلى أن تكليف المستأنف في هذه الحالة البحث عن الموطن الأصلي للمستأنف ضده قد يضيع عليه ميعاد الطعن من جهة، وحثا لرافعي الدعاوى على بيان موطنهم الأصلي ومحل عملهم بياناً نافياً للجهالة من جهة أخرى.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
3 -
إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
القواعد القانونية
إعلان الطاعن بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية في مخفر الشرطة المختص نظراً لغلق العين المؤجرة وهي موطنه المختار وفقاً للثابت بعقد الإيجار وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد بذلك التزاماً بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات يكون هو الآخر قد وقع صحيحاً، وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى- في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- إلى صحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التزاماً بحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وصحة إعلان حكم الإحالة إلى الدائرة التجارية طبقاً لأحكام قانون المرافعـات فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
4 -
صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
- الإعلان في مواجهة النيابة العامة
1 -
إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.
- التحري عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم اعتباره قوة قاهرة.
- تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
- إعلان الأوراق القضائية للنيابة. طريق استثنائي. شرطه.
- تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره.
- ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقى مع ذلك وكما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم بما مؤداه أن وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقاً للطريق المرسوم بالمادة 45 من قانون المرافعات يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه فإن تخلف ذلك الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً، وأن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بالمادة التاسعة من ذات القانون، وكان من المقرر أيضاً أنه يقع على طالب الإعلان التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، وأنه وإن كان تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصه في هذا الشأن سائغاً، وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما، ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن إلي هذا الطريق الاستثنائي، وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام قضاؤها يقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محل إقامة الطاعن على النحو الثابت من السند موضوع الدين المطالب به ومن الإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن أنه يقيمبالسرة ومن ثم فإن البنك المطعون ضده يعلم علماً يقينياًبمحل إقامة الطاعن بهذا العنوان وبالرغم من ذلك فقد وجه البنك إعلان صحيفة الدعوى على عنوان قديم كان يقيم فيه الطاعن بعد أن حصل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على هذا العنوان وقد أفاد مندوب الإعلان عند انتقاله لهذا العنوان أنه منزل مهجور لا يقيم فيه أحد فوجه البنك إعلان صحيفة الدعوى إلى محل عمل الطاعن بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يوضح البنك القسم والإدارة التي يعمل بها فلم يتم إعلانه لهذا السبب فأعلن البنك الطاعن في مواجهة النيابة العامة وإذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده يعلم يقينياًبأن الطاعن يقيم بالسرة وبالرغم من ذلك وجه الإعلان إلى محل إقامة آخر لا يقيم فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن البنك قد سعى جاهداً وقام بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال للوقوف على موطن المراد إعلانه أو محل عمله وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى ذلك ولكن جهده لم يثمر رغم علمه بموطن الطاعن بالسرة وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى يكون قدتم على خلاف ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات ويضحى باطلاً حابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة أمام محكمة أول درجة وإذ ظل هذا الإجراء الباطل حتى صدر الحكم المستأنف في غيبة الطاعن فإن الخصومة في الدعوى لم تنعقد ويكون الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في محله ويلحق هذا البطلان الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة العامة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 788 لسنة 2001 تجارى فهو صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وكان الحكم المستأنف قد اعتد بهذا الإعلان الباطل وحكم في الدعوى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بناء على هذا الإعلان الباطل ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم. وحيث إنه إعمالاً للمادة 135 مكرراً من قانون المرافعات فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 284/2002 تجاري جلسة 22/3/2003)
2 -
الإعلان في مواجهة النيابة العامة. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فإن له أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز، وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يصح إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، وقام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو محل عمل الشخص المراد إعلانه فإذا لم يتيسر له الاهتداء إليه رغم ما بذله من جهد كان له الإعلان في مواجهة النيابة العامة، ومن المقرر أيضاً أن ورقة الإعلان هى من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته بها القائم بالإعلان من بيانات مادام لم يثبت تزويرها.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
3 -
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.
- تقدير التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي. شرطه.
- توجه مندوب الإعلان إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه وإثباته تركه للسكن وقيامه عقب ذلك بالإعلان في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقوف على محل إقامة المعلن إليه. أثره: بطلان الإعلان ولا ينفتح به ميعاد التظلم من أمر الأداء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة العامة هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية ودقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وكان تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الإعلان قد توجه إلى محل إقامة المطعون ضده الأول الثابت بطلب الأداء لإعلانه بالأمر فأثبت تركه للسكن، وقام عقب ذلك بإعلانه في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الإعلان قد تم دون القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للوقوف على محل إقامة المعلن إليه ولا يصلح لذلك مجرد وجود هذا العنوان في بطاقته المدنية لما هو ثابت من أن تاريخ انتهاء البطاقة في 8/6/1999 بينما التوقيع على السند الإذني في 26/7/2002، فيكون إعلان الأمر قد وقع باطلاً ولا ينفتح به ميعاد التظلم. وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
الإعلان بالطريق الدبلوماسي
1 -
وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخارج. مؤداه. تسلم الأوراق للنيابة لإرسالها للخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي. اعتبار الميعاد مرعياً بمجرد تسليم الأوراق للنيابة العامة. عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلن إليه. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 11مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
- الإعلان بطريق اللصق
1 -
إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه.
- توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على أنه "..... وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز إتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة: 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية: أ-..... ب-..... جـ- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة..... "يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تيسيراً لإجراءات التقاضي، وتسهيلا لإتمام الإعلان في دعاوى إيجار العقارات. والمقرر أيضاً أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ووجهــت الإعلان بصحيفتهـا باعتبارهـا منازعة متعلقـة بالإيجار إلى الطاعن "المستأجر "في العين المؤجرة وتم إعلانه بها بطريق اللصق لغلق العين وذلك إعمالا للإجراءات المنصوص عليها لإعلان المستأجر في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وإذ أحيلت الدعوى للدائرة التجارية المختصة قام قلم كتاب المحكمة الكلية بإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظرها وتم الإعلان في 31/10/1999 في مخفر شرطة الصالحية نظراً لغلق العين المؤجرة وأخطر المعلن إليه (الطاعن) بالبريد المسجل، وثبت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 7/12/1997 سند الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمـة أول درجـة بجلسة 16/3/1999 والمعلاة برقم (4) "البنـد الثالـث عشـر: يقـر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه إتخذ العين المؤجرة موضوع هذا العقد محلاً مختاراً له قبل الطرف الأول (المالك) بحيث يحق للأخير إعلانه وإخطاره بأية أوراق عليها. "لما كان ما تقدم، ومتى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الدعوى قد رفعت بإجراءات صحيحة فإن توجيه الإعلان بصحيفتها للطاعن في العين المؤجرة وإتمامه بطريق اللصق نظراً لغلق العين وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 المعدل يكون قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره وتنعقد به الخصومة بين طرفيها.
(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالأً أو عمداً
1 -
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن- بناء على طلب المستأنف عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 137 المشار إليها، وذلك بفعل يرجع إلى المستأنف- ليس وجوبياً على المحكمة، وإنما هو جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، ولا معقب عليها فيه مادامت لم تتجاوز سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن إعمال هذا الجزاء جوازي للمحكمة حتى ولو توافرت شروطه، ومن ثم لا يجوز تعييب المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في عدم توقيعه، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
(والطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
2 -
عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه:(*)" تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة-التي يتم تحديدها-قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه-وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
(*) صدر القانون رقم 36 لسنة 2002 الذي تضمن تعديلاً لنص المادة 59 مرافعات حيث أورد التعديل في فقرات أربع.
3 -
الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.
القواعد القانونية
الحـق في تعجيل الدعوى من الشطب -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- كما يكون من المدعي قد يكون أيضاً من المدعي عليه، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 59(*) على أن الإعلان سالف الذكر يوجه من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر، وللمدعي عليه الذي لم يتم إعلانه صحيحاً خلال الميعاد الحق في طلب توقيع الجزاء، وتسري قاعدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يعلن أحد الخصـوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها -سالفة البيان- على الاستئناف عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه: "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك."، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لشطبه في 17/10/1999 وتجديد السير فيه -بما لا خلاف عليه- في 15/2/2000 بعد مرور أكثر من تسعين يوماً من تاريخ الشطب، وبناء على تمسك المطعون ضده الأول -الخصم الأصيل في الاستئناف- باعتباره كذلك دون أن يصدر منه ما يفيد تنازله عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي لذلك غير سديد.
4 -
صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف.
- ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.
- الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.
- إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 137 من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 - والذي يحكـم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - تنص على أن " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً. " وكانت المادة 49 من ذات القانون تنص، على أنه "يجوز بناءً على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى" فإن مفاد ذلك أن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الدعوى إلا أن إعلانها للمستأنف ضده بواسطة مندوب الإعلان عملاً بحكم المادة التاسعة من قانون المرافعات وباعتباره إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم يجب أن يتم صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إذ قرر المشرع جزاءً على التراخي في إعلان الصحيفة وتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد وأجاز للأخير أن يطلب من المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، وإذ كان المقرر أن ميعاد الثلاثين يوماً الذي نصت عليه المادة 137 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور بصريح النص فإن مؤداه أن حضور المستأنف عليه الذي تم تكليفه بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور إذ لا ينطبق بشأنه حكم ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ من الأمور الواردة بها. لما كان ذلك، وكان مناط إعلان الطعن في الموطن المختار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه. وإذ كان الثابت أن صحيفة الاستئنـاف أعلـنت إلى المستأنف عليهـا -الطاعنة- في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على أنها اتخذت هذا المكتب موطناً مختاراً لها وقد بينت في صحيفة دعواها موطنها الأصلي ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر، ولما كانت صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب في 29/2/2000 ولم تعلن المستأنف عليها بها في موطنها الأصلي في الميعاد المقرر بفعل المستأنف إلى أن مثلت بجلسة 5/4/2000 ودفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الدفع يكون في محله مما يتعين معه قبوله والقضاء باعتبار الاستئناف 149/2000 عمالي كأن لم يكن.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
5 -
عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأن لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه المادة أن يشترط للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يكون عدم إعلان صحيفته راجعاً إلى فعل المستأنف، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة، لها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه ولها ألا تحكم به رغم توافر هذه الشروط إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة للمحكمة، لها أن تأخذ بها أو تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
6 -
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن المشرع جعل الأمر في توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر شروطه عدم الحكم به، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها في هذا الشأن.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
7 -
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المرافعات التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا للمادتين 137، 147 منه أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناءً على طلب المدعى عليه جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى حقها المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات ولم ير موجبا لإعمال هذا الجزاء باعتباره أمراً جوازياً ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يجوز النعي عليه لعدم استعماله الرخصة المخولة له قانوناً ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
8 -
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف.
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي.
القواعد القانونية
النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً لفعل المدعي" وفي المادة 137/1 من ذات القانون على أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً وفي المادة 147 من ذات القانون على أنه "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل على أن المشرع أجاز بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون واشترط لإعماله هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف وأن الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه هو ميعاد حضور يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يصححه حضور المستأنف عليه بعد فواته أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
9 -
صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب المدعى عليه ذلك، إلا أنه لما كان مفاد هذه المادة أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون عدم إعلان صحيفتها في الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فلها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه، ولها أن لا تحكم به رغم توافر هذه الشروط، إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة من اطلاقاتها لها أن تأتيها ولها أن تعرض عنها متى قدرت ملائمة ذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/1/2002 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفتها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى أن الطاعنة لها أكثر من محل إقامة، كما أن عقد البيع سند الدعوى لم يتضمن محل إقامتها ومن ثم فإن التأخير في إعلانها بصحيفة الدعوى لم يكن بفعل المطعون ضدها، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
إعلان أمر الأداء
1 -
إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق.
- الإجراءات الواجب على مندوب الإعلان إتباعها في خصوص تسليم الإعلان للإدارة. م 9 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن (يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء...) يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان العريضة والأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 9، 10، 11 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المدين الأصلي أو محل عمله وفقاً لما تقضى به المادة 169 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد التظلم وقد اكتفى المشرع في كل ذلك بتوافر علم المعلن إليه القانوني لأن الإصرار على توافر علمه الحقيقي أو الظني بتسليم الورقة لشخصه من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ولذلك أوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في كل حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 9 من قانون المرافعات وقبل تعديلها بموجب القانون 36 لسنة 2002 ذلك في خصوص تسليم الإعلان للإدارة إذا لم يجد مندوب الإعلان شخص المعلن إليه في موطنه أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، فأوجب على مندوب الإعلان أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه ليسلم مسئول المخفر أو من يقوم مقامه صورة الإعلان ثم يوجه المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه.
(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
2 -
ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
- التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. أثره. عدم قبوله شكلاً. م170 مرافعات.
- تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم. أثره. تمييزه في باقي قضائه متى كان هو أساس مدخله للفصل في موضوعه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 170 من قانون المرافعات تقضى بأن يبدأ سريان ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ إعلان المدين بالأمر بما يستتبع ألا تحتسب مدة سقوط الحق في التظلم إلا من تاريخ هذا الإعلان إلا أن ذلك لا يمنع الصادر ضده الأمر من أن يرفع تظلماً قبل إعلانه بالأمر وأنه متى أقام المدين تظلماً من هذا الأمر فإنه يغنى عن إعلانه به ويقوم مقامه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه قد سبق له أن أقام التظلم رقم 763 لسنة 2000 في 3/6/2000 من الأمر المتظلم فيه رغم تمسكه في دفاعه ببطلان إعلانه بأمر الأداء المتظلم منه الذي لا ينفتح به ميعاد التظلم منه وقد قضى فيه باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المتظلم منه بصحيفة التجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً فإن هذا التظلم المنوه عنه يغنى عن إعلانه بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانه به وبالتالي فإن ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعن من تاريخ إقامة ذلك التظلم في 3/6/2000 وينفتح به ميعاد التظلم منه اعتباراً من هذا التاريخ وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام تظلمه الماثل بإيداع صحيفته في 1/3/2003 بعد انقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم وعلى ما تقضى به المادة 170 مرافعات فإنه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في التظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم في شكل التظلم هو أساس مدخله للفصل في موضوعه فإن تمييزه في خصوص الشكل يستتبع تمييزه في باقي قضاءه.
(الطعن 804/2004 مدني جلسة 24/4/2006)
3 -
أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن منه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين 129، 169 من قانون المرافعات مجتمعتين أن المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية بأن أوجب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله ولم يخضع إعلانها للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية التي تجيز الإعلان لجهة الإدارة في حالة غلق السكن بحسبان أن العلم الحكمي الذي يتحقق بهذا الإعلان لا يأبه به في بدء سريان مواعيد الطعن إذ هو ليس فيه من الدلالة الكافية علي وصول العلم بالإعلان فعلاً إلى الصادر ضده الأمر(*) وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ورتب علي ذلك إلغاء الأمر لعدم إعلانه في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحي بالتالي الطعن أقيم علي غير أساس.
(الطعن 305/2005 تجاري جلسة 12/12/2006)
(*) صدر حُكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز بشأن إعلان الحُكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه وذلك بجلسة 4/6/2008 في الطعن 68/2006 تجاري ونشر بالسنة 34 الجزء الأول صـ17 من مجلة القضاء والقانون.
إعلان الحجز
1 -
حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات أنه يشترط لصحة حجز ما للمدين لدى الغير أن يرفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004)
2 -
محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1ـ يجوز لمالك العلامة في أي وقت... أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات...) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تُتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهو ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهي ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
3 -
إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على عدة بيانات وهي حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه بالمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل مختار فيها، وأجاز المشرع أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه وأوجب أن يتم إعلان الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ورفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال نفس الميعاد ورتب جزاء على عدم مراعاة ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان البين من مستندات المطعون ضدها المقدمة بتاريخ 12/10/2004 أمام محكمة الاستئناف، أنها قامت بإعلان أمر الحجز رقم 166/2004 موضوع النزاع إلى الطاعن بنفس الورقة التي صدر بها الأمر، كما أعلنتها في 18/4/2004 بمحاضر الحجز التحفظي الموقعة على مستحقاتها لدى المحجوز لديهم وأرفقت به صور من محاضر تلك الحجوز الموقعة في 11/4، 13/4، 14/4/2004 أي خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعها وأقامت دعواها بثبوت الحق وصحة الحجز في الميعاد ومن ثم تكون الحجوز التحفظية محل التداعي قد استوفت شروطها المقررة قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحتها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
إعلان الحُكم:
1 -
النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى.
- النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء.
- انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها يتعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة" والنص في المادة الخامسة من ذات القانون أنه "كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذُكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد" والنص في المادة 114 من قانون المرافعات " أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها... وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم... إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب أخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل" مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني الإثبات والمرافعات على أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات -في غير حالة اليمين الحاسمة- يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم إذ المفروض فيه حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعنى بأموره أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده وأن المشرع عمد في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها أو بقرار التأجيل من جلسة إلى أخرى وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليل-ما أمكن-من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح فيها باب المرافعة (أسوة بمد أجل الحكم أو التأجيل من جلسة إلى أخرى ما دام سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق إذ يتعين على الشخص العادي المعنى بأموره-في هذه الصورة أن يتابع السؤال عن مآل الدعوى خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولى منه تحديد لحالات مد أجل النطق بالحكم أما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002)
2 -
إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.
القواعد القانونية
النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك..) وفي المادة 130 على أن (يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلي من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته) وفي المادة 141 على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك..) - مؤداه أن المناط في إعلان ورثة المحكوم عليه- في حالة الوفاة- والذي ينفتحبه ميعاد الطعن في الحكم(*) هو أن يتم هذا الإعلان في آخر موطن كان للمورث حتى ولو كان لأي منهم موطن آخر خلافه، وكان البين من الأوراق ومن صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وصحيفة تصحيح شكلها أن موطن المحكوم عليه فيها مورث الطاعنين.......... هو الفردوس، كما تبين من الصورة الإعلانية للحكم الابتدائي الصادر قبله بتاريخ 2/5/1999 ومن محضر الإعلان المؤرخ 4/3/2000 أنه تم إعلان الطاعنتين الأولى والثامنة زوجتي المورث وكذا باقي الطاعنين أبناء المورث، وجميعهم من ورثته، على ذات الموطن، وذلك في مواجهة وارث آخر هو ابنه..........، المستأنف في الاستئناف رقم 825 لسنة 2000، وكان الطاعنون لا يمارون في أن هذا العنوان هو آخر موطن لمورثهم المحكوم عليه، كما أنهم لم ينازعوا في صحة البيانات التي أثبتها القائم بإعلان الحكم، فإن تاريخ هذا الإعلان الحاصل في 4/3/2000 هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنين رقم 1111 لسنة 2001 أنها أودعت إدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 15/5/2001 بعد فوات مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 141 من قانون المرافعات المشار إليها، فإن الاستئناف يكون بهذه المثابة قد تم بعد الميعاد.
3 -
مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.
- إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.
- إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه.
- تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، ومنها الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وأنه وإن كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، أو في موطنه المختار(*) أو في محل عمله- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها لجهة الإدارة التي يقع في دائرتها موطنه على أن يرسل إليه القائم بالإعلان خلال 24 ساعة في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج أو محل عمل، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام في إعلان الأحكام بما استوجبه من وجوب إعلانها إلى المحكوم عليه بشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن فيها، مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة علماً يقينياً دون الاكتفاء بالعلم الظني تطبيقاً للنص سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن المستأنف (الطاعن) وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه بتسليمه لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بعد أن أثبت مندوب الإعلان غلق مسكنه وذلك بتاريخ 26/10/2001 وتم إخطاره بذلك خلال 24 ساعة، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالطريق الذي رسمه القانون وهو لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، فإن إعلانه لجهة الإدارة الكائن بها موطنه الأصلي يكون قد وقع باطلاً ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم، ويكون ميعاد الطعن على الحكم ما زال مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
(*) راجع حُكم الهيئة العامة المشار إليه بالهامش السابق.
4 -
الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم. م4 من قانون الإثبات
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة (4) من قانون الإثبات أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات يعتبر إعلاناً للخصوم، وأن الثابت من تقرير الخبير أن الخبير أعلن الخصوم بالجلسة المحددة لتنفيذ المأمورية الموكولة إليه وأن المستأنف هو الذي تخلف عن الحضور، ومردود في شقه الثاني المتمثل في التفات محكمة أول درجة عن المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير والواردة بصحيفة استئناف المستأنف في الاستئناف رقم 1670/2000 تجاري، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير المودع في دعوى أخرى- طالما كان منضماً لأوراق الدعوى وكانت قد اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وإذ كانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان إلى تقرير الخبير المشار إليه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
5 -
إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة.
- تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمـة- أنه في خصوص إعلان الأحكام(*) -على ما جرى به نص المادة 129 من قانون المرافعات- أن المشرع قد خرج على القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، فأوجب إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بالحكم فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليه مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجه أن الطاعن وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه له بتسليم الصورة لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بتاريخ 30/7، 10/11/2001، وكان إجراء الإعلان بالحكم على هذا النحو لا يتحقق به علم الطاعن الذي قصده المشرع بنص المادة 129 من قانون المرافعات ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم بما يظل معه ميعاد الاستئناف سارياً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
6 -
ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
- ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر فلا يجزئ عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعه، والقول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم مردود، بأن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه التصحيح، وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات في الاستئناف موضوع الطعن الماثل -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن لم يحضر أي من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالطريق المعتبر قانوناً بالحكم المطعون فيه فإن باب الطعن بطريق التمييز يظل مفتوحا أمامه ولا ينال من ذلك ثبوت علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أن هذا العلم لا يغنى -وعلى ما سلف- عن وجوب إعلانه قانوناً ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
7 -
نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 74 و87 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، فسبب هذه النفقة هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم بدخولها في طاعته، ولا تسقط نفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة الزوج بعد إعلانها به مما يجعلهما ناشزاً، وإذ لم يدع الطاعن صدور هذا الحكم فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
إعلان الحُكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات
1 -
إعلان الحُكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات
القواعد القانونية
راجع: القاعدتين رقمي 73، 76
إعلان القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة
1 -
حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بإعلانه بها بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان وتنفذ من تاريخ الإعلان أو القبول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين 364،366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين -إلاّ أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلاّ بقبوله لها -وإذا لم يصدر من المدين قبول الحوالة فإنها لا تنفذ في حقه إلاّ إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان ويكون نفاذها من تاريخ الإعلان أو القبول وما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فإنها لا تنفذ في حقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع أنها حررت باسم المؤمن له -بيت التمويل الكويتي -فإن طريقة تداولها تكون بحوالة الحق -ولا يكفي في ذلك مجرد تسليمها للمحال به -وكانت الأوراق قد خلت من وجود حوالة حق عن تلك الوثيقة من المؤمن له إلى المطعون ضدها- معلنة للطاعنة، كما أن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أن المطعون ضدها لم تستند إلى حوالة الحق في الوثيقة سالفة البيان فيما طلبت الحكم لها به على الطاعنة ومن ثم تنتفي صفتها في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
الإعلان بالعرض والإيداع
1 -
إعلان محضر الإيداع. وجوب أن يكون بمعرفة مندوب الإعلان. مخالفة الميعاد المحدد لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع. لا بطلان.
القواعد القانونية
وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 300 من قانون المرافعات فإن المنوط به إعلان محضر الإيداع هو مندوب الإعلان، وكان من المقرر أنه إذا خالف مندوب الإعلان الميعاد الذي حددته هذه الفقرة لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع فلا يترتب على ذلك البطلان، وكان الثابت أنه تم إيداع القيمة الايجارية لشهر مارس خزينة إدارة التنفيذ بعد عرضها على الطاعنة وفقاً للقانون، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الإيداع مبرئ لذمة المطعون ضدهما من دين هذه الأجرة يكون متفقا مع القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
2 -
العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. مثال لإيداع قيمة إيجارية دون عرضها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 299، 300 من قانون المرافعات. باعتباره قانون الإجراءات العام فيما لم يرد بشأنه نص مغاير في قانون خاص- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أنه "إذا كان الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو في محل عمله فعلى المدين أن يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان، ويتضمن الإعلان بياناً بشروط العرض وتحديد الشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات مضمون ما يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض" وإذا انتهت المرحلة السابقة- مرحلة العرض الحقيقي- بقبول الدائن لهذا العرض- فلا حاجة للانتقال للمرحلة الثانية أي مرحلة الإيداع، أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية وهى مرحلة الإيداع " وهو ما مؤداه أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام هاتين المادتين، فإذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها فيهما، فإنه لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة، لما كان ما تقدم وكان الثابت من صورة الإنذار الرسمي المعلن للطاعنة في 10/3/2002 بناء على طلب المطعون ضدهما " مستند رقم 3 بحافظة مستندات الأخيرين المقدمة بجلسة 30/10/2002 أمام محكمة الاستئناف "- أنه تضمن عرض مستحقات الطاعنة من الأجرة عن شهر مارس سنة 2002 وجاء خلوا من عرض القيمة الايجارية عن شهر إبريل سنة 2002 كما خلت الأوراق مما يدل على قيام المطعون ضدهما بهذا الإجراء، وهو ما يجئ معه إيداعهما القيمة الايجارية لشهر إبريل سنة 2002 على نحو ما تضمنته الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ باطلاً حابط الأثر لمخالفته للمادتين 299، 300 مرافعات لعدم سبقه إجراء عرض القيمة الايجارية على الطاعنة بما لا يكون معه هذا الإيداع مبرئاً لذمة المطعون ضدهما عن دين الأجرة المستحقة عن ذلك الشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن قواعد القانون المدني هى المنطبقة على الواقعة، في حين أن هذا القانون الأخير- وعلى نحو ما جاء بمذكرته الإيضاحية- قد أحال إلى الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات فيما يتعلق بإيداع دين الأجرة ومثيلاتها- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه برفض المطالبة بالقيمة الايجارية المستحقة عن شهر إبريل سنة 2002.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
الإعلان بالرجوع عن العرض والإيداع
1 -
رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان النص في المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبره على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. " يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن للمدين الرجوع عن عرضه الذي لم يقبله دائنه، شريطة أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه برجوعه في العرض فيحق له بعد انقضاء ميعاد ثلاثة أيام الواردة بالنص استرداد ما أودعه على ذمة دائنه، وأن مناط عدم جواز رجوعه عن العرض والإيداع هو قبوله من الدائن أو صدور حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وبعد أن تم إخلاؤها من العقار الذي تستأجره من المطعون ضدها الأولى - بموجب حكم قضائي نهائي. سعت لدى الأخيرة لكي تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وعرضت عليها المبلغ محل النزاع كمقابل قيمة إيجارية عن مدة سنة جديدة إذا تم تجديد الإيجار، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى العرض أودعته باسمها ولمصلحتها لدى إدارة التنفيذ، وإذ لم يفلح مسعاها في تجديد العلاقة الإيجارية بينهما أنذرتها رسمياً في 21/12/97 بطلب تنازلها عن المبلغ المودع لكي تتمكن من استرداده من إدارة التنفيذ ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/98 بذات الطلبات. فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى رجوع عن العرض والإيداع للمبلغ المطالب به والذي لم يتم قبوله أو تسلمه من المطعون ضدها الأولى والتي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف للدعوى بأنها دعوى رد غير المستحق وبنى على ذلك الحكم بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماعها بمرور الزمان بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 263 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق حكم التقادم الوارد بهذا النص في غير موضعه مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
الإعلان بإيداع الخبير تقريره
1 -
إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن بورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
2 -
إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان. مؤداه. بطلان الإعلان. التقرير بهذا البطلان. شرطه. حصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان. علة ذلك. مثال لعدم تحقق ضرر ببطلان الإعلان بورود تقرير الخبير
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هـذه المحكمة- أخذاً من مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات -أن إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون أن يثبت مندوب الإعلان في ورقة الإعلان عدم تواجد المطلوب إعلانه في محل عمله وقت الإعلان، مؤداه بطلان الإعلان، إلا أن التقرير بهذا البطلان مقيد بحصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان حتى تكون له مصلحة من وراء هذا الدفع، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المرافعات التي تنص على أنه (ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يرتب على الدفع ببطلان إعلانه بورود تقرير الخبير حصول أي ضرر له بسبب هذا الإجراء، كما أنه لم يعيّب هذا التقرير ولم يطعن عليه بأي مطعن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 164/2004 عمالي جلسة 7/3/2005)
إعلان الحكومة والمؤسسات العامة
1 -
صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع. م 10 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً(أ)......(ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إعلان صحف الدعاوي والطعون والأحكام للجهات الحكومية والمؤسسات العامة يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة
1 -
إعلان الشخص الاعتباري الخاص. تسلم صورته بمركز إدارته وإلا وقع باطلاً م.1 مرافعات.
- التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية. كيفيته: من البيانات الثابتة بعقد تأسيسها المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. م192 من قانون الشركات.
- استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المعدل تقضي بوجوب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة عدة بيانات منها (مركز الشركة الرئيسي) وهو المكان الذي توجد فيه هيئاتـه الرئيسية وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتصدر منه التوجيهات والأوامر، وأنه وإن كان مفاد الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا كان للشخص الاعتباري الخاص مركز إدارة فإنه يجب أن تسلم صورة الإعلان الموجه إليه في هذا المركز وإلا كان الإعلان باطلاً ، إلا أن النص في المادة 195 من قانون الشركات التجارية سالف البيان على أن "يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون...." وفي المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بأنه "على مديري الشركات أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوانها أو اسمها والسمة التجارية إن وجدت...." يدل-على أن المعوّل في التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية هو البيانات الثابتة في عقد تأسيسها المشهر والتي يتضمنها الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. لما كان ذلك، وكانت الورقة التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في استخلاص موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها هي مجرد صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية صادر بناء على طلبها وفقاً لقانون الصناعة بالترخيص لها بموقع للمنشأة بمنطقة صبحان لإنتاج المواد المبينة به، فهي بهذه المثابة لا تعدو أن تكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة المطعون ضدها به في تلك المنطقة دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي بالمعنى الذي حددته المادتين 192 من قانون الشركات التجارية، 10/هـ- من قانون المرافعات المشار إليهما، بما لا تصلح معه للاستدلال بها على موطن الشركة أو مركزها الرئيسي. وإذ استدل بها الحكم رغم ذلك على هذا البيان، ورتب على ذلك قبول الدفع المبدي من المطعون ضدها في الاستئناف الفرعي ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في المقر الكائن بمنطقة الصالحية برج الوطنية الطابق السابع خلف شارع فهد السالم بجوار مسجد الملا صالح نفس مقر الشركة الأهلية للاستثمار، والذي لم تقدم المطعون ضدها غيره سوى ذلك الذي لا يصلح سنداً لذلك، رغم ثبوت إعلانها على المقر الكائن بمنطقة الصالحية بصحيفة الاستئناف مخاطبة مع ذات السكرتيرة (...) لجلسة 20/5/2001 إعلاناً أنتج أثره، حيث مثلت المطعون ضدها-المستأنف عليها-وطلبت أجلاً للمذكرات دون أن تطعن على هذا الإعلان بثمة مطعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جّره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
2 -
صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها. مناطه. تخلف الإعلان وعدم حضور المدعى عليه. أثره. تخلف مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم انعقاد الخصومة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي وإلا كان باطلاً... فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء..." مما مفاده أن مناط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها هو أن يكون مستلم صورة الإعلانممن أوردهم النص على سبيل الحصر وذلك ضمانا لوصول الخصومة إلى علم الشركة. لما كان ذلك، وكان وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة ويظل معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 17/4/2001 على مقرها الكائن بمجمع الصالحية التجاري الدور الخامس مدخل رقم (7) مخاطبا مع وفاء... سكرتيرة الشركة ووقعت بالاستلام وهى ليست مما ورد ذكرهم بالنص سالف الذكر مما يكون معه هذا الإعلان باطلاً كما أن الثابت أن إعلان صحيفة الاستئناف قد تم بذات الطريقة فقد أعلنت الشركة مخاطبة مع خلود... سكرتيرة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وهى ليست مما ورد ذكرهم بالنص مما يكون معه إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع أيضاً باطلاً وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذين الإعلانين رغم خلو الأوراق مما يدل على أن السكرتيرة التي استلمت الإعلان مما ورد ذكرهم بالنص المذكور وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
3 -
الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان الإعلان باطلاً. وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها بتاريخ 9/7/2002 لحضور جلسة 14/7/2002 لم يوجه إلى مركز إدارتها على العنوان المبين في صحيفة افتتاح الدعوى -مبنى صناعات الغانم طريق المطار، الشويخ – وإنما وجه إلى عنوان آخر – الشرق شارع أحمد الجابر عمارة بهمن – وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة (...)، وهى ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام أحد هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً لها بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ يبقى سبب بـطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً – وإذ تمسكت المستأنف ضدها بهذا البطلان عند حضورها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما دفعت استناداً إلى ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال الميعاد المقرر قانوناً قبل التكلم في الموضوع، وكان البين مما سلف أن ذلك راجع إلى فعل المستأنف، فإن هذا الدفع يكون قد توافرت له موجبات قبوله، ومن ثم ترى المحكمة إعماله.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
إعلان رجال الجيش والشُرطة والحرس الوطني
1 -
إعلان رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني. تسليمه إلى الشخص المعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص. شرطه. أن يكون طلب الإعلان في محل عملهم. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً: -.... و - ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال، إلى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم". كما نصت المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن "يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً". لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن مندوب الإعلان توجه بتاريخ 24/6/2002 إلى محل عمل الطاعن بوزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة للجيش - مديرية شئون العسكريين - فرع شئون ضباط الصف والأفراد وقام بتسليم صورة الإعلان إلى الموظف المختص في ذات اليوم ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
2 -
إعلان رجال القوات المسلحة في محل عملهم. إجراءاته. اتباع تلك الإجراءات. مؤداه: افتراض وصول صورة الإعلان للمعلن إليه. لايجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير. التحقق من تمام الإعلان. موضوعي. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن من رجال القوات المسلحة، وإذا طلب إعلان هؤلاء بمحل عملهم، فإنه طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم صورة الإعلان إلى من يعين لهذا الغرض بقرار يصدر من الوزير المختص، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الإعلان قد اتبعت، فإن الإعلان يكون صحيحاً، ويترتب عليه آثاره القانونية، ومنها افتراض وصول صورة الإعلان إلى المعلن إليه، ولايجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما تم من إجراءات، والتحقق من تمام الإعلان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صحة الإعلان على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى بمقر عمله لعدم معرفة المطعون ضدها لموطنه الجديد بعد مغادرته لمسكن الزوجية ولم يفصح المختص بجهة عمله عند تسلم الإعلان أنه في إجازة كما ادعى، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط على ما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الموطن والتحقق من حصول الإعلان
1 -
التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفيه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة. كما وأن الأخطاء المادية البحتة لا تصلح بذاتها سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله "أن الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد أثبت أنه انتقل إلى موطن المستأنف في 24/6/2002 وقام بالطرق على الباب عدة مرات فلم يفتح له أحد فانتقل للإعلان عن طريق المخفر وأثبت بذات التاريخ أنه سلم ورقة الإعلان لمخفر الشرطة وأرسل خطاباً مسجلاً للمعلن إليه بهذا الشأن ومن ثم يغدو الإعلان بأصل الصحيفة مستوف لشرائطه القانونية بمنأى عن البطلان" وإذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويصادف صحيح القانون فإن النعي في خصوصه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم بطريق الخطأ المادي من أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى موطن الطاعن بتاريخ 24/6/2000 ذلك أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الانتقال كان بتاريخ 24/6/2001 إذ يعد ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يصلح بذاته سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
(والطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
(والطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
2 -
تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطنا يصح إعلان الخصم فيه والتحقق من حصول إعلانه في هذا الموطن أو نفى ذلك يعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
3 -
تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
- تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقى مع ذلك وكما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم بما مؤداه أن وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقاً للطريق المرسوم بالمادة 45 من قانون المرافعات يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه فإن تخلف ذلك الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً، وأن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بالمادة التاسعة من ذات القانون، وكان من المقرر أيضاً أنه يقع على طالب الإعلان التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، وأنه وإن كان تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصه في هذا الشأن سائغاً، وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما، ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن إلي هذا الطريق الاستثنائي، وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام قضاؤها يقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محل إقامة الطاعن على النحو الثابت من السند موضوع الدين المطالب به ومن الإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن أنه يقيمبالسرة ومن ثم فإن البنك المطعون ضده يعلم علماً يقينياًبمحل إقامة الطاعن بهذا العنوان وبالرغم من ذلك فقد وجه البنك إعلان صحيفة الدعوى على عنوان قديم كان يقيم فيه الطاعن بعد أن حصل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على هذا العنوان وقد أفاد مندوب الإعلان عند انتقاله لهذا العنوان أنه منزل مهجور لا يقيم فيه أحد فوجه البنك إعلان صحيفة الدعوى إلى محل عمل الطاعن بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يوضح البنك القسم والإدارة التي يعمل بها فلم يتم إعلانه لهذا السبب فأعلن البنك الطاعن في مواجهة النيابة العامة وإذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده يعلم يقينياًبأن الطاعن يقيم بالسرة وبالرغم من ذلك وجه الإعلان إلى محل إقامة آخر لا يقيم فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن البنك قد سعى جاهداً وقام بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال للوقوف على موطن المراد إعلانه أو محل عمله وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى ذلك ولكن جهده لم يثمر رغم علمه بموطن الطاعن بالسرة وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى يكون قدتم على خلاف ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات ويضحى باطلاً حابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة أمام محكمة أول درجة وإذ ظل هذا الإجراء الباطل حتى صدر الحكم المستأنف في غيبة الطاعن فإن الخصومة في الدعوى لم تنعقد ويكون الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في محله ويلحق هذا البطلان الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة العامة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 788 لسنة 2001 تجارى فهو صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وكان الحكم المستأنف قد اعتد بهذا الإعلان الباطل وحكم في الدعوى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بناء على هذا الإعلان الباطل ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم. وحيث إنه إعمالاً للمادة 135 مكرراً من قانون المرافعات فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 284/2002 تجاري جلسة 22/3/2003)
4 -
تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومن بينها أقوال الشهود والقرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه، والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحاً إذا تم على أحدها.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
5 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة له. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات. كيفية ذلك. بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. الاكتفاء به في بعض الحالات. اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. اعتبار الإعلان صحيحاً ومنتجا لآثاره. مثال.
- تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينيا بتسليم الصورة لذات المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات، بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في بعض الحالات لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا اتبعت الإجراءات المقررة في القانون، فإن الإعلان يكون صحيحاً، وتترتب على ذلك جميع آثاره القانونية المقررة، ومنها افتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه. لما كان ذلك، وكان تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية على نحو من الاستقرار بنية الاستيطان من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، بما أورده بأسبابه من أن الطاعن أعلن بها بمسكنه فأبلغت خادمته القائم بالإعلان بعدم وجوده ورفضت تسلم الإعلان فسلم المعلن صورته لمخفر الشرطة وأخطره بالبريد المسجل فيكون الإعلان قد تم صحيحاً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وتكفى لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
6 -
التحقق من واقعة إعلان الخصم في الدعوى. مسألة موضوعية. مؤدى ذلك. عدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحقق واقعة حصول الإعلان للخصم في الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لذلك التحقيق سند في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله " أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد انتقل تاريخ 21/9/2002 إلى منزل المستأنف وعند طرقه باب المنزل لم يخرج أحد ثم توجه بعد ذلك إلى المخفر المختص الذي يقع في دائرته مخاطبا مع الموظف المختص الذي وقع بالاستلام. ثم حرر في ذات اليوم كتاب البريد المسجل، ومن ثم يكون الإعلان قد استوفى صحته بما يتعين عليه رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكون النعي في خصوصه غير مقبول.
(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 27/3/2004)
7 -
تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفى ذلك. واقع لمحكمة الموضوع.
- جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن ويصح الإعلان إذا تم على أحدها.
القواعد القانونية
من المقرر -أن تحرى مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفى ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحاً إذا تم على أحدها، وكان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان المستأنف بصحيفة الدعوى الماثلة على العنوان الكائن بالجهراء -الواحة -قطعة 1 ش 4 منزل رقم 49 وتسلمت صورة الإعلان الخادمة لعدم تواجد المستأنف وقت الإعلان، وأنه سبق للمستأنف ضدها أن وجهت إلى المستأنف إنذاراً رسمياً بتكليفه بالوفاء بالمبلغ المطالب به على ذات العنوان وتسلمته والدته دون أن تنكر أو الخادمة عدم إقامة المستأنف بهذا العنوان، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن للمستأنف موطناً به يصح إعلانه فيه ومن ثم يكون إعلان المستأنف بأصل صحيفة الدعوى قد تم صحيحاً وتنعقد به الخصومة ويضحي ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
8 -
تحقيق واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
القواعد القانونية
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً على سند مما استظهره واطمأن إليه من مستندات المطعون ضدها الأولى من أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى على موطنها الصحيح بمنطقة الرميثية ومن ثم لم يتصل علمها بالدعوى، كما أن زوجها- قبل طلاقها- الطاعن في الطعن رقم 186 لسنة 2005 مدني تعمد استلام إعلان الحكم المستأنف من إدارة التنفيذ ليحول بينها وبين العلم به والطعن عليه. وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق تكفى لحمل قضاءه.
1 -
انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.
- تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.
- حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضاً عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
2 -
بطلان الإجراء. عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
- تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها المشرع من الإعلان، وبالتالي ينتفي أي ضرر له، ويكون الدفع بالبطلان- بهذه المثابة- وأياً كان وجه الرأي في الإعلان غير منتج.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
3 -
صحة الإجراء. تحققها. بتحقق الغاية المرجوة منه. العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو عيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية المرجوة منه. مؤدى ذلك. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعلان باطل أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. زوال هذا البطلان. علة ذلك. تحقق علمه اليقيني بالخصومة. المادتان 19، 80 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" وفي المادة 80 من ذات القانون على أن " بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1989 والقانون رقم 36 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات أن المشرع هدف من هذين النصين مسايرة التطور الذي لحق بالفقه والتشريع في مجال القوانين الإجرائية بوجه عام والذي يعتد في شأن صحة الإجراء بتحقيق الغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون، والعيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغايةمنه ويشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان، وبناء عليه فإن حضور الخصم في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بتقديم مذكرة بدفاعه بناء على إعلان باطل يزيل هذا البطلان ويعتبر الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله باعتبار أن حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها أي تعتبر الخصومة انعقدت في مواجهته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف على سند من أنه مثل بوكيل عنه بجلسة 19/10/2003 وهي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وقدم مذكرة وحافظة مستندات وهو ما تتحقق به الغاية من إعلانه بصحيفة الاستئناف ولم يترتب عليه ثمة ضرر له فيزول العيب الذي شاب ذلك الإعلان فلا محل للقضاء ببطلانه. وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
4 -
تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فإن له أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يصح إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، وقام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو محل عمل الشخص المراد إعلانه فإذا لم يتيسر له الاهتداء إليه رغم ما بذله من جهد كان له الإعلان في مواجهة النيابة العامة، ومن المقرر أيضاً أن ورقة الإعلان هى من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته بها القائم بالإعلان من بيانات مادام لم يثبت تزويرها.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
5 -
التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلان نسبى. التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه. أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به.
- الأصل في الإعلان تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. كون المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. امتناع مندوب الإعلان عن ترك صورة منه لأحد ممن نص عليهم في القانون. لازمه. تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. تمامه. بعد التأكد من انتقال مندوب الإعلان للموطن الذي يقيم فيه الشخص ذاته. مؤدى ذلك: وجوب إثبات مندوب الإعلان جميع الخطوات في أصل الإعلان وفى صورته. مخالفة ذلك. مؤداه. بطلان الإعلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام إلاًّ أن مناط قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به. وأن مقتضى نص المادة التاسعة من قانون المرافعات وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. أما إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بتلك المادة. والمفروض أن يكون المكان الذي تسلم فيه الصورة هو موطن المراد إعلانه أو في محل عمله. بمعنى أنه إذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نص عليهم. بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح. وأن تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في الحالة التي يُوجب فيها الإعلان إلى موطن الخصم لا يتم به الإعلان إلاًّ بعد التحقق من أن القائم به قد انتقل إلى الموطن الذي يقيم فيه الشخص المراد إعلانه وليس إلى موطن آخر لا يقيم فيه. وأنه في خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة يوجه إلى المعلن إليه في موطنه كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. ولمكافحة بعض صور التحايل على تسليم الإعلان أوجب المشرع على مندوب الإعلان أن يثبت جميع الخطوات المشار إليها في أصل الإعلان وفى صورته. ورتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى الموطن المدون بصحيفة الاستئناف لإعلان الطاعن بها وهو الدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 13 وذلك بتاريخي 29/6/2004، 21/9/2004 وأثبت رده لمصدره لتعذر إعلان الطاعن بهذه الصحيفة فيه نظراً لأنه ليس موطنه وإنما يخص شخصاً آخر يدعى سالم...... وقد تم إعلان تلك الصحيفة بتاريخ 18/10/2004 وذلك بتسلمها لمخفر شرطة الصليبخات التابع له الموطن الخاطئ سالف الذكر وذلك بناءً على إقرار كتابي موقع من المطعون ضدها باتخاذ ذلك الإجراء الأخير على مسئوليتها.كما خلى أيضاً أصل محضر الإعلان المذكور مما يفيد إخطار الطاعن عن طريق البريد بتسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.وقد سبق للمطعون ضدها إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على موطنه الصحيح الكائن بالدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 33، الأمر الذي يكون معه هذا الإعلان بتلك الصحيفة قد وقع باطلاً مما حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.