أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إعـلان

الإعلان كشرط لانعقاد الخصومة - الإعلان بالتجديد من الشطب - ميعاد التكليف بالحضور - ميعاد المسافة - إعادة الإعلان انعقاد الخصومة بغير إعلان - حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة الإعلان بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز بيانات الإعلان حجية ورقة الإعلان الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان طرق الإعلان: - الإعلان لشخص الخصم: - الإعلان في الموطن الأصلي وفي مواجهة الإدارة: - الإعلان في محل العمل - الإعلان في الموطن المختار: - الإعلان في مواجهة النيابة العامة الإعلان بالطريق الدبلوماسي - الإعلان بطريق اللصق جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالأً أو عمداً إعلان أمر الأداء إعلان الحجز إعلان الحُكم: إعلان الحُكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات إعلان القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة الإعلان بالعرض والإيداع الإعلان بالرجوع عن العرض والإيداع الإعلان بإيداع الخبير تقريره إعلان الحكومة والمؤسسات العامة إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة إعلان رجال الجيش والشُرطة والحرس الوطني سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الموطن والتحقق من حصول الإعلان بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه

موجز القواعد

  • الإعلان كشرط لانعقاد الخصومة
    • 1 - إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
    • 2 - بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
    • 3 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلانا قانونيا صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 4 - إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية. - إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه. - تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 5 - رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. انعقاد الخصومة. بقاؤه معلقاً على شرط إعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه. تخلف هذا الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية وانعدام الحكم الصادر فيها. - ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات
    • 6 - انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
    • 7 - تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.
    • 8 - صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
    • 9 - اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها. - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمئن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.
    • 10 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.
  • - الإعلان بالتجديد من الشطب
    • 1 - السير في الاستئناف بعد شطبه. كيفيته. بإعلان أحد الخصوم الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير فيه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ شطبه. علة ذلك. م 59 ق المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بق 36 لسنة 2002.
  • - ميعاد التكليف بالحضور
    • 1 - ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.
    • 2 - ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات. - حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يُمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب. - عدم مراعاة ميعاد الحضور. لا يرتب البطلان. م48 مرافعات.
  • - ميعاد المسافة
    • 1 - ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز. العبرة في تحديد الموطن هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة. تغييره في صحيفة الطعن بالتمييز إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
  • - إعادة الإعلان
    • 1 - وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم
  • انعقاد الخصومة بغير إعلان - حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة
    • 1 - الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.
    • 2 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك. - انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.
  • الإعلان بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز
    • 1 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك.
    • 2 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية. - وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه. - الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
  • بيانات الإعلان
    • 1 - بيانات الإعلان
  • حجية ورقة الإعلان
    • 1 - الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه.اكتفاء المشرع بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. حالات الأخذ به.محضر الإعلان حجة بما ورد فيه ما لم يتبين تزويره. التحقق من حصول الإعلان.مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. مثال بشأن إعلان أصل صحيفة الدعوى.
    • 2 - ورقة الإِعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة ما لم يتبين تزويرها
    • 3 - ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي لها حجية مطلقة. عدم قبول المجادلة في صحة الثابت بها مادام لم يثبت تزويرها
  • الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان
    • 1 - إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه وصوله إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه أو بالعلم الحكمي في البعض الآخر. - عدم تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه شخصياً وإثبات القائم بالإعلان البيانات التي تفيد اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول صورة الإعلان إليه. مفاده: صحة الإعلان ويترتب عليه جميع آثاره. - استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 2 - الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك. - إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك. - التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك. - إخبار المعلن بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي قام بتسليمها. - استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
    • 4 - الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته. م9 مرافعات.
    • 5 - إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان. مؤداه. بطلان الإعلان. التقرير بهذا البطلان. شرطه. حصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان. علة ذلك. مثال لعدم تحقق ضرر ببطلان الإعلان بورود تقرير الخبير
    • 6 - الأصل في الإعلان تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. كون المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. مؤداه. امتناع مندوب الإعلان عن ترك صورة منه لأحد ممن نص عليهم في القانون. مفاد ذلك. تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. تمامه. بعد التأكد من انتقال مندوب الإعلان للموطن الذي يقيم فيه الشخص ذاته. مؤدى ذلك: وجوب إثبات مندوب الإعلان جميع الخطوات في أصل الإعلان وفى صورته. مخالفة ذلك. مؤداه. بطلان الإعلان.
  • طرق الإعلان: - الإعلان لشخص الخصم:
    • 1 - إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه وصوله إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه شخصياً. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه أو بالعلم الحكمي في البعض الآخر. - عدم تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه شخصياً وإثبات القائم بالإعلان البيانات التي تفيد اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول صورة الإعلان إليه. مفاده: صحة الإعلان ويترتب عليه جميع آثاره. - استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 2 - وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.
    • 3 - الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه.اكتفاء المشرع بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. حالات الأخذ به.محضر الإعلان حجة بما ورد فيه ما لم يتبين تزويره. التحقق من حصول الإعلان.مسألة موضوعية. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
    • 4 - مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. - إعلان الأوراق القضائية. كيفيته. - إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه. - تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 5 - الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة له. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات. كيفية ذلك. بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. الاكتفاء به في بعض الحالات. اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. اعتبار الإعلان صحيحاً ومنتجا لآثاره. مثال. - تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
    • 6 - إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. - إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه. - إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى. - توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994. - إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
    • 7 - الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه يقينياً بتسليمها إلى شخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني أو بالعلم الحكمي في بعض الحالات. شرطه. - ورقة الإِعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة ما لم يتبين تزويرها. - تقدير واقعة حصول الإعلان. لمحكمة الموضوع. مثال.
    • 8 - الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم صورتها لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل عمله. عدم تسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه واتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إليه. اعتبار الإعلان صحيحاً. مؤدى ذلك. عدم دحض هذه الحجية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير. - استخلاص الموطن والتحقق من تمام الإعلان. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • - الإعلان في الموطن الأصلي وفي مواجهة الإدارة:
    • 1 - الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته. - تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. - قاعدة أن الغش يبطل التصرفات. أساسها: اعتبارات خلقية واجتماعية وليس نص القانون. مؤداها. مثال.
    • 2 - تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك. - إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك. - التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك. - إخبار المعلن إليه بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي تم بتسليمها. - استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 3 - جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على أحدها. صحيح.
    • 4 - الموطن. هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. جواز وجود أكثر من موطن. شرطه. استمراره فيه على وجه يتحقق معه شروط الاعتياد حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. الأساس وجود نية الاستيطان. إعلان الشخص في هذا المكان صحيح. شرطه. انتفاء نية الغش.
    • 5 - الإعلان مع المخفر. شرط صحته. تسليم صورته لمخفر الشرطة. عدم ذكر اسم من سلم إليه الإعلان بالمخفر. لا ينال من صحته. مثال.
    • 6 - نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.
  • - الإعلان في محل العمل
    • 1 - الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته. - تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - التحري والتفتيش عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق المعلن. عجزه عن ذلك لا يُعد قوة قاهرة. - تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات
    • 3 - جواز إعلان الشخص في محل عمله. الخطوات الواجب على مندوب الإعلان اتباعها. إغفال تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان. مؤدى ذلك. بطلان الحكم الصادر في الخصومة لعدم انعقادها. مثال.
    • 4 - الإعلان في محل عمل المعلن إليه. إجراءاته. م9 من قانون المرافعات. عدم ذكر مندوب الإعلان لاسم المخاطب معه بالمحل أو توقيعه أو ساعة انتقاله لجهة الإدارة. لا يعيب الإعلان. مثال.
    • 5 - تحقيق واقعة حصول الإعلان. موضوعي مادام للتحقيق سنده من أوراق الدعوى. - إعلان الشخص في محل عمله. جائز. م9 مرافعات.
  • - الإعلان في الموطن المختار:
    • 1 - الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك. - إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
    • 2 - عدم بيان موطن المستأنف عليه في الدعوى الأصلية إذا كان مدعياً فيها أو عدم وضوحه. مؤداه. جواز إعلانه في آخر موطن مختار له أمام محكمة أول درجة. علة ذلك. م132/1 مرافعات.
    • 3 - إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
    • 4 - صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.
  • - الإعلان في مواجهة النيابة العامة
    • 1 - إعلان الأوراق القضائية. كيفيته. - التحري عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم اعتباره قوة قاهرة. - تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - إعلان الأوراق القضائية للنيابة. طريق استثنائي. شرطه. - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره. - ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات.
    • 2 - الإعلان في مواجهة النيابة العامة. حالاته.
    • 3 - إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي. - تقدير التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي. شرطه. - توجه مندوب الإعلان إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه وإثباته تركه للسكن وقيامه عقب ذلك بالإعلان في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقوف على محل إقامة المعلن إليه. أثره: بطلان الإعلان ولا ينفتح به ميعاد التظلم من أمر الأداء.
  • الإعلان بالطريق الدبلوماسي
    • 1 - وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخارج. مؤداه. تسلم الأوراق للنيابة لإرسالها للخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي. اعتبار الميعاد مرعياً بمجرد تسليم الأوراق للنيابة العامة. عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلن إليه. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 11مرافعات.
  • - الإعلان بطريق اللصق
    • 1 - إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه. - توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.
  • جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالأً أو عمداً
    • 1 - الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.
    • 2 - عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
    • 3 - الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.
    • 4 - صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف. - ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور. - الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك. - إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.
    • 5 - عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.
    • 6 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
    • 7 - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
    • 8 - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف. - الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي.
    • 9 - صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
  • إعلان أمر الأداء
    • 1 - إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق. - الإجراءات الواجب على مندوب الإعلان إتباعها في خصوص تسليم الإعلان للإدارة. م 9 مرافعات.
    • 2 - ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. أثره. عدم قبوله شكلاً. م170 مرافعات. - تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم. أثره. تمييزه في باقي قضائه متى كان هو أساس مدخله للفصل في موضوعه.
    • 3 - أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن منه.
  • إعلان الحجز
    • 1 - حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
    • 2 - محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
    • 3 - إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.
  • إعلان الحُكم:
    • 1 - النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى. - النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء. - انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.
    • 2 - إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.
    • 3 - مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. - إعلان الأوراق القضائية. كيفيته. - إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه. - تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 4 - الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم. م4 من قانون الإثبات
    • 5 - إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
    • 6 - ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح. - ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
    • 7 - نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
  • إعلان الحُكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات
    • 1 - إعلان الحُكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات
  • إعلان القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة
    • 1 - حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بإعلانه بها بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان وتنفذ من تاريخ الإعلان أو القبول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
  • الإعلان بالعرض والإيداع
    • 1 - إعلان محضر الإيداع. وجوب أن يكون بمعرفة مندوب الإعلان. مخالفة الميعاد المحدد لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع. لا بطلان.
    • 2 - العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. مثال لإيداع قيمة إيجارية دون عرضها.
  • الإعلان بالرجوع عن العرض والإيداع
    • 1 - رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
  • الإعلان بإيداع الخبير تقريره
    • 1 - إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
    • 2 - إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان. مؤداه. بطلان الإعلان. التقرير بهذا البطلان. شرطه. حصول ضرر للخصم الذي يدفع بالبطلان. علة ذلك. مثال لعدم تحقق ضرر ببطلان الإعلان بورود تقرير الخبير
  • إعلان الحكومة والمؤسسات العامة
    • 1 - صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع. م 10 مرافعات.
  • إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة
    • 1 - إعلان الشخص الاعتباري الخاص. تسلم صورته بمركز إدارته وإلا وقع باطلاً م.1 مرافعات. - التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية. كيفيته: من البيانات الثابتة بعقد تأسيسها المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. م192 من قانون الشركات. - استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 2 - صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها. مناطه. تخلف الإعلان وعدم حضور المدعى عليه. أثره. تخلف مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم انعقاد الخصومة. مثال.
    • 3 - الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
  • إعلان رجال الجيش والشُرطة والحرس الوطني
    • 1 - إعلان رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني. تسليمه إلى الشخص المعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص. شرطه. أن يكون طلب الإعلان في محل عملهم. مثال.
    • 2 - إعلان رجال القوات المسلحة في محل عملهم. إجراءاته. اتباع تلك الإجراءات. مؤداه: افتراض وصول صورة الإعلان للمعلن إليه. لايجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير. التحقق من تمام الإعلان. موضوعي. شرطه. مثال.
  • سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الموطن والتحقق من حصول الإعلان
    • 1 - التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفيه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره.
    • 4 - تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
    • 5 - الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة له. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات. كيفية ذلك. بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. الاكتفاء به في بعض الحالات. اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. اعتبار الإعلان صحيحاً ومنتجا لآثاره. مثال. - تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
    • 6 - التحقق من واقعة إعلان الخصم في الدعوى. مسألة موضوعية. مؤدى ذلك. عدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
    • 7 - تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفى ذلك. واقع لمحكمة الموضوع. - جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن ويصح الإعلان إذا تم على أحدها.
    • 8 - تحقيق واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
  • بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه
    • 1 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - بطلان الإجراء. عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم. - تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
    • 3 - صحة الإجراء. تحققها. بتحقق الغاية المرجوة منه. العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو عيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية المرجوة منه. مؤدى ذلك. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعلان باطل أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. زوال هذا البطلان. علة ذلك. تحقق علمه اليقيني بالخصومة. المادتان 19، 80 مرافعات.
    • 4 - تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز
    • 5 - التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلان نسبى. التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه. أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به. - الأصل في الإعلان تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. كون المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. امتناع مندوب الإعلان عن ترك صورة منه لأحد ممن نص عليهم في القانون. لازمه. تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. تمامه. بعد التأكد من انتقال مندوب الإعلان للموطن الذي يقيم فيه الشخص ذاته. مؤدى ذلك: وجوب إثبات مندوب الإعلان جميع الخطوات في أصل الإعلان وفى صورته. مخالفة ذلك. مؤداه. بطلان الإعلان.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت