1 -
- إعذار الدائن للمدين. لازم لاستحقاقه التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه. عدم إمكان تنفيذ الالتزام أو كون ذلك غير مجد. أثره. عدم ضرورة الإعذار.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من القانون المدني على أن "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن "لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) ...... (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه وإن كان يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم الدائن بإعذار المدين بمعنى أن يضعه في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه، إلا انه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن وغير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى، كما هو ثابت من الأوراق، أن الطاعنة اتفقت مع المطعون ضده على نقله على إحدى طائراتها من الكويت إلىدبي بتاريخ 26/3/2001 إلا أن تلك الرحلة لم تقلع إلا في اليوم التالي و من ثم تكون الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزامها بنقل المطعون ضدهفي الموعد المحدد، وكان تنفيذ هذا الالتزام قد أصبح غير ممكن بفعل الطاعنة، فإنه لا ضرورة لإعذارها قبل مطالبتها بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامها، ويكون النعي على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن صحيفة الدعوى تُعد بمثابة إعذار -وأياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
2 -
- العقود الملزمة للجانبين. عدم إيفاء أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد. لمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. شرطه
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، ولمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
3 -
عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه.
القواعد القانونية
- مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
4 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه، وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، وأن مؤدى نص المادة (209) من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن العيب الذي يضمنه البائـع وفقاً لأحكام المواد 489، 491، 492 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي وقت استلام المشترى له أن يكون خفياً ويُعَدُ كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع وهو يختلف باختلاف المبيع وهو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك وكون العيب يُعَدُ جسيماً بحيث لو علم به المشترى لما أقدم على الشراء موكول أمره لقاضى الموضوع باعتباره من مسائل الواقع وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وجود عقد بيع السيارة موضوع التداعي مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتمويل من الشركة المطعون ضدها الثانية كما استخلص أخذاً من تقرير لجنة الخبراء وجود عيب خفي ومصنعي برأس محرك السيارة موضوع التداعي وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل بأن هذا العيب الخفي مرجعه استعمال وقود غير مطابق للمواصفات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد البيع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكانت الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة من دفاع بغير خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.