1 -
القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ولم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1992 المعدل على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يُعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديد جامع مانع لهذه الأعمال أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها فهى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 33 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وفى هذا النطاق تقرر صرف إعانات مالية لهذه الأسر، وكان ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن لا يتعلق بالإجراءات العليا التي تتخذها الحكومة كسلطة حكم في سبيل الدفاع عن كيان الدولة في الداخل أو الخارج ودعم أركان الأمن فيها بل هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية ومن ثم تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء، وإذ كانت الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغ بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
2 -
- الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن قرار شطب واستبعاد شخص من سجلات الأسرى ووقف صرف الإعانة المقررة لذويه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدارها قرار إداري غير مشروع، واستخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام جهة الإدارة بالتعويض على سند من أن المبلغ بفقده المدعو "...." أدرج اسمه في 30/6/1991 بكشوف الأسرى والمفقودين بناء على بلاغ كتابي تقدم به والده "مورث المطعون ضده عن نفسه وبصفته" وشفعه بصورة من شهادة الجنسية الخاصة بالمذكور وأخرى من شهادة ميلاده، وأن جهة الإدارة قد تحققت من سلامة البلاغ بمخاطبتها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية وتبعاً لذلك أصدرت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين شهادة بذلك، وهو ما أكده تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 1005 لسنة 1996 جنايات كلى والذي أسفر عن عدم صحة اتهام المبلغ بتقديم بيانات غير صحيحة عن فقد ابنه المذكور، و أن ما تتعلل به جهة الإدارة من عدم تقديمه البطاقة المدنية الخاصة به لا ينال من ثبوت واقعة الفقد والتي لم تقدم دليلاً مقنعاً على نفيها الأمر الذي يشكل معه قرارها بشطب واستبعاد اسم المبلغ بفقده من السجلات ووقف صرف الإعانة المقررة لذويه خطأ يستوجب التعويض. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
3 -
- النظام الأساسي لصندوق الزمالة. ماهيته. عقد نموذجي وضعته النقابة. أثر ذلك. خضوع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به.
- خلو نصوص النظام الأساسي لصندوق الزمالة- محل التداعي- من ثمة قيود أو مواعيد للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه. مفاد ذلك. لا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النظام الأساسي لصناديق الزمالة التي يطالب المطعون ضده بمستحقاته طبقاً لإحداها هو بمثابة عقد نموذجي وضعته النقابة الطاعنة... ومن ثم يخضع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به. لما كان ذلك، وكان البين من النظام الأساسي لصندوق الزمالة محل التداعي أن نصوصه قد خلت من ثمة قيود أو مواعيد معينة يجب خلالها المطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 807 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة سالفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.