1 -
وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف. وكان المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف أنها لم تعلن لشخص الطاعن، إنما أعلنت في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. وكان الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أمام محكمه الاستئناف أن الطاعن لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى تم حجز الاستئناف للحكم. وإذ فصلت المحكمة في الاستئناف دون إعادة إعلانه فإنه يقع باطلاً. مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.