1 -
التزام مستحق القسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه إياها والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. لوزير الإسكان إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذا الالتزام ما لم يوجد عذر مقبول للتأخير.
- التحقق من قيام عذر عدم الانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تلزم المستحق للقسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه إياها على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ إلا أن المادة 31 من ذات القانون فوضت وزير الدولة لشئون الإسكان- بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية- في إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذه الالتزامات، وقد أصدر وزير الدولة لشئون الإسكان بناء هذا التفويض القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمن النص في البند الثالث من المادة 32 منه على التزام المخصص له بعدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك دون عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة، وهو ما يفيد أن عدم استكمال البناء على القسيمة المخصصة للمستحق بما يمكنه من استخدامه هو وأفراد أسرته للسكن قد يمتد إلى ما بعد المواعيد المحددة في القانون إذا وجد عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة من شأنه أن يؤدى إلى تأخر هذا الاستخدام وإذ كان التحقق من قيام هذا العذر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع فيها والذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها إلى أن القسيمة موضوع النزاع قد استكمل بناؤها وأنها في مراحل التشطيب وأن قيمة ما تم بناؤه وانجازه من أعمال في القسيمة مبلغ مقداره 65329.541 د.ك وأن ذلك يساوى ما تحصل عليه المطعون ضده الأول من مبلغ القرض المخصص لإقامة سكن له ولأسرته على تلك القسيمة، وأن عدم استكمال تشطيب البناء إنما يرجع إلى أن قيمة ما تبقى من أعمال حتى تصلح القسيمة للسكن مبلغ 34734.585 د.ك وأن هذا المبلغ ليس من اليسير على المطعون ضده الأول تدبيره بسهولة في ظل ظروفه كموظف بوزارة التربية وقيامه بسداد قيمة القسيمة وأقساط القرض الممنوح له ورتب الحكم على ذلك، أن التأخير في استكمال بناء وتشطيب القسيمة لا يرجع إلى المطعون ضده الأول إن عمداً أو إهمالاً، وكان ذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبغير اعتراض منها وهي أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)
2 -
الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين الحاصلين على الرعاية السكنية أو فيما بينهم وبين المؤسسة. وجوب تقدم ذوي الشأن بطلب إلى المؤسسة والسير في الإجراءات المقررة. الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب. من سلطة المؤسسة وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. مثال لاستخلاص سائغ
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية "يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة وذلك في الحالات وطبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدر قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية موضحاً القواعد والإجراءات اللازمة لحالات الاستبدال في البدائل السكنية إذ نص في المادة 25 منه على أن "مع مراعاة نظام الرعاية السكنية يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين، أو فيما بينهم وبين الهيئة أو المؤسسة وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون الاستبدال في البدائل السكنية المتشابهة. 2- أن يكون الاستبدال لمرة واحدة طوال فترة الانتفاع. 3- أن توجد أسباب تقبلها الهيئة أو المؤسسة. 4- أن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه، ونص في المادة 30 منه على أن "في جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد- تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام- يقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون أي تحفظ، ويجوز للهيئة أو المؤسسة إعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد لأسباب تقدرها" ومفاد ذلك أن الاستبدال في البدائل السكنية بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة يتطلب من ذوي الشأن التقدم بطلب إلى مؤسسة الرعاية السكنية والسير في الإجراءات المقررة في هذا الشأن وأن للأخيرة السلطة التقديرية في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن استند في طلباته إلى اتفاقه شفاهة مع المطعون ضده الأول على التبادل بأن يحصل الطاعن على القسيمة المخصصة له مقابل أن يحصل المطعون ضده الأول على طلب الإسكان المقدم من الطاعن ولم يقدم أياً من الطرفين ما يفيد تقديمه طلباً إلى المؤسسة المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن ونفت الأخيرة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع تقديم مثل هذا الطلب لها ولم تبد رأيها في موضوع التبادل فضلاً عن افتقار هذا التبادل إلى الشروط والإجراءات اللازمة لإتمامه وأهمها ورود أولوية طلب السكن المقدم من المطعون ضده الأول على البديل السكني موضوع النزاع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً كافياً لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 296/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
3 -
- انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة.
- المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط وللمستحقين الفعليين لها انتقلت ملكية المسكن إليهم، وأما إذا كانت الوثيقة قد صدرت غير صحيحة وعلى خلاف ما هو مقرر في القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية فيتعين إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وصحيح أحكام هذه القوانين والنظم والقرارات.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/93 أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين- وفقاً لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن.ومفاد ذلك أن المطلقة ليست لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع ينحصر في مدى أحقية الزوجة المطلقة بملكية البيت الحكومي مع سائر أفراد الأسرة المنتفعين به، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد طلقت من زوجها...... في 28/4/1999 وأن الزوج المذكور قد توفى في 7/5/2002 وانحصر إرثه في والدته- الطاعنة- وابنتيه.... و.... من طليقته المذكورة، ولما كان الطلاق قد تم قبل وفاة المورث المذكور، فإن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة التملك رقم 12421 في 19/9/2004 باسم والدة المتوفى وابنتيه وطليقته المطعون ضدها الثالثة دون أن تشير إلى أن للأخيرة فقط حق السكن كحاضنة للبنتين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقر هذا التصرف وقضى للمذكورة بأحقيتها بمشاركة الورثة المذكورين في ملكية العقار النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.