1 -
التحايل الممنوع على أحكام الإرث. ماهيته. التصرفات المنجزة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته. نافذة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض الورثة. علة ذلك.
القواعد القانونية
التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أوردته المستأنف عليها المذكورة في صحيفة دعواها ومن أقوال وكيل المورث وأحد شهود المستأنفين أن المورث قد تنازل عن حق الانتفاع بالقسيمتين موضوع التداعي بموجب قرار إداري أصدره وذيله بتوقيعه- لم يطعن عليه بثمة مطعن-. وباشر وكيله إتمام إجراءات التنازل حال حياته بموجب وكالة تتيح له ذلك تصرف ما يترتب عليها من حقوق والتزامات إلى المورث ووافقت وزارة التجارة والصناعة على هذا التنازل بناء على كتاب المورث إليها في شهر مارس سنة 1996 أي قبل وفاته بتاريخ 21/7/1997 مما مؤداه أن التنازل المشار إليه صدر منجزا من المورث حال صحته وخرجت القسائم موضوعه من ملكه حال حياته وقبلت الوزارة المختصة هذا التنازل وأنهت تعاقدها مع المورث وتعاقدت مع الشركة التي يمثلها ابنه دون أن تكون للصلة بين المورث وابنه أثر في التعاقد الجديد لالتزام الجهة الحكومية بضوابط قانونية في التعاقد مع المستغل الجديد، مما لا يقبل معه من المستأنف عليها الأولى الادعاء بصورية التنازل صورية مطلقه وهي التي تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، وتكون دعواها على غير أساس جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ذلك وقضي بصورية التنازل المشار إليه صورية مطلقة فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002
2 -
- للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول.
- للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته. وجوب أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين للوفاة. علة ذلك. حتى لا يظل الورثة على شك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم. تلك المدة هي مدة سقوط لا تقادم. أثر ذلك. انقضاؤها يسقط الحق في طلب شهر الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون...... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون......" مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول وكان النص في المادة 562 الوارد في الكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه" 1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى وفاته أو اعتزاله التجارة ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب أسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.... مؤداه أنه يجوز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته على أنه يجب طلب شهر الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة، وقد تغيا المشرع في تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة على الشك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم، وهي مدة سقوط لا تقادم ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلا من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون دون تناقض.
(الطعن 257/2002 تجاري جلسة 30/3/2003)
3 -
- انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها.
- دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة، كل منهم بحسب نصيبه، إذا ما أبدى أحدهم دفاعا مؤثراً في الحق المدعى به على التركة، كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه، وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ولما كان الاستئناف 825 لسنة 2000 مقاما من أحد الورثة، ومن ثم يُعَدُ استئنافه مرفوعاً منه بصفته نائباً عن باقي الورثة، ومنهم الطاعنين الذين لم يشتركوا في استئنافه، كما يعتبر استئنافهم الذي يدفعون به المطالب الموجهة إلي التركة، والذي لم يشترك فيه الأول كأنه مرفوعاً منه بحسبانه أحد ورثة المحكوم عليه كذلك، مرفوعاً منه أيضاً.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
4 -
التحايل الممنوع على قواعد الإرث. هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً. علة ذلك: تعلقها بالنظام العام. أثره: صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته أو للغير ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث. الطعن بعدم مشروعية السبب على تلك التصرفات. غير جائز.
القواعد القانونية
التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلى على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث، إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
5 -
تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكماً. من شروط استحقاق الإرث.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 289 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن من شروط استحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكماً، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي المقدم في الأوراق أن المرحوم/أحمد.... توفي قبل زوجته.... فإنها ترث في تركته وأن الابنة (....) توفيت بعد وفاتهما فإنها ترث في تركتيهما.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
6 -
الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 50 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "وفى جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير "، يدل وعلى ما هو مقرر وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها وذلك إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
7 -
- انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مؤداها أن تركة المدين تنشغل بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث مما لا يحول معه وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم إذ أن ذلك لا يؤثر في حق الدائن الذي يبقى متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
8 -
انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة.
- المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضاؤه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط وللمستحقين الفعليين لها انتقلت ملكية المسكن إليهم، وأما إذا كانت الوثيقة قد صدرت غير صحيحة وعلى خلاف ما هو مقرر في القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية فيتعين إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وصحيح أحكام هذه القوانين والنظم والقرارات.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/93 أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين- وفقاً لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن.ومفاد ذلك أن المطلقة ليست لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع ينحصر في مدى أحقية الزوجة المطلقة بملكية البيت الحكومي مع سائر أفراد الأسرة المنتفعين به، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد طلقت من زوجها...... في 28/4/1999 وأن الزوج المذكور قد توفى في 7/5/2002 وانحصر إرثه في والدته- الطاعنة- وابنتيه.... و.... من طليقته المذكورة، ولما كان الطلاق قد تم قبل وفاة المورث المذكور، فإن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة التملك رقم 12421 في 19/9/2004 باسم والدة المتوفى وابنتيه وطليقته المطعون ضدها الثالثة دون أن تشير إلى أن للأخيرة فقط حق السكن كحاضنة للبنتين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقر هذا التصرف وقضى للمذكورة بأحقيتها بمشاركة الورثة المذكورين في ملكية العقار النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 807/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
9 -
ميراث الزوجة في المذهب الجعفري. نطاقه: المنقولات والسفن والحيوانات. لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وغير ذلك. للوارث إلزامها بأخذ قيمة ما ترثه. وجوب قبولها ذلك.
- النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعائها بأنها سنية المذهب وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً، كما أن حجية الحكم تنعقد لما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان طرفاً الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، فإن أحكام هذا المذهب تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى إعمالاً لنص المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان من المقرر في الفقه الجعفري أن الزوجة ترث مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في إرث مما ترك الزوجين الأرض عيناً أو قيمة وفقاً لأحكام المذهب الجعفري استناداً إلى ما ثبت لديه من الحكم في الاستئناف رقم 424 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفرية الصادر فيما بين الخصوم أنفسهم من أنه قضى للطاعنة بأحقيتها كزوجة مطلقة في الميراث من مطلقها المرحوم حسين....، وبإضافة اسمها كزوجة ثانية ضمن ورثته الشرعيين بحصر وراثة المتوفى على سند من أنها جعفرية المذهب كمورثها، وذلك من بعد أن رفض- الحكم المشار إليه- ادعاءها بأنها سنية المذهب، فيمتنع إعادة طرح هذه المسألة من جديد بين ذات الخصوم للمطالبة بأي حق آخر مترتب عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من ذلك إلى تطبيق أحكام المذهب الجعفري، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو خالف الثابت بالأوراق، وإذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بفرز وتجنيب حصتها الميراثية الشائعة في العقار محل النزاع وبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم إمكان قسمته عيناً على أساس أحقيتها في الميراث في كامل أرض وبناء ذلك العقار، فإنه لما كان حقها في الميراث مقصوراً في البناء دون الأرض المقام عليها- على نحو ما سلف بيانه- وذلك وفقاً لأحكام المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان والتي خولت للوارث إلزام الزوجة بأخذ قيمة ما ترثه، وأوجب عليها القبول، فيترتب على ذلك عدم أحقيتها في مطلبها آنف البيان لمغايرة طبيعته للقواعد التي تحكم النزاع المطروح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدعوى في هذا الصدد، فإنه يكون بمنأى عن التناقض مع ما انتهى إليه في مدوناته من أحقية الطاعنة في حصتها الميراثية في البناء دون الأرض، ويكون النعي برمته على غير أساس.