1 -
عبارة "صاحب العمل" الواردة بنص المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل. انصرافها إلى أي صاحب عمل ولو كان يمتلك أكثر من منشأة عمل بها العامل. مفاد ذلك. أن مدة السنتين المتصلتين والمشترط أن يقضيها العامل لدى آخر صاحب عمل تحتسب ولو كان العامل يعمل في أكثر من منشأة مملوكة لصاحب العمل طالما أنه آخر صاحب عمل. علة ذلك. أن المشرع لو كان يريد الاعتداد بنوع الحرفة لنص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري 123 لسنة 1999 المعمول به في 1/9/1999 إذ حدد نوع الحرفة وقطاعها دون الاكتفاء بالنص المطلق السابق.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما أنه لا يجوز تفسير النصوص إلاّ في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها. ولما كان النص في المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل بقراراته أرقام 119 لسنة 1998، 123 لسنة 1999، 127 لسنة 2000 على أنه (لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) مرور سنتين متصلتين بالبلاد لدى آخر صاحب عمل. (ب) موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه.) – مؤداه أن عبارة (صاحب العمل) الواردة به، وقد وردت عامة مطلقة، إنما تنصرف إلى أي (صاحب عمل) حتى ولو كان يمتلك أكثر من منشأة، بحيث إنه لو أمضى العامل تلك المدة في أكثر من منشأة مملوكة له وجب احتسابها عند إعمال هذا الشرط، طالما أنه آخر صاحب عمل كما ورد صراحة بالنص، ولو شاء المشرع الاعتداد بنوع الحرفة لوسعه النص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 – الذي عمل به في 1/9/1999 بعد الواقعة – إذ استحدث بالمادة (2) حكماً صريحاً بأنه (لا يجوز التحويل من قطاع النقل أو مقاولات التشييد والبناء غير المصنفين إلى قطاعات أخرى، وأن يقتصر التحويل في ذات القطاع) إذ حدد نوع الحرفة أو قطاعها دون الاكتفاء بالنص العام المطلق السابق الذي اكتفى بمرور سنتين لدى آخر صاحب عمل، وليس بقطاع أو حرفة معينة، ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص.
(الطعن 554/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
2 -
إصدار تصريحات وأذون العمل للأجانب وتجديدها وتحويلها منوط بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولها الحق في رفض ذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. المادة 20 من القرار الوزاري 119 لسنة 1998 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي. مثال.
القواعد القانونية
- إذ كان المشرع قد نص في المادة 3/1 من القانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه" وفي المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تُصرف بطاقة العمل بالشروط الآتية: 1) أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2) أن يكون العامل حاملاً بجواز سفر صحيح. 3) أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة. 4) أن يكون العامل حسن السير والسلوك". وفي المادة السادسة منه على أن "لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1) إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2) إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل.. إلخ. 3) إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر." وفي المادة السابعة على أن "تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل" وتنفيذاً لهذا النص فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري 106/1994 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار الوزاري 119/1998 ونصت المادة 11 منه على أن "يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه.." وفي المادة 14 منه - بعد استبدالها -على أن ".. لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافر الشروط الآتية: 1) مرور سنتان متصلتان بالبلاد لدي صاحب عمل.. "وبعد أن حددت المادة 15 من القرار المستندات التي يلزم تقديمها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتحويل إذن العمل، نصت المادة 20 من ذات القرار على أن ".. للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل.." فإن هذه المواد مجتمعة تدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب وتنظيم استخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وأناط بجهة الإدارة، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - إصدار تصريحات وأذون العمل فضلاً عن تجديدها وتحويلها، كما أعطاها الحق في إلغاء هذه الأذون وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. ومتى كان ذلك كذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك، بأحقية المطعون ضدها في نقل كفالتها من الشركة التي كانت تعمل بها إلى كفالة صاحب عمل آخر دون موافقة الطاعن بصفته الممثل لوزراء الشئون الاجتماعية والعمل، في حين أن هذا الإجراء-وعلى ما سلف بيانه - من صميم عمل الطاعن الذي له الحق أن يتأكد من توافر الشروط السالف ذكرها، واتخاذ ما يراه متفقاً مع المصلحة العامة نحو إجابة طلب المطعون ضدها من عدمه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد سلب الطاعن سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه لذلك السبب.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
3 -
الحق في التصريح والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها. شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 3/1، 4، 6، 7 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11، 14، 15، 20 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار 119 لسنة 1998 أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم وأناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية -الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضاً الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده الأول في نقل كفالته من المطعون ضده الثاني إلى كفالة صاحب عمل آخر في حين أن هذا الأمر -وعلى ما سلف بيانه -من صميم عمل الطاعن بصفته الذي له بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة لذلك وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تطلبته المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي -اتخاذ ما يراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، فإن الحكم يكون بذلك قد سلب الطاعن بصفته سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.