1 -
عقود الإذعان. تميزها عن غيرها باجتماع شروط ثلاثة. ماهية تلك الشروط. أولها تعلقها بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين وثانيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها وثالثها صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر.
- القبول في عقود الإذعان. هو إذعان لما يمليه الموجب ولا يملك القابل إلا أن يأخذ أو يدع فهو مضطر إلى القبول. مثال لما لا يعد عقد إذعان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقود الإذعان تتميز عن غيرها باجتماع شروط ثلاثة أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين والثاني احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها، والثالث صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر، والقبول في هذا العقد ليس إلا إذعاناً لما يمليه الموجب فالقابل لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع ولما كان في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر إلى القبول، وإذ كان الثابت من العقد محل التداعي أنه ينصب على تأجير منفعة شقه "شاليه "في إحدى المنتزهات على الخليج بمنطقة البدع وهى بهذا الوصف لا تعد من الضروريات بالنسبة للمنتفعين، وليس في الأوراق ما يفيد أن الشركة المطعون ضدها تحتكر وحدها أو مع منافسة محدودة النطاق تقديم هذه الخدمة ومن ثم فإن العقد بما تضمنه من تخويل المطعون ضدها حق تحديد قيمة الاشتراكات "الرسوم "السنوية لقاء ما تقدمه من خدمات الكهرباء والماء والنظافة وغيرها من المرافق التي يقتضيها الانتفاع بالعين دون أن يقرن هذا التحديد بالمصروفات الفعلية التي تتكبدها في هذا الشأن لا يعد من قبيل عقود الإذعان وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن من وجوب تدخل القاضي لرفع ما يترتب عليه من ضرر باعتبار أن العقد هو الحاكم للعلاقة بين طرفيه ويكون في استناد الحكم للعقد بوصفه قانون العاقدين الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع، ومن ناحية أخرى فإن الحكم وقد استند إلى تقارير الخبرة الثلاثة المقدمة في الدعوى على ما اتفقت عليه من ثبوت قيام المطعون ضدها بتقديم الخدمات محل هذه الرسوم دون أن يعرض لما تضمنه التقرير المؤرخ في 31/5/2004 من تقدير مصروفات النظافة ومكافحة الحشرات فإنه لا يكون قد شابه التناقض ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس.