1 -
- الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سنداً باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. م 3/1 ق 39 لسنة 2002، م 1 ق 33 لسنة 2000. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
2 -
خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام تُعد جميعاً ملكاً للدولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، فإن ما عدا ذلك من الأراضي الواقعة داخل هذا المخطط تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد، فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكية هذه الأراضي وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية، دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم، إذ ليس في هذا القانون ما يفيد أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم تعتبر مملوكة للدولة مثلما فعل القانون رقم 18 لسنة 1969 في مادته الأولى آنفة البيان. وبالتالي لا يخضع الإدعاء بملكية أرض فيها للإجراءات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. وإن ادعت البلدية ملكية الدولة لأرض فيها فعليها إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى، المؤسس على انطباق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 عليها استناداً إلى ما استخلصه من المستندات المقدمة من الطرفين ومن تقرير الخبير المنتدب - أن القسيمتين محل النزاع من الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام، التي يجوز للأفراد تملكها بكافة طرق اكتساب الملكية، ولم تنازع البلدية في ذلك، ولم تثبت ملكية الدولة لها بل أقرت هى وإدارة التسجيل العقاري في كتبهما المقدمة للخبير بملكية مورث المطعون ضدهم لها بنسبة 100%، الأمر الذي تأيد بما ورد بالمخطط التنظيمي لهاتين القسيمتين الصادر من البلدية بتاريخ 8/12/58، وإصدارها تراخيص بالبناء عليها عام 1960. وبالتالي فإن الإدعاء بملكيتها لا يخضع لشروط القبول الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم يطابق الواقع الثابت في الأوراق، ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشق، يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
3 -
- الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يرمي إلى عدم توافر الشروط اللازمة لقبولها أي إلى إنكار حق المدعى في استعمالها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع بطلب تقريره، ولا يتعلق بصحة إجراءات الخصومة، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها بالفصل فيه شأنه في هذا الخصوص شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق، ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي الصادر بقبوله أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
4 -
- إدعاء ملكية عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. شرط قبوله. تقديم ذوى الشأن آنذاك إلى الجهات المختصة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن المشرع أراد حسم كافة المنازعات المتعلقة بالادعاءات بملكية الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تهدد وتزعزع الأمن والاستقرار بالنسبة للملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر فقرر في هذا النص عدم قبول أي ادعاء على عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يتقدم ذوو الشأن- آنذاك- إلى الجهات المختصة بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.