1 -
ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك.
- استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- مفاد المواد 9، 102، 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات -ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية يكون إعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقا على رفع الدعوى أو متعلقا بسيرها أو متصلا بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار تعرف الصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائيا، وإن اتخذته بعيدا عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89 جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافيه لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً قضائيا وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
المدعى العام. يجوز له استئناف الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً دون المحكوم عليه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 5، 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه ولئن كان لا يجوز للمحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً استئناف الحكم الجزائي إلا أنه يجوز للمدعى العام استئنافه، وأن الحكم الجزائي لا يكون نهائياً إلا باستنفاد طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد حكم في معارضة المطعون ضدها في الحكم الجزائي الصادر ضدها بتاريخ 16/10/2002 فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات ميعاد الاستئناف وفقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي ينتهى في 6/11/ 2003 وإذ عجلت الدعوى من الإيقاف بإعلان صحيفتها للمطعون ضدها بتاريخ 26/10/ 2003 فإن الدفع بسقوط الخصومة يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005)
3 -
مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائى من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم تلك الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها إعمالاً للولاية القضائية التي خولها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 المعدل بالقانون رقم 30/1961. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تؤسس دعواها على أن عدم استئناف الادعاء العام الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الجنحة رقم 9598/2001- 101/2001 السرة خلال الميعاد المقرر قانوناً قد أضربها- ذلك أن استئناف هذا الحكم في الميعاد كان من شأنه خدمة دعواها المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجزائية- وكان هذا الفعل قد صدر من سلطة الادعاء العام في نطاق ولايته القضائية فإن المطعون ضدها الثانية- وزارة الداخلية- لا تسأل عما سببه هذا الخطأ من أضرار بافتراض تأثيره على الدعوى المدنية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وبنى عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً، ويكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.