1 -
إدارة الكتاب. لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1،11،22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل علي أن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة عن الدعوى التي يرفعها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاءها في موضوع الدعوى-ومؤدى ذلك أن يكون لإدارة كتاب المحكمة دون غيرها الحق في كل حال مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها وذلك باعتبارها صاحبة الصفة في هذا الخصوص.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
2 -
- انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مُسجل. مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها يتعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة" والنص في المادة الخامسة من ذات القانون أنه "كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذُكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد" والنص في المادة 114 من قانون المرافعات " أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها... وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم... إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل"- مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني الإثبات والمرافعات على أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات -في غير حالة اليمين الحاسمة- يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم إذ المفروض فيه حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعنى بأموره أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده، وأن المشرع عمد في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها أو بقرار التأجيل من جلسة إلى أخرى) وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليل-ما أمكن- من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح فيها باب المرافعة (أسوة بمد أجل الحكم أو التأجيل من جلسة إلى أخرى) ما دام سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق، إذ يتعين على الشخص العادي المعنى بأموره -في هذه الصورة- أن يتابع السؤال عن مآل الدعوى خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولى منه تحديد لحالات مد أجل النطق بالحكم أما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002)
3 -
- إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في مصروفاته.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
4 -
إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن لورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
5 -
إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخري ولم يؤد الرسوم المقررة ومُضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب في تحصيل الرسم حتى صدور الحكم. مؤداه. التزام إدارة الكتاب بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة العامة عنهما، وأن يلتزم المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه- وذلك بخلاف المدعى عليه في الدعوى أو الطلب الذي لا يحق مطالبته بالرسوم إلا وفقاً لما قضى به الحكم في هذا الخصوص- عدا الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية- مما مؤداه أن يكون لإدارة الرسوم الحق في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه، إلا أنه إذا تقدم خصم أو أقام دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخرى ولم يؤد الرسم المقرر ومضت المحكمــة في نظرها وتراخت إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صدر حكم فيها، فإن تلك الإدارة تلتزم بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلبه المطالب بالرسوم القضائية عنه بمذكرة أثناء نظر الدعوى المقامة عليه وآخرين، وقضى الحكم الابتدائي الصادر فيها في أسبابه بأنه لا محل لقبول الطلب المقدم من الطاعن لرفعه قبل الأوان لعدم وفائه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الأصلية متمسكاً بطلبه المشار إليه، أورد الحكم الاستئنافي في أسبابه أن هذا الطلب لا يُعَدُ طلباً عارضاً بمعناه القانوني الصحيح وإنما جاء كوسيلة دفاع بقصد التخلص من المسئولية عن أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض للمدعى في تلك الدعوى، وخلت الأوراق مما يشير إلى إلزام الطاعن، أو غيره بمصروفات طلبه سالف البيان، ومن ثم لا يحق لإدارة الرسوم وفقاً للضوابط آنفة البيان- التزاما بحجية الحكم مطالبة الطاعن بالرسوم عن ذلك الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 785/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
6 -
النزاع المتعلق بمنقول أو عقار. تقدير قيمة الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. وجوب تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى. لإدارة الكتاب تعديل هذه القيمة إذا تبين أنها أقل من حقيقتها خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعي صحيحة. م3 ق 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 17/1973 بشأن الرسوم القضائية على أن" إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعى إيضاح قيمته، ولايجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اكتفى بتقدير المدعى لقيمة العقار أو المنقول وأوجب عليه إيضاح قيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى وأن المادة الثالثة سالفة البيان أجازت لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى المتعلقة بمنقول أو عقار إذا رأى أن القيمة التي أوضحها المدعى بعريضة الدعوى أقل من حقيقتها وأوجبت هذه المادة على قلم الكتاب أن يتم تقديره خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعى صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إيصال التحصيل رقم 85049 أن العقار موضوع الدعوى رقم 4237/1996 مدني قدرت قيمته بمبلغ 788960 ديناراً وقام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى على أساس هذا التقدير ومقدرها 8331.600 ديناراً بصفته مدعيا في الدعوى رقم 4237/1996 مدني كلى ومن ثم يكون التقدير قد تم طبقاً للقانون ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه النعي من وجوب تقدير قيمة العقار بمعرفة لجنة التثمين أو خبراء الدراية ليس له سند من القانون وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض التظلم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.