1 -
صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع. م 10 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً(أ)......(ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إعلان صحف الدعاوي والطعون والأحكام للجهات الحكومية والمؤسسات العامة يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
2 -
صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965(*).
القواعد القانونية
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التيتسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائـها رقم 21 لسنـة 1965 (*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 ونص في مادته الثالثة على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية.
3 -
- الإعفاء من الرسوم القضائية. مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى. عدم سريانه على الدعاوى فحسب إنما ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء كانت مستأنفة أو طاعنة بالتمييز. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن "تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة "والنص في المادة 20 من القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية. "يدلان على أن الإعفاء مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى وهذا الإعفاء لا يسري فحسب على الدعاوى بل ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء أكانت مستأنفة أو طاعنة بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة- وزارة الدفاع- قد طعنت بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة، فإنها تعفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة مصروفات الاستئناف المقام منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
4 -
الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
5 -
القضاء بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه. مناطه. أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محامياً فيها. حضور عضو بإدارة الفتوى والتشريع عن المطعون ضده بصفته. إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة. صحيح في القانون. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط القضاء بمقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محامياً فيها، وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12/1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع قد ناطت بإدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم، وكان البين من جدول وظائف ومرتبات إدارة الفتوى والتشريع المرافق للمرسوم بقانون رقم 57/1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أن عضو الإدارة المذكورة يعين على درجة محامى (ب) وكان الثابت أن الأخير كان حاضراً عن المطعون ضده بصفته ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأتعاب المحاماة يكون له سنده من القانون ويضحي النعي على غيـر أساس.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
6 -
الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*) أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمد... المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.