1 -
إعلان محضر الإيداع. وجوب أن يكون بمعرفة مندوب الإعلان. مخالفة الميعاد المحدد لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع. لا بطلان.
القواعد القانونية
وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 300 من قانون المرافعات فإن المنوط به إعلان محضر الإيداع هو مندوب الإعلان، وكان من المقرر أنه إذا خالف مندوب الإعلان الميعاد الذي حددته هذه الفقرة لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع فلا يترتب على ذلك البطلان، وكان الثابت أنه تم إيداع القيمة الايجارية لشهر مارس خزينة إدارة التنفيذ بعد عرضها على الطاعنة وفقاً للقانون، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الإيداع مبرئ لذمة المطعون ضدهما من دين هذه الأجرة يكون متفقا مع القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
2 -
صدور أمر منع من السفر. لمن صدر عليه الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية.
- صدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن: " للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء... أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر... " والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن: " ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية " وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الأمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة..." مفاده أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الأمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع مدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضي أمور وقتيه وتبعا لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة يرأسها قاضي أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة ويضحي الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة على غير أساس.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
3 -
إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات.
- تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.
- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو اكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
4 -
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. للمحكوم عليه استرداد ما يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ.
- الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
القواعد القانونية
- من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.