1 -
الإخلاء الإداري. تراخي الدولة في تنفيذه مهما طال أمده. لا يكسب بذاته مدينها حقاً في عدم تسليم العقار المنزوع ملكيته. علة ذلك.
القواعد القانونية
تراخى الدولة في تنفيذ الإخلاء الإداري مهما طال أمده لا يكسب بذاته مدينها حقاً في عدم تسليم العقار المنزوع ملكيته، إذ أن الإخلاء الإداري يخضع لما تراه الدولة من أولويات حسب خطتها العامة.