1 -
بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن " تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي : 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين. بقرار يصدره مجلس التخطيط " وفى المادة السابعة منه على أن " تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها. ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية " وفى المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي، ولا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي تقوم بإجرائه الإدارة المركزية للإحصاء، القصد منها أهداف إحصائية عن السكان والمساكن لتوحيد المعلومات بشأنها وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشرها وإذاعتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولم تُعَّد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية، ولا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات - التي يتلقاها الموظف المختص بإجراء عملية الإحصاء والتعداد من ذوى الشأن وقت تحرير الاستمارات المعدة لذلك - في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني، إلا كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة تتعلق بعملية الإحصاء والتعداد، لأن الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة الذي تلقى هذه البيانات من ذوى الشأن وأثبتها في الورقة التي يقوم بتحريرها ليس له أن يتحرى صحتها وإنما تعتبر حجة على المقر بما ورد بها، ومن ثم فإنها لا تتعدى غير الأغراض الإحصائية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.